مسألة ۱- أواني الکفّار کأواني غیرهم محکومة بالطهارة ما لم یعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسریة، و کذا کلّ ما في أیدیهم من اللباس و الفرش و غیر ذلک. نعم ما کان في أیدیهم من الجلود محکومة بالنجاسة إذا علم کونها من الحیوان الذي له نفس سائلة و لم یعلم تذکیة حیوانها و لم یعلم سبق ید مسلم علیها، و کذلک الحال في اللحوم و الشحوم التي في أیدیهم بل في سوقهم، فإنّها محکومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۲۲- أواني الکفار کأواني غیرهم محکومةٌ بالطهارة ما لم یُعلَم ملاقاتهم لها معل الرطوبة المُسرِیة، و کذا کل ما في أیدیهم من اللباس و الفَرش و غیر ذلک. و قد مرَّ حکم سوقهم و الجلود و الشحوم المأخوذة من أیدیهم.
مسألة ۲- یحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأکل و الشرب و الطهارة من الحدث و الخبث و غیرها، و المحرّم نفس استعمالها و تناول المأکول أو المشروب – مثلاً – منها دون المأکول و المشروب، فلو أکل منها طعاماً مباحاً في نهار شهر رمضان لا یکون مفطراً بالحرام و إن ارتکب الحرام من جهة التناول منها و استعمالها. و یدخل في استعمالها المحرّم علی الأحوط وضعها علی الرفوف للتزیین بل و تزیین المساجد و المشاهد بها، و هل یحرم اقتناؤها من غیر استعمال، فیه تردّد و إشکال. و یحرم استعمال الملبّس بأحدهما إذا کان علی وجه لو انفصل کان إناءً مستقلّاً دون ما إذا لم یکن ذلک و دون المفضّض و الممّوه بأحدهما. و الممتزج منهما بحکم أحدهما و إن لم یصدق علیه اسم أحدهما، بخلاف الممتزج من أحدهما بغیرهما إذا لم یکن بحیث یصدق علیه اسم أحدهما.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۲۳- یحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأکل و الشرب و الطهارة من الحدث و الخبث و غیرها، و المحرَّم نفس استعمالها و تناول المأکول أو المشروب مثلاً منها، دون أکله و بلعه و دون نفس المأکول و المشروب. فلو أکل منها طعاماً مباحاً في نهار شهر رمضان مثلاً، لا یکون مفطراً بالحرام و إن ارتکب الحرام من جهة التناول منها و استعمالها.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۲۴- یدخل في استعمالها المحرَّم علی الأحوط وضعها علی الرفوف للتزیین، بل و تزیین المساجد و المشاهد بها، و في اقتنائها من غیر استعمال تردد و إشکال.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۲۵- یحرم استعمال المُلَبَّسِ بالذهب أو الفضة إذا کان علی وجهٍ لو انفصل کان إناءً مستقلاً، دون ما لم یکن کذلک، و دون المُفضَّضِ و المُمَوَّهِ بأحدهما.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۲۶- الممتزج منهما بحکم أحدهما و إن لم یصدق علیه اسم أحدهما، بخلاف الممتزج من أحدهما بغیرهما إذا لم یصدق علیه اسم أحدهما.
مسألة۳- الظاهر أنّ المراد من الأواني ما یستعمل في الأکل و الشرب و الطبخ و الغسل أو العجن، مثل الکأس و الکوز و القصاع و القدور و الجفان و الأقداح و الطست و السماور و القوري و الفنجان بل و کوز القلیان و النعلبکي و القاشق، فلا یشمل مثل رأس القلیان و رأس الشطب و غلاف السیف و الخنجر و السکّین و الصندوق و ما یصنع بیتاً للتعویذ و قاب الساعة و القندیل و الخلخال و إن کان مجوّفاً، و في شمولها للهاون و المجامر و المباخر و ظروف الغالیة و المعجون و التریاک و نحو ذلک تردّد و إشکال، فلا یترک الاحتیاط.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۲۷- الظاهر أن المراد من الأواني ما یستعمل في الأکل و الشرب بلا واسطة بل و ما یشرب بالواسطة مثل الکأس و الکُوز و القِصاع و القُدور و الجفان و الأقداح و السماور و القوري و الفِنجان، بل و الملعقة فلا یشمل مثل رأس القلیان و رأس الشطب و غلاف السیف و الخنجر و السکین و الصندوق، و ما یصنع بیتاً للتعویذة، و قاب الساعة، و القِندیل و الخَلخال و إن کان مجوفاً.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۲۸- لا ینبغي ترک الإحتیاط في مثل الهَاوِن و الَمجامر و المَبَاخر و ظروف الغَالیَة و المعجون و نحو ذلک.
مسألة ۴- کما یحرم الأکل و الشرب من آینه الذهب و الفضّة بوضعها علی فمه و أخذ اللقمة منها – مثلاً – کذلک یحرم تفریغ ما فیها في إناء آخر بقصد الأکل و الشرب. نعم لو کان تفریغ ما فیها في إناء آخر بقصد التخلّص من الحرام لا بأس به، بل و لا یحرم الأکل و الشرب أیضاً من ذلک الإناء بعد ذلک، بل لا یبعد أن یکون المحرّم في الصورة الاُولی أیضاً نفس التفریغ في إناء آخر بذلک القصد دون الأکل أو الشرب من ذلک الإناء. فلو کان الصابّ منها في إناء آخر شخص و أکل أو شرب منه شخص آخر کان الصابّ مرتکباً للحرام بسبب صبّه دون الآکل و الشارب بسبب أکله أو شربه، نعم لو کان الصبّ بأمره و استدعائه لا یبعد أن یکون کلاهما مرتکباً للحرام.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۲۹- کما یحرم الأکل و الشرب بالتناول مباشرةً أو بواسطةٍ من آنیة الذهب و الفضة، کذلک یحرم تفریغ ما فیها في إناءٍ آخر بقصد الأکل و الشرب، نعم لو کان تفریغ ما فیها في إناء آخر بقصد التخلص من الحرام، فلا بأس به. بل و لا یحرم الأکل و الشرب من الإناء الثاني، بل لا یبعد أن یکون المحرَّم في الصورة الأولی نفس التفریغ بذلک القصد، دون الأکل و الشرب بعد ذلک، فلو کان الصابُّ منها شخصٌ و أکل أو شرب شخصٌ آخر، کان الصابُّ مرتکباً للحرام دون الآکل و الشارب بسبب أکله و شربه. نعم الأحوط له أن لا یأمره بالصبّ، و للمأمور أن لا یصب.
مسألة ۵- الظاهر أنّ الوضوء من آینة الذهب و الفضّة کالوضوء من الآینة المغصوبة یبطل إن کان بنحو الرمس، و إن کان بنحو الاغتراف یبطل مع الانحصار و یصحّ مع عدمه و قد تقدّم.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۳۰- الظاهر أن الوضوء من آنیة الذهب و الفضة کالوضوء من الآنیة المغصوبة، یبطل إن کان بنحو الرمس مطلقاً، و یبطل مع الإنحصار إذا کان بنحو الإغتراف، و یصح مع عدم الإنحصار، کما تقدم.
تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۴