انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی القسم و النشوز و الشقاق

بزرگ نمایی کوچک نمایی

لکلّ واحد من الزوجین حقّ علی صاحبه یجب علیه القیام به و إن کان حقب الزوج أعظم، حتّی أنّه قد ورد عن سیّد البشر: «لا یصلح لبشر أن یسجد لبشر و لو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» الخبر. و من حقّه علیها: أن تطیعه و لا تعصیه، و لا تخرج من بیتها إلّا بإذنه و لو إلی أهلها و لو لعیادة والدها أو في عزائه، بل لبس لها أمر مع زوجها في عتق و لا صدقة و لا تدبیر و لا هبة و لا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها إلّا في حجّ أو زکاة أو برّ والدیها أو صلة قرابتها، بل أیّما امرأة قالت لزوجها: «ما رأیت منک خیراً قطً – أو من وجهک خیراً – فقد حبط عملها: و أیّما امرأة باتت و زوجها علیها ساخط في حقّ لم تقبل منها صلاة حتّی یرضی عنها، و إن خرجت من غیر إذنه لعنتها ملائکة السماء و ملائکة الأرض و ملائکة الغضب و ملائکة الرحمة حتّی ترجع إلی بیتها.
و أمّا حقّها علیه: فهو أن یشبعها و یکسوها و أن یغفر لها إذا جهلت و لا یقبّح لها وجهاً، و ،ط الخبر عن سبّد البشر صلّی الله علیه و آله و سلّم: «أو صاني جبرئیل بالمرأة حتّی ظننت أن لا ینبغي طلاقها إلّا من فاحشة مبیّنة» و «عیال الرجل اُسراؤه و أحبّ العباد إلی الله تعالی أحسنهم صنعاً إلی اُسرائه».

الگلپایگانی : مسألة ۱۲۸۲-لكل واحد من الزوجين حق على صاحبه يجب عليه القيام به و إن كان حق الزوج أعظم، حتى أنه قد ورد عن سيد البشر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، و لو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) الخبر.و من حقه عليها أن تطيعه في غير معصية اللّه، و الواجب منه ما يأتي في النشوز، و لا تخرج من بيتها إلا بإذنه و لو إلى أهلها و لو لعيادة والدها أو في عزائه، بل ليس لها أمر مع زوجها في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلا بإذن زوجها، إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها. بل أيما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت منك خيرا قط أو من وجهك خيرا، فقد حبط عملها، و أيما امرأة باتت و زوجها ساخط عليها في حق، لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها، و إن خرجت من غير إذنه لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الغضب و ملائكة الرحمة، حتى ترجع إلى بيتها.و أما حقها عليه فهو أن يشبعها و يكسوها، و أن يغفر لها إذا جهلت و لا يقبّح لها وجها، و في الخبر عن سيد البشر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة، و عيال الرجل أسراؤه و أحب العباد إلى اللّه تعالى أحسنهم صنعا إلى أسرائه.

الصافی : مسألة - لكل واحد من الزوجين حق على صاحبه يجب عليه القيام به و ان كان حق الزوج أعظم. و من حقه عليها أن تطيعه و لا تعصيه و لا تخرج من بيتها الا باذنه و لو الى أهلها و لو لعيادة والدها أو في عزائه، بل ورد أنه ليس لها أمر مع زوجها في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها الا باذن زوجها الا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها، بل ايما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت منك خيرا قط أو من وجهك خيرا، فقد حبط عملها، و ايما امرأة باتت و زوجها ساخط عليها في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها، و ان خرجت من غير اذنه لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الارض و ملائكة الغضب و ملائكة الرحمة حتى ترجع الى بيتها، و تفصيل ذلك موكول الى محله.

و أما حقها فهو أن يشبعها و يكسوها، و ان يغفر لها اذا جهلت و لا يقبح لها وجها، و في الخبر عن سيد البشر صلى اللَّه عليه و آله: أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها الا من فاحشة مبينة، و عيال الرجل أسراؤه و أحب العباد الى اللَّه تعالى أحسنهم صنعا الى اسرائه. و جاء في الخبر: المؤمن يأكل باشتهاء أهله و المنافق يأكل باشتهاء نفسه. و عن النبي صلى اللَّه عليه و آله خيركم خيركم لنسائه و أنا خيركم لنسائه و جامع ذلك كله قوله تعالى: وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏.

مسألة ۱- من کانت له زوجة واحدة، لیس لها علی زوجها حقّ المبیت عندها و المضاجعة معها في کلّ لیلة، بل و لا في کلّ أربع لیال لیلة علی الأقوی، بل القدر اللازم أن لا یهجرها و لا یذرها کالمعلّقة؛ لا هي ذات بعل و لا مطلّقة. نعم لها علیه حقّ المواقعة في کلّ أربعة أشهر مرّة کما مرّ. نعم إن کانت عنده أکثر من واحدة إذا بات عند إحداهنّ یجب علیه أن یبیت عند غیرها أیضاً، فإذا کنّ أربع و بات عند إحداهنّ طاف علیهنّ في أربع لیال لکلّ منعنّ لیلة، و لا یفضّل بعضهنّ علی بعض، و إذا کانت عنده ثلاث فإذا بات عند إحداهنّ یجب علیه أن یبیت عند الاُخریین في لیلتین، و إذا کانت عنده زوجتان و بات عند إحداهما بات في لیلة اُخری عند الاُخری، و بعد ذلک إن شاء ترک المبیت عند الجمیع و إن شاء شرع فیه علی النحو المتقدّم. و المشهور: أنّه إذا کانت عنده زوجة واحدة کانت لها في  کلّ أربع لیال لیلة و له ثلاث لیال، و إذا کانت عند زوجات متعدّدة یجب علیه القسم بینهنّ في کلّ أربع لیال، فإذا کانت عنده أربع کانت لکلّ منهنّ لیلة، فإذا تمّ الدور یجب علیه الابتداء بإحداهنّ و إتمام الدور و هکذا. فلیس له لیلظ بل یکون جمیع لیالیه لزوجاته، و إذا کانت له زوجتان فلهما لیلتان من کلّ أربع لیال و لیلتان له، و إذا کانت له ثلاث کانت لهنّ ثلاث و الفاضل له، و العمل بهذا القول أحوط، خصوصاً في أکثر من واحدة، و لکن الأقوی ما قدّمناه خصوصاً في الواحدة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۸۳-من كانت له زوجة واحدة فليس لها على زوجها حق المبيت عندها و المضاجعة معها في كل ليلة، بل و لا في كل أربع ليال ليلة على الأقوى، بل القدر اللازم أن لا يهجرها و لا يذرها كالمعلقة لا هي ذات بعل و لا مطلقة. نعم لها عليه حق المواقعة في كل أربعة أشهر مرة كما مر. أما إن كان عنده أكثر من واحدة فإذا بات عند إحداهن يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضا، فإذا كن أربعا و بات عند إحداهن طاف عليهن في أربع ليال لكن منهن ليلة، و لا يفضل بعضهن على بعض، و إن كان عنده ثلاث، فإذا بات عند إحداهن يجب عليه أن يبيت عند الأخريين ليلتين، و له أن يفضل إحداهن بليلتين، و إن كان عنده زوجتان و بات عند إحداهما بات في ليلة أخرى عند الأخرى و له أن يجعل لإحداهما ثلاث ليال و لأخرى واحدة. و بعد ذلك إن شاء ترك المبيت عند الجميع و إن شاء شرع فيه على النحو المتقدم،
و المشهور أن للزوجة الواحدة ليلة من أربع، و للأربع لكل منهن ليلة و ليس للزوج ليلة، و للثلاث ثلاث ليال و له ليلة، و للاثنتين ليلتان و له ليلتان، و العمل بهذا القول أحوط خصوصا في الأكثر من واحدة، و لكن الأقوى ما قدمناه خصوصا في الواحدة.
الصافی : مسألة ۱-من كانت له زوجة واحدة ليس لها على زوجها حق المبيت عندها و المضاجعة معها في كل ليلة،بل و لا في كل أربع ليال ليلة على الاقوى، بل القدر اللازم أن لا يهجرها و لا يذرها كالمعلقة لا هي ذات بعل و لا مطلقة. نعم لها عليه حق المواقعة في كل أربعة أشهر مرة كما مر. نعم ان كانت عنده أكثر من واحدة اذا بات عند احداهن يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضا، فاذا كن أربع و بات عند احداهن طاف عليهن في أربع ليال لكل منهن ليلة و لا يفضل بعضهن على بعض، و اذا كانت عنده ثلاث فاذا بات عند احداهن يجب عليه أن يبيت عند الاخريين في ليلتين، و اذا كانت عنده زوجتان و بات عند احداهما بات في ليلة اخرى عند الاخرى و بعد ذلك ان شاء ترك المبيت عند الجميع و ان شاء شرع فيه على النحو المقدم.

و المشهور أنه اذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كل أربع ليال ليلة و له ثلاث ليال، و اذا كانت عنده زوجات متعددة يجب عليه القسم بينهن في كل أربع ليال، فاذا كانت عنده أربع كانت لكل منهن ليلة، فاذا تم الدور يجب عليه الابتداء باحداهن و اتمام الدور و هكذا، فليس له ليلة بل يكون جميع لياليه لزوجاته. و اذا كانت له زوجتان فلهما ليلتان من كل أربع ليال و ليلتان له، و اذا كانت له ثلاث كانت لهن ثلاث و الفاضل له. و العمل بهذا القول أحوط، خصوصا في أكثر من واحدة، و لكن الاقوى ما قدمناه خصوصا في الواحدة.

مسألة ۲- یختصّ وجوب المبیت و المضاجعة فیما قلنا به بالدائمة، فلیس للمتمتّع بها هذا الحقّ؛ سواء کانت واحدة أو متعدّدة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۸۴-الصافی : مسألة ۲-يختص وجوب المبيت و المضاجعة{الصافی :فيما قلنا به} بالدائمة، فليس للمتمتع بها هذا الحق، سواء كانت واحدة أو متعددة.
مسألة ۳- في کلّ لیلة کان للمرأة حقّ المبیت یجوز لها أن ترفع الید عنه و تهبه للزوج لیصرف لیله فیما یشاء، و أن تهبه لضرّتها فصار الحقّ لها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۸۵-يجوز للمرأة أن تهب حق المبيت للزوج بعوض أو بلا عوض ليصرف ليلته فيما شاء، أو تهبه لضرتها فيصير الحق لها.

الصافی : مسألة ۳-في كل ليلة كان للمرأة حق المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه و تهبه للزوج بلا عوض‏ أو مع العوض ليصرف ليله فيما يشاء و أن تهبه لضرتها فصار الحق لها.

مسألة ۴- تختصّ البکر أوّل عرسها بسبع لیال و الثیّب بثلاث تتفضّلان بذلک علی غیرهما، و لا یجب علیه أن یقتضي تلک اللیالي لنسائه القدیمة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۸۶-تختص البكر أول عرسها بأنه يجوز للزوج أن يخصها بسبع ليال، و الثيب بثلاث تفضلان بذلك على غيرهما، و لا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة. و له أن يخص البكر بثلاث ليال مثل الثيب و له أن لا يخصها بشي‏ء، و لكن التخصيص أحسن.
الصافی : مسألة ۴- تختص البكر أول عرسها بسبع ليال و الثيب بثلاث تتفضلان بذلك على غيرهما،و لا يجب عليه أو يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة.
مسألة ۵-لا قسمة للصغیرة و لا للمجنونة المطبقة و لا للناشزة. و تسقط القسمة و حقّ المضاجعة بالسفر و لیس علیه القضاء.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۸۷-لا قسمة للصغيرة و لا للناشزة. أما المجنونة المطبقة فالأحوط عدم ترك القسمة لها إذا كانت ملتفتة لذلك و تنتفع بها، إلا أن يكون المبيت عندها غير مأمون. و تسقط القسمة و حق المضاجعة بالسفر، و ليس عليه القضاء.
الصافی : مسألة ۵- لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة  و ان كان الاحوط عدم ترك القسمة لها اذا كانت ملتفتة تنتفع بها، الا أن لا يكون مأمونا من البيتوتة عندها و لا قسمة أيضاً للناشزة، و تسقط القسمة و حق المضاجعة بالسفر و ليس عليه القضاء
مسألة ۶- إذا شرع في القسمة بین نسائه کان له الابتداء بأيّ منهنّ شاء و إن کان الأولی و الأحوط التعیین بالقرعة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۸۸-  إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأي منهن شاء، و إن كان الأولى و الأحوط التعيين بالقرعة. و كذا بعد تمام القسمة الأولى، و لكن الاحتياط بالقرعة فيه آكد.

الصافی : مسألة ۶-اذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأي منهن شاء،و ان كان الاولى و الاحوط التعيين بالقرعة سيما ما عدا الاولى.

مسألة ۷- تستحبّ التسویة بین الزوجات في الإنفاق و الالتفات و إطلاق الوجه و المواقعة، و أن یکون في صبیحة کلّ لیلة عند صاحبتها، و أن یأذن لها في حضور موت أبیها و اُمّها و إن کان له منعها عن ذلک، و عن عیادة أبیها و اُمّها، فضلاً عن غیرهما و عن الخروج من منزله إلّا لحقّ واجب.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۸۹-الصافی : مسألة ۷-تستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق و الالتفات و إطلاق الوجه و المواقعة، و أن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها، و أن يأذن لها في حضور موت أبيها و أمها، و إن كان له منعها عن ذلك و عن عيادة أبيها و أمها، فضلا عن غيرهما، و عن الخروج من منزله إلا لحق واجب.


تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -