انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی النشوز

بزرگ نمایی کوچک نمایی
و هو في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة علیها من عدم تمکین نفسها و عدم إزالة المنفّرات المضادّة للتمتّع و الالتذاذ بها، بل و ترک التنظیف و التزیین مع اقتضاء الزوج لها، و کذا خروجها من بیته من دون إذنه و غیر ذلک. و لا یتحقّق النشوز بترک طاعته فیما لیست بواجبة علیها. فلو امتنعت من خدمات البیت و حوائجه التي لا تتعلّق بالاستمتاع؛ من الکنس أو الخیاطة أو الطبخ أو غیر ذلک حتّی سقي الماء و تمهید الفراش لم یتحقّق النشوز.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۹۰- النشوز في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها، من عدم التمكين من نفسها، و عدم إزالة المنفرات المضادة للتمتع و الالتذاذ بها، بل و ترك التنظف و التزين مع اقتضاء حال الزوج لها، و كذا خروجها من بيته من دون إذنه و غير ذلك. و لا يتحقق النشوز بترك طاعته التي لا تجب عليها، فلو امتنعت من خدمات البيت و حوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاع من الكنس و الخياطة و الطبخ و غير ذلك حتى سقيه الماء و تمهيد الفراش، لم يتحقق النشوز.
الصافی : مسألة -و هو في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها، من عدم تمكين نفسها و عدم ازالة المنفرات المضادة للتمتع و الالتذاذ بها، بل و ترك التنظيف و التزيين مع اقتضاء الزوج لها، و كذا خروجها من بيته من دون اذنه و غير ذلك و لا يتحقق النشوز بترك طاعته فيما ليست بواجبة عليها، فلو امتنعت من خدمات البيت و حوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاع من الكنس أو الخياطة أو الطبخ أو غير ذلك حتى سقي الماء و تمهيد الفراش لم يتحقق النشوز.
مسألة ۱- إذا ظهرت منها أمارات النشوز و الطغیان بسبب تغییر عادتها معه في القول أو الفعل؛ بأن تجیبه بکلام خشن بعدما کان بکلام لیّن، أو أن تظهر عبوساً و تقطّباً في وجهه و تثاقلاً و دمدمة بعد أن کانت علی خلاف ذلک و غیر ذلک، جاز له هجرها في المضجع: إمّا بأن یحوّل إلیها ظهره في الفراش أو یعتزل فراشها بعد أن بعظها، فإذا لم یؤثّر ذلک فیها حتّی وقع منها النشوز جاز له ضربها، و یقتصر علی ما یؤمّل معه رجوعها، فلا یجوز الزیادة علیه مع حصول الغرض به، و إلّا تدرّج إلی الأقوی فالأقوی ما لم یکن مدمیاً و لا شدیداً مؤثّراً في اسوداد بدنها أو أحمراره، و اللازم أن یکون ذلک بقصد الإصلاح لا التشفّي و الانتقام. و لو حصل بالضرب جنایة وجب الغرم.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۹۱- إذا ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان بسبب تغيير عادتها معه في القول أو الفعل- بأن صارت تجيبه بكلام خشن بعد ما كانت تجيبه بكلام لين، أو صارت تظهر عبوسا و تثاقلا و دمدمة، بعد أن كانت على خلاف ذلك، و غير ذلك- فالأقوى عدم جواز هجرها قبل وقوع النشوز، فإذا وقع يعظها، فإن لم يؤثر يهجرها، فإن لم يؤثر، جاز له أن يضربها. و لا بأس بالموعظة قبل النشوز إذا ظهرت أماراته خصوصا إذا كان بلسان لين و تلطف، و لكن ذلك لا يجزي عن الموعظة بعد النشوز. و يكون الهجر إما بأن يحول إليها ظهره في الفراش أو يعتزل فراشها بعد أن يعظها، فإذا لم يؤثر ذلك فيها حتى وقع منها النشوز جاز له ضربها، و يقتصر على ما يؤمل معه رجوعها، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به، و إلا تدرج إلى الأقوى فالأقوى ما لم يكن مدميا و لا شديدا مؤثرا في اسوداد بدنها أو احمراره، و اللازم أن يكون ذلك بقصد الإصلاح لا التشفي و الانتقام، و لو حصل بالضرب جناية وجب الغرم.
الصافی : مسألة ۱-اذا ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان بسبب تغيير عادتها معه في القول أو الفعل‏ بأن تجيبه بكلام خشن بعد ما كان بكلام لين أو أن تظهر عبوسا و تقطبا في وجهه و تثاقلا و دمدمة بعد أن كانت على خلاف ذلك و غير ذلك- يعظها فان لم تؤثر و حصل منها النشوز فخالفته اذا أراد الاستمتاع منها و لم تبذل نفسها له جاز هجرها في المضجع اما بأن يحول اليها ظهره في الفراش أو يعتزل فراشها، فإن لم يؤثر ذلك فيها جاز له ضربها، و يقتصر على ما يؤمل معه رجوعها، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به، و الا تدرج الى الاقوى فالاقوى ما لم يكن مدميا و لا شديدا مؤثرا في اسوداد بدنها أو احمراره، و اللازم أن يكون ذلك بقصد الاصلاح لا التشفي و الانتقام، و لو حصل بالضرب جناية وجب الغرم.
مسألة ۲- کما یکون النشوز من طرف الزوجة یکون من طرف الزوج أیضاً بتعدّیه علیها و عدم القیام علی حقوقها الواجبة، فإذا ظهر منه النشوز بمنع حقوقها من قسم و نفقة و نحوهما، فلها المطالبة بها و وعظها إیّاه، فإن لم یؤثّر رفعت أمرها إلی الحاکم فیلزمه بها و لیس لها هجره و لا ضربه. و إذا اطّلع الحاکم علی نشوزه و تعدّیه نهاه عن فعل ما یحرم علیه و أمره بفعل ما یجب، فإن نفع و إلّا عزّره بما یراه، و له أیضاً الإنفاق من ماله مع امتناعه من ذلک و لو ببیع عقاره إذا توقّف علیه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۹۲-الصافی : مسألة ۲- كما يكون النشوز من طرف الزوجة يكون من طرف الزوج أيضا بتعديه عليها{الصافی :و عدم القيام على حقوقها الواجبة،فاذا ظهر منه النشوز بمنع حقوقها من قسم و نفقة و نحوهما فلها المطالبة بها و وعظها اياه،} و عدم القيام بحقوقها الواجبة، فإذا ظهر منه النشوزبمنع حقوقها من قسم و نفقة و نحوهما، فلها المطالبة بها و وعظه، فإن لم يؤثر رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمه بها، و ليس لها هجره و لا ضربه، و إذا اطلع الحاكم على نشوزه و تعديه نهاه عن فعل ما يحرم عليه و أمره بفعل ما يجب، فإن نفع و إلا عزره بما يراه، و له أيضا الإنفاق من ماله مع امتناعه من ذلك و لو ببيع عقاره إذا توقف عليه.
مسألة ۳- إذا ترک الزوج بعض حقوقها الغیر الواجبة أو همّ بطلاقها لکراهته لها لکبر سنّها أو غیره أو همّ بالتزویج علیها، فبذلت له مالاً أو بعض حقوقها الواجبة من قسم أو نفقة استمالة له، صحّ و حلّ له ذلک، و أمّا لو ترک بعض حقوقها الواجبة أو آذاها بالضرب أو الشتم و غیر ذلک، فبذلت مالاً أو ترکت بعض حقوقها لیقوم بما ترک من حقّها أو لیمسک عن أذیّتها أو لیخلعها فتخلّص من یده، حرم علیه ما بذلت و إن یکن من قصده إلجاؤها بالبذل علی الأقوی.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۹۳-الصافی : مسألة ۳-  إذا ترك الزوج بعض حقوقها غير الواجبة أو همّ بطلاقها لكراهته لها لكبر سنها أو غيره، أو همّ بالتزوج عليها فبذلت له مالا أو بعض حقوقها الواجبة من قسم أو نفقة استمالة له، صح و حل له ذلك.و أما لو ترك بعض حقوقها الواجبة أو آذاها بالضرب أو الشتم و غير ذلك فبذلت مالا أو تركت بعض حقوقها ليقوم بما ترك من حقها أو ليمسك عن أذيتها أو ليخلعها فتخلص من يده، حرم عليه ما بذلت و إن لم يكن من قصده إلجاؤها إلى البذل على الأقوى.
مسألة ۴- إذا وقع نشوز من الزوجین و منافرة و شقاق بین الطرفین و انجرّ أمرهما إلی الحاکم بعث حکمین؛ حکماً من جانبه و حکماً من جانبها للإصلاح و رفع الشقاق بما رأیاه من الصلاح؛ من الجمع أو الفراق، و یجب علیهما البحث و الاجتهاد في حالهما، و فیما هو السبب و العلّة لحصول الشقاق بینهما، ثمّ یسعیان في أمرهما، فکلّما استقرّ علیه رأیهما و حکما به نفذ علی الزوجین، و یلزم علیهما الرضا به بشرط کونه سائغاً، کما لو شرطا علی الزوج أن یسکن الزوجة في البلد الفلاني أو في مسکن مخصوص أو عند أبویها أو لا یسکن معها في الدار اُمّه أو اُخته و لو في بیت منفرد، أو لا تسکن معها ضرّتها في دار واحدة و نحو ذلک أو شرطا علیها أن تؤجّله بالمهر الحالّ إلی أجل، أو تردّ علیه ما قبضته قرضاً و نحو ذلک، بخلاف ما إذا کان غیر سائغ کما إذا شرطا علیه ترک بعض حقوق الضرّة من قسم أو نفقة، أو رخصة المرأة في خروجها عن بیته حیث شاءت و أین شاءت و نحو ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۹۴- إذا وقع نشوز من الزوجين و خيف استمراره و انجر أمرهما إلى الحاكم، بعث حكمين حكما من جانبه و حكما من جانبها للإصلاح و رفع الشقاق بما يريانه من الصلاح من الجمع أو الفراق بإذن الزوجين.و يجب عليهما البحث و الاجتهاد في حالهما و فيما هو السبب و العلة لحصول النشوز بينهما، ثم يسعيان في أمرهما فكلما استقر عليه رأيهما و حكما به نفذ على الزوجين و لزم عليهما الرضا به، بشرط كونه جائزا، كما لو شرطا على الزوج أن يسكن الزوجة في البلد الفلاني أو في مسكن مخصوص أو عند أبويها، أو لا يسكن معها في الدار أمه أو أخته و لو في غرفة منفردة، أو لا تسكن معها ضرتها في دار واحدة و نحو ذلك، أو شرطا عليها أن تؤجله بالمهر الحال إلى أجل أو ترد عليه ما قبضته قرضا و نحو ذلك، بخلاف ما إذا كان غير جائز كما إذا شرطا عليه ترك بعض حقوق الضرة من قسم أو نفقة أو رخصة المرأة في خروجها من بيته حيث شاءت و أين شاءت، و نحو ذلك.
الصافی : مسألة ۴-اذا وقع نشوز من الزوجين و منافرة و شقاق بين الطرفين و انجر أمرهما الى الحاكم‏ بعث حكمين حكما من جانبه و حكما من جانبها للاصلاح‏ و رفع الشقاق بما رأياه من الصلاح من الجمع أو الفراق، و يجب عليهما البحث و الاجتهاد في حالهما و فيما هو السبب و العلة لحصول الشقاق بينهما ثمّ يسعوان في أمرهما فكلما استقر عليه رأيهما و حكما به نفذ على الزوجين و يلزم عليهما الرضا به بشرط كونه سائغا، كما لو شرطا على الزوج أن يسكن الزوجة في البلد الفلاني أو في مسكن مخصوص أو عند أبويها أو لا يسكن معها في الدار أمه أو أخته و لو في بيت منفرد أو لا تسكن معها ضرتها في دار واحدة و نحو ذلك، أو شرطا عليها أن تؤجله بالمهر الحال الى أجل أو ترد عليه ما قبضته قرضا و نحو ذلك، بخلاف ما اذا كان غير سائغ كما اذا شرطا عليه ترك بعض حقوق الضرة من قسم أو نفقة أو رخصة المرأة في خروجها من بيته حيث شاءت و أين شاءت و نحو ذلك.
مسألة ۵- إذا اجتمع الحکمان علی التفریق، لیس لهما ذلک إلّا إذا شرطا علیهما حین بعثهما بأنّهما إن شاءا جمعا و ذن شاء فرّقا. و حیث إنّ التفریق لا یکون إلّا بالطلاق فلابدّ من وقوعه عند اجتماع شرائطه؛ بأن وقع في طهر لم یواقعها فیه، و عند حضور العدلین و غیر ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۹۵-إذا اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك إلا إذا شرطا على الزوجين بأنهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرقا، و حيث أن التفريق لا يكون إلا بالطلاق فلا بد من وقوعه مع اجتماع شرائطه، بأن يقع في طهر لم يواقعها فيه، و في حضور العدلين، و غير ذلك.
الصافی : مسألة ۵- اذا اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك‏ إلا إذا شرطا عليهما حين بعثهما بأنهما ان شاءا جمعا و ان شاءا فرقا، و حيث أن التفريق لا يكون الا بالطلاق فلا بد من وقوعه عند اجتماع شرائطه، بأن وقع في طهر لم يواقعها فيه و عند حضور العدلين و غير ذلك.
مسألة ۶- الأولی – بل الأحوط  - أن یکون الحکمان من أهل الطرفین؛ بأن یکون حکم من أهله و حکم من أهلها، فإن لم یکن لهما أهل أو لم یکن أهلهما أهلاً لهذا الأمر تعیّن من غیرهم. و لا یعتبر أن یکون من جانب کلّ منهما حکم واحد بل لو اقتضت المصلحة بعث أزید تعیّن.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۹۶- الأولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين، بأن يكون حكم من أهله و حكم من أهلها، فإن لم يكن لهما أهل أو لم يكن أهلهما أهلا لهذا الأمر تعين من غيرهم. و لا يعتبر أن يكون من جانب كل منهما حكم واحد فقط، بل لو اقتضت المصلحة بعث أكثر من واحد تعين ذلك.
الصافی : مسألة ۶- الأولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين،بأن يكون حكم من أهله و حكم من أهلها، فان لم يكن لهما أهل أو لم يكن أهلهم أهلا لهذا الامر تعين من غيرهم. و لا يعتبر أن يكون من جانب كل منهما حكم واحد، بل لو اقتضت المصلحة بعث أزيد تعين.
مسألة ۷- ینبغي للحکمین إخلاص النیّة و قصد الإصلاح، فمن حسنت نیّته فیما تحرّاه أصلح الله مسعاه، کما یرشد إلی ذلک قوله – جلّ شأنه – في هذا المقام: (إن یُرِدا إصلاحاً یُوَفِّقِ اللهُ بَینَهُما).
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۹۷-الصافی : مسألة ۷-  ينبغي للحكمين إخلاص النية و قصد الإصلاح، فمن حسنت نيته فيما تحرّاه أصلح اللّه مسعاه، كما يرشد إلى ذلك قوله جل شأنه في هذا المقام (إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما).


تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -