لا یجوز للمسلمة أن تنکح الکافر دواماً و انقطاعاً؛ سواء کان أصلیّاً – حربیّاً – حربیّاً کان أو کتابیاً – أو کان مرتدّاً؛ عن فطرة کان أو عن ملّة. و کذا لا یجوز للمسلم تزویج غیر الکتابیّة من أصناف الکفّار و لا المرتدّة؛ عن فطرة کانت أو ملّة. و أمّا الکتابیّة من الیهودیّة و النصرانیة ففیه أقوال: أشهرها المنع في النکاح الدائم و الجواز في المنقطع، و قیل بالمنع مطلقاً، و قیل بالجواز کذلک و هو لا یخلو من قوّة علی کراهیّة خصوصاً في الدائم، بل الاحتیاط فیه لا یترک إن استطاع نکاح المسلمة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۰۴-أحكام الزواج من الكفار-لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواما و انقطاعا، سواء كان أصليا حربيا أو كتابيا، أو كان مرتدا عن فطرة أو عن ملة.و كذا لا يجوز للمسلم التزوج بغير الكتابية من أصناف الكفار بالأصل، و لا بالمرتدة عن فطرة أو ملة. و أما الكتابية اليهودية و النصرانية فجواز الزواج بهما لا يخلو من قوة على كراهية خصوصا في الدائم، بل الاحتياط فيه لا يترك إن استطاع نكاح المسلمة.
الصافی : مسألة - القول في الكفر:لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواما و انقطاعا، سواء كان أصليا حربيا كان أو كتابيا أو كان مرتدا عن فطرة كان أو عن ملة، و كذا لا يجوز للمسلم تزويج غير الكتابية من أصناف الكفار و لا المرتدة عن فطرة كانت أو ملة. و أما الكتابية من اليهودية و النصرانية ففيه أقوال، اشهرها المنع في النكاح الدائم و الجواز في المنقطع، و قيل بالمنع مطلقا، و قيل بالجواز كذلك، و هو لا يخلو من قوة على كراهية خصوصا في الدائم، بل الاحتياط فيه لا يترك ان استطاع نكاح المسلمة.
مسألة ۱- الأقوی أنّ المجوسیّة بحکم الیهودیّة و النصرانیّة، و أمّا الصابئة ففیها إشکال؛ حیث إنّه لم یتحقّق عندنا إلی الآن حقیقة دینهم، فإن تحقّق أنّهم طائفة من النصاری – کما قیل – کانوا بحکمهم.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۰۵- الأحوط (وجوبا) ترك النكاح في المجوس إلا بملك اليمين، و أما الصابئة فلم يتحقق لنا حقيقة دينهم فإن ثبت للمكلف أنهم مشركون حرم عليه الزواج منهم، و إن ثبت له أنهم طائفة من النصارى كما قيل كانوا بحكمهم، و إن لم يتحقق له حقيقة دينهم فالأحوط (وجوبا) عدم الزواج منهم.
الصافی : مسألة ۱- الأحوط لو لم يكن الأقوى حرمة نكاح المجوسية،و أما الصابئة ففيها اشكال حيث أنه لم يتحقق عندنا الى الآن حقيقة دينهم، فان تحقق أنهم طائفة من النصارى كما قيل كانوا بحكمهم.
مسألة ۲- العقد الواقع بین الکفّار لو وقع صحیحاً عندهم و علی طبق مذهبهم یترتّب علیه آثار الصحیح عندنا؛ سواء کان الزوجان کتابیّین أو و ثنیّین أو مختلفین؛ حتّی أنّه لو أسلما معاً ذفعة اُقرّا علی نکاحهما الأوّل و لم یحتج إلی عقد جدید علی طبق مذهبنا، بل و کذا لو أسلم أحدهم أیضاً في بعض الصور الآتیة. نعم لو کان نکاحهم مشتملاً علی ما یقتضي الفساد ابتداءً و استدامة، کنکاح إحدی المحرّمات عیناً أو جمعاً، جری علیه بعد الإسلام حکم الإسلام.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۰۶- العقد الواقع بين الكفار إذا وقع صحيحا عندهم و على طبق مذهبهم، تترتب عليه آثار الصحيح عندنا، سواء كان الزوجان كتابيين أو وثنيين أو مختلفين، حتى أنه لو أسلما معا دفعة أقرّا على نكاحهما الأول و لم يحتج إلى عقد جديد على طبق شرع الإسلام. بل و كذا لو أسلم أحدهما أيضا في بعض الصور الآتية. نعم لو كان نكاحهم مشتملا على ما يقتضي الفساد ابتداء و استدامة عندنا كنكاح إحدى المحرمات عينا أو جمعا، فيجري عليه بعد الإسلام حكم الإسلام.
الصافی : مسألة ۲- العقد الواقع بين الكفار لو وقع صحيحا عندهم و على طبق مذهبهم يرتب عليه آثار الصحيح عندنا،سواء كان الزوجان كتابيين أو وثنيين أو مختلفين، حتى أنه لو أسلما معا دفعة أقرا على نكاحهما الاول و لم يحتج الى عقد جديد على طبق مذهبنا، بل و كذا لو أسلم أحدهما أيضا في بعض الصور الآتية.نعم لو كان نكاحهم مشتملا على ما يقتضي الفساد ابتداء و استدامة كنكاح احدى المحرمات عينا أو جمعا جرى عليه بعد الاسلام حكم الاسلام.
مسألة ۳- إذا أسلم زوج الکتابیة بقیا علی نکاحهما الأوّل؛ سواء کان کتابیّاً أو وثنیّاً، و سواء کان إسلامه قبل الدخول أو بعده. و إذا أسلم زوج الوثنیّة – وثنیّاً کان أو کتابیّاً – فإن کان قبل الدخول انفسخ النکاح في الحال، و إن کان بعده ینتظر انقضاء العدّة، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقیا علی نکاحهما و إلّا انفسخ النکاح؛ بمعني أنّه یتبیّن انفساخه من حین إسلام الزوج.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۰۷- إذا أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الأول، سواء كان كتابيا أو وثنيا، و سواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعده. و إذا أسلم زوج الوثنية وثنيا كان أو كتابيا، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، و إن كان بعده ينتظر انقضاء العدة لكن يفرق بينهما حتى يعلم الحال و كذا في نظائره الآتية من النكاح المنفسخ بعد العدّة، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما، و إلا انفسخ النكاح، بمعنى أنه يتبين انفساخه من حين إسلام الزوج.
الصافی : مسألة ۳- إذا أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الأول،سواء كان كتابيا أو وثنيا، و سواء كان اسلامه قبل الدخول أو بعده. و اذا أسلم زوج الوثنية وثنيا كان أو كتابيا، فان كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، و ان كان بعده يفرق بينهما و ينتظر انقضاء العدة، فان أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما و الا انفسخ النكاح، بمعنى أنه يتبين انفساخه من حين اسلام الزوج.
مسألة ۴- إذا أسلمت زوجة الوثني أو الکتابي؛ و ثنیّة کانت أو کتابیّة، فإن کان قبل الدخول انفسخ النکاح في الحال، و إن کان بعده وقف علی انقضاء العدّة، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته و إلّا بان أنّها بانت منه حین إسلامها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۰۸- إذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، و إن كان بعده وقف على انقضاء العدة، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته، و إلا انكشف أنها بانت منه حين إسلامها.
الصافی : مسألة ۴-اذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية،فان كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، و ان كان بعده وقف على انقضاء العدة و يفرق بينهما فان أسلم قبل انقضائها فهي امرأته و الا بان أنها بانت منه حين اسلامها.
مسألة ۵- لو ارتدّ أحد الزوجین أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال؛ سواء کان الارتداد عن فطرة أو ملّة، و کذا بعد الدخول إذا کان الارتداد من الزوج و کان عن فطرة، و أمّا إن کان ارتداده عن ملّة أو کان الارتداد من الزوجة مطلقاً وقف الفسخ علی انقضاء العدّة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها کانت زوجته و إلّا انکشف أنّها بانت منه عند الارتداد.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۰۹-الصافی : مسألة ۵- إذا ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال، سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملة، و كذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج و كان عن فطرة، و أما إن كان ارتداده عن ملة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقا{الصافی : وقف الفسخ على انقضاء العدة فيفرق بينهما فإن ...} فيتوقف الانفساخ على انقضاء العدة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته، و إلا انكشف أنها بانت منه عند الارتداد.
مسألة ۶- العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة کالوفاة، و في غیره کالطلاق.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۱۰- العدة في ارتداد الزوج عن فطرة كعدة الوفاة، و في غيره كعدة الطلاق.
الصافی : مسألة ۶- العدة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة و في غيره كالطلاق.
مسألة ۷- لا یجوز للمؤمنة أن تنکح الناصب المعلن بعداوة أهل البیت علیهم السّلام، و لا الغالي المعتقد باُلوهیّتهم أو نبوّتهم، و کذا لا یجوز للمؤمن أن ینکح الناصبة و الغالیة؛ لأنّهما بحکم الکفّار و إن انتحلا دین الإسلام.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۱۱- الصافی : مسألة ۷- لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السّلام، و لا الغالي المعتقد بألوهيتهم أو نبوتهم، و كذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة و الغالية، لأنهم بحكم الكفار و إن انتحلوا دين الإسلام.{الصافی : لانهما بحكم الكفار و ان انتحلا دين الاسلام.}
مسألة ۸- لا إشکال في جواز نکاح المؤمن المخالفة الغیر الناصبة، و أمّا نکاح المؤمنة المخالف الغیر الناصب ففیه خلاف، و الجواز مع الکراهة لا یخلو من قوّة. و حیث إنّه نسب إلی المشهور عدم الجواز، فلا ینبغي ترک الاحتیاط مهما أمکن.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۱۲-لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة، و أما نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب فالجواز مع الكراهة لا يخلو من قوة، و حيث أنه نسب إلى المشهور عدم الجواز فلا ينبغي ترك الاحتياط (استحبابا) مهما أمكن.
الصافی : مسألة ۸- لا اشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة،و أما نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف: الجواز مع الكراهة لا يخلو من قوة، و حيث أنه نسب الى المشهور عدم الجواز فلا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن.
مسألة ۹-لا یشترط في صحّة النکاح تمکّن الزوج من النفقة، نعم لو زوّج الصغیرة ولیّهما بعیر القادر علیها لم یلزم العقد علیها، فلها الردّ بعد کمالها؛ لما مرّ من أنّه یعتبر في نفوذ عقد الوليّ علی المولّی علیه عدم المفسدة، و لا ریب أنّ هذا مفسدة و أيّ مفسدة! إلّا إذا زوحمت بمصلحة غالبة علیها.
الگلپایگانی : مسألة ندارد
الصافی : مسألة ۹- لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة.نعم لو زوج الصغيرة وليها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها فلها الرد بعد كمالها، لما مر من أنه يعتبر في نفوذ عقد الولي على المولى عليه عدم المفسدة، و لا ريب أن هذا مفسدة و أي مفسدة الا اذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها.
مسألة ۱۰- بعد ما لم یکن التمکّن من النفقة شرطاً لصحّة العقد و لا لزومه، فلو کان متمکّناً منها حین العقد ثمّ تجدّد العجز عنها بعد ذلک لم یکن لها التسلّط علی الفسخ؛ لا بنفسها و لا بالحاکم علی الأقوی. نعم لو کان ممتنعاً عن الإنفاق مع الیسار و رفعت أمرها إلی الحاکم ألزمه بأحد الأمرین: إمّا الإنفاق أو الطلاق، فإذا امتنع عن الأمرین و لم یمکن الإنفاق من ماله و لا إجباره بِالطلاق، فالظاهر أنّ للحاکم أن یطلّقها إن أرادت الطلاق.
الگلپایگانی : مسألة ندارد
الصافی : مسألة ۱۰- بعد ما لم يكن التمكن من النفقة شرطا لصحة العقد و لا لزومه، فلو كان متمكنا منها حين العقد ثمّ تجدد العجز عنها بعد ذلك لم يكن لها التسلط على الفسخ لا بنفسها و لا بالحاكم على الاقوى. نعم لو كان ممتنعا عن الانفاق مع اليسار و رفعت أمرها الى الحاكم ألزمه بأحد الامرين اما الانفاق أو الطلاق، فاذا امتنع عن الامرين و لم يمكن الانفاق من ماله و لا اجباره بالطلاق فالظاهر أن للحاكم أن يطلقها ان أرادت الطلاق.
مسألة ۱۱- لا إشکال في جواز تزویج الحرّة بالعبد و العربیّة بالعجمي و الهاشمیّة بغیر الهاشمي و بالعکس، و کذا ذوات البیوتات الشریفة بأرباب الصنائع الدنیّة کالکنّاس و الحجّام و نحوهما؛ لأنّ المسلم کفو المسلمة و المؤمن کفو المؤمنة و المؤمنون بعضهم أکفاء بعض کما في الخبر. نعم یکره التزویج بالفاسق خصوصاً شارب الخمر و الزاني کما مرّ.
الگلپایگانی : مسألة ندارد
الصافی : مسألة ۱۱- لا اشكال في جواز تزويج الحرة بالعبد و العربية بالعجمي و الهاشمية بغير الهاشمي و بالعكس،و كذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب الصنائع الدنيئة كالكناس و الحجام و نحوهما، لان المسلم كفؤ المسلمة و المؤمن كفؤ المؤمنة و المؤمنون بعضهم أكفاء بعض كما في الخبر. نعم يكره التزويج بالفاسق خصوصا شارب الخمر و الزاني كما مر.
مسألة ۱۲- و ممّا یوجب الحرمة الأبدیّة التزویج حال الإحرام – دواماً أو انقطاعاً – سواء کانت المرأة محرمة أو محلّة، و سواء کان إیقاع التزویج له بمباشرته أو بتوکیل الغیر محرماً کان الوکیل أو محلّاً، کان التوکیل قبل الإحرام أو حاله. هذا مع العلم بالحرمة، و أمّا مع جهله بها و إن بطل النکاح في جمیع الصور المذکورة لکن لا یوجب الحرمة الأبدیّة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۱۳- مما يوجب الحرمة الأبدية العقد حال الإحرام دواما أو انقطاعا، سواء كانت المرأة محرمة أو محلة، و سواء كان إيقاع العقد بمباشرة الزوج أو بتوكيل الغير، محرما كان الوكيل أو محلا، سواء كان التوكيل قبل الإحرام أو حاله. هذا مع العلم بالحرمة، و أما مع جهله بها فيبطل النكاح في جميع الصور المذكورة لكن لا يوجب الحرمة الأبدية.
الصافی : مسألة ۱۲- مما يوجب الحرمة الأبدية التزويج حال الإحرام دواما أو انقطاعا،سواء كانت المرأة محرمة أو محلة، و سواء كان ايقاع التزويج له بمباشرته أو بتوكيل الغير محرما كان الوكيل أو محلا، كان التوكيل قبل الاحرام أو حاله. هذا مع العلم بالحرمة، و أما مع جهله بها و ان بطل النكاح في جميع الصور المذكورة لكن لا يوجب الحرمة الابدية.
مسألة ۱۳- لا فرق فیما ذکر – من التحریم مع العلم، و البطلان مع الجهل – بین أن یکون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبه، و لا بین أن یکون حجّه و عمرته لنفسه أو بیابة عن غیره.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۱۴- لا فرق في حكم العقد حال الإحرام بين أن يكون الإحرام لحج واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة، و لا بين أن يكون حجه أو عمرته لنفسه أو نيابة عن غيره.
الصافی : مسألة ۱۳- لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم و البطلان مع الجهل بين أن يكون الإحرام لحج واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة، و لا بين أن يكون حجه و عمرته لنفسه أو نيابة عن غيره.
مسألة ۱۴- لو کانت الزوجظ محرمة عالمة بالحرمة و کان الزوج محلّاً فهل یوجب الحرم الأبدیة بینهما؟ قولان؛ أحوطهما ذلک، بل لا یخلو من قوّة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۱۵-إذا كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة و كان الزوج محلا و عقد عليها فالأحوط (وجوبا) أن لا يتزوج بها أبدا، بل لا يخلو من قوة.
الصافی : مسألة ۱۴- لو كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة و كان الزوج محلا فهل يوجب الحرمة الأبدية بينهما؟قولان أحوطهما ذلك، بل لا يخلو من قوة.
مسألة ۱۵- یجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعیّة، و کذا یجوز له أن یوکّل محلّاً في أن یزوّج له بعد إحلاله، بل و کذا أن یوکّل محرماً في أن یزوّّج له بعد إحلالهما.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۱۶-يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية، و كذا يجوز له أن يوكل محلا في أن يعقد له بعد إحلاله، بل و كذا أن يوكل محرما في أن يعقد له بعد إحلالهما.
الصافی : مسألة ۱۵- يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية،و كذا يجوز له أن يوكل محلا في أن يزوج له بعد احلاله، بل و كذا أن يوكل محرما في ان يزوج له بعد احلالهما.
مسألة ۱۶-و من أسباب التحریم اللعان بشروطه المکذکورة في بابه؛ بأن یرمیها بالزنا و یدّعي المشاهدة بلا بیّنة، أو ینفي ولدها الجامع لشرائط الإلحاق به و تنکر ذلک، و رفعا أمرهما إلی الحاکم فیأمرهما بالملاعنة بالکیفیّة الخاصّة، فإذا تلاعنا سقط عنه حدّ القذف و عنها حدّ الزنا و انتفی الولد عنه و حرمت علیه مؤبّداً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۱۷- من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه، بأن يرميها الزوج بالزنا و يدعي المشاهدة بلا بينة، أو ينفي ولدها الجامع لشرائط الإلحاق به، و تنكر ذلك و يرفعا أمرهما إلى الحاكم فيأمرهما بالملاعنة بالكيفية الخاصة، فإذا تلاعنا سقط عنه حد القذف و عنها حد الزنا، و انتفى الولد عنه، و حرمت عليه مؤبدا.
الصافی : مسألة ۱۶- و من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه،بأن يرميها بالزنا و يدعي المشاهدة بلا بينة أو ينفي ولدها الجامع لشرائط الالحاق به، و تنكر ذلك و رفعا امرهما الى الحاكم فيأمرهما بالملاعنة بالكيفية الخاصة، فاذا تلاعنا سقط عنه حد القذف و عنها حد الزنا و انتفى الولد عنه و حرمت عليه مؤبدا.
مسألة ۱۷- نکاح الشغار باطل، و هو أن تتزوّج امرأتان برجلین علی أن یکون مهر کلّ واحدة منهما نکاح الاُخری و لا یکون بینهما مهر غیر النکاحین و التزویجین، مثل أن یقول أحد الرجلین للآخر: «زوّجتک بنتي – أو اُختي – علی أن تزوّجني بنتک – أو اُختک – و یکون صداق کلّ منهما نکاح الاُخری» و یقول الآخر: «قبلت و زوّجتک بنتي – أو اُختي – هکذا» و أمّا لو زوّج إحداهما الآخر بمهر معلوم و شرط علیه أن یزوّجه الاُخری بمهر معلوم فصحّ العقدان، مثل أن یقول: «زوّجتک بنتي – أو اُختي – علی صداق مائة دینار علی أن تزوّجني اُختک – أو بنتک – هکذا» و یقول الآخر: قبلت و زوّجتک بنتي – أو اُختي – علی مائة دینار» بل و کذا لو شرط أن یزوّجه الاُخری و لم یذکر مهراً أصلاً، مثل أن یقول: «زوّجتک بنتي علی أن تزوّجني بنتک» فقال: «قبلت و زوّجتک بنتي» فإنّه یصحّ العقدان، لکن حیث إنّه لم یذکر المهر تستحقّ کلّ منهما مهر المثل، کما یأتي في محلّه من أنّ ذکر المهر لیس شرطاً في صحّة النکاح الدائم، و أنّها تستحقّ مهر المثل لو لم یذکر المهر.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۱۸- نكاح الشغار باطل، و هو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى، و لا يكون بينهما مهر غيرالنكاحين و التزويجين، مثل أن يقول أحد الرجلين للآخر: زوجتك بنتي أو أختي على أن تزوجني بنتك أو أختك و يكون صداق كل منهما نكاح الأخرى، و يقول الآخر: قبلت و زوجتك بنتي أو أختي هكذا. و أما لو زوج إحداهما الآخر بمهر معلوم و شرط عليه أن يزوجه الأخرى بمهر معلوم فيصح العقدان، مثل أن يقول: زوجتك بنتي أو أختي على صداق مائة دينار على أن تزوجني أختك أو بنتك هكذا، و يقول الآخر: قبلت و زوجتك بنتي أو أختي على مائة دينار. بل و كذا لو شرط أن يزوجه الأخرى و لم يذكر مهرا أصلا، مثل أن يقول زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، فقال قبلت و زوجتك بنتي، فإنه يصح العقدان، لكن حيث أنه لم يذكر المهر تستحق كل منهما مهر المثل، و سيأتي في محله من أن ذكر المهر ليس شرطا في صحة النكاح الدائم، و أن المرأة إن لم يذكر المهر تستحق مهر المثل.
الصافی : مسألة ۱۷- نكاح الشغار باطل،و هو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الاخرى و لا يكون بينهما مهر غير النكاحين و التزويجين، مثل أن يقول أحد الرجلين للآخر زوجتك بنتي أو أختي على أن تزوجني بنتك أو أختك و يكون صداق كل منهما نكاح الاخرى، و يقول الآخر قبلت و زوجتك بنتي أو اختي هكذا. و أما لو زوج احداهما الآخر بمهر معلوم و شرط عليه أن يزوجه الاخرى بمهر معلوم فصح العقدان، مثل أن يقول زوجتك بنتي أو أختي على صداق مائة دينار على أن تزوجني أختك أو بنتك هكذا، و يقول الآخر قبلت و زوجتك بنتي أو أختي على مائة دينار. بل و كذا لو شرط أن يزوجه الاخرى و لم يذكر مهرا أصلا مثل أن يقول زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، فقال قبلت و زوجتك بنتي، فانه يصح العقدان، لكن حيث أنه لم يذكر المهر تستحق كل منهما مهر المثل، كما يأتي في محله من أن ذكر المهر ليس شرطا في صحة النكاح الدائم و انما تستحق المرأة مهر المثل لو لم يذكر المهر.
تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۲۸ آبان ۱۴۰۴