انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی المصاهرة و ما یلحق بها

بزرگ نمایی کوچک نمایی
المصاهرة: هي علاقة بین أحد الزوجین مع أقرباء الآخر موجب لحرمة النکاح إمّا عیناً أو جمعاً علی تفصیل یأتي.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۶۲- المصاهرة هي علاقة بين أحد الزوجين و أقرباء الآخر، و يلحق بها غير الزوجين أيضا مثل المالك و المملوكة و الزاني و الزانية و الواطئ و الموطوءة بالشبهة، و غيرها على ما يأتي تفصيله. و توجب هذه العلاقة حرمة النكاح إما عينا و إما جمعا كما سيأتي.
الصافی : مسألة - القول في المصاهرة و ما يلحق بها:المصاهرة، و هي علاقة تحدث بالزواج، و ما يلحق به موجبة لحرمة النكاح اما عينا أو جمعا على تفصيل يأتي:
مسألة ۱- تحرم معقودة الأب علی ابنه و بالعکس، فصاعداً في الأوّل و نازلاً في الثاني حرمة دائمیّة؛ سواء کان العقد دائمیّاً أو انقطاعیّاً، و سواء دخل العاقد بالمعقودة أو لم یدخل بها، و سواء کان الأب و الابن نسبیّین أو رضاعیّین.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۶۳-الصافی : مسألة  ۱- تحرم معقودة الأب على ابنه و بالعكس فصاعدا في الأول و نازلا في الثاني حرمة دائمية، سواء كان العقد دائميا أو انقطاعيا، و سواء دخل المعقود له بالمعقودة أو لم يدخل بها{ الصافی : و سواء دخل العاقد بالمعقودة أو لم يدخل بها،}، و سواء كان الأب و الابن نسبيين أو رضاعيين.
مسألة ۲- إذا عقد علی امرأة حرمت علیه اُمّها و إن علت نسباً أو رضاعاً؛ سواء دخلت بها أو لا، و سواء کان العقد دواماً أم انقطاعاً، و سواء کانت المعقودة صغیرة أو کبیرة. نعم الأحوط – لو لم یکن الأقوی – في العقد علی الصغیرة انقطاعاً أن تکون بالغة إلی حدّ تقبل للاستمتاع و التلذّذ بها و لو بغیر الوطء؛ بأن کانت بالغة ستّ سنوات فما فوق –مثلاً – أو یدخل في المدّة بلوغها إلی هذا الحدّ. فما تعارف من إیقاع عقد الانقطاع ساعة أو ساعتین علی الصغیرة الرضیعة أو من یقاربها مریدین بذلک محرمیّة اُمّها علی المعقود له في غایة الإشکال من جهة الإشکال في صحّة مثل هذا العقد حتّی یترتّب علیه حرمة اُمّ المعقود علیها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۶۴-  إذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها و إن علت نسبا أو رضاعا، سواء دخل بها أو لا، و سواء كان العقد دواما أو انقطاعا، و سواء كانت المعقودة صغيرة أو كبيرة. و الأقوى عدم اعتبار شرط إمكان الاستمتاع بالصغيرة في حرمة أمها و صحة عقدها ساعة أو ساعتين و إن لم تبلغ حد الاستمتاع، نعم الاحتياط حسن.
الصافی : مسألة ۲- اذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها و ان علت نسبا أو رضاعا،سواء دخلت بها أو لا، و سواء كان العقد دواما أو انقطاعا، و سواء كانت المعقودة صغيرة أو كبيرة.نعم الاحوط في العقد على الصغيرة انقطاعا أن تكون بالغة الى حد تقبل للاستمتاع و التلذذ بها و لو بغير الوطي، بأن كانت بالغة ست سنوات فما فوق مثلا أو يدخل في المدة بلوغها الى هذا الحد، و ان وقع عقد الانقطاع ساعة أو ساعتين على الصغيرة الرضيعة أو من يقاربها مريدين بذلك محرمية أمها على المعقود فلا يترك الاحتياط فيها فمثلا ابن الزوج لا يتزوجها و لا ينظر اليها.
مسألة ۳- إذا عقد علی امرأة، حرمت علیه بنتها و إن نزلت؛ إذا دخل بالاُمّ و لو دبراً، و أمّا إذا لم یدخل بها لم تحرم علیه بنتها عیناً و إنّما تحرم علیه جمعاً؛ بمعنی أنّها تحرم علیه ما دامت الاُمّ في حباله، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غیر ذلک جاز له نکاحها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۶۵- إذا عقد على امرأة حرمت عليه بنتها و إن نزلت إذا دخل بالأم و لو دبرا، و أما إذا لم يدخل بها تحرم عليه ما دامت الأم في حباله، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها.
الصافی : مسألة ۳- اذا عقد على امرأة حرمت عليه بنتها و ان نزلت اذا دخل بالأم و لو دبرا،و أما اذا لم يدخل بها لم تحرم عليه بنتها عينا و انما تحرم عليه جمعا، بمعنى انها تحرم عليه ما دامت الام في حباله، فاذا خرجت بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها.
مسألة ۴- لا فرق في حرمة بنت الزوجة بین أن تکون البنت موجودة في زمان زوجیّة الاُمّ أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجیة، فلو عقد لعی امرأة و دخل بها ثمّ طلّقها ثمّ تزوّجت و ولدت من الزوج الثاني بنتاً، تحرم هذه البنت علی الزوج الأوّل.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۶۶-الصافی : مسألة ۴- لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون البنت موجودة في زمان زوجية الأم أو تولدت بعد خروجها عن الزوجية،فلو عقد على امرأة و دخل بها ثمّ طلقها ثمّ تزوجت و ولدت من الزوج الثاني بنتا تحرم هذه البنت على الزوج‏ الاول.
مسألة ۵- لا إشکال في ترتّب الحرمات الأربع علی النکاح و الوطء الصحیحین. و هل تترتّب علی الزنا و وطء الشبهة أم لا؟ قولان، أقواهما و أشهرهما أوّلهما، فلو زنی بامرأة حرمت علی أّبي الزاني و حرمت علی الزاني اُمّ المزنيّ بها و بنتها، و کذلک الموطوءة بالشبهة. نعم الزنا الطارئ علی التزویج لا یوجب الحرمة؛ سواء کان بعد الوطء أو قبله، فلو تزوّج بامرأة ثمّ زنی باُمّها أو بنتها لم تحرم علیه امرأته، و کذا لو زنی الأب بامرأة الابن لم تحرم علی الابن، و لو زنی الابن بامرأة الأب لم تحرم علی أبیه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۶۷-  من زنا بامرأة أو وطأها شبهة ترتبت عليه الحرمات الأربع على الأقوى و الأشهر، فتحرم على أبيه و ابنه و تحرم عليه أمها و بنتها.نعم الزنا الطارئ على الزواج و الدخول لا يوجب الحرمة فلو تزوج بامرأة و دخل بها ثم زنا بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته، و كذا لو زنا الأب بزوجة الابن لم تحرم على الابن، و لو زنا الابن بزوجة الأب لم تحرم على الأب، أما إذا كان الزنا طارئا بعد الزواج و قبل الدخول فلا يترك الاحتياط و كذا الحكم في وطأ الشبهة.
الصافی : مسألة ۵- لا اشكال في ترتب الحرمات الأربع على النكاح و الوطي الصحيحين،و هل تترتب على الزنا و وطي الشبهة أم لا؟ قولان أحوطهما و أشهرهما أولهما، فلو زنا بامرأة حرمت على أبي الزاني و حرمت على الزاني أم المزني بها و بنتها، و كذلك الموطوءة بالشبهة. نعم الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة ان كان بعد الوطي، فلو تزوج بامرأة و دخل بها ثمّ زنا بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته، و كذا لو زنا الاب بامرأة الابن لم تحرم على الابن، و لو زنا الابن بامرأة الاب لم تحرم على أبيه و ان كان قبل الوطي لا يترك الاحتياط فيه و كذا في الوطي بالشبهة.
مسألة ۶- لا فرق في الحکم بین الزنا في القبل و الدبر.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۶۸- لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل و الدبر، و كذا في الوطأ بالشبهة.
الصافی : مسألة ۶- - لا فرق في الحكم بين الوطي في القبل و الدبر.
مسألة ۷- إذا علم بالزنا و شکّ في کونه سابقاً علی العقد أو طارئاً بنی علی الثاني.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۶۹- إذا علم بالزنا و شك في كونه سابقا على العقد أو طارئا بنى على أنه طارئ.
الصافی : مسألة ۷-اذا علم بالزنا و شك في كونه سابقا على العقد أو طارئابنى على الثاني.
مسألة ۸-إذا لمس امرأة أجنبیّة، أو نظر إلیها بشهوة حرمت الملموسة و المنظورة علی أبي اللاممس و الناظر و ابنهما علی قول، بل قیل بحرمة اُمّ المنظورة و الملموسة علی الناظر و اللامس أیضاً، و هذا و إن کان أحوط، لکنّ الأقوی خلافه. نعم لو کانت للأب جاریة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت علی ابنه، و کذا العکس علی الأقوی.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۷۰- إذا لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة حرمت الملموسة و المنظورة على أب اللامس و الناظر و ابنهما على قول، بل قيل بحرمة أم المنظورة و الملموسة على الناظر و اللامس أيضا، و هذا و إن كان أحوط لكن الأقوى خلافه. نعم لو كانت للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه، و كذا العكس على الأقوى. بل الأحوط ذلك مع غير الشهوة أيضا إلا إذا كان نظر منها إلى ما لا يحرم على غير المالك النظر إليه.
الصافی : مسألة ۸-اذا لمس امرأة أجنبية أو نظر اليها بشهوة حرمت الملموسة و المنظورة على أبي اللامس و الناظر و ابنهما على قول،بل قيل بحرمة أم المنظورة و الملموسة على الناظر و اللامس أيضا، و هذا و ان كان أحوط لكن الاقوى خلافه.
مسألة ۹- لا یجوز نکاح بنت الأخ علی العمّة، و بنت الاُخت علی الخالة إلّا بإذنهما، من غیر فرق بین کون النکاحین دائمین أو منقطعین أو مختلفین، و لا بین علم العمّة و الخالة حال العقد و جهلهما، و لا بین اطّلاعهما علی ذلک و عدم اطّلاعهما أبداً، فلو تزوّجهما علیهما بدون إذنهما کان العقد الطارئ کالفضوليّ علی الأقوی؛ یتوقّف صحّته علی إجازة العمّة و الخالة، فإن أجازتا جاز و إلّا بطل. و یجوز نکاح العمّة و الخالة علی بنتي الأخ و الاُخت و إن کانت العمّة و الخالة جاهلتین، و لیس لهما الخیار لا في فسخ عقد أنفسهما و لا في فسخ عقد بنتي الأخ و الاُخت علی الأقوی.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۷۱-  لا يجوز نكاح بنت أخ الزوجة على عمتها و لا بنت أخت الزوجة على خالتها إلا بإذنهما، من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، و لا بين علم العمة و الخالة حال العقد و جهلهما، و لا بين اطلاعهما على ذلك و عدم اطلاعهما أبدا، فلو وقع العقد عليهما بدون إذنهما كان العقد الطارئ كالفضولي على الأقوى يتوقف صحته على إجازة العمة و الخالة، فإن أجازتا جاز و إلا بطل. و يجوز نكاح العمة و الخالة على بنتي الأخ و الأخت لهما و إن كانت العمة و الخالة جاهلتين، و ليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما و لا في فسخ عقد بنتي الأخ و الأخت على الأقوى.
الصافی : مسألة ۹- لا يجوز نكاح بنت الاخ على العمة و بنت الأخت على الخالة إلا باذنهما،من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، و لا بين علم العمة و الخالة حال العقد و جهلهما، و لا بين اطلاعهما على ذلك و عدم اطلاعهما أبدا، فلو تزوجهما عليهما بدون اذنهما كان العقد الطارئ كالفضولي على الاقوى يتوقف صحته على اجازة العمة و الخالة، فان أجازتا جاز و الا بطل.و يجوز نكاح العمة و الخالة على بنتي الاخ و الاخت و ان كانت العمة و الخالة جاهلتين، و ليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما و لا في فسخ عقد بنتي الاخ و الاخت على الاقوى.
مسألة ۱۰- الظاهر أنّه لا فرق في العمّة و الخالة بین الدنیا منهما و العلیا، کما أنّه لا فرق بین نسبیّتین منهما و الرضاعیّتین.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۷۲-الصافی : مسألة ۱۰- الظاهر أنه لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا، كما لا فرق بين النسبيتين منهما و الرضاعيتين.
مسألة ۱۱- إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن، فإن کان رجوعهما بعد العقد لم یؤثّر في البطلان، و إن کان قبله بطل الإذن السابق، فلو لم یبلغه الرجوع و تزوّج اعتماداً علیه توقّف صحّته علی الإجازة اللاحقة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۷۳-  إذا أذنتا ثم رجعتا عن الإذن، فإن كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثر في البطلان، و إن كان قبله بطل الإذن السابق، فلو لم يبلغه الرجوع و تزوج اعتمادا على الإذن، توقفت صحته على الإجازة اللاحقة.
الصافی : مسألة ۱۱-اذا اذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن،فان كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثر في البطلان، و ان كان قبله بطل الاذن السابق، فلو لم يبلغه الرجوع و تزوج اعتمادا عليه توقفت صحته على الاجازة اللاحقة.
مسألة ۱۲- الظاهر أنّ اعتبار إذنهما لیس حقّاً لهما کالخیار حتّی یسقط بالإسقاط، فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا یکون لهما ذلک لم یؤثّر شیئاً، و لو اشترط علیهما أن یکون الزوج العقد علی بنتالأخ أو ألاُخت ففي سقوط اعتبار إذنهما بذلک إشکال، فلایترک الاحتیاط.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۷۴-  الظاهر أن اعتبار إذنهما ليس حقا لهما كالخيار حتى يسقط بالإسقاط، فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما ذلك لم يؤثر شيئا، و لو اشترط عليهما أن يكون للزوج العقد على بنت الأخ أو الأخت فالظاهر ان الشرط المذكور بمنزلة الإذن، فيصح العقد عليهما إن لم تظهرا الكراهة قبل العقد. الصافی : مسألة ۱۲- الظاهر أن اعتبار إذنهما ليس حقا لهما كالخيار حتى يسقط بالإسقاط،فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما ذلك لم يؤثر شيئا، و لو اشترط عليهما أن يكون للزوج العقد على بنت الاخ أو الاخت فان لم ترجعا عن الشرط قبل العقد فهو بمنزلة الاذن و ان رجعتا عنه قبل العقد فلا يسقط بالشرط المذكور اعتبار الاذن.
مسألة ۱۳- إذا تروّج بالعمّة و ابنة الأخ و شکّ في السابق منهما حکم بصحّة العقدین، و کذلک فیما إذا تزوّج ببنت الأخ أو الأخت و شکّ في أنّه هل کان عن إذ من العمّة أو الخالة أو لا، حکم بالصحّة و حصول الإذن منهما.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۷۵-  إذا تزوج بالعمة و ابنة أخيها أو بالخالة و ابنة أختها، و شك في السابق منهما، حكم بصحة العقدين، و كذا إذا تزوج ببنت الأخ أو الأخت و شك في أنه هل كان عن إذن من العمة أو الخالة أم لا، فيحكم بالصحة و حصول الإذن منهما.
الصافی : مسألة ۱۳- إذا تزوج بالعمة و ابنة الأخ و شك في السابق منهما حكم بصحة العقدين،و كذلك فيما اذا تزوج ببنت الاخ أو الاخت و شك في أنه هل كان عن اذن من العمة أو الخالة أم لا حكم بالصحة و حصول الاذن منهما.
مسألة ۱۴- إذا طلّق العمّة أو الخالة، فإن کان بائناً صحّ العقد علی بنتي الأخ و الاُخت بمجرّد الطلاق، و إن کان رجعیّاً لم یجز إلّا بعد انقضاء العدّة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۷۶- إذا طلق العمة أو الخالة، طلاقا بائنا، صح العقد على بنتي الأخ و الأخت بمجرد الطلاق، و إن كان رجعيا لم يجز إلا بعد انقضاء العدة.
الصافی : مسألة ۱۴- اذا طلق العمة أو الخالة،فان كان بائنا صح العقد على بنتي الاخ و الاخت بمجرد الطلاق، و ان كان رجعيا لم يجز الا بعد انقضاء العدة.
مسألة ۱۵- لا یجوز الجمع في النکاح بین الاُختین نسبیّتین أو رضاعیّتین دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف، فلو تزوّج بإحدی الاُختین ثمّ تزوّج باُخری بطل العقد الثاني دون الأوّل؛ سواء دخل بالاُولی أو لا، و لو اقترن عقدهما؛ بأن تزوّجهما بعقد واحد، أو عقد هو علی إحداهما و وکیله علی الاُخری في زمان واحد – مثلاً – بطلاً معاً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۷۷-  الصافی : مسألة ۱۵-لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيتين أو رضاعيتين دواما أو انقطاعا أو بالاختلاف،فلو تزوج باحدى الاختين ثمّ تزوج بأخرى بطل العقد الثاني دون الاول، سواء دخل بالاولى أو لا. و لو اقترن عقدهما- بأن تزوجهما بعقد واحد أو عقد هو على احداهما و وكيله على الاخرى في زمان‏ واحد مثلا- بطلا معا.
مسألة ۱۶- لو تزوّج بالاُختین و لم یعلم السابق و اللاحق من العقدین، فإن علم تاریخ أحدهما حکم بصحّته دون الآخر، و إن جهل تاریخهما فإن احتمل تقارنهما حکم ببطلانهما معاً، و إن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالاً بصحّة أحد العقدین و بطلان أحدهما، فلا یجوز له وطؤهما و لا وطء إحداهما مادام الاشتباه، فیحتمل تعیین السابق بالقرعة، لکنّ الأحوط أن یطلّقهما أو یطلّق الزوجة الواقعیّة منهما ثمّ یزوّج من شاء منهما، علی إشکال في الثاني، و له أن یطلّق إحداهما و یجدّد العقد علی الاُخری بعد انقضاء عدّة الاُولی إذا کانت مدخولاً بها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۷۸- إذا تزوج بالأختين و لم يعلم العقد السابق من اللاحق، فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر، و إن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معا، و إن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالا بصحة أحد العقدين و بطلان الآخر، فلا يجوز له وطأهما و لا وطأ إحداهما ما دام الاشتباه. و يحتمل تعينها بالقرعة و لكن الأحوط (وجوبا) أن يطلقهما ثم يتزوج من شاء منهما بلا إشكال، أو يطلق الزوجة الواقعية منهما ثم يتزوج‏  من شاء منهما على إشكال، و له أن يطلق إحداهما و يجدد العقد على الأخرى بعد انقضاء عدة الأولى إذا كانت مدخولا بها.
الصافی : مسألة ۱۶- لو تزوج بالأختين و لم يعلم السابق و اللاحق من العقدين،فان علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر، و ان جهل تاريخهما فان احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معا و ان علم عدم الاقتران فقد علم اجمالا بصحة أحد العقدين و بطلان أحدهما، فلا يجوز له وطيهما و لا وطي احداهما ما دام الاشتباه، فيحتمل تعيين السابق بالقرعة، لكن الاحوط وجوبا أن يطلقهما أو يطلق الزوجة الواقعية منهما ثمّ يتزوج من شاء منهما على اشكال في الثاني، و له أن يطلق احداهما و يجدد العقد على الاخرى بعد انقضاء عدة الاولى اذا كانت مدخولا بها.
مسألة ۱۷- لو طلّقهما و الحال هذه فإن کان قبل الدخول فعلیه للزوجة الواقعیّة نصف مهرها، و إن کان بعد الدخول فلها علیه تمام مهرها، فإن کان المهران مثلیین و اتّفقا جنساً و قدراً، فقد علم من علیه الحقّ و مقدار الحقّ، و إنّما الاشتباه فیمن له الحقّ، و في غیر ذلک یکون الاشتباه في الحقّ أیضاً، فإن اصطلحوا بما تسالموا علیه فهو، و إلّا فلا محیص إلّا عن القرعة، فمن خرجت علیها من الاُختین کان لها نصف مهرا المسمّی أو تمامه، و لم تستحقّ الاُخری شیئاً، نعم مع الدخول بها تفصیل لا یسعه هذا المختصر.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۷۹-  إذا طلقهما و الحال هذه، فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها، و إن كان بعد الدخول فعليه تمام مهرها، فإن كان المهران مثليين و اتفقا جنسا و قدرا فقد علم من عليه الحق و مقدار الحق، و إنما الاشتباه فيمن لها الحق، و في غير ذلك يكون الاشتباه في الحق أيضا، فإن اصطلحوا بما تسالموا عليه فهو، و إلا فلا محيص عن القرعة، فمن خرجت عليها من الأختين كان لها نصف مهرها المسمى أو تمامه و لا تستحق الأخرى شيئا. أما مع الدخول بها ففيه تفصيل لا يسعه المقام.
الصافی : مسألة ۱۷- في المسألة السابقة مقتضى العلم اشتغال ذمة الزوج لصداق الزوجة الواقعية و وجوب تحصيل الفراغ منه،فان كان الصداقان مثليين قدرا و جنساً يجب عليه اعطاء كل واحد منهما صداقه و كذلك ان كانا متباينين، و ان كانا بين الاقل و الاكثر يجب اعطاء كل واحد منهما الاقل فلو طلقهما و الحال هذه، فان كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها، لكن يجب عليه اعطاء كل واحد منهما النصف من الصداق تحصيلا لفراغ الذمة فيعطى كل واحد منهما مهرها على التفصيل المذكور الا أن يكون الصداقان عينين خارجين و اتفقا جنسا و قدراً فقد علم من عليه الحق و مقدار الحق، و انما الاشتباه في من له الحق، فالحكم في نصف كل منهما التنصيف كما في الدرهم الودعي و من ذلك يعرف حكم ما إذا وقع الطلاق بعد الدخول.
مسألة ۱۸- الظاهر جریان حکم تحریم الجمع فیما إذا کانت الاُختان کلتاهما أو إحداهما من زنا.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۸۰-  الظاهر جريان حكم تحريم الجمع إذا كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا.
الصافی : مسألة ۱۸- الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما اذا كانت الأختان كلتاهما أو احداهما من زنا.
مسألة ۱۹- إذا طلّق زوجته، فإن کان الطلاق رجعیاً لا یجوز و لا یصحّ نکاح اُختها ما لم تنقض عدّتها، و إن کان بائناً کالطلاق الثالث أو کانت المطلّقة ممّن لا عدّة لها کالصغیرة و غیر المدخولة و الیائسة جاز له نکاح اُختها في الحال. نعم لو کانت متمتّعة و انقضت مدّتها أو وهب المدّة لا یجوز له علی الأحوط – لو لم یکن أقوی – نکاح اُختها قبل انقضاء العدّة و إن کانت بائنة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۸۱- إذا طلق زوجته، فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز و لا يصح نكاح أختها ما لم تنقض عدتها، و إن كان بائنا كالطلاق الثالث أو كانت المطلقة ممن لا عدة لها كالصغيرة و غير المدخول بها و اليائسة، جاز له نكاح أختها في الحال. نعم لو كانت متمتعة و انقضت مدتها أو وهبها المدة فلا يجوز له على الأحوط{الگلپایگانی : إن }لم يكن أقوى نكاح أختها قبل انقضاء العدة و إن كانت بائنة.
الصافی : مسألة ۱۹- اذا طلق زوجته،فان كان الطلاق رجعيا لا يجوز و لا يصح نكاح اختها ما لم تنقض عدتها، و ان كان بائنا كالطلاق الثالث أو كانت المطلقة ممن لا عدة لها كالصغيرة و غير المدخولة و اليائسة جاز له نكاح أختها في الحال. نعم لو كانت متمتعة و انقضت مدتها أو وهب المدة لا يجوز له على الاحوط لو لم يكن أقوى نكاح أختها قبل انقضاء العدة و ان كانت بائنة.
مسألة ۲۰-  ذهب بعض الأخباریّین إلی حرمة الجمع بین الفاطمیّتین في النکاح، و الحقّ جوازه و إن کان الترک أحوط و أولی، و لو قلنا بالحرمة فهي تکلیفیّة لا یترتّب علیها غیر الإثم و المعصیة من دون أن تؤثّر في بطلان عقدیهما. و القول به کما عن بعضهم و جعله کالجمع بین الاُختین إفراط من القول ضعیف في الغایة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۸۲- ذهب بعض الأخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح، و الحق جوازه و إن كان الترك أحوط و أولى، و لو قلنا بالحرمة فهي تكليفية لا يترتب عليها غير الإثم و المعصية من دون أن تؤثر في بطلان عقديهما، و جعله كالجمع بين الأختين إفراط من القول ضعيف في الغاية.
الصافی : مسألة ۲۰- ذهب بعض الأخباريين الى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح،و الحق جوازه و ان كان الترك أحوط و أولى، و لو قلنا بالحرمة فهي تكليفية لا يترتب عليها غير الاثم و المعصية من دون أن تؤثر في بطلان عقديهما، و القول به كما عن بعضهم و جعله كالجمع بين الاختين افراط من القول ضعيف في الغاية.
مسألة ۲۱- الأحوط ترک تزویج الحرّ للأمة دواماً، إلّا إذا لم یتمکّن من مهر الحرّة و شقّ علیه الصبر علی الشبق بحیث خیف من الوقوع في الزنا، فیجوز بلا إشکال.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۸۳- الصافی : مسألة ۲۱- الأحوط ترك تزوج الحر بالأمة دواما أو متعة إلا إذا لم يتمكن من مهر الحرة و شق عليه الصبر على الشبق بحيث خاف الوقوع في الزنا، {الصافی : خيف من الوقوع فی الزنا ...}فيجوز بلا إشكال.
مسألة ۲۲- لا یجوز تزویج الأمة علی الحرّة إلّا بإذنها، فلو نکحها علیها تتوقّف صحّة عقد الأمة علی إجازة الحرّة، فإن أجازت جاز و إلّا بطل. و یجوز العکس و هو نکاح الحرّة علی الأمة، فإن کانت الحرّة عالمة بالحل لزم العقدان، و إن کانت جاهلة فلها الخیار في فسخ عقدها لا في فسخ عقد الأمة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۸۴- لا يجوز التزوج بالأمة على الحرة في موارد جوازه إلا بإذنها، فلو نكحها عليها تتوقف صحة عقد الأمة على إجازة الحرة، فإن أجازت جاز و إلا بطل. و يجوز العكس، و هو نكاح الحرة على الأمة، فإن كانت الحرة عالمة بالحال لزم العقدان، و إن كانت جاهلة فلها الخيار في فسخ عقدها لا في فسخ عقد الأمة.
الصافی : مسألة ۲۲-لا يجوز تزويج الأمة على الحرة إلا بإذنها،فلو نكحها عليها تتوقف صحة عقد الامة على اجازة الحرة، فان أجازت جاز و الا بطل. و يجوز العكس، و هو نكاح الحرة على الامة، فان كانت الحرة عالمة بالحال لزم العقدان، و ان كانت جاهلة فلها الخيار في فسخ عقدها لا في فسخ الامة.
مسألة ۲۳- لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم علی زوجها، و لا یجب علی زوجها أن یطلّقها و إن کانت مصرّة علی ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۸۵- إذا زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها، و لا يجب على زوجها أن يطلقها و إن كانت مصرة على ذلك، إلا إذا صارت مشهورة بالزنا فالأحوط أن يعتزلها بمجرد اشتهارها بذلك و يطلقها و يجدد عقده عليها إذا أظهرت توبتها.
الصافی : مسألة ۲۳-لو زنت مرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها،و لا يجب على زوجها ان يطلقها و ان كانت مصرة على ذلك.
مسألة ۲۴- من زنی بذات بعل دواماً أو متعة حرمت علیه أبداً؛ سواء کانت حرّة أو أمة، مسلمة کانت أو کافرة، مدخولاً بها من زوجها أو غیرها، فلا یجوز له نکاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدّة و غیرها، و لا فرق علی الظاهر بین أن یکون الزاني عالماً بأنّها ذات بعل أو لا، و لو کان مکرهاً علی الزنا ففي لحوق الحکم إشکال.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۸۶-  من زنا بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا، سواء كانت حرة أو أمة، مسلمة أو كافرة، مدخولا بها من زوجها أو لا، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدة و غيرها. و لا فرق على الظاهر بين أن يكون الزاني عالما بأنها ذات بعل أو لا، و لو كان مكرها على الزنا فلا يترك الاحتياط (وجوبا) بحرمتها أبدا أيضا.
الصافی : مسألة ۲۴-من زنا بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا،سواء كانت حرة أو امة مسلمة كانت أو كافرة مدخولا بها من زوجها أو غيرها، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدة و غيرها. و لا فرق على الظاهر بين أن يكون الزاني عالما بأنها ذات بعل أو لا، و لو كان مكرها على الزنا ففي لحوق الحكم اشكال فلا يترك الاحتياط.
مسألة ۲۵- إذا زنی بامرأة في العدّة الرجعیّة حرمت علیه أبداً کذات البعل، دون البائنة و عدّة الوفاة، و لو علم بأنّها کانت في العدّة و لم یعلم بأنّها کانت رجعیّة أو بائنة فلا حرمة. نعم لو علم بکونها في عدّة رجعیّة و شکّ في انفضائها فالظاهر الحرمة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۸۷- إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا كذات البعل دون البائنة و عدة الوفاة، و لو علم أنها كانت في العدة و لم يعلم أنها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة ظاهرا ما دام شاكا. نعم لو علم بكونها في عدة رجعية و شك في انقضائها فالظاهر الحرمة.
الصافی : مسألة ۲۵-إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبداكذات البعل دون البائنة و عدة الوفاة، و لو علم بأنها كانت في العدة و لم يعلم بأنها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة. نعم لو علم بكونها في عدة رجعية و شك في انقضائها فالظاهر الحرمة.
مسألة ۲۶- من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت علیه أبداً أمّ الغلام و إن علت، و بنته و إن نزلت، و اُخته؛ من غیر فرق بین کونهما صغیرین أو کبیرین أو مختلفین، و لا تحرم علی المفعول أمّ الفاعل و بنته و اُخته علی الأقوی، و الاُمّ و البنت و الاُخت الرضاعیّات للمفعول کالنسبیّات.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۸۸- من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبدا أم الغلام و إن علت، و بنته و إن نزلت، و أخته، من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين، و لا تحرم على المفعول أم الفاعل و بنته و أخته على الأقوى. و حكم الأم و البنت و الأخت الرضاعيات للمفعول كالنسبيات.
الصافی : مسألة ۲۶-اذا لاط الرجل بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبدا أم الغلام و ان علت و بنته‏ و ان نزلت و اخته، و في كونه موجبا لنشر الحرمة ان كان الواطي صغيراً و المفعول كبيرا نظر فلا يترك الاحتياط، و لا تحرم على المفعول أم الفاعل و بنته و أخته على الاقوى، و الام و البنت و الاخت الرضاعيات للمفعول كالنسبيات.
مسألة ۲۷- إنّما یوجب اللواط حرمة المذکورات إذا کان سابقاً، و أمّا إذا کان طارئاً علی التزویج فلا یوجب الحرمة و بطلان النکاح، فلو تزوّج امرأة ثمّ لاط بابنها أو أبیها أو أخیهالم تحرم علیه امرأته، و إن کان الاحتیاط لا ینبغي ترکه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۸۹- إنما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا سبق الزواج، و أما إن كان بعد الزواج و الدخول فلا يوجب الحرمة و بطلان النكاح، نعم إذا كان بعد الزواج و قبل الدخول فالأحوط (وجوبا) جريان حكم الحرمة كما مر في الزنا.
الصافی : مسألة ۲۷-انما يوجب اللواط حرمة المذكورات اذا كان سابقا، و أما اذا كان طارئا على التزويج فان كان بعد الوطء فلا يوجب الحرمة و بطلان النكاح و ان كان قبل الوطي فلا يترك الاحتياط، فلو تزوج امرأة و دخل بها ثمّ لاط بابنها أو أبيها أو أخيها لم تحرم عليه امرأته.
مسألة ۲۸- لو شکّ في تحقّق الإیقاب حینما عبث بالغلام أو بعده بنی علی العدم.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۹۰- لو شك في تحقق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم.
الصافی : مسألة ۲۸- لو شك في تحقق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم.القول في النكاح في العدة و تكميل العدد:

تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۲۸ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -