مسألة ۱- إنّما یلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط ثلاثة: الدخول، و مضيّ ستّة أشهر أو أکثر من حین الوطء إلی زمن الولادة، و أن لا یتجاوز عن أقصی مدّة الحمل – و هو تسعة أشهر علی الأقوی – فلو لم یدخل بها أصلاً لم یلحق به قطعاً بل یجب نفیه عنه، و کذا لو دخل بها و جاءت بولد حيّ کامل لأقّل من ستّة أشهر من حین الدخول أو جاءت به و قد مضی من حین وطئه إیّاها أزید من تسعة أشهر، کما إذا اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر أو أکثر و ولدت بعدها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۹۸- إنما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها عند الشك بشروط ثلاثة: الأوّل: الدخول، و لو في الدبر، فيتحقق به الفراش و يلحق الولد بالزوج مع احتمال كونه له و إمكانه من حيث المدة و من حيث السبب، فباحتمال جذب المني أو التزريق بالإبرة لا يلحق الولد به قبل الدخول و إن كان ملحقا به مع القطع بذلك. و الشرط الثاني: مضي ستة أشهر أو أكثر من حين الوطأ إلى زمن الولادة، و الثالث: أن لا يتجاوز عن أقصى مدة الحمل و هو سنة على المختار. فلو لم يدخل بها أصلا و لو في الدبر لم يلحق به قطعا، بل يجب نفيه عنه مع قطعه بعدم كونه له. و أما مع احتمال كونه له، كما إذا أنزل في فرجها من غير دخول أو حواليه أو أدخل الماء بوسيلة الإبرة و احتمل أن يكون الولد منه، فلا يجوز له نفيه و إن كان في إلحاقهما بالدخول في تحقق الفراش بهما إشكال. و كذا لا يلحق به لو دخل بها و جاءت بولد حي كامل لأقل من ستة أشهر من حين الدخول، أو جاءت به و قد مضى من حين وطئه إياها أكثر من سنة، كما إذا اعتزلها أو غاب عنها سنة أو أكثر، أو ولدت بعد موت الزوج بأكثر من سنة.
الصافی : مسألة ۱- إنما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها مع الشك بشروط ثلاثة:الدخول قبلا أو دبرا مع احتمال الانزال في الفرج أو في حواليه بحيث يحتمل حصول مائه فيه أو بادخال الماء فيه بالتلقيح المصنوعي و لا يكفي احتمال ذلك بدون الدخول، و مضي ستة أشهر أو أكثر من حين الوطي الى زمن الولادة، و أن لا يتجاوز عن أقصى مدة الحمل و كونه تسعة أشهر لا السنة محل اشكال. فلو لم يدخل بها أصلا لم يلحق به قطعا، بل يجب نفيه عنه ان لم يحتمل كونه منه، و كذا لو دخل بها و جاءت بولد حي كامل لاقل من ستة أشهر من حين الدخول، أو جاءت به و قد مضى من حين وطيه اياها أزيد من سنة، كما اذا اعتزلها أو غاب عنها سنة أو أكثر و ولدت بعدها.
مسألة ۲- إذا تحقّقت الشروط الثلاثة لحق الولد به و لا یجوز له نفیه و إن وطئها واطئ فجوراً، فضلاً عمّا لو اتّهمها بالفجور. و لا ینتفي عنه لو نفاه إن کان العقد دائماً إلّا باللعان، بخلاف ما إذا کان العقد منقطعاً و جاءت بولد أمکن إلحاقه به، فإنّه و إن لم یجز له نفیه، لکن لو نفاه ینتفي منه ظاهراً من غیر لعان، لکن علیه الیمین مع دعواها أو دعوی الولد النسب.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۹۹-الصافی : مسألة ۲-إذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد به، و لا يجوز له نفيه و إن وطأها واط فجورا فضلا عما لو اتهمها بالفجور، و لا ينتفي عنه لو نفاه إن كان العقد دائما إلا باللعان، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعا و جاءت بولد أمكن إلحاقه به، فإنه و إن لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهرا من غير لعان، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.
مسألة ۳- لا یجوز نفي لمکان العزل، فلو نفاه لم ینتف إلّا باللعان.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۰۰-الصافی : مسألة ۳- لا يجوز نفي الولد لمكان العزل، فلو نفاه لم ينتف إلا باللعان.
مسألة ۴- الموطوءة بشبهة – کما إذا وطئ أجنبیّة بظنّ أنّها زوجته – یلحق ولدها بالواطئ؛ بشرط أن تکون ولادته لستّة أشهر من حین الوطء أو أکثر، و أن لا یتجاوز عن أقصی الحمل.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۰۱-الموطوءة بشبهة، كما إذا وطأ أجنبية بظن أنها زوجته، يلحق ولدها بالواطي بشرط أن لا تكون ولادته لأقل من ستة أشهر، و أن لا يتجاوز عن أقصى مدة الحمل إذا لم تكن موطوءة من غيره شبهة أيضا بحيث يمكن إلحاقه بكل منهم، و إلا أقرع بين المحتملات.
الصافی : مسألة ۴- الموطوءة بشبهة- كما اذا وطئ أجنبية بظن أنها زوجته- يلحق ولدها بالواطئ،بشرط أن تكون ولادته لستة أشهر من حين الوطي أو أكثر و أن لا يتجاوز عن أقصى الحمل و بشرط أن لا يكون لها زوج أمكن أن يكون الولد منه.
مسألة ۵- إذا اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه، فادّعته المرأة لیلحق الولد به و أنکره، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج و ادّعی أنّها أتت به من خارج، فالقول قوله بیمینه، و أمّا لو اتّفقا في الدخول و الولادة و اختلفا في المدّة فادّعی ولادتها لدون ستّة أشهر أو لأزید من أقصی الحمل و ادّعت هي خلافه فالقول قولها بیمینها، و یلحق الولد به و لا ینتفي عنه إلّا باللعان.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۰۲-الصافی : مسألة ۵- إذا اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه فادعته المرأة ليلحق الولد به و أنكره، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج و ادعى أنها أتت به من خارج، فالقول قوله بيمينه. و أما لو اتفقا في الدخول و الولادة و اختلفا في المدة فادعى ولادتها لدون ستة أشهر أو لأكثر من أقصى الحمل{الصافی : أو لأزيد من أقصى الحمل}، و ادعت هي خلافه، فالقول قولها بيمينها، و يلحق الولد به و لا ينتفي عنه إلا باللعان.
مسألة ۶- لو طلّق زوجته المدخول بها، فاعتدّت و تزوّجت ثمب أتت بولد، فإن لم یمکن لحوقه بالثاني و أمکن لحوقه بالأوّل، کما إذا ولدته لدون ستّة أشهر من وطء الثاني و لتمامها من غیر تجاوز عن أقصی الحمل من وطء الأوّل، فهو للأوّل، و تبیّن بطلان نکاح الثاني لتبیّن وقوعه في العدّة و حرمت علیه مؤبّداً لوطئه إیّاها، و إن انعکس الأمر؛ بأن أمکن لحوقه بالثاني دون الأوّل لحق بالثاني، بأن ولدته لأزید من أکثر الحمل من وطء الأوّل و لأقلّ الحمل إلی الأقصی من وطء الثاني، و إن لم یمکن لحوقه بأحدهما؛ بأن ولدته لأزید من أقصی الحمل من وطء الأوّل، و لدون ستّة أشهر من وطء الثاني انتفی منهما، و إن أمکن إلحاقه بهما؛ بأن کان ولادته لستّة أشهر من وطء الثاني و لدون أقصی الحمل من وطء الأوّل فهو للثاني.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۰۳- إذا طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثم أتت بولد، فإن لم يمكن لحوقه بالثاني و أمكن لحوقه بالأول كما إذا ولدته دون ستة أشهر من وطأ الثاني و لتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطأ الأول فهو للأول و يتبين بطلان نكاح الثاني لوقوعه في العدة و تحرم على الثاني مؤبدا لوطيه إياها، و إن انعكس الأمر بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأول، لحق بالثاني، كأن ولدته لأكثر من أقصى الحمل من وطأ الأول و لأقل الحمل إلى الأقصى من وطأ الثاني، و إن لم يمكن لحوقه بأحدهما كأن ولدته لأكثر من أقصى الحمل من وطأ الأول، و لدون ستة أشهر من وطأ الثاني، انتفى منهما. و إن أمكن إلحاقه بهما بأن كانت ولادته لستة أشهر من وطأ الثاني و دون أقصى الحمل من وطأ الأول فهو للثاني.
الصافی : مسألة ۶-لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثمّ أتت بولد،فان لم يمكن لحوقه بالثاني و أمكن لحوقه بالاول- كما اذا ولدته لدون ستة أشهر من وطي الثاني و لتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطي الاول- فهو للاول و تبين بطلان نكاح الثاني لتبين وقوعه في العدة و حرمت عليه مؤبداً لوطيه اياها، و ان انعكس الامر- بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الاول- لحق بالثاني، بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطئ الاول و لاقل الحمل الى الاقصى من وطي الثاني، و ان لم يمكن لحوقه بأحدهما- بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطي الاول و لدون ستة أشهر من وطي الثاني- انتفى منهما، و ان أمكن الحاقه بهما- بأن كان ولادته لستة أشهر من وطي الثاني و لدون أقصى الحمل من وطي الاول- فهو للثاني.
مسألة ۷- لو طلّقها ثمّ بعد ذلک وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد، فهو کالتزویج بعد العدّة، فیجيء فیه الصور الأربع المتقدّمة حتّی الصورة الأخیرة؛ و هي ما إذا أمکن اللحوق بکلّ منهما، فإنّه یلحق بالأخیر هنا أیضاً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۰۴-إذا طلقها ثم وطئت بشبهة ثم أتت بولد فهو كالتزوج بعد العدة، فتجيء فيه الصور الأربع المتقدمة حتى الصورة الأخيرة، و هي ما إذا أمكن اللحوق بكل منهما، فإنه يلحق بالأخير هنا أيضا.
الصافی : مسألة ۷- لو طلقها ثمّ بعد ذلك وطئت بشبهة ثمّ أتت بولدفهو كالتزويج بعد العدة، فتجيء فيه الصور الاربع المتقدمة حتى الصورة الاخيرة، و هي ما اذا أمكن اللحوق بكل منهما فانه يلحق بالاخير هنا أيضا.
مسألة ۸- إذا کانت تحت زوج و وطئها شخص آخر بشبهة ثمّ أتت بولد، فإن أمکن لحوقه بأحدهما دون الآخر یلحق به، و إن لم یمکن اللحوق بهما انتفی عنهما، و إن أمکن لحوقه بکلّ منهما اُقرع بینهما.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۰۵-الصافی : مسألة ۸- إذا كانت تحت زوج و وطأها شخص آخر بشبهة ثم أتت بولد، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به، و إن لم يمكن لحوقه بهما انتفى عنهما{الصافی : ان لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما}، و إن أمكن لحوقه بكل منهما أقرع بينهما.
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۴