انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی النسب

بزرگ نمایی کوچک نمایی
یحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء علی سبعة أصناف من الرجال:
الاُمّ بما شملت الجدّات؛ عالیات و سافلات، لأب کنّ أو لاُمّ، فتحرم المرأة علی ابنها و علی ابن ابنها و ابن ابن ابنها، و علی ابن بنتها و ابن بنت بنتها و ابن بنت ابنها و هکذا. و بالجملة: تحرم علی کلّ ذکر ینتمي إلیها بالولادة؛ سواء کان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط، و سواء کانت الوسائط ذکوراً أو إناثاً أو بالاختلاف.
و البنت بما شملت الحفیدة و لو بواسطة أو وسائط، فتحرم هي علی أبیها بما شمل الجدّ؛ لأب کان أو لاُمّ، فتحرم علی الرجل بنته و بنت ابنه و بنت ابن ابنه، و بنت بنته و بنت بنت بنته و بنت ابن بنته. و بالجملة: کلّ اُنثی تنتمي إلیه بالولادة بواسطة أو وسائط؛ ذکوراً کانوا أو إناثاً أو بالاختلاف.
و الاُخت؛ لأب کانت أو لاُمّ أو لهما.
و بنت الأخ؛ سواء کان لأب أو لاُمّ أو لهما، و هي کلّ مرأة تنتمي بالولادة إلی أخیه بلا واسطة أو معها و إن کثرت؛ سواء کان الانتماء إلیه بالآباء أو الاُمّهات أو بالاختلاف، فتحرم علیه بنت أخیه و بنت ابنه و بنت ابن ابنه، و بنت بنته و بنت بنت بنته و بنت ابن بنته و هکذا.
و بنت الاُخت، و هي کلّ اُنثی تنتمي إلی اُخته بالولادة علی النحو الذي ذکر في بنت الأخ. و العمّة، و هي اُخت أبیه لأب أو لاُمّ أو لهما و المراد بها ما یشمل العالیات؛ أعني عمّة الأب؛ اُخت الجدّ للأب؛ لأب أو لاُمّ أو لهما، و عمّة الاُمّ؛ اُخت أبیها لأب أو لاُمّ أو لهما،
و عمّة الجدّ للأب و الجدّ للاُمّ، و الجدّة کذلک، فمراتب العمّات مراتب الآباء، فهي کلّ اُنثی هي اُخت لذکر تنتمي إلیک بالولادة من طرف أبیک أو اُمّک.
 و الخالة، و المراد بها أیضاً ما یشمل العالیات، فهي کالعمّة إلّا أنّها اُخت إحدی اُمّهاتک و لو من طرف أبیک و العمّة اُخت أحد آبائک و لو من طرف اُمّک، فاُمّک، فاُخت جدّتک للأب خالتک حیث إنّها خالة أبیک و اُخت جدک للاُمّ عمّتک حیث إنّها عمّة اُمّک.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۳۳- يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال:
الأم، و تشمل الجدات كلهن، لأب كن أو لأم، فتحرم المرأة على ابنها و على ابن ابنها و ابن ابن ابنها، و على ابن بنتها و ابن بنت بنتها و ابن بنت ابنها، و هكذا. و بالجملة تحرم على كل ذكر ينتمي إليها بالولادة، سواء كان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط، و سواء كانت الوسائط ذكورا أو إناثا، أو بالاختلاف.
و البنت، و تشمل الحفيدة و لو بواسطة أو وسائط، فتحرم هي على أبيها و يشمل الجد، لأب كان أو لأم، فتحرم على الرجل بنته و بنت ابنه و بنت ابن ابنه و بنت بنته و بنت بنت بنته و بنت ابن بنته. و بالجملة كل أنثى تنتمي إليه بالولادة بواسطة أو وسائط، ذكورا كانوا أو إناثا أو بالاختلاف.و الأخت، سواء كانت لأب أو لأم أو لهما.و بنت الأخ، سواء كان الأخ لأب أو لأم أو لهما، و هي كل امرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها و إن كثرت، سواء كان الانتماء إليه بالآباء أو الأمهات، أو بالاختلاف، فتحرم عليه بنت أخيه و بنت ابنه و بنت ابن ابنه و بنت بنته و بنت بنت بنته و بنت ابن بنته، و هكذا. و بنت الأخت، و هي كل أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ.و العمة، و هي أخت أبيه لأب أو لأم أو لهما. و المراد بها ما يشمل العاليات، أعني عمة الأب أخت الجد للأب، لأب أو لأم أو لهما، و عمة الأم أخت أبيها، لأب أو لأم أو لهما، و عمة الجد للأب و الجد للأم و الجدة كذلك، فمراتب العمات مراتب الإباء، فهي كل أنثى تكون أختا للذكر تنتمي إليه بالولادة من طرف أبيه أو أمه.و الخالة، و المراد بها أيضا ما يشمل العاليات، فهي كالعمة، إلا أنها أخت إحدى أمهاته و لو من طرف أبيه و العمة أخت أحد آبائه و لو من طرف أمه، فأخت جدته للأب خالته حيث أنها خالة أبيه، و أخت جده للأم عمته حيث أنها عمة أمه.
الصافی : مسألة - القول في النسب:يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال: الام بما شملت الجدات عاليات و سافلات لاب كن أو لام، فتحرم المرأة على ابنها و على ابن ابنها و ابن ابن ابنها و على ابن بنتها و ابن بنت بنتها و ابن بنت ابنها و هكذا.و بالجملة تحرم على كل ذكر ينتمي اليها بالولادة، سواء كان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط، و سواء كانت الوسائط ذكورا أو اناثا أو بالاختلاف. و البنت بما شملت الحفيدة و لو بواسطة أو وسائط، فتحرم هي على أبيها بما شمل الجد لاب كان أو لام، فتحرم على الرجل بنته و بنت ابنه و بنت ابن ابنه و بنت بنته و بنت بنت بنته و بنت ابن بنته. و بالجملة كل انثى تنتمي اليه بالولادة بواسطة أو وسائط ذكورا كانوا أو اناثا أو بالاختلاف. و الاخت لاب كانت أو لام أو لهما. و بنت الاخ، سواء كان لاب أو لام أو لهما، و هي كل مرأة تنتمي بالولادة الى أخيه بلا واسطة أو معها و ان كثرت، سواء كان الانتماء اليه بالآباء أو الامهات أو بالاختلاف، فتحرم عليه بنت أخيه و بنت ابنه و بنت ابن ابنه و بنت بنته و بنت بنت بنته و بنت ابن بنته و هكذا. و بنت الاخت، و هي كل انثى تنتمي الى اخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الاخ. و العمة، و هي أخت أبيه لاب أو لام أو لهما. و المراد بها ما يشمل العاليات، أعني عمة الاب اخت الجد للاب لاب أو لام أو لهما و عمة الام اخت أبيها لاب أو لام أو لهما و عمة الجد للاب و الجد للام و الجدة كذلك، فمراتب العمات مراتب الآباء، فهي كل أنثى هي اخت الذكر تنتمي اليك بالولادة من طرف أبيك أو أمك. و الخالة، و المراد بها أيضا ما يشمل العاليات، فهي كالعمة الا أنها أخت احدى أمهاتك و لو من طرف أبيك و العمة أخت أحد آبائك و لو من طرف أمك، فأخت جدتك للاب خالتك حيث أنها خالة أبيك، و أخت جدك للام عمتك حيث أنها عمة أمك.
مسألة ۱- لا تحرم عمّة العمّة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمّة و الخالة و لو بالواسطة، و هما قد تدخلان فیهما فتحرمان، کما إذا کانت عمّتک اُختاً لأبیک لأب و اُمّ أو لأب، و لأبي أبیک اُخت لأب أو اُمّ أو لهما، فهذه عمّة لعمّتک بلا واسطة و عمّة لک معها، و کما إذا کانت خالتک اُختاً لاُمّک لاُمّها أو لاُمّها و أبیها، و کانت لاُمّ اُمّک اُخت، فهي خالة لخالتک بلا واسطة و خالة لک معها، و قد لاتدخلان فیهما فلا تحرمان کما إذا کانت عمّتک اُختاً لأبیک لاُمّه لا لأّیه، و کانت لأبي الاُخت اُخت، فالاُخت الثانیة عمّة لعمّتک و لیس بینک و بینها نسب أصلاً، و کما إذا کانت خالتک اُختاً لاُمّک لأبیها لا لاُمّها، و کانت لاُمّ الاُخت اُخت، فهي خالة لخالتک و لیست خالتک و لو مع الواسطة و کذلک اُخت الأخ أو الاُخت إنّما تحرم إذا کانت اُختاً لا مطلقاً، فلو کان لک اُخ أو اُخت لأبیک و کانت لاُمّها بنت من زوج آخر فهي اُخت لأخیک أو اُختک و لیست اُختاً لک؛ لا من طرف أبیک و لا من طرف اُمّک، فلا تحرم علیک.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۳۴-  لا تحرم عمة العمة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمة و الخالة و لو بالواسطة، و هما قد تدخلان فيهما فتحرمان، كما إذا كانت عمته أختا لأبيه لأب و أم، أو لأب، و كان لأب أبيه أخت لأب أو أم أو لهما، فهذه عمة لعمته بلا واسطة و عمة له معها. و كما إذا كانت خالته أختا لأمه لأمها أو لأمها و أبيها و كانت لأم أمه أخت، فهي خالة لخالته بلا واسطة و خالة له معها. و قد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان، كما إذا كانت عمته أختا لأبيه لأمة لا لأبيه و كانت لأب الأخت أخت، فالأخت الثانية عمته لعمته و ليس بينه و بينها نسب أصلا، و كما إذا كانت خالتك أختا لأمك لأبيها لا لأمها، و كانت لأم الأخت أخت، فهي خالة لخالتك و ليست خالتك و لو مع الواسطة. و كذلك أخت الأخ أو الأخت إنما تحرم إذا كانت أختا لا مطلقا، فلو كان لك أخ أو أخت لأبيك و كانت لأمهما بنت من زوج آخر فهي أخت لأخيك أو أختك و ليست أختا لك لا من طرف أبيك و لا من طرف أمك، فلا تحرم عليك.
الصافی : مسألة ۱- لا تحرم عمة العمة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمة و الخالة و لو بالواسطة،و هما قد تدخلان فيهما فتحرمان، كما اذا كانت عمتك أختا لابيك لاب و أم أو لاب و لابي أبيك أخت لاب أو أم أو لهما، فهذه عمة لعمتك بلا واسطة و عمة لك معها، و كما اذا كانت خالتك أختا لامك لامها أو لامها و أبيها و كانت لام أمك أخت، فهي خالة لخالتك بلا واسطة و خالة لك معها. و قد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان، كما اذا كانت عمتك أختا لابيك لامه لا لابيه و كانت لابي الاخت أخت، فالاخت الثانية عمة لعمتك و ليس بينك و بينها نسب أصلا، و كما اذا كانت خالتك أختا لامك لابيها لا لامها و كانت لام الاخت أخت، فهي خالة لخالتك و ليست خالتك و لو مع الواسطة، و كذلك أخت الاخ أو الاخت انما تحرم اذا كانت أختا لا مطلقا، فلو كان لك أخ أو أخت لابيك و كانت لامها بنت من زوج آخر فهي أخت لاخيك أو أختك و ليست اختا لك لا من طرف أبيك و لا من طرف أمك فلا تحرم عليك.
مسألة ۲- النسب إمّا شرعي و هو ما کان بسبب وطء حلال ذاتاً بسبب شرعي؛ من نکاح أو ملک یمین أو تحلیل و إن حرم لعارض من حیض أو صیام أو اعتکاف أو إحرام و نحوها، و یلحق به وطء الشبهة، و إمّا غیر شرعي، و هو ما حصل بالسفاح و الزنا. و الأحکام المترتّبة علی النسب الثابتة في الشرع من التوارث و غیره و إن اختصّت بالأوّل لکنّ الظاهر بل المقطوع أنّ موضوع حرمة النکاح أعمّ، فیعمّ الغیر الشرعي، فلو زنی بامرأة فولدت منه ذکراً و اُنثی حرمت المزاوجة بینهما، و کذا بین کلّ منهما و بین أولاد الزاني و الزانیة الحاصلین بالنکاح الصحیح، و کذا حرمت الزانیة و اُمّها و اُمّ الزاني و اُختها علی الذکر، و حرمت الاُنثی علی الزاني و أبیه و أجداده و إخوته و أعمامه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۳۵-  النسب: إما شرعي، و هو ما كان بسبب وطء حلال ذاتا بسبب شرعي من نكاح أو ملك يمين أو تحليل و إن حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو إحرام و نحوها، و يلحق به وطأ الشبهة. و إما غير شرعي، و هو ما حصل بالسفاح و الزنا. و الأحكام المترتبة على النسب الثابتة في الشرع من التوارث و غيره و إن اختصت بالأول لكن الظاهر بل المقطوع به أن موضوع حرمة النكاح أعم فيعم غير الشرعي، فلو زنا بامرأة فولدت منه ذكرا و أنثى حرمت المزاوجة بينهما، و كذا بين كل منهما و بين أولادالزاني و الزانية الحاصلين بالنكاح الصحيح أو بوطأ الشبهة أو الزنا و لو بامرأة أخرى، فلو زنا رجل بامرأتين فولدت إحداهما ذكرا و الأخرى أنثى، فهما أخ و أخت من أب واحد و يحرم ازدواجهما. و كذا تحرم الزانية و أمها و أم الزاني و أخواتهن على الذكر، و تحرم الأنثى على الزاني و أبيه و أجداده و إخوته و أعمامه.
الصافی : مسألة ۲- النسب اما شرعي،و هو ما كان بسبب وطي حلال ذاتا بسبب شرعي من نكاح أو ملك يمين أو تحليل و ان حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو احرام و نحوها، و يلحق به وطي الشبهة. و إما غير شرعي، و هو ما حصل بالسفاح و الزنا. و الاحكام المترتبة على النسب الثابتة في الشرع من التوارث و غيره و ان اختصت بالاول لكن الظاهر بل المقطوع أن موضوع حرمة النكاح أعم فيعم غير الشرعي، فلو زنا بامرأة فولدت منه ذكرا أو انثى حرمت المزاوجة بينهما، و كذا بين كل منهما و بين أولاد الزانى و الزانية الحاصلين بالنكاح الصحيح، أو الوطي بالشبهة أو الزنا و لو بامرأة اخرى، فلو زنا رجل بامرأتين فولدت احداهما الذكر و الاخرى انثى فهما أخ و أخت من أب واحد و يحرم ازدواجهما.و كذا حرمت الزانية و أمها و أم الزاني و أختها على الذكر و حرمت الانثى على الزاني و أبيه و أجداده و إخوته و أعمامه.
مسألة ۳- المراد بوطء الشبهة الوطء الذي لیس بمستحقّ مع عدم العلم بالتحریم، کما إذا وطئ أجنبیّة باعتقاد أنّها زوجته، و یلحق به وطء المجنون و النائم و شبههمان، دون المسکران إذا کان سکره بشرب المسکر عن عمد.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۳۶- المراد بوطأ الشبهة الوطأ الذي لا يحق له مع اعتقاد حليته جهلا بالحكم أو بالموضوع، كما إذا وطأ أجنبية باعتقاد أنها زوجته.و يلحق به وطأ المجنون و النائم و شبههما، دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن معصية.
الصافی : مسألة ۳- المراد بوطي الشبهة الوطي الذي ليس بمستحق مع اعتقاد الحلية جهلا بالحكم أو بالموضوع،كما اذا وطئ أجنبية باعتقاد أنها زوجته. و يلحق به‏ وطي المجنون و النائم و شبههما، دون السكران اذا كان سكره بشرب المسكر عن عمد.

تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۲۷ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -