انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی أحکام الأولاد و الولادة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسألة ۱- إنّما یلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط ثلاثة: الدخول، و مضيّ ستّة أشهر أو أکثر من حین الوطء إلی زمن الولادة، و أن لا یتجاوز عن أقصی مدّة الحمل – و هو تسعة أشهر علی الأقوی – فلو لم یدخل بها أصلاً لم یلحق به قطعاً بل یجب نفیه عنه، و کذا لو دخل بها و جاءت بولد حيّ کامل لأقّل من ستّة أشهر من حین الدخول أو جاءت به و قد مضی من حین وطئه إیّاها أزید من تسعة أشهر، کما إذا اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر أو أکثر و ولدت بعدها.

الگلپایگانی : مسألة ۱۲۹۸- إنما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها عند الشك بشروط ثلاثة: الأوّل: الدخول، و لو في الدبر، فيتحقق به الفراش و يلحق الولد بالزوج مع احتمال كونه له و إمكانه من حيث المدة و من حيث السبب، فباحتمال جذب المني أو التزريق بالإبرة لا يلحق الولد به قبل الدخول و إن كان ملحقا به مع القطع بذلك. و الشرط الثاني: مضي ستة أشهر أو أكثر من حين الوطأ إلى زمن الولادة، و الثالث: أن لا يتجاوز عن أقصى مدة الحمل و هو سنة على المختار. فلو لم يدخل بها أصلا و لو في الدبر لم يلحق به قطعا، بل يجب نفيه عنه مع قطعه بعدم كونه له. و أما مع احتمال كونه له، كما إذا أنزل في فرجها من غير دخول أو حواليه أو أدخل الماء بوسيلة الإبرة و احتمل أن يكون‏ الولد منه، فلا يجوز له نفيه و إن كان في إلحاقهما بالدخول في تحقق الفراش بهما إشكال. و كذا لا يلحق به لو دخل بها و جاءت بولد حي كامل لأقل من ستة أشهر من حين الدخول، أو جاءت به و قد مضى من حين وطئه إياها أكثر من سنة، كما إذا اعتزلها أو غاب عنها سنة أو أكثر، أو ولدت بعد موت الزوج بأكثر من سنة.

الصافی : مسألة ۱- إنما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها مع الشك بشروط ثلاثة:الدخول قبلا أو دبرا مع احتمال الانزال في الفرج أو في حواليه بحيث يحتمل حصول مائه فيه أو بادخال الماء فيه بالتلقيح المصنوعي و لا يكفي احتمال ذلك بدون الدخول، و مضي ستة أشهر أو أكثر من حين الوطي الى زمن الولادة، و أن لا يتجاوز عن أقصى مدة الحمل و كونه تسعة أشهر لا السنة محل اشكال. فلو لم يدخل بها أصلا لم يلحق به قطعا، بل يجب نفيه عنه ان لم يحتمل كونه منه، و كذا لو دخل بها و جاءت بولد حي كامل لاقل من ستة أشهر من حين الدخول، أو جاءت به و قد مضى من حين وطيه اياها أزيد من سنة، كما اذا اعتزلها أو غاب عنها سنة أو أكثر و ولدت بعدها.

مسألة ۲- إذا تحقّقت الشروط الثلاثة لحق الولد به و لا یجوز له نفیه و إن وطئها واطئ فجوراً، فضلاً عمّا لو اتّهمها بالفجور. و لا ینتفي عنه لو نفاه إن کان العقد دائماً إلّا باللعان، بخلاف ما إذا کان العقد منقطعاً و جاءت بولد أمکن إلحاقه به، فإنّه و إن لم یجز له نفیه، لکن لو نفاه ینتفي منه ظاهراً من غیر لعان، لکن علیه الیمین مع دعواها أو دعوی الولد النسب.

الگلپایگانی : مسألة ۱۲۹۹-الصافی : مسألة ۲-إذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد به، و لا يجوز له نفيه و إن وطأها واط فجورا فضلا عما لو اتهمها بالفجور، و لا ينتفي عنه لو نفاه إن كان العقد دائما إلا باللعان، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعا و جاءت بولد أمكن إلحاقه به، فإنه و إن لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهرا من غير لعان، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.

مسألة ۳- لا یجوز نفي لمکان العزل، فلو نفاه لم ینتف إلّا باللعان.

الگلپایگانی : مسألة ۱۳۰۰-الصافی : مسألة ۳- لا يجوز نفي الولد لمكان العزل، فلو نفاه لم ينتف إلا باللعان.

مسألة ۴- الموطوءة بشبهة – کما إذا وطئ أجنبیّة بظنّ أنّها زوجته – یلحق ولدها بالواطئ؛ بشرط أن تکون ولادته لستّة أشهر من حین الوطء أو أکثر، و أن لا یتجاوز عن أقصی الحمل.

الگلپایگانی : مسألة ۱۳۰۱-الموطوءة بشبهة، كما إذا وطأ أجنبية بظن أنها زوجته، يلحق ولدها بالواطي بشرط أن لا تكون ولادته لأقل من ستة أشهر، و أن لا يتجاوز عن أقصى مدة الحمل إذا لم تكن موطوءة من غيره شبهة أيضا بحيث يمكن إلحاقه بكل منهم، و إلا أقرع بين المحتملات.

الصافی : مسألة ۴- الموطوءة بشبهة- كما اذا وطئ أجنبية بظن أنها زوجته- يلحق ولدها بالواطئ،بشرط أن تكون ولادته لستة أشهر من حين الوطي أو أكثر و أن لا يتجاوز عن أقصى الحمل و بشرط أن لا يكون لها زوج أمكن أن يكون الولد منه.

مسألة ۵- إذا اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه، فادّعته المرأة لیلحق الولد به و أنکره، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج و ادّعی أنّها أتت به من خارج، فالقول قوله بیمینه، و أمّا لو اتّفقا في الدخول و الولادة و اختلفا في المدّة فادّعی ولادتها لدون ستّة أشهر أو لأزید من أقصی الحمل و ادّعت هي خلافه فالقول قولها بیمینها، و یلحق الولد به و لا ینتفي عنه إلّا باللعان.

الگلپایگانی : مسألة ۱۳۰۲-الصافی : مسألة ۵- إذا اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه فادعته المرأة ليلحق الولد به و أنكره، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج و ادعى أنها أتت به من خارج، فالقول قوله بيمينه. و أما لو اتفقا في الدخول و الولادة و اختلفا في المدة فادعى ولادتها لدون ستة أشهر أو لأكثر من أقصى الحمل{الصافی : أو لأزيد من أقصى الحمل}، و ادعت هي خلافه، فالقول قولها بيمينها، و يلحق الولد به و لا ينتفي عنه إلا باللعان.

مسألة ۶- لو طلّق زوجته المدخول بها، فاعتدّت و تزوّجت ثمب أتت بولد، فإن لم یمکن لحوقه بالثاني و أمکن لحوقه بالأوّل، کما إذا ولدته لدون ستّة أشهر من وطء الثاني و لتمامها من غیر تجاوز عن أقصی الحمل من وطء الأوّل، فهو للأوّل، و تبیّن بطلان نکاح الثاني لتبیّن وقوعه في العدّة و حرمت علیه مؤبّداً لوطئه إیّاها، و إن انعکس الأمر؛ بأن أمکن لحوقه بالثاني دون الأوّل لحق بالثاني، بأن ولدته لأزید من أکثر الحمل من وطء الأوّل و لأقلّ الحمل إلی الأقصی من وطء الثاني، و إن لم یمکن لحوقه بأحدهما؛ بأن ولدته لأزید من أقصی الحمل من وطء الأوّل، و لدون ستّة أشهر من وطء الثاني انتفی منهما، و إن أمکن إلحاقه بهما؛ بأن کان ولادته لستّة أشهر من وطء الثاني و لدون أقصی الحمل من وطء الأوّل فهو للثاني.

الگلپایگانی : مسألة ۱۳۰۳-  إذا طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثم أتت بولد، فإن لم يمكن لحوقه بالثاني و أمكن لحوقه بالأول كما إذا ولدته دون ستة أشهر من وطأ الثاني و لتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطأ الأول فهو للأول و يتبين بطلان نكاح الثاني لوقوعه في العدة و تحرم على الثاني مؤبدا لوطيه إياها، و إن انعكس الأمر بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأول، لحق بالثاني، كأن ولدته لأكثر من أقصى الحمل من وطأ الأول و لأقل الحمل إلى الأقصى من وطأ الثاني، و إن لم يمكن لحوقه بأحدهما كأن ولدته لأكثر من أقصى الحمل من وطأ الأول، و لدون ستة أشهر من وطأ الثاني، انتفى منهما. و إن أمكن إلحاقه بهما بأن كانت ولادته لستة أشهر من وطأ الثاني و دون أقصى الحمل من وطأ الأول فهو للثاني.

الصافی : مسألة ۶-لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثمّ أتت بولد،فان لم يمكن لحوقه بالثاني و أمكن لحوقه بالاول- كما اذا ولدته لدون ستة أشهر من وطي الثاني و لتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطي الاول- فهو للاول و تبين بطلان نكاح الثاني لتبين وقوعه في العدة و حرمت عليه مؤبداً لوطيه اياها، و ان انعكس الامر- بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الاول- لحق بالثاني، بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطئ الاول و لاقل الحمل الى الاقصى من وطي الثاني، و ان لم يمكن لحوقه بأحدهما- بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطي الاول و لدون ستة أشهر من وطي الثاني- انتفى منهما، و ان أمكن الحاقه بهما- بأن كان ولادته لستة أشهر من وطي الثاني و لدون أقصى الحمل من وطي الاول- فهو للثاني.

مسألة ۷- لو طلّقها ثمّ بعد ذلک وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد، فهو کالتزویج بعد العدّة، فیجيء فیه الصور الأربع المتقدّمة حتّی الصورة الأخیرة؛ و هي ما إذا أمکن اللحوق بکلّ منهما، فإنّه یلحق بالأخیر هنا أیضاً.

الگلپایگانی : مسألة ۱۳۰۴-إذا طلقها ثم وطئت بشبهة ثم أتت بولد فهو كالتزوج بعد العدة، فتجي‏ء فيه الصور الأربع المتقدمة حتى الصورة الأخيرة، و هي ما إذا أمكن اللحوق بكل منهما، فإنه يلحق بالأخير هنا أيضا.

الصافی : مسألة ۷- لو طلقها ثمّ بعد ذلك وطئت بشبهة ثمّ أتت بولدفهو كالتزويج بعد العدة، فتجي‏ء فيه الصور الاربع المتقدمة حتى الصورة الاخيرة، و هي ما اذا أمكن اللحوق بكل منهما فانه يلحق بالاخير هنا أيضا.

مسألة ۸- إذا کانت تحت زوج و وطئها شخص آخر بشبهة ثمّ أتت بولد، فإن أمکن لحوقه بأحدهما دون الآخر یلحق به، و إن لم یمکن اللحوق بهما انتفی عنهما، و إن أمکن لحوقه بکلّ منهما اُقرع بینهما.

الگلپایگانی : مسألة ۱۳۰۵-الصافی : مسألة ۸-  إذا كانت تحت زوج و وطأها شخص آخر بشبهة ثم أتت بولد، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به، و إن لم يمكن لحوقه بهما انتفى عنهما{الصافی : ان لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما}، و إن أمكن لحوقه بكل منهما أقرع بينهما.


تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -