مسألة۱- لا یجوز للعبد و لا للأمة أن یتزوّجا بدون إذن المولی فلو تزوّجا من غیر إذنه وقف علی إجازته فإذا أجاز جاز، و لو ردّ ثمّ أجاز أو العکس لا أثر للتالي، و لو کان العبد و الأمة لمالکین أو أکثر وقف علی إذن الجمیع أو إجازتهم، فلو أذن أو أجاز بعضهم دون بعض بطل النکاح.
الگلپایگانی : مسألة ندارد-
الصافی : مسألة ۱-القول في نكاح العبيد و الإماء:لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يتزوجا بدون إذن المولى،فلو تزوجا من غير اذنه وقف على اجازته، فاذا أجاز جاز و لو رد ثمّ أجاز أو العكس لا أثر للتالي، و لو كان العبد و الامة لمالكين أو أكثر وقف على اذن الجميع أو اجازتهم، فلو أذن أو أجاز بعضهم دون بعض بطل النكاح.
مسألة ۲-للسیّد تزویج عبده بحرّة أو أمة، و کذا تزویج أمته بحرّ أو عبد قهراً علیهما، و لو کانا مبعّضین توقّف صحّته علی رضاهما و إذن السیّد معاً و لیس له إجبارهما.
الگلپایگانی : مسألة ندارد-
الصافی : مسألة ۲-للسيد تزويج عبده بحرة أو أمة،و كذا تزويج امته بحر أو عبد قهرا عليهما، و لو كانا مبعضين توقف صحته على رضاهما و اذن السيد معا، و ليس له اجبارهما.
مسألة ۳-لو أذن المولی عبده في التزویج کان علیه المهر و نفقة زوجته. نعم إن عیّن کون المهر في ذمّة العبد تعیّن و یتبع به بعد العتق.
الگلپایگانی : مسألة ندارد-
الصافی : مسألة ۳-لو أذن المولى عبده في التزويج كان عليه المهر و نفقة زوجته،و في كون المهر في ذمة العبد إن عينه المولى في ذمته حتى يتبع به بعد العتق اشكال.
مسألة ۴-مهر الأمة المزوّجة للمولی؛ سواء کان هو المباشر لتزویجهما أو هي بإذنه أو إجازته، و نفقتها علی الزوج، و للمولی استخدامها بما لا ینافي حقّ الزوج.
الگلپایگانی : مسألة ندارد-
الصافی : مسألة ۴-مهر الأمة المزوجة للمولى،سواء كان هو المباشر لتزويجها أو هي باذنه أو اجازته و نفقتها على الزوج و للمولى استخدامها بما لا ينافي حق الزوج.
مسألة ۵-یجوز للمولی تزویج أمته من عبده قهراً علیهما، و له بعد ذلک التفریق بینهما، و لا یحتاج إلی الطلاق، بل یکفي أن یأمرهما بالمفارقة و الاعتزال.
الگلپایگانی : مسألة ندارد-
الصافی : مسألة ۵-يجوز للمولى تزويج أمته من عبده قهرا عليهما و له بعد ذلك التفريق بينهما،و لا يحتاج الى الطلاق بل يكفي أن يأمرهما بالمفارقة و الاعتزال.
مسألة ۶-لا یجوز للمولی وطء أمته المزوّجة و لو من عبده حتّی یفارقها و تخرج من العدّة، بل لا یجوز له النظر منها إلی ما لا یجوز لغیر الزوج و المالک، فضلاً عن سائر الاستمتاعات بها کاللمس و القبلة علی الأحوط لو لم یکن الأقوی.
الگلپایگانی : مسألة ندارد-
الصافی : مسألة ۶-لا يجوز للمولى وطي أمته المزوجة و لو من عبده حتى يفارقها و تخرج من العدة،بل لا يجوز له النظر منها الى ما لا يجوز لغير الزوج و المالك فضلا عن سائر الاستمتاعات بها كاللمس و القبلة على الاحوط لو لم يكن الاقوى.
مسألة ۷-المتولّد بین الرقّین رقّ؛ سواء کان عن نکاح صحیح أو شبهة أو عن زنا من طرف واحد أو طرفین، فإن کان العبد و الأمة لمالک واحد فالولد له، و إن کان کلّ منهما لمالک فالولد بینهما بالسویّة، إلّا إذا کان الولد عن زنا من طرف العبد فإنّ الولد لمالک الأمة؛ سواء کان من طرفها زناً أو شبهة.
الگلپایگانی : مسألة ندارد-
الصافی : مسألة ۷-التولد بين الرقين رق،سواء كان عن نكاح صحيح أو شبهة أو عن زنا من طرف واحد أو طرفين، فان كان العبد و الامة لمالك واحد فالولد له، و ان كان كل منهما لمالك فالولد بينهما بالسوية الا اذا كان الولد عن زنا من طرف العبد، فان الولد لمالك الامة، سواء كان من طرفها زنا أو شبهة.
مسألة ۸-إذا أوقع المالکان العقد بین العبد و الأمة، و شرطا أن یکون الولد لأحدهما دون الآخر، أو کان نصیب أحدهما منه أزید من الآخر؛ بأن یکون له ثلثاه و للآخر ثلث – مثلاً – صحّ الشرط و لزم.
الگلپایگانی : مسألة ندارد-
الصافی : مسألة ۸-اذا أوقع المالكان العقد بين العبد و الأمة و شرطا أن يكون الولد لأحدهما دون الآخر أو كان نصيب أحدهما منه أزيد من الآخر- بأن يكون له ثلثاه و للآخر ثلث مثلا صح الشرط و لزم.
مسألة ۹-إذا کان أحد أبوي الولد حرّاً فالولد حرّ، و إذا شرط مالک العبد أو الأمة في ضمن العقد کونه رقّاً له، فالمشهور صحّة الشرط و لزومه، و هو لا یخلو من قوّة و إن لم یخل من إشکال.
الگلپایگانی : مسألة ندارد-
الصافی : مسألة ۹-اذا كان أحد أبوي الولد حرا فالولد حر،و في صحة شرط مالك العبد أو الامة في ضمن العقد كون الولد رقا اشكال.
مسألة ۱۰-إذا زنی العبد بحرّة فالولد حرّ و إن کانت هي أیضاً زانیة، بخلاف ما لو زنی حرّ بأمة الغیر فإنّ الولد رقّ لمولاها و إن کانت هي أیضاً زانیة، و کذا لو زنی عبد شخص بأمة الغیر فإنّ الولد لمولاها.
الگلپایگانی : مسألة ندارد-
الصافی : مسألة ۱۰-إذا زنى العبد بحرة فالولد حرو ان كانت هي أيضا زانية، بخلاف ما لو زنى حر بأمة الغير فان الولد رق لمولاها و ان كانت هي أيضا زانية، و كذا لو زنى عبد شخص بأمة الغير فان الولد لمولاها.
مسألة ۱۱-إذا اُعتقت الأمة المزوّجة، کان لها فسخ نکاحها و إن کانت تحت حرّ علی الأقوی؛ سواء کان نکاحها دائماً أو منقطعاً، و سواء کان قبل الدخول أو بعده، و هذا الخیار علی الفور – علی الأحوط – فوراً عرفیّاً. نعم لو کانت جاهلة بالعتق أو الخیار أو الفوریّة جاز لها الفسخ بعد العلم و لا یضرّه التأخیر الواقع من جهة الجهل بأحدها.
الگلپایگانی : مسألة ندارد-
الصافی : مسألة ۱۱-إذا اعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها و ان كانت تحت حر على الاقوى، سواء كان نكاحها دائما أو منقطعا، و سواء كان قبل الدخول أو بعده، و هذا الخيار على الاحوط على الفور فورا عرفيا فلا يترك الاحتياط بترك الفسخ مع التراخي و ترك الازدواج بعد الفسخ مع التراخي الا بعد الطلاق. و لو كانت جاهلة بالعتق أو الخيار أو الفورية جاز لها الفسخ بعد العلم و لا يضره التأخير الواقع من جهة الجهل بأحدها.
مسألة ۱۲-یجوز للمولی تحلیل أمته للغیر في وطئها و سائر الاستمتاعات منها، و لو اقتصر علی بعضها کالنظر أو التقبیل أو اللمس – مثلاً – لا یستبیح غیره. نعم لو أحلّ له الوطء حلّ له ما دونه من ضروب الاستمتاع، لکن لا یحلّ بذلک استخدامها.
الگلپایگانی : مسألة ندارد-
الصافی : مسألة ۱۲-يجوز للمولى تحليل أمته للغير في وطيها و سائر الاستمتاعات منها،و لو اقتصر على بعضها كالنظر أو التقبيل أو اللمس مثلا لا يستبيح غيره. نعم لو أحل له الوطي حل له ما دونه من ضروب الاستمتاع لكن لا يحل بذلك استخدامها.
مسألة۱۳-لا یکفي في التحلیل مجرّد التراضي و التعاطي، بل یحتاج إلی الصیغة بأن یقول: «أحللت لک وطءها» مثلاً، بل عدم اعتبار لفظ مخصوص و کفایة کلّ لفظ أفاد المقصود بحسب متفاهم العرف لا یخلو من قوّة، بل الظاهر عدم اعتبار العربیّة أیضاً.
الگلپایگانی : مسألة ندارد-
الصافی : مسألة ۱۳-لا يكفي في التحليل مجرد التراضي و التعاطي،بل يحتاج الى الصيغة، بأن يقول" أحللت لك وطيها" أو" جعلتك في حل من وطيها" مثلا.و الاقوى جواز ايقاعه بلفظ الاباحة، بأن يقول" ابحت لك وطيها" مثلا، بل عدم اعتبار لفظ مخصوص و كفاية كل لفظ أفاد المقصود بحسب متفاهم العرف لا يخلو من قوة، بل الظاهر عدم اعتبار العربية أيضا.
مسألة ۱۴-المحلّلة للوطء کالمزوّجة علی الأحوط – لو لم یکن أقوی – فلا یجوز للمولی وطؤها و لا سائر الاستمتاعات بها. و أمّا المحلّلة لغیر الوطء، فالظاهر جواز وطئها للمالک فضلاً عن النظر و سائر الاستمتاعات، إلّا أنّ الأحوط خلافه خصوصاً في الوطء، بل الاحتیاط فیه لا یترک.
الگلپایگانی : مسألة ندارد-
الصافی : مسألة ۱۴-المحللة للوطي يحرم وطيها للمولى بعد الدخول حتى تخرج من العدة،و أما المحللة لغير الوطي فالظاهر جواز وطيها للمالك فضلا عن النظر و سائر الاستمتاعات.
و ان كانت تحت حر على الاقوى، سواء كان نكاحها دائما أو منقطعا، و سواء كان قبل الدخول أو بعده، و هذا الخيار على الاحوط على الفور فورا عرفيا فلا يترك الاحتياط بترك الفسخ مع التراخي و ترك الازدواج بعد الفسخ مع التراخي الا بعد الطلاق. و لو كانت جاهلة بالعتق أو الخيار أو الفورية جاز لها الفسخ بعد العلم و لا يضره التأخير الواقع من جهة الجهل بأحدها.