مسألة ۱- کلّ ما یملکه المسلم یصحّ جعله مهراً؛ عیناً کان أو دیناً أو منفعة لعین مملوکة؛ من دار أو عقار أو حیوان، و یصحّ جعله منفعة الحرّ کتعلیم صنعة و نحوه من کلّ عمل محلّل، بل الظاهر صحّة جعله حقّاً مالیّاً قابلاً للنقل و الانتقال کحقّ التحجیر و نحوه. و لا یتقدّر بقدر بل ما تراضی علیه الزوجان؛ کثیراً کان أو قلیلاً ما لم یخرج بسبب القلّة عن المالیّة کحبّة من حنطة، نعم یستحبّ في جانب الکثرة أن لا یزید علی مهر السنّة و هو خمسمائة درهم.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۵۴- الصافی : مسألة ۱- كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهرا عينا كان أو دينا أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان،و يصح جعله منفعة الحر كتعليم صنعة و نحوه من كل عمل محلل، بل الظاهر صحة جعله حقا ماليا قابلا للنقل و الانتقال كحق التحجير و نحوه، و لا يتقدر بقدر بل ما تراضى عليه الزوجان كثيرا كان أو قليلا ما لم يخرج بسبب القلة عن المالية كحبة من حنطة. نعم يستحب في جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر السنة و هو خمسمائة درهم.
مسألة ۲- لو جعل المهر ما لا یملکه المسلم – کالخمر و الخنزیر – صحّ العقد و بطل المهر، فلم تملک شیئاً بالعقد و إنّما تستحقّ مهر المثل بالدخول.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۵۵- الصافی : مسألة ۲- لو جعل المسلم المهر ما لا يملكه {الگلپایگانی :المسلم }كالخمر و الخنزير، صح العقد و بطل المهر، فلا تملك شيئا بالعقد و إنما تستحق مهر المثل بالدخول.
مسألة ۳- لابدّ من تعیین المهر بما یخرج عن الإبهام، فلو أمهرها أحد هذین أو خیاطة أحد ثوبین – مثلاً – بطل المهر دون العقد، و کان لها مع الدخول مهر المثل. نعم لا یعتبر فیه التعیین الذي یعتبر في البیع و نحوه من المعاوضات، فیکفي مشاهدة عین حاضرة و إن جهل کیله أو وزنه أو عدّه أو ذرعه، کصبرة من الطعام و قطعة من الذهب و طاقة مشاهدة من الثوب و صبرة حاضرة من الجواز و أمثال ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۵۶- لا بد من تعيين المهر بما يخرجه عن الإبهام، فلو أمهرها أحد هذين، أو خياطة أحد ثوبين مثلا، بطل المهر دون العقد، و كان لها مع الدخول مهر المثل. نعم لا يعتبر فيه التعيين الذي يعتبر في البيع و نحوه من المعاوضات، فيكفي مشاهدة عين حاضرة و إن جهل كيلها أو وزنها أو عددها أو ذرعها كصبرة من الطعام و قطعة من الذهب، و أمثال ذلك.
الصافی : مسألة ۳-لا بد من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام،فلو أمهرها أحد هذين أو خياطة أحد ثوبين مثلا بطل المهر دون العقد و كان لها مع الدخول مهر المثل. نعم لا يعتبر فيه التعيين الذي يعتبر في البيع و نحوه من المعاوضات، فيكفي مشاهدة عين حاضرة و ان جهل كيله أو وزنه أو عده أو ذرعه كصبرة من الطعام و قطعة من الذهب و طاقة مشاهدة من الثوب و صبرة حاضرة من الجوز و أمثال ذلك.
مسألة ۴- ذکر المهر لیس شرطاً في صحّة العقد الدائم، فلو عقد علیها و لم یذکر مهراً أصلاً بأن قالت الزوجة للزوج مثلاً: «زوّجتک نفسي» أو قال وکیلها: «زوّجت موکّلتي فلانة» فقال الزوج: «قبلت» صحّ العقد، بل لو صرّحت بعدم المهر بأن قالت: «زوّجتک نفسي بلا مهر» فقال: «قبلت» صحّ. و یقال لهذا – أي لإیقاع العقد بلا مهر -: تفویض البضع، و للمرأة التي لم یذکر في عقدها مهر: مفوّضة البضع.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۵۷- ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد الدائم، فلو عقد عليها و لم يذكر مهرا أصلا، بأن قالت الزوجة للزوج مثلا: زوجتك نفسي، أو قال وكيلها: زوجت موكلتي فلانة، فقال الزوج: قبلت، صح العقد، بل لو صرحت بعدم المهر بأن قالت: زوجتك نفسي بلا مهر، فقال: قبلت، صح، و يقال لإيقاع العقد بلا مهر تفويض البضع.
الصافی : مسألة ۴-ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد الدائم،فلو عقد عليها و لم يذكر مهرا أصلا- بأن قالت الزوجة للزوج مثلا «زوجتك نفسي» أو قال وكيلها «زوجت موكلتي فلانة» فقال الزوج «قبلت»- صح العقد، بل لو صرحت بعدم المهر- بأن قالت «زوجتك نفسي بلا مهر» فقال «قبلت»- صح، و يقال لهذا أي لإيقاع العقد بلا مهر" تفويض البضع" و للمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر" مفوضة البضع".
مسألة ۵-إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شیئاً، إلّا إذا طلّقها حینئذٍ فتستحقّ علیه أن یعطیها شیئاً بحسب حاله – من الغنی و الفقر و الیسار و الإعسار – من دینار أو درهم أو ثوب أو دابّة أو غیرها، و یقال لذلک الشيء: المتعة، و لو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غیر الطلاق لم تستحقّ شیئاً لا مهراً و لا متعةً، و کذا لو مات أحدهما قبله، و أمّا لو دخل بها استحقّت علیه بسبب الدخول مهر أمثالها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۵۸- الصافی : مسألة ۵- إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئا، إلا إذا طلقها حينئذ فتستحق عليه أن يعطيها شيئا بحسب حاله من الغنى و الفقر و اليسار و الإعسار، من دينار أو درهم أو ثوب أو دابة أو غيرها، و يقال لذلك الشيء متعة، و لو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق، لم تستحق شيئا لا مهرا و لا متعة. و كذا لو مات أحدهما قبل الدخول. و أما لو دخل بها فتستحق عليه بسبب الدخول مهر أمثالها{الصافی : و كذا لو مات أحدهما قبله، و أما لو دخل بها استحقت عليه بسبب الدخول مهر أمثالها}
مسألة ۶- المعتبر في مهر المثل – هنا و في کلّ مورد نحکم به – ملاحظة حال المرأة و صفاتها من السنّ و البکارة و النجابة و العفّة و العقل و الأدب و الشرف و الجمال و الکمال و أضدادها، بل یلاحظ کلّ ما له دخل في العرف و العادة في ارتفاع المهر و نقصانه، فتلاحظ أقاربها و عشیرتها و بلدها و غیر ذلک أیضاً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۵۹- يلزم في تقدير مهر المثل هنا و في كل مورد يحكم بثبوته شرعا، أن يلاحظ حال المرأة و صفاتها من السن و البكارة و النجابة و العفة و العقل و الأدب و الشرف و الجمال و الكمال و أضدادها، بل يلاحظ كل ماله دخل في العرف و العادة في ارتفاع المهر و نقصانه، فتلاحظ أقاربها و عشيرتها و بلدها و غير ذلك أيضا، و لو تردد بين الأقل و الأكثر فالمتيقن أقل ما يصدق عليه، و إن كان الأحوط (استحبابا) التصالح.
الصافی : مسألة ۶-الأحوط في مهر المثل هنا إن زاد على مهر السنة التصالح و في غيره مما يحكم بمهر المثل ملاحظة حال المرأة و صفاتها من السن و البكارة و النجابة و العفة و العقل و الادب و الشرف و الجمال و الكمال و أضدادها، بل يلاحظ كل ماله دخل في العرف و العادة في ارتفاع المهر و نقصانه، فتلاحظ أقاربها و عشيرتها و بلدها و غير ذلك أيضا.
مسألة ۷- لو أمهر مالا یملکه أحد کالحرّ، أو ما لا یملکه المسلم کالخمر و الخنزیر، صحّ العقد و بطل المهر و استحقّت علیه مهر المثل بالدخول. و کذلک الحال فیما إذا جعل المهر شیئاً باعتقاد کونه خلّاً فبان خمراً، أو شخصاً باعتقاد کونه عبداً فبان حرّاً، بل و کذا الحال فیما إذا جعل المهر مال الغیر أو شیئاً باعتقاد کونه ماله فبان خلافه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۶۰- إذا أمهر ما لا يملكه أحد كالحر، أو ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير، صح العقد و بطل المهر، و استحقت عليه مهر المثل بالدخول، و كذا إذا جعل المهر شيئا باعتقاد كونه خلا فبان خمرا، بل و كذا إذا جعل المهر مال الغير أو شيئا باعتقاد كونه ماله، فبان خلافه.
الصافی : مسألة ۷-لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحر أو ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صح العقد و بطل المهر
و استحقت عليه مهر المثل بالدخول، و كذلك الحال فيما اذا جعل المهر شيئا باعتقاد كونه خلا فبان خمرا أو شخصا باعتقاد كونه عبدا فبان حرا، بل و كذا الحال فيما اذا جعل المهر مال الغير باعتقاد كونه ماله فبان خلافه.
مسألة ۸- لو شرّک أباها في المهر؛ بأن سمّی لها مهراً و لأبیها شیئاً معیّناً تعیّن ما سمّی لها مهراً لها و سقط ما سمّی لأبیها، فلا یستحقّ الأب شیئاً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۶۱- إذا أشرك أباها في المهر، بأن سمي لها مهرا و لأبيها شيئا معينا، تعين ما سمى لها مهرا لها، و سقط ما سمى لأبيها، فلا يستحق الأب شيئا بل حتى لو وقع عليه العقد جزءا للمهر أو استقلالا، لإطلاق النص.
الصافی : مسألة ۸- لو شرك اباها في المهربأن سمى لها مهرا و لابيها شيئا معينا- تعين ما سمى لها مهرا لها و سقط ما سمى لابيها، فلا يستحق الاب شيئا.
مسألة ۹- ما تعارف في بعض البلاد من أنّه یأخذ بع أقارب البنت کأبیها أو اُمّها أو اُختها من الزوج شیئاً و هو المسمّی في لسان بعض ب«شیر بها» و في لسان بعض آخر بشيء آخر، لیس بعنوان المهر و جزء منه، بل هو شيء آخر یؤخذ زائداً علی المهر، و حکمه: أنّه إن کان إعطاؤه و أخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح، کما إذا أعطی شیئاً للأخ لأن یتوسّط في البین و یرضي اُخته و یسعی في رفع بعض الموانع، فلا إشکال في جوازه و حلّیته، بل في استحقاق القریب له و عدم سلطنة الزوج علی استرجاعه بعد إعطائه، و إن لم یکن بعنوان الجعالة، فإن کان إعطاء الزوج للقریب بطیب نفس منه و إن کان لأجل جلب خاطره و تحبیبه و إرضائه؛ حیث إنّ رضاءه في نفسه مقصود، أو من جهة أنّ رضا البنت منوط برضائه، فبملاحظة هذه الجهات یطیب خاطر الزوج ببذل المال، فالظاهر جواز أخذه للقریب، لکن یجوز للزوج استرجاعه ما دام موجوداً. و أمّا مع عدم الرضا من الزوج و إنّما أعطاه من جهة استخلاص البنت؛ حیث إنّ القریب مانع عن تمشیة الأمر مع رضاها بالتزویج بما بذل لها من المهر، فیحرم أخذه و أکله، و یجوز للزوج الرجوع فیه؛ باقیاً کان أو تالفاً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۶۲- الصافی : مسألة ۹- ما تعارف في بعض البلاد من أنه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها أو أمها أو أختها من الزوج شيئا و هو المسمى في إيران (شيربها أي حق الرضاع) لا بعنوان المهر أو جزئه، بل يؤخذ زائدا على المهر، و حكمه أنه إن كان إعطاؤه و أخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح، كما إذا أعطى شيئا للأخ لأن يتوسط بينهما و يرضي أخته و يسعى في رفع بعض الموانع، فلا إشكال في جوازه و حليته بل في استحقاق العامل له، و عدم جواز استرجاعه منه. و إن لم يكن بعنوان الجعالة فإن كان إعطاء الزوج للقريب بطيب نفس منه و لو لأجل إرضاء زوجته، فالظاهر جواز أخذه للقريب، لكن يجوز للزوج استرجاعه بشروط استرجاع الموهوب. و أما مع عدم رضا الزوج و كان إعطاء ذلك لاستخلاص البنت من أقربائها، مع رضاها بالزواج بدون ذلك، فيحرم أخذه و أكله، و يجوز للزوج الرجوع فيه، باقيا كان أو تالفا.
الصافی : مسألة ۹-ما تعارف في بعض البلاد من أنه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها أو أمها أو اختها من الزوج شيئاو هو المسمى في لسان بعض ب (شيربها) و في لسان بعض آخر بشيء آخر، ليس بعنوان المهر و جزء منه بل هو شيء آخر يؤخذ زائدا على المهر، و حكمه أنه ان كان اعطاؤه و أخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح- كما اذا أعطى شيئا للاخ لان يتوسط في البين و يرضى اخته و يسعى في رفع بعض الموانع- فلا اشكال في جوازه و حليته، بل في استحقاق القريب له و عدم سلطنة الزوج على استرجاعه بعد اعطائه، و ان لم يكن بعنوان الجعالة فان كان اعطاء الزوج للقريب بطيب نفس منه و ان كان لاجل جلب خاطره و تحبيبه و ارضائه حيث أن رضاه في نفسه مقصود أو من جهة أن رضى البنت منوط برضائه فبملاحظة هذه الجهات يطيب خاطر الزوج ببذل المال، فالظاهر جواز أخذه للقريب لكن يجوز للزوج استرجاعه ما دام موجودا، و أما مع عدم الرضى من الزوج و انما أعطاه من جهة استخلاص البنت حيث أن القريب مانع عن تمشية الامر مع رضائها بالتزويج بما بذل لها من المهر فيحرم أخذه و أكله، و يجوز للزوج الرجوع فيه باقيا كان أو تالفا.
مسألة ۱۰- إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن یتراضیا بعد العقد علی شيء؛ سواء کان بقدر مهر المثل أو أقلّ منه أو أکثر، و یتعیّن ذلک مهراً و کان کالمذکور في العقد.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۶۳- الصافی : مسألة۱۰- إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على شيء، سواء كان بقدر مهر المثل أو أقل منه أو أكثر، و يتعين ذلك مهرا و يكون كالمذكور في العقد.
مسألة ۱۱- یجوز أن یجعل المهر کلّه حالّاً – أي بلا أجل – و مؤجّلاً، و أن یجعل بعضه حالّاً و بعضه مؤجّلاً، و للزوجة مطالبة الحالّ في کلّ حال بشرط مقدرة الزوج و الیسار، بل لها أن تمتنع من التمکین و تسلیم نفسها حتّی تقبض مهرها الحالّ؛ سواء کان الزوج موسراً أو معسراً. نعم لیس لها الامتناع فیما لو کان المهر مؤجّلاً کلّه أو بعضه و قد أخذت بعضه الحالّ.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۶۴- يجوز أن يجعل المهر كله حالا أي بلا أجل، و مؤجلا، و أن يجعل بعضه حالا و بعضه مؤجلا، و للزوجة مطالبة الحالّ في كل حال بشرط مقدرة الزوج و يساره، بل لها أن تمتنع من التمكين و تسليم نفسها حتى تقبض مهرها الحالّ، سواء كان الزوج موسرا أو معسرا. نعم ليس لها الامتناع إذا كان المهر مؤجلا كله، أو بعضه و قد أخذت بعضه الحال.
الصافی : مسألة ۱۱-يجوز أن يجعل المهر كله حالا- أي بلا أجل- و مؤجلا،و أن يجعل بعضه حالا و بعضه مؤجلا، و للزوجة مطالبة الحال في كل حال بشرط مقدرة الزوج و اليسار، بل لها أن تمتنع من التمكين و تسليم نفسها حتى تقبض مهرها الحال، سواء كان الزوج موسرا أو معسرا. نعم ليس لها الامتناع فيما لو كان المهر مؤجلا كله أو بعضه و قد أخذت بعضه الحال.
مسألة ۱۲- یجوز أن یذکر المهر في العقد في الجملة، و یفوّض تقدیره و تعیینه إلی أحد الزوجین؛ بأ تقول الزوجة – مثلاً -: «زوّجتک نفسي علی ما تحکم – أو أحکم – من المهر» فقال: «قبلت» فإن کان الحکم الذي فوّض إلیه تقدیر المهر في العقد هو الزوج جاز أن یحکم بما شاء و لم یتقدّر بقدر لا في طرف الکثرة و لا في طرف القلّة ما دام متموّلاً، و إن کان الحکم إلیها کان لها الحکم في طرف القلّة بما شاءت، و أمّا في طرف الکثرة فلا یمضي حکمها فیما زاد علی مهر السنّة، و هو خمسمائة درهم.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۶۵- الصافی : مسألة ۱۲- يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة و يفوض تقديره و تعيينه إلى أحد الزوجين، بأن تقول الزوجة مثلا: زوجتك نفسي على ما تحكم أو أحكم من المهر، فيقول: قبلت، فإن كان الحاكم الذي فوض إليه تقدير المهر في العقد هو الزوج جاز أن يحكم بما شاء، و لا يتقدر بقدر لا في طرف الكثرة و لا في طرف القلة ما دام متموّلا، و إن كان الحكم إليها كان لها الحكم في طرف القلة بما شاءت، و أما في طرف الكثرة فلا يمضى حكمها فيما زاد على مهر السنة و هو خمسمائة درهم.
مسألة ۱۳- إذا طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّی و بقي نصفه، فإن کان دیناً علیه و لم یکن قد دفعه برئت ذمّته من نصفه، و إن کان عیناً صارت مشترکة بینه و بینها، و لو کان دفعه إلیها استعاد نصفه إن کان باقیاً. و إن کان تالفاً استعاد نصف مثله إن کان مثلیّاً و نصف قیمته إن کان قیمیّاً. و في حکم التلف نقله إلی الغیر بناقل لازم، و أمّا لو کان انتقاله منها إلی الغیر بناقل جائز کالبیع بخیار تخیّرت في الرجوع و دفع نصف العین و في دفع بدل النصف.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۶۶- إذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى و بقي نصفه، فإن كان دينا عليه و لم يكن دفعه برئت ذمته من نصفه، و إن كان عينا صارت مشتركة بينه و بينها، و لو كان دفعه إليها استعاد نصفه إن كان باقيا، و إن كان تالفا استعاد نصف مثله إن كان مثليا و نصف قيمته إن كان قيميا. و في حكم التلف نقله إلى الغير بناقل لازم. و أما لو كان انتقاله منها إلى الغير بناقل جائز كالبيع بخيار تخيرت بين الرجوع و دفع نصف العين، و بين دفع بدل النصف.
الصافی : مسألة ۱۳- اذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى و بقي نصفه،فان كان دينا عليه و لم يكن قد دفعه برئت ذمته من نصفه، و ان كان عينا صارت مشتركة بينه و بينها، و لو كان دفعه اليه استعاد نصفه ان كان باقيا، و ان كان تالفا استعاد نصف مثله ان كان مثليا و نصف قيمته ان كان قيميا. و في حكم التلف نقله الى الغير بناقل لازم، و أما لو كان انتقاله منها الى الغير بناقل جائز كالبيع بخيار فالاحوط ان طالبها الزوج بالعين الرجوع و دفع نصف العين اليه.
مسألة ۱۴- إذا مات أحد الزوجین قبل الدخول، فالمشهور: استحقاق المرأة تمام المهر، و قیل بأنّ الموت کالطلاق یکون سبباً لتنصیف المهر، و هو الأقوی خصوصاً في موت المرأة، و إن کان الأحوط التصالح خصوصاً في موت الرجل.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۶۷- إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى استحقاق المرأة تمام المهر.
الصافی : مسألة ۱۴- اذا مات أحد الزوجين قبل الدخولفالمشهور استحقاق المرأة تمام المهر و هو الاقوى، و قيل بأن الموت كالطلاق يكون سببا لتنصيف المهر.
مسألة ۱۵- الصداق تملکه المرأة بنفس العقد و تستقرّ ملکیّة تمامه بالدخول، فإذا طلّقها الزوج قبل الدخول عاد إلیه النصف و بقي للمرأة النصف، فلها التصرّف فیه بعد العقد بأنواع التصرّفات، و لو حصل له نماء کان لها خاصّة، و بعد ما طلّقها قبل الدخول کان له نصف ما وقع علیه العقد، و لا یستحقّ من النماء السابق شیئاً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۶۸- تملك المرأة الصداق بنفس العقد و تستقر ملكية تمامه بالدخول، فإذا طلقها الزوج قبل الدخول عاد إليه النصف و بقي للمرأة النصف، فلها التصرف في تمام المهر بعد العقد بأنواع التصرفات، و لو حصل له نماء كان لها خاصة، و إن طلقها قبل الدخول كان له نصف ما وقع عليه العقد، و لا يستحق من النماء المتخلل شيئا.
الصافی : مسألة ۱۵-الصداق تملكه المرأة بنفس العقد و تستقر ملكية تمامه بالدخول،فاذا طلقها الزوج قبل الدخول عاد اليه النصف و بقي للمرأة النصف، فلها التصرف فيه بعد العقد بأنواع التصرفات. و لو حصل له نماء كان لها خاصة، و بعد ما طلقها قبل الدخول كان له نصف ما وقع عليه العقد، و لا يستحق من النماء السابق شيئا
مسألة ۱۶- لو أبرأته من الصداق الذي کان علیه ثمّ طلّقها قبل الدخول، رجع بنصفه إلیها، و کذا لو کان الصدق عیناً فوهبته إیّاها، رجع بنصف مثلها إلیها أو قیمة نصفها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۶۹- الصافی : مسألة ۱۶- لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثم طلقها{الصافی : قبل الدخول رجع بنصفه اليها،} قبل الدخول استحق معادل نصفه منها، و كذا لو كان الصداق عينا فوهبته إياها رجع بنصف مثلها عليها، أو قيمة النصف.
مسألة ۱۷- الدخول الذي یستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء و لو دبراً، و إذا اختلف الزوجان بعد ما طلّقها فادّعت وقوع المواقعة و أنکرها فالقول قوله بیمینه، و له أن یدفع الیمین عن نفسه بإقامة البیّنة علی العدم إن أمکن، کما إذا ادّعت المواقعة قبلاً و کانت بکراً و کانت عنده بیّنة علی بقاء بکارتها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۷۰- الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوطي و لو دبرا، و إذا اختلف الزوجان بعد ما طلقها فادعت وقوع المواقعة و أنكرها، فالقول قوله بيمينه، و له أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البينة على العدم إن أمكن، كما إذا ادعت المواقعة قبلا و كانت بكرا و كانت عنده بينة على بقاء بكارتها، أو ادعت المواقعة و لو دبرا و شهدت البينة بعدم ملاقاته إياها بعد العقد لكونه مسافرا أو تشهد بكونه مجبوبا أو غيره من الموانع.
الصافی : مسألة ۱۷-الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوطي و لو دبرا،و اذا اختلف الزوجان بعد ما طلقها فادعت وقوع المواقعة و أنكرها فالقول قوله بيمينه، و له أن يدفع اليمين عن نفسه باقامة البينة على العدم ان أمكن، كما اذا ادعت المواقعة قبلا و كانت بكرا و كانت عنده بينة على بقاء بكارتها. أو تشهد البينة بعدم ملاقاتها بعد العقد لكونه مسافرا أو مجبوبا أو غيره من الموانع.
مسألة ۱۸- إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادّعته الزوجته و أنکر الزوج، فإن کان قبل الدخول فالقول قوله بیمینه، و إن کان بعد الدخول کلّفت بالتعیین، بل لا یبعد عدم سماع الدعوی منها ما لم تفسّر، و أنّه لا یسمع منها مجرّد قولها: «لي علیه المهر» ما لم تبیّن المقدار، فإذا فسّرت و قالت: «إنّي أطلب منک مهري و هو المبلغ الفلانی» و لم یکن أزیدمن مهر المثل، حکم لها علیه بما تدّعیه و لا یسمع منه إنکار أصل المهر. نعم لو قال في جوابها: «نعم قد کان عليّ کذا إلّا أنّه قد سقط عنّي، إمّا بالأداء أدو الإبراء» یسمع منه ذلک إلّا أنّه یحتاج إلی الإثبات، فإن أقامت البیّنة علی ذلک ثبت مدّعاه و إلّا فله علیها الیمین، فإن حلفت علی نفي الأداء أو الإبراء ثبتت دعواها، و إن نکلت سقطت، و لها ردّ الیمین علی الزوج، فإن حلف علی الإبراء أو الأداء سقطت دعواها و إن نکل عن الیمین ثبتت. هذا لو کان ما تدّعیه بمقدار مهر المثل أو أقلّ، و إن کان أکثر کان علیها الإثبات، و إلّا فلها علی الزوج الیمین.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۷۱- إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادعته الزوجة و أنكر الزوج، فإن كان قبل الدخول فالقول قوله بيمينه، و إن كان بعد الدخول كلفت بالتعيين، بل لا يبعد عدم سماع دعواها ما لم تفسر، و أنه لا يسمع منها مجرد قولها (لي عليه المهر) ما لم تبين المقدار، فإذا فسرت و قالت إني أطلب منك مهري و هو المبلغ الفلاني و لم يكن أكثر من مهر المثل، حكم لها عليه بما تدعيه، و لا يسمع منه إنكار أصل المهر. نعم لو قال في جوابها: نعم قد كان علي كذا إلا أنه قد سقط عني إما بالأداء أو الإبراء، يسمع منه ذلك إلا أنه يحتاج إلى الإثبات، فإن أقام البينة على ذلك ثبتمدعاه، و إلا فله عليها اليمين، فان حلفت على نفي الأداء أو الإبراء ثبتت دعواها، و إن نكلت سقطت دعواها بناء على سقوط الدعوى بالنكول و لها رد اليمين على الزوج، فإن حلف على الإبراء أو الأداء سقطت دعواها و إن نكل عن اليمين ثبتت. هذا لو كان ما تدعيه بمقدار مهر المثل أو أقل، و إن كان أكثر كان عليها الإثبات، و إلا فلها على الزوج اليمين.
الصافی : مسألة ۱۸- اذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادعته الزوجة و أنكر الزوج،فان كان قبل الدخول فالقول قوله بيمينه، و ان كان بعد الدخول كلفت بالتعيين، بل لا يبعد عدم سماع الدعوى منها ما لم تفسر و انه لا يسمع منها مجرد قولها لي عليه المهر ما لم تبين المقدار، فاذا فسرت و قالت اني أطلب منك مهري و هو المبلغ الفلاني و لم يكن أزيد من مهر المثل حكم لها عليه بما تدعيه و لا يسمع منه انكار أصل المهر. نعم لو قال في جوابها نعم قد كان علي كذا الا أنه قد سقط عني اما بالاداء أو الابراء، يسمع منه ذلك الا أنه يحتاج الى الاثبات، فان أقام البينة على ذلك ثبت مدعاه و الا فله عليها اليمين، فان حلفت على نفي الاداء أو الابراء ثبتت دعواها، و ان نكلت سقطت و لها رد اليمين على الزوج، فان حلفت على الابراء أو الاداء سقطت دعواها، و ان نكل عن اليمين ثبتت. هذا لو كان ما تدعيه بمقدار مهر المثل أو أقل، و ان كان أكثر كان عليها الاثبات و الا فلها على الزوج اليمين.
مسألة ۱۹- إذا توافقا علی أصل المهر و اختلفا في مقداره، کان القول قول الزوج بیمینه، إلّا إذا أثبتت الزوجة بالموازین الشرعیّة، و کذا إذا ادّعت کون عین من الأعیان کدار أو بستان مهراً لها و أنکر الزوج فإنّ القول قوله بیمینه و علیها البیّنة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۷۲- الصافی : مسألة ۱۹- إذا توافقا على أصل المهر و اختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه، إلا إذا أثبتت الزوجة خلافه بالموازين الشرعية. و كذا إذا ادعت كون عين من الأعيان كدار أو بستان مهرا لها و أنكر الزوج، فإن القول قوله بيمينه، و عليها البينة.
مسألة ۲۰- إذا اختلفا في التعجیل و التأجیل، فقالت المرأة: «إنّه حالّ معجّل» و قال الزوج: «إنّه مؤجّل» و لم یکن بیّنة، کان القول قولها بیمینها. و کذا لو اختلفا في زیادة الأجل کما إذا ادّعت أنّه سنة و ادّعی أنّه سنتان.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۷۳- الصافی : مسألة ۲۰-) إذا اختلفا في التعجيل و التأجيل فقالت المرأة إنه حالّ معجل، و قال الزوج أنه مؤجل، و لم تكن بينة، كان القول قولها بيمينها.و كذا لو اختلفا في زيادة الأجل، كما إذا ادعت أنه إلى سنة و ادعى أنه إلى سنتين.
الصافی : مسألة ۲۰- اذا اختلفا في التعجيل و التأجيل فقالت المرأة أنه حال معجل و قال الزوج أنه مؤجل و لم يكن بينة كان القول قولها بيمينها، و كذا لو اختلفا في زيادة الاجل، كما اذا ادعت أنه سنة و ادعى أنه سنتان.
مسألة ۲۱- لو توافقا علی المهر و ادّعی تسلیمه و لا بیّنة، فالقول قولها بیمینها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۷۴- الصافی : مسألة ۲۱- إذا توافقا {الصافی : لو توافقا }على المهر و ادعى تسليمه و لا بينة، فالقول قولها بيمينها.
مسألة ۲۲- لو دفع إلیها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلک فقالت: «دفعته هبة» و قال: «بل دفعته صداقاً» فالقول قوله بیمینه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۷۵- الصافی : مسألة ۲۲-إذا دفع إليها قدر مهرها ثم اختلفا بعد ذلك فقالت دفعته هبة، و قال بل دفعته صداقا، فالقول قوله بيمينه.
مسألة ۲۳- إذا زوّج ولده الصغیر، فإن کان للولد مال فالمهر علی الولد، و إن لم یکن له مال فالمهر في عهدة الوالد، فلو مات الوالد اُخرج المهر من أصل ترکته؛ سواء بلغ الولد و أیسر أم لا.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۷۶- إذا زوج ولده الصغير، فإن كان للولد مال فالمهر على الولد إن لم يضمن والده، و إن لم يكن له مال فالمهر في عهدة الوالد سواء ضمن أم لم يضمن، فلو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته سواء بلغ الولد و أيسر أم لا.
الصافی : مسألة ۲۳- اذا زوج ولده الصغيرفان كان للولد مال فالمهر على الولد، و ان لم يكن له مال فالمهر في عهدة الوالد، فلو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته سواء بلغ الولد و أيسر أم لا.
مسألة ۲۴- لو دفع الوالد المهر الذي کان علیه من جهة إعسار الولد، ثمّ بلغ الصبيّ فطلّق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر و کان له دون والده.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۷۷- الصافی : مسألة ۲۴-إذا دفع {الصافی:لو دفع} الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد، ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر، و كان له دون والده.
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۴