بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأُمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
وسیلة النجاة للفقیه الأعظم السیّدابوالحسن اصفهانی؛
و التعلیقات علیها من الآیات:
۱- السیدمحمدرضا الموسوی الگلپایگانی
۲- الشیخ لطف الله الصافی الگلپایگانی
۳- الشیخ محمدتقی البهجت الفومنی
الإستنجاء
{کیفیّة تطهیر مخرج البول والغائط}
مسألة ۱- یجب غسل مخرج البول بالماء مرّتین علی الأحوط و الأفضل ثلاثاً و لا یجزي غیر الماء، و یتخیّر في مخرج الغائط بین الغسل بالماء و المسح بشيء قالع للنجاسة کالحجر و المدر و الخرق و غیرها و الغسل أفضل و الجمع بینهما أکمل. و لا یعتبر في الغسل التعدّد بل الحدّ النقاء، و في المسح لابدّ من ثلاث و إن حصل النقاء بالأقلّ علی الأحوط. و إذا لم یحصل النقاء بالثلاث فإلی النقاء و یجزي ذو الجهات الثلاث و إن کان الأحوط ثلاثة منفصلات. و یعتبر فیما یمسح به الطهارة فلا یجزي النجس و لا المتنجّس قبل تطهیره. و یعتبر أن لا یکون فیه رطوبة مسریة فلا یجزي الطین و الخرقة المبلولة، نعم لا تضرّ النداوة التي لا تسري.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۷۷- یجب غَسلُ مَخرَج البول بالماء القلیل مرّتین علی الأحوط، و الأفضل ثلاثاً، و لا یُجزي غیر الماء. و یتخیَّر في مخرج الغائط بین الغَسل بالماء و المسح بشيءٍ قالع للنّجاسة کالحجر و المدار و الخِرَق و غیرها، و الغَسل أفضل، و الجمیع بینهما أکمل. و لا یعتبر في الغَسل التعدُّد بل الحدُّ النَّقاء. و في المسح لابدَّ من ثلاث علی الأحوط و إن حصل النَّقاء بالأقل{ الگلپایگانی : علی الأحوط } ، و إذا لم یحصل النَّقاء بالثلاث فإلی النقاء
البهجت :۲- الاستنجاء
البهجت ۱- الأظهر کفایة غسل مخرج البول مرّة فی غیرالمتجاوز عن المخرج المعتاد للبول ، وحکم خصوص الموضع المتعدّی عنه ،حکم سائر البدن ، بعد إزالة عین البول ما یصحبه اتّفاقاً بالماء والدلک ونحوه ، ولا فرق فی ذلک بین الذکر والأنثی والخنثی ، ولا بین الخروج من المخرج الطبیعی وغیره ، مع الاعتیاد ؛ ومع عدمه ، یکون حکمه حکم سائر البدن کما ذکره ؛ والأفضل ثلاث ، ولا یجزی غیرالماء.
و یتخیّر - فی مخرج الغائط - بین الغسل بالماء والمسح بشی ء قالع للنجاسة ، کالحجر والمدر والخرق وغیرها ، والغسل أفضل ، والجمع بینهما - بتقدیم المسح - أکمل .
ولا یعتبر فی الغسل التعدّد ، بل الحدّ ، النقاء ، وفی المسح لابدّ من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقلّ علی الأحوط . والأظهر کفایة النقاء وزوال العین . وإذا لم یحصل النقاء بالثلاث فإلی النقاء . و یُجزی ذوالجهات الثلاث . و یعتبر فی ما یمسح به ، الطهارة ، فلا یجزی النجس ولا المتنجّس قبل تطهیرة .
ویعتبر آن لا یکون فیه رطوبة مسریة ، فلا یجزی الطین والخرقة المبلولة ، نعم لا تضرّ النداوة التی لا تسری .
{ إزالة العین فی الاستنجاء }
مسألة ۲- یجب في الغسل بالماء إزالة العین و الأثر؛ أعني الأجزاء الصغار التي لا تری، و في المسح یکفي إزالة العین و لا یضرّ بقاء الأثر.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۷۸- لا یترک الإحتیاط بلزوم تعدُّد ما یمسح به، فلا یکفي ذو الجهات الثلاث. و یعتبر فیه الطهارة، فلا یُجزي النّجس و لا المتنجِّس قبل تطهیره. و یعتبر أن لا یکون فیه رطوبةٌ مُسرِیَةٌ، فلا یُجزي الطیِّن و الخرِقة المَبلولة. نعم لا تضرُّ النداوة التي لا تُسري.
البهجت ۲- یجب في الغسل بالماء إزالة العین و الأثر؛ أعني الأجزاء الصغار التي لا تری، بل الرطوبات التی لا تزول إلّا بالماء ، وهی بحکم الغائط فی التطهیربالماء ، فیجب إزالتها لتنجّسها بملاقاة الغائط فی الخارج وعدم إمکان تطهیرها ، فحیث یجوز التطهیر بغیرالماء ، لا تجب إزالتها و یعفی عنها ، کما عفی عن ماء الاستنجاء ؛ فهی بعد الاستنجاء بحکم المحلّ وتابعة له ، وفی المسح تکفی إزالة العین ، ولا یضرّ بقاء الأثر المتعارف بقاؤه فی الاستنجاء بالمسح .
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۷۹- یجب في الغَسل بالماء إزالة العین و الأثر، أي الأجزاء الصغار التي لا تُری، و في المسح یکفي إزالة العین، و لا یضرُّ بقاء الأثر.
مسألة ۳- إنّما یکتفی بالمسح في الغائط إذا یتعدّ المخرج علی وجه لا یصدق علیه الاستنجاء، و أن لا یکون في المحلّ نجاسة من الخارج، حتّی إذا خرج مع الغائط نجاسة اُخری کالدم یتعیّن الماء.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۸۰- إنما یُکتفی بالمسح في الغائط إذا لم یتعدَّ المَخرجَ، علی وجهٍ لا یصدق علیه الإستنجاء و لم یکن في المحل نجاسةٌ من الخارج، أما إذا خرج مع الغائط نجاسة أخری کالدّم، فیتعیَّن الغَسلُ بالماء.
البهجت ۳- إنما یُکتفی بالمسح في الغائط إذا لم یتعدَّ المَخرجَ، علی وجهٍ لا یصدق علیه الإستنجاء فی الغالب الذی لا یمکن فی التفکیک بین ما فی الموضع المعتاد ، وما زاد علیه فیغسل جمیعاً بالماء ، ولم یکن فی المحلّ نجاسة من الخارج ، حتّی إذا خرج مع الغائط نجاسة اُخری کالدم وأصاب المحلّ الظاهر من الظاهر ، یتعیّن الماء.
مسألة ۴- یحرم الاستنجاء بالمحترمات، و کذا بالعظم و الروث علی الأحوط، لکن لو فعل یطهر المحلّ علی الأقوی.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۸۱- یحرم الإستنجاء بالمحترمات، أمّا العظم و الروث، فالحکم بالحرمة بهما مشکلٌ، و کذا الحکم بتحقق التّطهیر بهما.
البهجت ۴- یحرم الاستنجاء بالمحترمات، و کذا بالعظم و الروث، وکذا بالمطعومات ؛ لکن لو فعل طهر المحلّ فی ما لا یوجب الکفر .
مسألة ۵- لا یجب الدلک بالید مخرج البول و إن احتمل خروج المذي معه، و إن کان الأحوط الدلک في هذه الصورة.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۸۲- لا یجب الدَلکُ بالید في مخرج البول، نعم إذا احتمل خروج المَذي معه، فلا یترک الإحتیاط بالدَّلکِ في هذه الصورة.
البهجت ۵- لا یجب الدَلکُ بالید في مخرج البول و إن احتمل خروج المَذي معه، و لکن لا یترک الإحتیاط فی ما کان الاحتمال خاصّاً عقلانیّا
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۲ مرداد ۱۴۰۴