إذا کان أخوان في بیت واحد – مثلاً – و کانت زوجة کلّ منهما أجنبیّة عن الآخر، و أرادا أن تصیر زوجة کلّ منهما من محارم الآخر حتّی یحلّ له النظر إلیها یمکن لهما الاحتیال؛ بأن یتزوّج کلّ منهما بصبیّة و ترضع زوجة کلّ منهما زوجة الآخر رضاعاً کاملاً، فصار زوجة کلّ منهما اُمّاً لزوجة الآخر، فصارت من محارمه و حلّ نظره إلیها، و بطل نکاح کلتا الصبیّتین؛ لصیرورة کلّ منهما بالرضاع بنت أخي زوجها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۵۳- إذا كان أخوان في بيت واحد مثلا و كانت زوجة كل منهما أجنبية عن الآخر و أرادا أن تصير زوجة كل منهما من محارم الآخر حتى يحل له النظر إليها، يمكن أن يتزوج كل منهما بصبية في سن الرضاع و ترضعها زوجة الآخر رضاعا كاملا فتصير زوجة كل منهما أما لزوجة الآخر و تكون من محارمه و يحل نظره إليها، و يبطل نكاح الصبية في الصورتين لأنها تصير بنت أخ زوجها.
الصافی : مسألة -اذا كان اخوان في بيت واحد مثلا و كانت زوجة كل منهما أجنبية عن الآخر و أرادا أن تصير زوجة كل منهما من محارم الآخر حتى يحل له النظر اليها، يمكن لهما الاحتيال بأن يتزوج كل منهما بصبية و ترضع زوجة كل منهما زوجة الآخر رضاعا كاملا فصارت زوجة كل منهما أما لزوجة الآخر فصارت من محارمه وحل نظره اليها و بطل نكاح كلتا الصبيتين لصيرورة كل منهما بالرضاع بنت أخي زوجها.
مسألة۱-إذا أرضعت امرأة ولد بنتها، و بعبارة اُخری: أرضعت الولد جدّته من طرف الاُمّ، حرمت بنتها – اُمّ الولد – علی زجها و بطل نکاحها؛ سواء أرضعته بلبن أبي البنت أو بلبن غیره؛ و ذلک لأنّ زوج البنت أب للمرتضع و زوجته بنت للمرضعة جدّة الولد، و قد مرّ أنّه یحرم علی أبي المرتضع نکاح أولاد المرضعة، فإذا منع منه سابقاً أبطله لا حقاً. و کذا إذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولد البنت، بطل نکاح البنت؛ لما مرّ من أنّه یحرم نکاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن. و أمّا الجدّة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا یترتّب علیه شيء، کما أنّه لو کان رضاع الجدّة من طرف الاُمّ ولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها لم یترتّب علیه شيء، فلا مانع منه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۵۴- إذا أرضعت امرأة ولد بنتها، أي جدته من طرف الأم، حرمت بنتها أي أم الولد على زوجها و بطل نكاحها، سواء أرضعته بلبن أب البنت أو بلبن غيره، و ذلك لأن زوج البنت أب للمرتضع و زوجته بنت للمرضعة جدة الولد، و قد مرّ أنه يحرم على أب المرتضع نكاح أولاد المرضعة، و إذا منع منه سابقا أبطله لاحقا. و كذا إذا أرضعت زوجة أب البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت، لما مرّ من أنه يحرم نكاح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن. و أما الجدة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتب عليه شيء، و كذا لو وقع إرضاع الجدة من طرف الأم لولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها، لم يترتب عليه بطلان النكاح لانتفاء الموضوع، لكن يترتب عليه حرمة المطلقة و أختها و أخت المتوفاة.
الصافی : مسألة ۱- اذا أرضعت امرأة ولد بنتها و بعبارة أخرى أرضعت الولد جدته من طرف الام حرمت بنتها أم الولد على زوجها و بطل نكاحها، سواء أرضعته بلبن أبي البنت أو بلبن غيره، و ذلك لان زوج البنت أب للمرتضع و زوجته بنت للمرضعة جدة الولد، و قد مر أنه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة، فاذا منع منه سابقا أبطله لاحقا، و كذا اذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت، لما مر من أنه يحرم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن. و أما الجدة من طرف الاب اذا أرضعت ولد أبيها فلا يترتب عليه شيء، كما أنه لو كان رضاع الجدة من طرف الام ولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها لم يترتب عليه بطلان النكاح، و لكن يترتب عليه حرمة المطلقة و اختها و اخت المتوفاة.
مسألة ۲-لو زوّج ابنه الصغیر بابنة أخیه الصغیرة، ثمّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الاُمّ أحدهما انفسخ نکاحهما؛ لأنّ المرتضع إن کان هو الذکر، فإن أرضعته جدّته من طرف الأب صار عمّاً لزوجته، و إن أرضعته جدّته من طرف الاُمّ صار خالاً لزوجته، و إن کان هو الاُنثی صارت هي عمّة لزوجها علی الأوّل، و خالة له علی الثاني، فبطل النکاح علی أيّ حال.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۵۵- إذا زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة و كانت أما الصغيرين أختين، ثم أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الأم أحدهما انفسخ نكاحهما، لأن المرتضع إن كان هو الذكر فإن أرضعته جدته من طرف الأب صار عما لزوجته، و إن أرضعته جدته من طرف الأم صار خالا لزوجته، و إن كان هو الأنثى صارت عمة لزوجها على الأول، و خالة له على الثاني، فيبطل النكاح على أي حال.
الصافی : مسألة ۲- لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثمّ أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الأم أحدهما انفسخ نكاحهما،لأن المرتضع ان كان هو الذكر فان أرضعته جدته من طرف الاب صار عما لزوجته، و ان أرضعته جدته من طرف الام صار خالا لزوجته، و ان كان هو الانثى صارت هي عمة لزوجها على الاول و خالة له على الثاني، فبطل النكاح على أي حال.
مسألة ۳-إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنکاح، فإمّا أن یبطل نکاح المرضعة بإرضاعها، کما في إرضاع الزوجة الکبیرة لشخص زوجته الصغیرة بالنسبة إلی نکاحها، و إمّا أن یبطل نکاح المرتضعة، کالمثال بالنسبة إلی نکاح الصغیرة، و إمّا أن یبطل نکاح غیرهما، کما في إرضاع الجدّة من طرف الاُمّ ولد بنتها. و الظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجمیع إلّا في الصورظ الاُولی فیما إذا کان الإرضاع و انفساخ العقد قبل الدخول، و هل تضمن المرضعة ما یغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فیما إذا کان إرضاعها مبطلاً لنکاح غیرها؟ قولان، أقواهما العدم، و الأحوط التصالح.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۵۶- إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح، فإما أن يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها كما في إرضاع الزوجة الكبيرة زوجته الصغيرة بالنسبة إلى نكاحها، و إما أن يبطل نكاح المرتضعة كما في المثال نفسه بالنسبة إلى نكاح الصغيرة، و إما أن يبطل نكاح غيرهما كما في إرضاع الجدة من طرف الأم ولد بنتها. و الظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجميع، إلا في الصورة الأولى إذا كان الإرضاع و انفساخ العقد قبل الدخول ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالمصالحة. و كذا لا تترك المصالحة على ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول إذا كان إرضاعها مبطلا لنكاح غيرها.
الصافی : مسألة ۳- اذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح،فاما أن يبطل نكاح المرضعة بارضاعها كما في ارضاع الزوجة الكبيرة لشخص زوجته الصغيرة بالنسبة الى نكاحها، و أما أن يبطل نكاح المرتضعة كالمثال بالنسبة الى نكاح الصغيرة، و إما أن يبطل نكاح غيرهما كما في ارضاع الجدة من طرف الام ولد بنتها. و الظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجميع الا في الصورة الاولى بل في هذه الصورة أيضا لا يترك الاحتياط بالتصالح و ان كان الرضاع و انفساخ العقد قبل الدخول، و هل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما اذا كان ارضاعها مبطلا لنكاح غيرها؟ قولان و الاحوط وجوبا التصالح.
مسألة ۴-قد سبق أنّ العناوین المحرّمة من جهة الولادة و النسب سبعة: الاُمّهات و البنات و الأخوات و العمّات و الخالات و بنات الأخ و بنات الاُخت. فإن حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوین کان محرّماً کالحاصل بالولادة، و قد عرفت فیما سبق کیفیّة حصولها بالرضاع مفصّلاً. و أمّا لو لم یحصل بسببه أحد تلک العناوین السبعة، لکن حصل عنوان خاصّ لو کان حاصلاً بالولادة لکان ملازماً و متّحداً مع أحد تلک العناوین السبعة – کما لو أرضعت امرأة ولد بنته فصارت اُمّ ولد بنته و اُمّ ولد البنت لیست من تلک السبع، لکن لو کانت اُمومة ولد البنت بالولادة کانت بنتاً له والبنت من المحرّمات السبعة – فهل مثل هذا الرضاع أیضاً محرّم، فتکون مرضعة ولد البنت کالبنت أم لا؟ الحقّ هو الثاني، و قیل بالأوّل. و هذا هو الذي اشتهر في الألسنة بعموم المنزلة الذي ذهب إلیه بعض الأجلّة و لنذکر لذلک أمثله:
أحدها:زوجتک أرضعت بلبنک أخاها، فصار ولدک و زوجتک اُخت له،فهل تحرم علیک من جهة أنّ اُخت ولدک إمّا بنتک أو ربیبتک و هما محرّمتان علیک و زوجتک بمنزلتهما أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقول: نعم، و من قال بالعدم یقول: لا.
ثانیها:زوجتک أرضعت بلبنک ابن أخیها فصار ولدک و هي عمّته،و عمّة ولدک حرام علیک لأنّها اُختک فهل تحرم من الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقول: نعم، و من قال بالعدم یقول: لا.
ثالثها:زوجتک أرضعت عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها،فصارت اُمّهم و اُمّهم و اُمّ عمّ و عمّة زوجتک حرام علیک؛ حیث إنّها جدّتها من الأب، و کذا اُمّ خال و خالة زوجتک حرام علیک؛ حیث إنّها جدّتها من الاُمّ، فهل تحرم علیک من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقول: نعم، و من قال بالعدم یقول: لا.
رابعها:زوجتک أرضعت بلبنک ولد عمّها أو ولد خالها،فصرت أبا ابن عمّها أو أبا ابن خالها و هي تحرم علی أبي ابن عمّها و أبي ابن خالها؛ لکونهما عمّها و خالها، فهل تحرم علیک من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقول: نعم، و من قال بالعدم یقول: لا.
خامسها:امرأة أرضعت أخاک أو اُختک لأبویک،فصارت أمّاً لهما، و هي محرّمظ في النسب؛ لأنّها اّمّ لک، فهل تحرم علیک من جهة الرضاع و یبطل نکاح المرضعة إن کانت زوجتک أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقوم: نعم، و من قال بالعدم یقول: لا.
سادسها:امرأة أرضعت ولد بنتک، فصارت اُمّاً له،فهل تحرم علیک لکونها بمنزلة بنتک و إن کانت المرضعة زوجتک بطل نکاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقول: نعم، و من قال بالعدم یقول: لا.
سابعها:امرأة أرضعت ولد اُختک، فصارت اُمّاً له،فهل تحرم علیک من جهة أنّ اُمّ ولد الاُخت حرام علیک لأنّها اُختک، و إن کانت المرضعة زوجتک بطل نکاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقول: نعم، و من قال بالعدم یقول: لا.
ثامنها:امرأة أرضعت عمّک أو عمّتک أو خالک أو خالتک،فصارت اُمّهم، و اُمّ عمّک و عمّتک نسباً تحرم علیک؛ لأنّها جدّتک من طرف أبیک، و کذا اُمّ خالک و خالتک؛ لأنّها جدّتک من طرف الاُمّ، فهل تحرم علیک بسبب الرضاع و إن کانت المرضعة زوجتک بطل نکاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقول: نعم، و من قال بالعدم یقول: لا.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۵۷- قد سبق أن العناوين المحرمة من جهة الولادة و النسب سبعة: الأمهات، و البنات، و الأخوات، و العمات، و الخالات، و بنات الأخ،
و بنات الأخت. فإن حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوين كان محرما كالحاصل بالولادة. أما إذا لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة لكن حصل عنوان خاص لو كان حاصلا بالولادة لكان متحدا مع أحد تلك العناوين السبعة، كما لو أرضعت امرأة ولد بنته فصارت أم ولد بنته، و أم ولد البنت ليست من تلك السبعة، لكن لو كانت أمومة ولد البنت بالولادة كانت بنتا له، و البنت من المحرمات السبعة. فالحق أن مثل هذا الرضاع لا يكون محرّما فلا تحرم مرضعة ولد البنت كالبنت، و قيل بحرمتها و يعبر عنه (بعموم المنزلة) و لنذكر لذلك بعض الأمثلة:
أحدها: إذا أرضعت زوجته بلبنه أخاها فإنه يصير ولده و زوجته أخته، فهل تحرم عليه من جهة أن أخت ولده إما بنته أو ربيبته و هما محرمتان عليه و زوجته بمنزلتهما، أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، و من قال بالعدم كما قلنا يقول لا.
ثانيها: إذا أرضعت زوجته بلبنه ابن أخيها فصار ولده و هي عمته، و عمة ولده حرام عليه لأنها أخته، فهل تحرم من الرضاع أم لا؟، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم و من قال بالعدم يقول لا.
ثالثها: إذا أرضعت زوجته عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها فصارت أمهم، فبما أن أم عم زوجته و عمتها حرام عليه لأنها جدتها من الأب، و كذا أم خال زوجته و خالتها حرام عليه لأنها جدتها من الأم، فهل تحرم عليه زوجته بسبب الرضاع أم لا؟، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، و من قال بالعدم يقول لا.
رابعها: إذا أرضعت زوجته بلبنه ولد عمها أو ولد خالها فصار أبا لابن عمها أو أبا لابن خالها، و هي تحرم على أب ابن عمها و أب ابن خالها لكونهما عمها و خالها، فهل تحرم عليه من جهة الرضاع أم لا؟، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، و من قال بالعدم يقول لا.
خامسها: امرأة أرضعت أخاه أو أخته لأبويه فصارت أما لهما، و الأم محرمة عليه، فهل تحرم عليه من جهة الرضاع و يبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجته أم لا؟، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، و من قال بالعدم يقول لا.
سادسها: امرأة أرضعت ولد بنته فصارت أما للولد، فهل تحرم عليه لكونها بمنزلة بنته، و يبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجته؟، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، و من قال بالعدم يقول لا.
سابعها: امرأة أرضعت ولد أخته فصارت أما له، فهل تحرم عليه من جهة أن أم ولد الأخت حرام عليه لأنها أخته، و يبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجته أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، و من قال بالعدم يقول لا.
ثامنها: امرأة أرضعت عمه أو عمته أو خاله أو خالته فصارت أمهم، و بما أن أم عمه و عمته نسبا تحرم عليه لأنها جدته من طرف أبيه و كذا أم خاله و خالته لأنها جدته من طرف أمه، فهل تحرم عليه المرضعة بسبب الرضاع و يبطل نكاحها إن كانت زوجته؟، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، و من قال بالعدم يقول لا.
الصافی : مسألة ۴- قد سبق أن العناوين المحرمة من جهة الولادة و النسب سبعة:الامهات، و البنات، و الاخوات، و العمات، و الخالات، و بنات الاخ، و بنات الاخت. فان حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوين كان محرما كالحاصل بالولادة، و قد عرفت فيما سبق كيفية حصولها بالرضاع مفصلا، و أما لو لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة لكن حصل عنوان خاص لو كان حاصلا بالولادة لكان ملازما و متحدا مع أحد تلك العناوين السبعة كما لو أرضعت امرأة ولد بنته فصارت أم ولد بنته و أم ولد البنت ليست من تلك السبع، لكن لو كانت امومة ولد البنت بالولادة كانت بنتا له و البنت من المحرمات السبعة، فهل مثل هذا الرضاع أيضا محرم فتكون مرضعة ولد البنت كالبنت أم لا؟ الحق هو الثاني، و قيل بالاول.
و هذا هو الذي اشتهر في الالسنة بعموم المنزلة الذي ذهب اليه بعض الاجلة، و لنذكر لذلك أمثلة:
أحدها- زوجتك أرضعت بلبنك أخاها فصار ولدك و زوجتك أخت له، فهل تحرم عليك من جهة أن أخت ولدك إما بنتك أو ربيبتك و هما محرمتان عليك و زوجتك بمنزلتهما أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول «نعم» و من قال بالعدم يقول «لا».
ثانيها- زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك و هي عمته و عمة ولدك حرام عليك لانها أختك، فهل تحرم من الرضاع أم لا، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم و من قال بالعدم يقول لا.
ثالثها- زوجتك أرضعت عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها فصارت أمهم و أم عم و عمة زوجتك حرام عليك حيث أنها جدتها من الاب، و كذا أم خال و خالة زوجتك حرام عليك حيث أنها جدتها من الام، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول «نعم» و من قال بالعدم يقول «لا».
رابعها- زوجتك أرضعت بلبنك ولد عمها أو ولد خالها فصرت أبا ابن عمها أو أبا ابن خالها و هي تحرم على أبي ابن عمها و أبي ابن خالها لكونهما عمها و خالها، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم و من قال بالعدم يقول لا.
خامسها- امرأة أرضعت أخاك أو اختك لأبويك فصارت أما لهما و هي محرمة في النسب لانها أم لك، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع و يبطل نكاح المرضعة ان كانت زوجتك أم لا، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم و من قال بالعدم يقول لا.
سادسها- امرأة أرضعت ولد بنتك فصارت أما له، فهل تحرم عليك لكونها بمنزلة بنتك و ان كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم و من قال بالعدم يقول لا.
سابعها- امرأة أرضعت ولد أختك فصارت أما له فهل تحرم عليك من جهة ان أم ولد الاخت حرام عليك لانها أختك و ان كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم و من قال بالعدم يقول لا.
ثامنها- امرأة أرضعت عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك فصارت أمهم و أم عمك و عمتك نسبا تحرم عليك لانها جدتك من طرف أبيك و كذا أم خالك و خالتك لانها جدتك من طرف الام، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع و ان كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم و من قال بالعدم يقول لا.
مسألة ۵-لو شکّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الکمّیّة أو الکیفیّة بنی علی العدم، نعم یشکل فیما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه، و لم یعلم بوقوعه في الحولین أو بعدهما، و علم تاریخ الرضاع و جهل تاریخ ولادة المرتضع، فحینئذٍ لا یترک الاحتیاط.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۵۸- لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية، بنى على العدم. نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه و لم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما و علم تاريخ الرضاع و جهل تاريخ ولادة المرتضع، فحينئذ لا يترك الاحتياط (وجوبا) بالستر و عدم التزويج.
الصافی : مسألة ۵- لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية بنى على العدم.نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه و لم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما و علم تاريخ الرضاع و جهل تاريخ ولادة المرتضع، فحينئذ لا يترك الاحتياط.
مسألة ۶-لا تقبل الشهادظ علی الرضاع إلّا مفصّلة؛ بأن یشهد الشهود علی الارتضاع في الحولین بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متوالیات – مثلاً – إلی آخر ما مرّ من الشروط. و لا یکفي الشهادة المطلقة و الجملة؛ بأن یشهد علی وقوع الرضاع المحرّم أو یشهد – مثلاً – علی أنّ فلان ولد فلانة، أو فلانة بنت فلان من الرضاع، بل یسأل منه التفصیل.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۵۹- لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة، بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلا، إلى آخر ما تقدم من شروط الرضاع المحرّم. و لا يكفي الشهادة المطلقة و المجملة، بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرّم أو يشهد مثلا على أن فلانا ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع، بل يطلب منه التفصيل.
الصافی : مسألة ۶- لا تقبل الشهادة على الرضاع الا مفصلة،بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلا، الى آخر ما مر من الشروط. و لا يكفي الشهادة المطلقة و المجملة، بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرم أو يشهد مثلا على أن فلاناً ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع، بل يسأل منه التفصيل الا أن يعلم عرفانهما بشرائط الرضاع و انهما الموافقان معه في الرأي اجتهادا أو تقليدا.
مسألة ۷-الأقوی أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلّات؛ بأن تشهد أربع نسوة علیه، و منضّمات؛ بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۶۰- الصافی : مسألة ۷- الأقوى أنه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلات،بأن تشهد أربع نسوة عليه، و منضمات بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد.
مسألة ۸-یستحبّ أن یختار لرضاع الأولاد، المسلمة العاقلة العفیفة الوضیئة ذات الأوصاف الحسنة، فإنّ للّبن تأثیراً تامّاً في المرتضع کما یشهد به الاختبار و نطقت به الأخبار و الآثار، فعن الباقر علیه السّلام: «قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: لا تستر ضعوا الحمقاء و العمشاء فإنّ اللبن یعدي»، و عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: «لا تستر ضعوا الحمقاء فإنّ اللبن یغلب الطباع»، و عنه علیه السّلام: «انظروا من ترضع أولادکم فإنّ الولد یشبّ علیه«، إلی غیر ذلک من الأخبار المستفاد منها رجحان اختیار ذوات الصفات الحمیدة خلقاً و خُلقاً و مرجوحیّة اختیار أضدادهنّ و کراهته، و لا سیّما الکافرة، و إن اضطرّ إلی استرضاعها فلیختر الیهودیّة و النصرانیّة علی المشرکة و المجوسیّة، و مع ذلک لا یسلّم الطفل إلیهنّ و لا یذهبن بالولد الی بیوتهنّ و یمنعها من شرب الخمر و أکل لحم الخنزیر. و مثل الکافرة أو أشدّ کراهة استرضاع الزانیة باللبن الحاصل من الزا و المرأة المتولّدة من زنا، فعن الباقر علیه السّلام: «لبن الیهودیّة و النصرانیّة و المجوسیّة أحبّ إليّ من ولد الزنا»، و عن الکاظم علیه السّلام سئل عن امرأة زنت هل یصلح تسترضع؟ قال: «لا یصلح و لا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا».
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۶۱- يستحب أن يختار لرضاع الأولاد: المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة، فإن للّبن تأثيرا تاما في المرتضع، كما يشهد به الاختبار و نطقت به الأخبار و الآثار: فعن الباقر عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لا تسترضعوا الحمقاء و العمشاء، فإن اللبن يعدي. و عن أمير المؤمنين عليه السلام: لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يغلب الطباع. و عنه عليه السلام: أنظروا من ترضع أولادكم، فإن الولد يشبّ عليه. إلى غير ذلك من الأخبار المستفاد منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خلقا و خلقا، و كراهة اختيار أضدادهن، لا سيما الكافرة، و إن اضطر إلى استرضاعها فليختر اليهودية و النصرانية على المشركة و المجوسية، و مع ذلك لا يسلم الطفل إليهن و لا يذهبن بالولد إلى بيوتهن، و يمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و مثل الكافرة أو أشد كراهة استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا، و المرأة المتولدة من الزنا. فعن الباقر عليه السّلام: لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية أحب إليّ من ولد الزنا. و عن الكاظم عليه السّلام سئل عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع؟
قال: لا يصلح و لا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.
الصافی : مسألة ۸- يستحب أن يختار لرضاع الأولاد، المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الاوصاف الحسنة، فان للبن تأثيرا تاما في المرتضع، كما يشهد به الاختبار و نطقت به الاخبار و الآثار: فعن الباقر عليه السلام: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لا تسترضعوا الحمقاء و العمشاء، فان اللبن يعدي. و عن أمير المؤمنين عليه السلام: لا تسترضعوا الحمقاء، فان اللبن يغلب الطباع. و عنه عليه السلام: أنظروا من ترضع أولادكم، فان الولد يشب عليه.
الى غير ذلك من الاخبار المستفاد منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خلقا و خلقا، و مرجوحية اختيار أضدادهن و كراهته، و لا سيما الكافرة، و ان اضطر الى استرضاعها فليختر اليهودية و النصرانية على المشركة و المجوسية، و مع ذلك لا يسلم الطفل اليهن و لا يذهبن بالولد الى بيوتهن و يمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و مثل الكافرة أو أشد كراهة استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا و المرأة المتولدة من زنا. فعن الباقر عليه السلام: لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية أحب الي من ولد الزنا. و عن الكاظم عليه السلام سئل عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع؟ قال: لا يصلح و لا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.
لأن المرتضع ان كان هو الذكر فان أرضعته جدته من طرف الاب صار عما لزوجته، و ان أرضعته جدته من طرف الام صار خالا لزوجته، و ان كان هو الانثى صارت هي عمة لزوجها على الاول و خالة له على الثاني، فبطل النكاح على أي حال.