انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی عقد النکاح و أحکامه

بزرگ نمایی کوچک نمایی
النکاح عی قسمین: دائم و منقطع، و کلّ منهما یحتاج إلی عقد مشتمل علی إیجاب و قبول لفظیّین دالّین علی إنشاء المعنی المقصود و الرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا یکفي مجرّد الرضا القلبي من الطرفین، و لا المعاطاة الجاریة في غالب المعاملات، و لا الکتابة، و کذا الإشارة المفهمة في غیر الأخرس. و الأحوط لزوماً کونه فیهما باللفظ العربي، فلا یجزي غیره من سائر اللغات إلّا مع العجز عنه و لو بتوکیل الغیر، و عند ذلک لا بأس بإیقاعه بغیره، لکن بعبارة یکون مفادها مفاد اللفظ العربي بحیث تعدّ ترجمته.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۷۵- النكاح على قسمين: دائم و منقطع، و كل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيين دالين على إنشاء المعنى المقصود و الرضا به، دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفي مجرد الرضا القلبي من‏ الطرفين و لا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات و لا الكتابة، و كذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس، و الأحوط (وجوبا) كونه فيهما باللفظ العربي للمتمكن منه، فلا يجزي غيره من سائر اللغات و الظاهر كفاية غيره لغير المتمكن منه، و لو مع التمكن من التوكيل، لكن بعبارة مفادها مفاد اللفظ العربي بحيث تعد ترجمة له.
الصافی : مسألة -النكاح على قسمين دائم و منقطع، و كل منهما يحتاج الى عقد مشتمل على ايجاب و قبول لفظيين دالين على انشاء المعنى المقصود و الرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين و لا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات و لا الكتابة، و كذا الاشارة المفهمة في غير الاخرس، و الاحوط لزوما كونه فيهما باللفظ العربي، فلا يجزي غيره من سائر اللغات الا مع العجز عنه، و عند ذلك لا بأس بايقاعه بغيره، لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربي‏ بحيث تعد ترجمته فلا يجب توكيل الغير لإيقاعه باللفظ العربي.
مسألة ۱- الأحوط – لو لم یکن الأقوی – أن یکون الإیجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج، و کذا الأحوط تقدیم الأوّل علی الثاني علی و إن کان الأظهر جواز العکس إذا لم یکن القبول بلفظ «قبلت».
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۷۶-  الأقوى أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج، و الأحوط تقديم الأول على الثاني، و إن كان الأظهر جواز العكس إذا لم يكن القبول بلفظ قبلت.
الصافی : مسألة ۱-  الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج،و كذا الاحوط تقديم الاول على الثاني، و ان كان الاظهر جواز العكس اذا لم يكن القبول بلفظ قبلت.
مسألة ۲- الأحوط أن یکون الإیجاب في النکاح الدائم بلفظي «أنکحت» أو «زوّجت» فلا یوقع بلفظ «متّعت» فضلاً عن ألفاظ «بعت» أو «وهبت» أو «ملّکت» أو «آجرت»، و أن یکون القبول بلفظ «قبلت» أو «رضیت». و یجوز الاقتصار في القبول بذکر «قبلت» فقط بعد الإیجاب من دون ذکر المتعلّقات التي ذکر فیه، فلو قال الموجب الوکیل عن الزوجة للزوج: «أنکحتک موکّلتي فلانة علی المهر الفلاني» فقال الزوج: «قبلت» من دون أن یقول: «قبلت النکاح لنفسي علی المهر الفلاني» صحّ.
الگلپایگانی :مسألة ۱۰۷۷- الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي أنكحت أو زوجت، و لا يبعد وقوعه بلفظ متعت إذا ذكر معه ما يدل على الدوام. و لا يصح بألفاظ بعت أو وهبت أو ملّكت أو آجرت.و أن يكون القبول بلفظ قبلت أو رضيت، و يجوز الاقتصار في القبول بذكر قبلت أو رضيت فقط بعد الإيجاب من دون ذكر المتعلقات التي ذكرت فيه، فلو قال الموجب الوكيل عن الزوجة للزوج أنكحتك موكّلتي فلانة على المهر الفلاني، فقال الزوج قبلت من دون أن يقول قبلت النّكاح لنفسي على المهر الفلاني، صح.
الصافی : مسألة ۲- الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي «أنكحت» أو «زوجت»فلا يوقع بلفظ «متعت» فضلا عن ألفاظ «بعت أو وهبت أو ملكت أو آجرت»، و أن يكون القبول بلفظ «قبلت»، أو «رضيت»، و يجوز الاقتصار في القبول بذكر «قبلت» فقط بعد الايجاب من دون ذكر المتعلقات التي ذكر فيه، فلو قال الموجب الوكيل عن الزوجة للزوج «أنكحتك موكلتي فلانة على المهر الفلاني» فقال الزوج «قبلت» من دون أن يقول «قبلت النكاح لنفسي على المهر الفلاني» صح.
مسألة ۳- یتعدّی کلّ من الإنکاح و التزویج إلی مفعولین، و یجعل الزوجة مفعولاً أوّلاً و الزوج مفعولاً ثانیاً؛ حیث إنّها بمنزلة المملّک نفسها له و أنّه بمنزلة المتملّک لها لنفسه، و یشترکان في أنّ کلّاً منهما یتعدّیان إلی المفعول الثاني بنفسه تارة و بواسطة «من» اُخری، فیقال: «أنکحت – أو زوّجت – هنداً زیداً» أو «... من زید» و یختص الأوّل بتعدیته إلیه باللام فیقال: «أنکحت هنداً لزید» و الثاني بتعدیته إلیه بواسطة الباء فیقال: «زوّجت هنداً بزید». و بالجملة: بتعدّی کلّ منهما إلی المفعول الثاني علی ثلاثة أوجه. هذا بحسب المشهور و المأنوس من الاستعمال، و ربّما یستعملان علی غیر تلک الوجوه و لکنّه لیس بمشهور و لا مأنوس.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۷۸- يتعدي الإنكاح و التزويج إلى مفعولين و تكون الزوجة مفعولا أولا و الزوج مفعولا ثانيا أو بالعكس، و يتعديان إلى المفعول الثاني بنفسهما أو بواسطة من مثل (زوّجت أو أنكحت هندا زيدا أو من زيد) و يختص الإنكاح بالتعدي باللام و التزويج بالباء، مثل (أنكحت هندا لزيد و زوّجت هندا بزيد) و ربما استعملا على وجوه أخرى أيضا.
الصافی : مسألة ۳-  يتعدى كل من الإنكاح و التزويج الى مفعولين،فيجوز أن يجعل الزوجة مفعولا أولا و الزوج مفعولا ثانيا، كما أنه يجوز بالعكس، و يشتركان في أن كلا منهما يتعديان الى المفعول الثاني بنفسه تارة و بواسطة «من» اخرى، فيقال «أنكحت أو زوجت هندا زيدا أو من زيد»، و يختص الاول بتعديته اليه باللام، فيقال «أنكحت هندا لزيد»، و الثاني بتعديته اليه بواسطة الباء، فيقال «زوجت هندا بزيد» و بالجملة يتعدى كل منهما الى المفعول الثاني على ثلاثة أوجه. هذا بحسب المشهور و المأنوس من الاستعمال، و ربما يستعملان على غير تلك الوجوه و لكنه ليس بمشهور و لا مأنوس.
مسألة ۴- عقد النکاح قد یقع بین الزوج و الزوجة و بمباشرتهما فبعد التقاول و التواطؤ و تعیین المهر،تقول الزوجة مخاطبة للزوج: «أنکحتک نفسي – أو أنکحت نفسي منک، أو لک – علی المهر المعلوم» فیقول الزوج بغیر فصل معتدّ به: «قبلت النکاح لنفسي علی المهر المعلوم» أو «... هکذا» أو تقول: «زوّجتک نفسي – أو زوّجت نفسي منک أو بک – علی المهر المعلوم» فیقول: «قبلت التزویج لنفسي علی المهر المعلوم» أو «... هکذا». و قد یقع بین و کیلیهما، فبعد التقاول و تعیین الموکّلین و المهر یقول وکیل الزوجة مخاطباً لوکیل الزوج: «أنکحت موکّلتي فلانة موکّلک فلان – أو من موکّلک أو لموکّلک فلان – علی المهر المعلوم» فیقول وکیل الزوج: «قبلت النکاح لموکّلي علی المهر المعلوم» أو «... هکذا» أو یقول وکیلها: «زوّجت موکّلتي موکّلک – أو من موکّلک أو بموکّلک – فلان علی المهر المعلوم» فیقول وکیله: «قبلت التزویج لموکّلي علی المهر المعلوم» أو «... هکذا». و قد یقع بین و لیّیهما کالآب و الجدّ، فبعد التقاول و تعیین المولّی علیهما و المهر یقول وليّ الزوجة: «أنکحت ابنتي، أو ابنة فلانة مثلاً ابنک – أو ابن ابنک فلان أو من ابنک أو ابن ابنک أو لابنک أو لانب ابنک – علی المهر المعلوم» أو یقول: «زوّجت بنتي ابنک مثلاض أو من ابنک أو بابنک» فیقول وليّ الزوج: «قبلت النکاح – أو التزویج – لابني – أو لابن ابني – علی المهر المعلوم». و قد یکون بالاختلاف؛ بأن یقع بین الزوجة و وکیل الزوج و بالعکس، أو بینها و بین وليّ الزوج و بالعکس، أو بین وکیل الزوجة و وليّ الزوج و بالعکس، و یعرف کیفیّة إیقاع العقد في هذه الصور الستّ ممّا فصّلناه في الصور الثلاث المتقدّمة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۷۹-  قد يقع عقد النكاح بين الزوج و الزوجة بمباشرتهما، فبعد التقاول و التفاهم و تعيين المهر تقول الزوجة مخاطبة للزوج: أنكحتك نفسي‏ أو أنكحت نفسي منك أو لك على المهر المعلوم، فيقول الزوج بغير فصل معتد به:قبلت النكاح لنفسي على المهر المعلوم أو هكذا أو تقول: زوجتك نفسي أو زوجت نفسي منك أو بك على المهر المعلوم، فيقول: قبلت التزويج لنفسي على المهر المعلوم، أو هكذا.و قد يقع بين وكيليهما بأن يقول وكيل الزوجة مخاطبا لوكيل الزوج:أنكحت موكلتي فلانة موكلك فلانا أو من موكلك أو لموكلك فلان على المهر المعلوم، و يجوز العكس، فيقول: أنكحت موكلك موكلتي بتقديم الزوج، و كذا في سائر الصيغ. فيقول وكيل الزوج: قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم، أو هكذا، أو يقول وكيلها: زوجت موكلتي موكلك أو من موكلك أو بموكلك فلان على المهر المعلوم، فيقول وكيله: قبلت التزويج لموكلي على المهر المعلوم، أو هكذا.و قد يقع بين ولييهما كالأب و الجد، فيقول ولي الزوجة: أنكحت ابنتي أو ابنة ابني فلانة مثلا ابنك أو ابن ابنك فلانا أو من ابنك، أو ابن ابنك، أو لابنك، أو لابن ابنك، على المهر المعلوم، أو يقول: زوجت بنتي ابنك مثلا، أو من ابنك أو بابنك، فيقول ولي الزوج: قبلت النكاح أو التزويج لابني، أو لابن ابني على المهر المعلوم.
و قد يكون بالاختلاف، بأن يقع بين الزوجة و وكيل الزوج و بالعكس أو بينها و بين ولي الزوج و بالعكس أو بين وكيل الزوجة و ولي الزوج و بالعكس، و تعرف كيفية إيقاع العقد في هذه الصور الست مما ذكرناه في الصور الثلاث.
الصافی : مسألة ۴-عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة و بمباشرتهما،فبعد التقاول و التواطي و تعيين المهر تقول الزوجة مخاطبة للزوج «أنكحتك نفسي أو أنكحت نفسي منك أو لك على المهر المعلوم»، فيقول الزوج بغير فصل معتد به «قبلت‏ النكاح لنفسي على المهر المعلوم أو هكذا» أو تقول «زوجتك نفسي أو زوجت نفسي منك أو بك على المهر المعلوم»، فيقول «قبلت التزويج لنفسي على المهر المعلوم أو هكذا». و قد يقع بين وكيليهما، فبعد التقاول و تعيين الموكلين و المهر يقول وكيل الزوجة مخاطبا لوكيل الزوج «أنكحت موكلتي فلانة موكلك فلاناً أو من موكلك أو لموكلك فلان على المهر المعلوم»، أو يقول «أنكحت موكلك موكلتى» فيقول وكيل الزوج «قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم أو هكذا»، و قد يقع بين ولييهما كالاب و الجد، فبعد التقاول و تعيين المولى عليهما و المهر يقول ولي الزوجة «أنكحت ابنتي أو ابنة ابني فلانة مثلا ابنك أو ابن ابنك فلاناً أو من ابنك أو ابن ابنك أو لابنك أو لابن ابنك على المهر المعلوم»، أو يقول «زوجت بنتي ابنك مثلا أو من ابنك أو بابنك»، فيقول ولي الزوج «قبلت النكاح أو التزويج لابني أو لابن ابني على المهر المعلوم». و قد يكون بالاختلاف، بأن يقع بين الزوجة و وكيل الزوج و بالعكس أو بينها و بين ولي الزوج و بالعكس، أو بين وكيل الزوجة و ولي الزوج و بالعكس، و يعرف كيفية ايقاع العقد في هذا الصور الست مما فصلناه في الصور الثلاث المتقدمة.
مسألة ۵- لا یشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإیجاب، بل یصحّ الإیجاب بلفظ و القبول بلفظ آخر، فلو قال: «زوّجتک» فقال: «قبلت النکاح» أو قال: «أنکحتک» فقال: «قبلت التزویج» صحّ و إن کان الأحوط المطابقة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۸۰-الصافی : مسألة ۵- لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب، بل يصح الإيجاب بلفظ و القبول بلفظ آخر، فلو قال: زوجتك فقال: قبلت النكاح أو قال: أنكحتك فقال: قبلت التزويج صح، و إن كان الأحوط المطابقة.
مسألة ۶- إذا لحن في الصیغة، فإن کان مغیّراً للمعنی بحیث یعدّ اللفظ عبارة لمعنی آخر غیر ما هو المقصود لم یکف، و إن لم یکن مغیّراً بل کان بحیث یفهم منه المعنی المقصود و یعدّ لفظاً لهذا المعنی إلّا أنّه یقال له: لفظ ملحون و عبارة ملحونة من حیث المادّة أو من جهة الإعراب و الحرکات، فالاکتفاء به لا یخلو من قوّة و إن کان الأحوط خلافه، و أولی بالاکتفاء اللغات المحرّقة عن اللغة العربیّة الأصلیّة کلغة أهالي سواد العراق في هذا الزمان إذا کان المباشر للعقد من أهالي تلک اللغة، فلو قال عراقيّ في الإیجاب: جوّزت بدل زوّجت صحّ.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۸۱-إذا لحن في الصيغة فإن كان مغيرا للمعنى بحيث يعد اللفظ عبارة لمعنى آخر غير ما هو المقصود، لم يكف و إن كان عاميا مستعملا مثل جوزت بدل زوجت و إن لم يكن مغيرا بل كان بحيث يفهم منه المعنى‏المقصود و يعد لفظا لهذا المعنى إلا أنه يقال له لفظ ملحون و عبارة ملحونة من حيث المادة أو الإعراب و الحركات، فالاكتفاء به لا يخلو من قوة. و إن كان الأحوط خلافه.
الصافی : مسألة ۶-  اذا لحن في الصيغة فان كان مغيرا للمعنى بحيث يعد اللفظ عبارة لمعنى آخر غير ما هو المقصود لم يكف، و ان لم يكن مغيرا بل كان بحيث يفهم منه المعنى المقصود و يعد لفظا لهذا المعنى الا انه يقال له لفظ ملحون و عبارة ملحونة من حيث المادة أو من جهة الاعراب و الحركات فالاكتفاء به لا يخلو من قوة، و ان كان الاحوط خلافه، و أما الاكتفاء باللغات المحرفة عن اللغة العربية الاصلية كلغة أهالي سواد العراق في هذا الزمان اذا كان المباشر للعقد من أهالي تلك اللغة، كان يقول عراقي في الايجاب «جوزت» بدل «زوجت» فلا يترك الاحتياط في مثله الا اذا صارت اللغة الاصلية مهجورة متروكة.
مسألة۷- یعتبر في العقد القصد إلی مضمونه، و هو متوقّف علی فهم معنی لفظي: «أنکحت» و «زوّجت» و لو بنحو الإجمال؛ حتّی لا یکون مجرّد لقلقة لسان. نعم لا یعتبر العلم بالقواعد العربیّة و لا العلم و الإحاطة بخصوصیّات معنی اللفظین علی التفصیل، بل یکفي علمه إجمالاً فإذا کان الموجب بقوله: «أنکحت» أو «زوّجت» قاصداً لإیقاع العلقة الخاصّة المعروفة المرتکزة في الإذهان التي یطلق علیها: «النکاح» و «الزواج» فط لغة العرب و یعبّر عنها في لغات اُخر بعبارات اُخر، و کان القابل قابلاً لذلک المعنی کفی.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۸۲-  يعتبر في العقد أن يكون العاقد عند إنشائه قاصدا مضمونه، و يتوقف ذلك على فهم معنى لفظي أنكحت و زوجت و هو العلاقة الخاصة المرتكزة في الأذهان التي يطلق عليها الزواج و النكاح في لغة العرب و تقابلها عبارات أخرى في غيرها. و الأحوط عدم الاكتفاء بعقد من لا يكون عارفا بمعنى الجملة تفصيلا.
الصافی : مسألة ۷-يعتبر في العقد القصد الى مضمونه،و هو متوقف على فهم معنى لفظي «أنكحت و زوجت» و لو بنحو الاجمال حتى لا يكون مجرد لقلقة لسان. نعم لا يعتبر العلم بالقواعد العربية و لا العلم و الاحاطة بخصوصيات معنى اللفظين على التفصيل، بل يكفي علمه اجمالا، فاذا كان الموجب بقوله «أنكحت أو زوجت» قاصدا لإيقاع العلقة الخاصة المعروفة المرتكزة في الاذهان التي يطلق عليها النكاح و الزواج في لغة العرب و يغنى عنها في لغات اخر بعبارات اخر و كان القابل قابلا لذلك المعنى كفى.
مسألة ۸- یعتبر في العقد قصد الإنشاء؛ بأن یکون الموجب في قوله: «أنکحت» أو «زوّجت» قاصداً إیقاع النکاح و الزواج و إحداث و إیجاد ما لم یکن، لا الإخبار و الحکایة عن وقوع شيء في الخارج، و القابل بقوله: «قبلت» منشئاً لقبول ما أو قعه الموجب.
الگلپایگانی :مسألة ۱۰۸۳- يعتبر في العقد قصد الإنشاء، بأن يقصد الموجب بقوله:أنكحت أو زوجت إيقاع النكاح و الزواج و إحداث و إيجاد ما لم يكن، لا الإخبار و الحكاية عن وقوع شي‏ء في الخارج، و أن يقصد القابل بقوله: قبلت إنشاء قبول ما أوقعه الموجب.
الصافی : مسألة ۸- يعتبر في العقد قصد الإنشاء، بأن يكون الموجب في قوله «أنكحت» أو «زوجت» قاصدا ايقاع النكاح و الزواج و احداث و ايجاد ما لم يكن لا الاخبار و الحكاية عن وقوع شي‏ء في الخارج، و القابل بقوله «قبلت» منشئاً لقبول ما أوقعه الموجب.
مسألة ۹- یعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتدّ به بین الإیجاب و القبول.
الگلپایگانی :مسألة ۱۰۸۴-  يعتبر الموالاة العرفية بين الإيجاب و القبول، و أن لا يكون بينهما فصل معتدّ به.
الصافی : مسألة ۹- يعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتد به بين الإيجاب و القبول.
مسألة ۱۰- یشترط في صحّة العقد التنجیز، فلو علّقه علی شرط أو مجيء زمان بطل. نعم لو علّقه علی أمر محقّق الحصول، کما إذا قال في یوم الجمعة: «أنکحت إذا کان الیوم یوم جمعة» لم یبعد الصحّة، و کذا لو علّقه علی أمر کان صحّة العقد متوقّفة علیه کما إذا قالت: «إذا صحّ نکاحي معک و لم أکن اُختک فقد أنکحتک نفسي».
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۸۵- يشترط في صحة العقد التنجيز، فلو علقه على شرط أو مجي‏ء زمان بطل. نعم لو علقه على أمر محقق الحصول كما إذا قال في يوم الجمعة: أنكحت إذا كان اليوم يوم الجمعة، لم تبعد الصحة بشرط أن يكون عالما بأن اليوم يوم الجمعة، أما إذا كان جاهلا فيبطل. و كذا لا تبعد الصحة إذا علقه على أمر كانت صحة العقد متوقفة عليه، كما إذا قالت: إذا صح نكاحي معك و لم أكن أختك فقد أنكحتك نفسي.
الصافی : مسألة ۱۰- يشترط في صحة العقد التنجيز،فلو علقه على شرط أو مجي‏ء زمان بطل. نعم لو علقه على أمر محقق الحصول كما اذا قال في يوم الجمعة «انكحت اذا كان اليوم يوم الجمعة» لم يبعد الصحة مع علمه بأنه يوم الجمعة و لكن الاحتياط فيه لا يترك و أما مع جهله فباطل، و كذا لا يترك الاحتياط بترك تعليقه على أمر كان صحة العقد متوقفة عليه، كما اذا قالت و هي عالمة بأنها ليست بأخته «اذا صح نكاحي معك و لم أكن اختك فقد انكحتك نفسي».
مسألة ۱۱- یشترط في العاقد المجري للصیغة: البلوع و العقل، فلا اعتبار بعقد الصبي و المجنون، و لو أدواریّاً حال جنونه؛ سواء عقدا لنفسهما أو لغیرهما، علی إشکال في الصبيّ إذا کان ممیّزاً قاصداً للمعنی و عقد لغیره وکالة أو فضولاً و أجاز، بل و فیما إذا عقد لنفسه مع إذن الوليّ أو إجازته أو أجاز هو بعد البلوغ. و کذا یعتبر فیه القصد، فلا اعتبار بعقد الساهي و الغالط و السکران و أشباههم.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۸۶-يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ و العقل، فلا اعتبار بعقد الصبي غير المميز و المجنون و لو أدواريا حال جنونه، سواء عقدا لنفسهما أو لغيرهما، و لا يترك الاحتياط بأن لا يعقد المميز و لو كان قاصداللمعنى سواء كان العقد لنفسه بإذن وليه و إجازته و سواء أجاز هو بعد البلوغ، أو كان العقد لغيره وكالة أو فضولا مع الإجازة. و إذا عقد فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد إذا أراد الزوجية و بالطلاق إذا أرادا الفراق.و كذا يعتبر في العاقد القصد، فلا اعتبار بعقد الساهي و الغالط و السكران و أشباههم. نعم ورد في السكران النص بالصحة إذا أجاز بعد الإفاقة، و لا بأس بالعمل به إذا لم يكن السكر بحيث لا التفات معه إلى ما يقول، و أما معه فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد مع إرادة البقاء و الطلاق مع إرادة التفريق.
الصافی : مسألة ۱۱- يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ و العقل،فلا اعتبار بعقد الصبي و المجنون و لو أدواريا حال جنونه، سواء عقدا لنفسهما أو لغيرهما، و أما الصبي اذا كان مميزا قاصدا للمعنى و عقد لغيره وكالة أو فضولا و أجاز، بل و فيما اذا عقد لنفسه مع اذن الولي أو اجازته أو أجاز هو بعد البلوغ و ان كان لصحة عقده وجه و لكن لا يترك الاحتياط بترك ايقاعه و مع ايقاعه فالاحوط مع ارادة الإمساك تجديد العقد و مع ارادة التفريق الطلاق. و كذا يعتبر في العاقد القصد، فلا اعتبار بعقد الساهي و الغالط و كذا السكران الا اذا لم يخرجه السكر عن الالتفات.
مسألة ۱۲- یشترط في صحّة العقد تعیین الزوجین علی وجه یمتازان عن غیرهما؛ بالاسم أو الإشارة أو الوصف الموجب لذلک، فلو قال: «زوّجتک إحدی بناتي» أو قال: «زوّجت بنتي فلانة من أحد بنیک» أو «... من أحد هذین» بطل. نعم بشکل فیما لو کانا معیّنین بحسب قصد المتعاقدین و متمیّزین في ذهنهما، لکن لم یعیّناهما عند إجراء الصیغة و لم یکن ما یدّل علیه؛ من لفظ أو فعل أو قرینة خارجیّة مفهمة، کما إذا تقاولا و تعاهدا علی تزویج بنته الکبری من ابنه الکبیر و لکن في مقام إجراء الصیغة قال: «زوّجت إحدی بناتي من أحد بنیک» و قبل الآخر.
الگلپایگانی :مسألة ۱۰۸۷-يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غيرهما بالاسم أو الإشارة أو الوصف الموجب لذلك، فلو قال زوجتك إحدى بناتي، أو قال زوجت بنتي فلانة من أحد بنيك، أو من أحد هذين، بطل. نعم يشكل فيما لو كانا معينين بحسب قصد المتعاقدين و متميزين في ذهنهما لكن لم يعيناهما عند إجراء الصيغة و لم يكن ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية مفهمة، كما إذا تقاولا و تعاهدا على تزويج بنته الكبرى من ابنه الأكبر و لكن في مقام إجراء الصيغة قال: زوجت إحدى بناتي من أحد أبنائك، و قبل الآخر فلا يترك الاحتياط (وجوبا) و أما إذا قال: زوجت بنتي من ابنك مع القرينة المفهمة أنه أراد الكبرى و الأكبر فلا تبعد الصحة.
الصافی : مسألة ۱۲- يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غيرهما بالاسم أو الاشارة أو الوصف الموجب لذلك،
فلو قال «زوجتك احدى بناتي» أو قال «زوجت بنتي فلانة من أحد بنيك أو من أحد هذين» بطل. نعم يشكل فيما لو كانا معينين بحسب قصد المتعاقدين و متميزين في ذهنهما لكن لم يعيناهما عند اجراء الصيغة و لم يكن ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية مفهمة، كما اذا تقاولا و تعاهدا على تزويج بنته الكبرى من ابنه الكبير و لكن في مقام اجراء الصيغة قال «زوجت احدى بناتي من احد بنيك» و قبل الآخر.
مسألة ۱۳- لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة یتبع العقد لما هو المقصود و یلغی ما وقع غلطاً و خطأً، فإذا کان المقصود تزویج البنت الکبری و تخیّل أنّ اسمها فاطمة و کانت المسمّاة بفاطمة هي الصغری و کانت الکبری مسمّاة بخدیجة و قال: «زوّجتک الکبری من بناتي فاطمة» وقع العقد علی الکبری التي اسمها خدیجة و یلغی تسمیتها بفاطمة. و إن کان المقصود تزویج فاطمة و تخیّل أنّها کبری فتبیّن أنّها صغری وقع العقد علی المسمّاة بفاطمة و اُلغي وصفها بأنّها الکبری. و کذا لو کان المقصود تزویج المرأة الحاضرة و تخیّل أنّها کبری و اسمها فاطمة فقال: «زوّجتک هذه و هي فاطمة و هي الکبری من بناتي» فتبیّن أنّها الصغری و اسمها خدیجة وقع العقد علی المشار إلیها و یلغی الاسم و الوصف. و لو کان المقصود العقد علی الکبری فلمّا تخیّل أنّ هذه المرأة الحاضرة هي تلک الکبری قال: «زوّجتک هذه و هي الکبری» وقع العقد علی تلک الکبری و تلغی الإشارة و هکذا.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۸۸- لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة، يتبع العقد المقصود، و يلغى ما وقع غلطا و خطأ، فإذا كان المقصود تزويج البنت الكبرى و تخيل أن اسمها فاطمة، و كانت المسماة بفاطمة هي الصغرى و كانت الكبرى مسماة بخديجة، و قال: زوجتك الكبرى من بناتي فاطمة وقع العقد على الكبرى التي اسمها خديجة، و يلغى تسميتها بفاطمة، و إن كان المقصود تزويج فاطمة و تخيل أنها كبرى فتبين أنها صغرى وقع العقد على المسماة بفاطمة، و ألغي وصفها بأنها الكبرى. و كذا لو كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة و تخيل أنها كبرى و اسمها فاطمة فقال: زوجتك هذه و هي فاطمة و هي الكبرى من بناتي، فتبين أنها الصغرى و اسمها خديجة وقع العقد على المشار إليها، و يلغى الاسم و الوصف. و لو كان المقصود العقد على الكبرى فتخيل أن هذه المرأة الحاضرة هي تلك الكبرى فقصد تزويج الكبرى و قال:زوجتك هذه و هي الكبرى وقع العقد على تلك الكبرى و تلغى الإشارة، أما إذا قصد عقد هذه متخيلا أنها كبرى فالعقد يقع عليها دون الكبرى، و يصح مع إجازتها إن لم يكن مأذونا منها قبل ذلك.
الصافی : مسألة ۱۳- لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو احدهما مع الاشارة يتبع العقد لما هو المقصودو يلغى ما وقع غلطا و خطا، فاذا كان المقصود تزويج البنت الكبرى و تخيل أن اسمها فاطمة و كانت المسماة بفاطمة هي الصغرى و كانت الكبرى مسماة بخديجة و قال «زوجتك الكبرى من بناتي فاطمة» وقع العقد على الكبرى التي اسمها خديجة و يلغى تسميتها بفاطمة، و ان كان المقصود تزويج فاطمة و تخيل انها كبرى فتبين انها صغرى وقع العقد على المسماة بفاطمة و ألغي وصفها بأنها الكبرى، و كذا لو كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة و تخيل انها كبرى و اسمها فاطمة فقال «زوجتك هذه و هي فاطمة و هي الكبرى من بناتي» فتبين انها الصغرى و اسمها خديجة وقع العقد على المشار اليها، و يلغى الاسم و الوصف، و لو كان المقصود العقد على الكبرى فلما تخيل ان هذه المرأة الحاضرة هي تلك الكبرى قال «زوجتك هذه و هي الكبرى» وقع العقد على تلك الكبرى ان قصد الكبرى و يزعم انها حاضرة و قال هذه، و أما اذا قصد عقد هذه بخيال أنها كبرى فالعقد وقع عليها دون الكبرى و صح مع اجازتها ان لم يكن مأذونا منها قبل ذلك.
مسألة ۱۴- لا إشکال في صحّة التوکیل في النکاح من طرف واحد أو من طرفین؛ بتوکیل الزوج أو الزوجة إن کانا کاملین أو بتوکیل ولیّهما إذا کانا قاصرین. و یجب علی الوکیل أن لا یتعدّی عمّا عیّنه الموکّل من حیث الشخص و المهر و سائر الخصوصیّات، فإن تعدّی کان فضولیّاً موقوفاً عی الإجازة. و کذا یجب علیه مراعاة مصلحة الموکّل، فإن تعدّی و أتی بما هو خلاف المصلحة کان فضولیّاً. نعم لو عیّن خصوصیّة تعیّن و نفذ عمل الوکیل و إن کان ذلک علی خلاف مصلحة الموکّل.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۸۹- يصح التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين، و ذلك بتوكيل الزوج أو الزوجة إن كانا كاملين أو بتوكيل وليهما إذا كانا قاصرين، و يجب على الوكيل أن لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص و المهر و سائر الخصوصيات، فإن تعدى كان فضوليا موقوفا على الإجازة. و كذا يجب عليه مراعاة مصلحة الموكل، فإن تعدى و أتى بما هو خلافها كان فضوليا. نعم إذا عين الموكل خصوصية تعينت و نفذ عمل الوكيل على طبقها و إن كان ذلك على خلاف مصلحة الموكل.
الصافی : مسألة ۱۴- لا اشكال في صحة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين‏ بتوكيل الزوج أو الزوجة ان كانا كاملين أو بتوكيل وليهما اذا كانا قاصرين، و يجب على الوكيل أن لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص و المهر و سائر الخصوصيات، فان تعدى كان فضوليا موقوفا على الاجازة، و كذا يجب عليه مراعاة مصلحة الموكل، فان تعدى و أتى بما هو خلاف المصلحة كان فضوليا. نعم لو عين خصوصية تعين و نفذ عمل الوكيل و ان كان ذلك على خلاف مصلحة الموكل.
مسألة ۱۵- لو وکّلت المرأة رجلاً في تزویجها لیس له أن یزوّجها من نفسه إلّا إذا صرّحت بالتعمیم، أو کان کلامها بحسب متفاهم العرف ظاهراً في العموم بحیث شمل نفسه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۹۰- إذا وكلت المرأة رجلا في تزويجها، فليس له أن يزوجها من نفسه إلا إذا صرحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهرا في العموم بحيث يشمل نفسه أيضا.
الصافی : مسألة ۱۵- لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها ليس له أن يزوجها من نفسه الا اذا صرحت بالتعميم‏ أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهرا في العموم بحيث شمل نفسه أيضا.
مسألة ۱۶- الأقوی جواز تولّي شخص واحد في طرفي العقد؛ بأن یکون موجباً و قابلاً من الطرفین؛ أصالة من طرف و وکالة من أخر، أو ولایة من الطرفین أو وکالة عنهما أو بالاختلاف، و إن کان الأحوط مع الإمکان تولّي الاثنین و عدم تولّي شخص واحد للطرفین، خصوصاً في تولّي الزوج طرفي العقد أصالة من طرفه و وکالة عن الزوجة في عقد الانقطاع، فإنّه لا یخلو من إشکال، فلا ینبغي فیه ترک الاحتیاط.
الگلپایگانی :مسألة ۱۰۹۱- الأقوى جواز تولي شخص واحد طرفي العقد، بأن يكون موجبا و قابلا من الطرفين، أصالة من طرف و وكالة من آخر، أو ولاية من الطرفين أو وكالة عنهما أو بالاختلاف، و إن كان الأحوط (استحبابا) مع الإمكان تولي الاثنين و عدم تولي شخص واحد للطرفين، خصوصا في تولي الزوج طرفي العقد أصالة من طرفه و وكالة عن الزوجة في العقد المنقطع، فلا ينبغي فيه ترك الاحتياط (استحبابا).
الصافی : مسألة ۱۶- الاقوى جواز تولي شخص واحد في طرفي العقد،بأن يكون موجبا و قابلا من الطرفين، أصالة من طرف و وكالة من آخر، أو ولاية من الطرفين أو وكالة عنهما أو بالاختلاف، و ان كان الاحوط مع الامكان تولي الاثنين و عدم تولي شخص واحد للطرفين، خصوصا في تولي الزوج طرفي العقد أصالة من طرفه و وكالة عن الزوجة.
مسألة ۱۷- إذا وکّلا وکیلاً في العقد في زمان معیّن، لایجوز لهما المقاربة بعد ذلک الزمان ما لم یحصل لهما العلم بإیقاعه، و لا یکفي الظنّ. نعم لو أخبر الوکیل بالإیقاع کفی؛ لأنّ قوله حجّة فیما و کلّ فیه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۹۲-إذا وكلا وكيلا في العقد في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة من ذلك الزمان ما لم يحصل لهما العلم بإيقاعه و لا يكفي الظن. نعم لو أخبر الوكيل بالإيقاع كفى، لأن قوله حجة فيما وكل فيه.
الصافی : مسألة ۱۷-  اذا وكلا وكيلا في العقد في زمان معين‏ لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان ما لم يحصل لهما العلم بايقاعه و لا يكفي الظن. نعم لو أخبر الوكيل بالايقاع كفى لان قوله حجة فيما وكل فيه.
مسألة ۱۸- لا یجوز اشتراط الخیار في عقد النکاح دواماً أو انقطاعاً؛ لا للزوج و لا للزوجة، فلو شرطاه بل الشرط. بل المشهور علی بطلان العقد أیضاً، و قیل ببطلان الشرط دون العقد و لا یخلو من قوّة. و یجوز اشتراط الخیار في المهر مع تعیین المدّة، فلو فسخ ذو الخیار سقط المهر المسمّی فیکون کالعقد بلا ذکر المهر، فیرجع إلی مهر المثل. هذا في العقد الدائم الذي لا یعتبر فیه ذکر المهر، و أمّا المتعة التي لا تصحّ بلا مهر، فالظاهر أنّه لا یصحّ فیها اشتراط الخیار في المهر.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۹۳-لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواما أو انقطاعا، لا للزوج و لا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط، بل المشهور بطلان العقد أيضا، و هو الأقوى.
الصافی : مسألة ۱۸- لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواما أو انقطاعالا للزوج و لا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط، بل المشهور على بطلان العقد ايضا، و قيل ببطلان الشرط دون العقد، و لا يخلو من قوة. و يجوز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدة، فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر المسمى، فيكون كالعقد بلا ذكر المهر، فيرجع الى مهر المثل. هذا في العقد الدائم الذي لا يعتبر فيه ذكر المهر، و أما المتعة التي لا تصح بلا مهر فالظاهر أنه لا يصح فيها اشتراط الخيار في المهر.
مسألة ۱۹- إذا ادّعی رجل زوجیّة امرأة فصدّقته، أو ادّعت امرأة زوجیّة رجل فصدّقها، حکم لهما بذلک، و لیس لأحد الاعتراض علیهما، من غیر فرق بین کونهما بلدیّین معروفین أو غریبین. و أمّا إذا مدّعی أحدهما الزوجیّة و أنکر الآخر، فلابیّنة علی المدّعي و الیمین علی من أنکر، فإن کان للمدّعي بیّنة حکم له و إلّا فیتوجّه الیمین علی المنکر، فإن حلف سقط دعوی المدّعي   و إن نکل عن الیمین ثبت دعواه، و إن ردّ الیمین علی المدّعي و حلف ثبت دعواه، و إن نکل سقطت. هذا بحسب موازی القضاء و قواعد الدعوی، و أمّا بحسب الواقع فیجب علی کلّ منهما العمل علی ما هو تکلیفه بینه و بین الله تعالی.
الگلپایگانی :مسألة ۱۰۹۴- إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته، أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها، حكم لهما بذلك، و ليس لأحد الاعتراض عليهما، من غير فرق بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين. و أما إذا ادعى أحدهما الزوجية و أنكر الآخر، فالبينة على المدعي و اليمين على المنكر جازما، فإن كان للمدعي بينة حكم له، و إلا فيتوجه اليمين على المنكر، فإن حلف سقطت دعوى المدعي، و إن نكل عن اليمين ثبتت دعواه، و إن رد اليمين على المدعي و حلف ثبتت دعواه، و إن نكل سقطت. أما إذا لم يكن منكرا جزما، و كان يظهر الشك، فالظاهر عدم السماع إلا بالبينة لعدم جواز الحلف مع الشك و لا الرد، من غير فرق بين كون المنكر زوجا أو زوجة. هذا بحسب موازين القضاء و قواعد الدعوى، و أما بحسب الواقع فيجب على كل منهما العمل على ما هو تكليفه بينه و بين اللّه تعالى.
الصافی : مسألة ۱۹- اذا ادّعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها يصدقان بذلك‏ و ليس لأحد الاعتراض عليهما من غير فرق بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين و أما اذا ادعى احدهما الزوجية و أنكر الآخر فان كان للمدعي بينة حكم له و الا فيتوجه اليمين على المدعي عليه سواء كان منكرا جزما كما اذا ادعى عليها بانك زوجت نفسك مني و انكرت هي أو ادعى زوجيتها بان وليها زوجها منه و هي تنكر العلم بذلك غير أن في الصورة الاولى يحلف المدعى عليه على نفي دعوى المدعي و يردها به و في الصورة الثانية يحلف على نفي علمه بدعواه و على الصورتين تسقط دعوى المدعي بحلف المدعى عليه و ان نكل عن اليمين فيحكم الحاكم للمدعي اما بمجرد ذلك أو بعد حلفه على الوجهين المذكورين في ذلك في محله و ان رد اليمين الى المدعي فان هو حلف ثبت دعواه في الصورتين و ان نكل سقطت. هذا بحسب موازين القضاء و قواعد الدعوى و أما بحسب الواقع فيجب على كل منهما العمل على ما هو تكليفه بينه و بين اللَّه تعالى.
مسألة ۲۰- إذا رجع المنکر عن إنکاره إلی الإقرار، یسمع منه و یحکم منه و یحکم بالزوجیّة بینهما و إن کان ذلک بعد الحلف علی الأقوی.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۹۵- إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار يسمع منه و يحكم بالزوجية بينهما. أما إذا كان ذلك بعد الحلف فقد احتمل بعضهم أن الحلف فسخ.
الصافی : مسألة ۴-  اذا رجع المنكر عن انكاره الى الإقرار يسمع منه‏ و يحكم بالزوجية بينهما و ان كان ذلك بعد الحلف على الاقوى.
مسألة ۲۱- إذا ادّعی رجل زوجیّة امرأة و أنکرت، فهل لها أن تتزوّج من غیر و للغیر أن یتزوّجها قبل فصل الدعوی و الحکم ببطلان دعوی المدّعي أو لا؟ و جهان، أقواهما الأوّل، خصوصاً فیما لو تراخی المدّعي في الدعوی أو سکت عنها حتّی طال الأمر علیها، و حینئذٍ إن أقام المدّعي بعد العقد علیها بیّنة حکم له بها و بفساد العقد علیها، و إن لم تکن بیّنة یتوجّه الیمین علی المعقود علیها، فإن حلفت بقیت علی زوجیّتها و سقطت دعوی المدّعي، و کذا لو ردّت الیمین إلی المدّعي و نکل عن الیمین. و إنّما الإشکال فیما إذا نکلت عن الیمین أو ردّت الیمین إلی المدّعي و حلف، فهل یحکم بسببهما علی فساد العقد علیها فیفرّق بینها و بین زوجها أم لا؟ و جهان، أوجههما الثاني، لکن إذا طلّقها الذي عقد علیها أو مات عنها زال المانع فتردّ علی المدّعي بسبب نکولها عن الیمین أو الیمین المردودة.
الگلپایگانی :مسألة ۱۰۹۶- إذا ادعى رجل زوجية امرأة و أنكرت فالأقوى أن لها أن تتزوج غيره و للغير أن يتزوجها قبل فصل الدعوى، خصوصا إذا تراخى المدعي في الدعوى أو سكت عنها حتى طال الأمر عليها، و حينئذ إن أقام‏ المدعي بعد العقد عليها بينة، حكم له بها و بفساد العقد عليها. و إن لم يكن له بينة فالظاهر عدم سماع الدعوى فيها و في نظائرها بلا بينة.
الصافی : مسألة ۲۱-  اذا ادعى رجل زوجية امرأة و أنكرت فهل لها ان تتزوج من غيره‏ و للغير أن يتزوجها قبل فصل الدعوى و الحكم ببطلان دعوى المدعي أم لا؟وجهان أقواهما الاول، خصوصا فيما لو تراخى المدعي في الدعوى أو سكت عنها حتى طال الامر عليها، و حينئذ ان أقام المدعي بعد العقد عليها بينة حكم له بها و بفساد العقد عليها، و ان لم تكن بينة يتوجه اليمين على المعقود عليها على التفصيل الذي مر في المسألة ۱۹ فان حلفت أو ردت اليمين الى المدعي و نكل عن اليمين سقطت دعوى المدعي و أما اذا نكلت عن اليمين أو ردت اليمين الى المدعي و حلف فهل يحكم بسببهما على فساد العقد عليها فيفرق بينها و بين زوجها أم لا؟ وجهان أوجههما الثاني لكن اذا طلقها الذي عقد عليها أو مات عنها زال المانع فترد على المدعي بسبب نكولها عن اليمين أو اليمين المردودة و يمكن أن يقال أن ذلك محتاج الى اقامة دعوى جديدة من المدعي و حكم الحاكم في القضية و ذلك لان حكمه بزوجيته للمدعي معارض لكونها زوجة لزوجها و هذا موافق لما قيل: ان المستفاد من الروايات عدم سماع دعواه اذا لم تكن له البينة و لكن قيل في الجواب عن ذلك: انه يستفاد من مثل قوله عليه السلام هي امرأته الا أن يقيم البينة عدم سماع دعواه للحكم بعدم الزوجية لا مطلقا حتى بالنسبة الى الزوجة اذا ترتب على ذلك أثر آخر.
مسألة ۲۲- یجوز تزویج امرأة تدّعي أنّها خلیّة من الزوج – مع احتمال صدقها – من غیر فحص، حتّی فیما إذا کانت ذات بعل سابقاً فادّعت طلاقها أو موته. نعم لو کانت متّهمة في دعواها، فالأحوط الفحص عن حالها، فمن غاب غیبة منقطعة لم یعلم موته و حیاته إذا ادّعت زوجته حصول العلم لها بموته من الأمارات و القرائن و إخبار المخبرین جاز تزویجها و إن لم یحصل العلم بقولها. و یجوز للوکیل أن یجري العقد علیها إذا لم یعلم کذبها في دعوی العلم، و لکنّ الأحوط الترک، خصوصاً إذا کانت متّهمة.
الگلپایگانی :مسألة ۱۰۹۷- يجوز التزوج بامرأة تدعي أنها خلية من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص. إلا في المتهمة فالأحوط وجوبا الفحص عن حالها. و عدم الاعتماد على قولها. أما إذا ادعت أنها كانت ذات بعل ثم مات بعلها أو طلقها، فالأحوط (وجوبا) عدم الاعتماد على قولها.
الصافی : مسألة ۲۲- يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص‏ حتى فيما اذا كانت ذات بعل سابقا فادعت طلاقها أو موته. نعم لو كانت متهمة في دعواها فالاحوط الفحص عن حالها، فمن غاب غيبة منقطعة لم يعلم موته و حياته اذا ادعت زوجته حصول العلم لها بموته من الامارات و القرائن و اخبار المخبرين جاز تزويجها و ان لم يحصل العلم بقولها، و يجوز للوكيل أن يجري العقد عليها اذا لم يعلم كذبها في دعوى العلم، و لكن الاحوط الترك‏ خصوصا اذا كانت متهمة.
مسألة ۲۳- إذا تزوّج بامرأة تدّعي أنّها خلیّة عن الزوج، فادّعی رجل آخر زوجیّتها، فهذه الدعوی متوجّهة علی کلّ من الزوج و الزوجة، فإن أقام المدّعي بیّنة شرعیّة حکم له علیهما و فرّق بینهما و سلّمت إلیه. و مع عدم البیّنة توجّه الیمین علیهما، فإن حلفا معاً علی عدم زوجیّته سقطت دعواه علیهما، و إن نکلا عن الیمین أو ردّاها علیه و حلف ثبت مدّعاه، و إن حلف أحدهما دون الآخر؛ بأن نکل عن الیمین أو ردّ الیمین علی المدّعي، فحلف سقط دعواه بالنسبة إلی الحالف، و أمّا بالنسبة إلی الآخر و إن ثبت دعوی المدّعي بالنسبة إلیه لکن لیس لهذا الثبوت أثر بالنسبة إلی من حلف، فإن کان الحالف هو الزوج و الناکل هي الزوجة لیس لنکولها أثر بالنسبة إلی الزوج، إلّا أنّه لو طلّقها أو مات عنها ردّت إلی المدّعي، و إن کان الحالف هي الزوجة و الناکل هو الزوج سقطت دعوی المدّعي بالنسبة إلیها و لیس له سبیل إلیها علی کلّ حال.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۹۸-الصافی : مسألة ۲۳-إذا تزوج امرأة تدعي أنها خلية عن الزوج، فادعى رجل آخر زوجيتها، فهذه الدعوى متوجهة على كل من الزوج و الزوجة، فإن أقام المدعي بينة شرعية، حكم له عليهما و فرّق بينهما و سلّمت إليه، و مع عدم البينة يتوجه اليمين عليهما، فإن حلفا معا على عدم زوجيته سقطت دعواه عليهما، و إن نكلا عن اليمين أو رداها عليه و حلف، ثبت مدعاه. و إن حلف أحدهما دون الآخر بأن نكل عن اليمين أو رد اليمين على المدعي فحلف سقطت{الصافی : سقط دعواه } دعواه بالنسبة إلى الحالف، و أما بالنسبة إلى الآخر و إن ثبتت دعوى المدعي بالنسبة إليه لكن ليس لهذا الثبوت أثر بالنسبة إلى من حلف، فإن كان الحالف هو الزوج و الناكل هي الزوجة ليس لنكولها أثر بالنسبة إلى الزوج، إلا أنه لو طلقها أو مات عنها ردت إلى المدعي. و إن كان الحالف هي الزوجة و الناكل هو الزوج، سقطت دعوى المدعي بالنسبة إليها، و ليس له سبيل إليها على كل حال.
مسألة ۲۴- إذا ادّعت امرأة أنّها خلیّة فتزوّجها رجل، ثمّ ادّعت بعد ذلک أنّها کانت ذات بعل لم تسمع دعواها. نعم لو أقامت البیّنة علی ذلک فرّق بینهما، و یکفي في ذلک أن تشهد بأنّها ذات بعل من غیر تعیین زوج معیّن.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۹۹-إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك أنها كانت ذات بعل، لم تسمع دعواها. نعم لو ادعت ذلك قبل الدخول، فالأحوط للزوج التفحص و إن كان الأقوى عدم لزومه. نعم لو أقامت البينة على ذلك فرق بينهما، و لا يلزم أن تعين البينة الزوج، بل يلزم‏ أن تشهد بأنها ذات بعل غير هذا الرجل، أو أنها كانت ذات بعل حين وقع عليها عقد هذا الرجل.
الصافی : مسألة ۲۴- اذا ادعت امرأة انها خلية فتزوجها رجل ثمّ ادعت بعد ذلك انها كانت ذات بعل لم يسمع دعواها.نعم لو أقامت البينة على ذلك فرق بينهما، و يكفي في ذلك أن تشهد بأنها ذات بعل من غير تعيين زوج معين.
مسألة ۲۵- یشترط في صحّة العقد الاختیار – أعني اختیار الزوجین – فلو اُکرها أو اُکره أحدهما علی الزواج لم یصحّ. نعم لو لحقه الرضا صحّ علی الأقوی.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۰۰-يشترط في صحة العقد الاختيار، أعني اختيار الزوجين، فلو أكرها أو أكره أحدهما على الزواج لم يصح. نعم لو رضي بعد ذلك و أمضى العقد صح على الأقوى.
الصافی : مسألة ۲۵- يشترط في صحة العقد الاختيار، أعني اختيار الزوجين، فلو أكرها أو أكره احدهما على الزواج لم يصح. نعم لو لحقه الرضا فيما بعد ذلك صح على الاقوى.

تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۲۷ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -