إنّما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجیّة و القرابة و الملک.
مسألة ۱- إنّما تجب نفقة الزوجة علی الزوج بشرط أن تکون دائمة، فلا نفقة للمنقطعة، و أن تکون مطیعة للزوج فیما یجب إطاعتها له، فلا نفقة للناشزة و قد مرّ بیان ما یتحقّق به النشوز سابقاً، و لا فرق بین أن تکون مسلمة أو ذمیّة، و أن تکون حرّة أو أمة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۲۵- إنما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية، و القرابة، و الملك.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۲۶-إنما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة، فلا نفقة للمنقطعة، و أن تكون مطيعة للزوج فيما يجب إطاعتها له إذا طلب منها الإطاعة في ذلك، فلا نفقة للناشزة، و قد مرّ بيان ما يتحقق به النشوز سابقا، و لا فرق بين أن تكون مسلمة أو ذمية، و لا بين أن تكون حرة أو أمة.
الصافی : مسألة-انما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية، و القرابة، و الملك.[القول في النفقة الزوجة]
الصافی : مسألة ۱-تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة، فلا نفقة للمنقطعة، و أن تكون مطيعة للزوج فيما يجب اطاعتها له فلا نفقة للناشزة، و قد مر بيان ما يتحقق به النشوز سابقا، و لا فرق بين أن تكون مسلمة أو ذمية و أن تكون حرة أو أمة.
مسألة ۲- لو نشزت ثمّ عادت إلی الطاعة لم تستحقّ النفقة حتّی تظهرها و علم بها و انقضی زمان أمکن الوصول إلیها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۲۷-إذا نشزت ثم عادت إلى الطاعة لم تستحق النفقة حتى تظهر الطاعة و يعلم بها الزوج، و ينقضي زمان يمكن وصول الزوج إليها
الصافی : مسألة ۲- لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة لم تستحق النفقة حتى تظهرهاو علم بها و انقضى زمان أمكن الوصول اليها.
مسألة ۳- لو ارتدّت سقطت النفقة، و إن عادت عادت.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۲۸-إذا ارتدت الزوجة سقطت النفقة، و إن عادت في العدة عادت، و إلا تبين أنها بانت منه حين ارتدادها، كما مرّ.
الصافی : مسألة ۳- لو ارتدت سقطت النفقةو ان عادت في العدة عادت.
مسألة ۴- الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغیرة الغیر القابلة للاستمتاع منها علی زوجها، خصوصاً إذا کان صغیراً غیر قابل للتمتّع و التلذّذ، و کذا للزوجة الکبیرة إذا کان زوجها صغیراً غیر قابل لأن یستمتع منها. نعم لو کانت الزوجة مراهقة و کان الزوج مراهقاً أو کبیراً، أو کان الزوج مراهقاً و کانت الزوجة کبیرة لم یبعد استحقاق الزوجة للنفقة مع تمکینها له من نفسها علی ما یمکنه من التلذّذ و الاستمتاع منها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۲۹-المتيقن ممن تجب نفقتها هو الزوجة الكبيرة الممكّنة للزوج الكبير، فلا نفقة على الزوج للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع بها، خصوصا إذا كان الزوج صغيرا غير قابل للتمتع و التلذذ، و كذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيرا غير قابل لأن يستمتع بها، نعم لو كانت الزوجة صغيرة و كان الزوج كبيرا و مكنته من نفسها بما يمكنه التلذذ به منها، فالأحوط (وجوبا) أن ينفق عليها.
الصافی : مسألة ۴-الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها،خصوصا اذا كان صغيرا غير قابل للتمتع و التلذذ، و كذا للزوجة الكبيرة اذا كان زوجها صغيرا غير قابل لان يستمتع منها. نعم لو كانت الزوجة مراهقة و كان الزوج مراهقا أو كبيرا أو كان الزوج مراهقا و كانت الزوجة كبيرة لم يبعد استحقاق الزوجة للنفقة مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذذ و الاستمتاع منها.
مسألة ۵- لا تسقط نفقتها بعدم تمکینه من نفسها لعذر شرعي أو عقلي؛ من حیض أو إحرام أو اعتکاف واجب أو مرض أو غیر ذلک، و کذا لا تسقط إذا سافرت بإذن الزوج؛ سواء کان في واجب أو مندوب دو مباح، و کذا لو سافرت في واجب مضیّق کالحجّ الواجب بغیر إذنه، بل و لو مع منعه و نهیه، بخلاف ما لو سافرت بغیر إذنه في مندوب أو مباح فإنّه تسقط نفقتها، بل الأمر کذلک لو خرجت من بیته بغیر إذنه و لو لغیر سفر، فضلاً عمّا کان له لتحقّق النشوز المسقط للنفقة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۳۰-الصافی : مسألة ۵- لا تسقط نفقتها بعدم تمكينها له من نفسها لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض أو غير ذلك، و كذا لا تسقط إذا سافرت بإذن الزوج، سواء كان السفر في واجب أو مندوب أو مباح، و كذا إذا سافرت في واجب مضيق كالحج الواجب بغيرإذنه، بل و لو مع منعه و نهيه، بخلاف ما إذا سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح فإنه تسقط نفقتها، بل الأمر كذلك إذا خرجت من بيته بغير إذنه و لو لغير سفر، فضلا {الصافی : عما كان له لتحقق النشوز المسقط للنفقة.}عما كان خروجها لسفر، لتحقق النشوز المسقط للنفقة.
مسألة ۶- تثبت النفقة و السکنی لذات العدّة الرجعیّة ما دامت في العدّة، کما تثبت للزوجة؛ من غیر فرق بین کونها حائلاً أو حاملاً. و لو کانت ناشزة و طلّقت في حال نشوزها لم تثبت لها النفقة کالزوجة الناشزة، و أمّا ذات العدّة البائنة فتسقط نفقتها و سکناها؛ سواء کانت عن طلاق أو فسخ، إلّا إذا کانت عن طلاق و کانت حاملاً، فإنّها تستحقّ النفقة و السکنی حتّی تضع حملها. و لا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضیة مدّتها، و کذا الحامل المتوفی عنها زوجها، فإنّه لا نفقة لها مدّة حملها؛ لا من ترکة زوجها و لا من نصیب ولدها علی الأقوی.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۳۱- تثبت النفقة و السكنى لذات العدة الرجعية ما دامت في العدة كما تثبت للزوجة، من غير فرق بين كونها حائلا أو حاملا، و لو كانت ناشزة و طلقت في حال نشوزها لم تثبت لها النفقة ما دامت باقية على النشوز، فإن رجعت و أظهرت التمكين، فالظاهر وجوب نفقتها عليه. و أما ذات العدة البائنة فتسقط نفقتها و سكناها، سواء كانت عن طلاق أو فسخ، إلا إذا كانت عن طلاق و كانت حاملا فإنها تستحق النفقة و السكنى حتى تضع حملها. و لا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدتها، و كذا الحامل المتوفى عنها زوجها، فإنه لا نفقة لهن مدة حملهن لا من تركة أزواجهن و لا من نصيب الولد على الأقوى.
الصافی : مسألة ۶-تثبت النفقة و السكنى لذات العدة الرجعية ما دامت في العدة كما تثبت للزوجة، من غير فرق بين كونها حائلا أو حاملا، و لو كانت ناشزة و طلقت في حال نشوزها لم تثبت لها النفقة كالزوجة الناشزة، فإن رجعت في العدة الى التمكين فالظاهر وجوب النفقة. و أما ذات العدة البائنة فتسقط نفقتها و سكناها، سواء كانت عن طلاق أو فسخ، الا اذا كانت عن طلاق و كانت حاملا فانها تستحق النفقة و السكنى حتى تضع حملها. و لا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدتها، و كذا الحامل المتوفي عنها زوجها، فانه لا نفقة لها مدة حملها لا من تركة زوجها و لا من نصيب ولدها على الاقوى.
مسألة ۷- لو ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل مستندة إلی وجود الأمارات التي یستدلّ بها علی الحمل عند النسوان صدّقت و أنفق علیها یوماً فیوماً إلی أن یتبیّن الحال، فإن تبیّن الحمل و إلّا استعید منها ما صرف إلیها، و في جواز مطالبتها بکفیل قبل تبیّن الحال و جهان بل قولان، لا یخلو أوّلهما من رجحان.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۳۲- إذا ادعت المطلقة بائنا أنها حامل مستندة إلى وجود الأمارات التي يستدل بها على الحمل عند النساء، صدّقت و أنفق عليها يوما فيوما إلى أن يتبين الحال، فإن تبين الحمل فهو، و إلا استعيد منها ما صرف عليها، و لا يخلو عدم جواز مطالبتها بكفيل قبل تبين الحال من رجحان بعد أن كانت مصدقة.
الصافی : مسألة ۷-لو ادعت المطلقة بائنا أنها حامل مستندة الى وجود الإمارات التي يستدل بها على الحمل عند النسوان صدقت و انفق عليها يوما فيوما الى أن يتبين الحال، فان تبين الحمل و الا استعيد منها ما صرف اليها، و في جواز مطالبتها بكفيل قبل تبين الحال وجهان بل قولان، لا يخلو ثانيهما من رجحان.
مسألة ۸- لا تقدیر للنفقة شرعاً بل الضابط القیام بما تحتاج إلیه المرأة من طعام و إدام و کسوة و فراش وغطاء و إسکان و إخدام و آلات تحتاج إلیها لشربها و طبخها و تنظیفها و غیر ذلک. فأمّا الطعام: فکمّیته بمقدار ما یکفیها لشبعها، و في جنسه یرجع إلی ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها و الموالم لمزاجها و ما تعوّدت به بحیث تتضرّر بترکه. و أمّا الإدام: فقدراً و جنساً کالطعام یراعی ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها و ما یوالم مزاجها و ما هو معتاد لها، حتّی أنّه لو کانت عادة أمثالها أو الموالم لمزاجها دوام اللحم – مثلاً – لواجب، و کذا لو اعتادت بشيء خاصّ من الإدام بحیث تتضرّر بترکه. بل الظاهر مراعاة ما تعارف اعتیاده لأمثالها من غیر الطعام و الإدام کالجاي و التنباک و القهوة و نحوها. و أولی بذلک المقدار اللازم من الفواکه الصیفیّة التي تناولها کاللازم في الأهویة الحارّة. و کذلک الحال في الکسوة، فیلاحظ في قدرها و جنسها عادة أمثالها و بلد سکناها و الفصول التي تحتاج إلیها شتاءً و صیفاً؛ ضرورة شدّة الاختلاف في الکمّ و الکیف و الجنس بالنسبة إلی ذلک، بل لو کانت من ذوات التجمّل وجب لها زیادة علی ثیاب البدن ثیاب له علی حسب أمثالها. و هکذا الفراش و الغطاء فإنّ لها ما یفرشها علی الأرض و ما تحتاج إلیها للنوم؛ من لحاف و مخدّة و ما تنام علیها، و یرجع في قدرها و جنسها و وصفها إلی ما ذکر في غیرها.
و تستحقّ في الإسکان أن یسکنها داراً یلیق بها بحسب عادة أمثالها، و کانت لها من المرافق ما تحتاج إلیها. و لها أن تطالبه بالتفرّد بالمسکن عن مشارکة غیر الزوج ضرّة أو غیرها؛ من دار أو حجرة منفردة المرافق؛ إمّا بعاریة أو إجارة أو ملک. و لکانت من أهل البادیة کفاها کوخ أو بیت شعر منفرد یناسب حالها.
و أمّا الإخدام: فإنّها یجب إن کانت ذات حشمة و شأن و من ذوي الإخدام و إلّا خدمت نفسها، و إذا وجبت الخدمة فالزوج بالخیار بین أن یبتاع خادمة لها أو یستأجرها أو یستعیرها لها أو یأمر مملوکته بأن تخدمها أو یخدمها بنفسه، علی إشکال في الأخیر. و أمبا الآلات و الأدوات المحتاج إلیها: فهي أیضاً تلاحظ ما هو المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدها التي تسکن و تتعیّش بها؛ ضرورة اختلافها بحسبها اختلافاً فاحشاً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۳۳- لا تقدير للنفقة شرعا، بل الضابط القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام و إدام و كسوة و فراش و غطاء و إسكان و إخدام و آلات تحتاج إليها لشربها و طبخها و تنظيفها و غير ذلك، فأما الطعام فكميته بمقدار ما يكفيها لشبعها، و في جنسه يرجع إلى ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها و المناسب لصحتها و ما تعودت عليه بحيث تتضرر بتركه. و أما الإدام فقدره و جنسه كالطعام يراعى فيه ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها و ما يناسب صحتها و ما هو معتاد لها، حتى أنه لو كانت عادة أمثالها أو كان الإدام المناسب لصحتها دوام اللحم مثلا وجب، و أما لو اعتادت على شيء خاص من الإدام بحيث تتضرر بتركه مما هو غير متعارف، فلا يجب عليه. نعم الظاهر مراعاة ما تعارف اعتياده لأمثالها من غير الطعام و الإدام كالشاي و القهوة و نحوهما، و أولى بذلك ما هو لازم من الفواكه الصيفية التي يعد تناولها كاللازم في المناطق الحارة، و كذلك الحال في الكسوة فيلاحظ في قدرها و جنسها عادة أمثالها و بلد سكناها، و الفصول التي تحتاج إليها شتاء و صيفا، ضرورة شدة الاختلاف في الكم و الكيف و الجنس بالنسبة إلى ذلك. بل لو كانت من ذوات التجمل وجب لها زيادة على ثياب البدن ثياب للتجمل على حسب أمثالها، و هكذا الفراش و الغطاء فإن لها ما تفرشه على الأرض و ما تحتاج إليه للنوم من لحاف و مخدة و فراش، و يرجع في قدرها و جنسها و وصفها إلى ما ذكر في غيرها. و تستحق في الإسكان أن يسكنها دارا تليق بها بحسب عادة أمثالها و لها من المرافق ما تحتاج إليها، و لها أن تطالبه بالتفرد بالمسكن عن مشاركة غير الزوج ضرة أو غيرها، من دار أو حجرة منفردة المرافق إما بعارية أو إجارة أو ملك، و لو كانت من أهل البادية كفاها كوخ أو بيت شعر منفرد يناسب حالها. و أما الإخدام فإنما يجب إن كانت ذات حشمة و شأن و من ذوي الأخدام، و إلا خدمت نفسها، و إذا وجبت الخدمة فالزوج بالخيار بين أن يستأجر خادمة لها أو يستعيرها لها أو يأمر واحدة بأن تخدمها أو يخدمها بنفسه على إشكال في الأخير. و أما الآلات و الأدوات المحتاج إليها فيلاحظ فيها أيضا ما هو المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدها التي تسكن و تعيش فيه، ضرورة اختلافها بحسب البلد اختلافا فاحشا. أما اختلاف مصاديق المتعارف من ذلك فيلاحظ المتوسط بحسب حالهما شأنا و زمانا و مكانا.
الصافی : مسألة ۸-لا تقدير للنفقة شرعا،بل الضابط القيام بما تحتاج اليه المرأة من طعام و إدام و كسوة و فراش و غطاء و اسكان و اخدام و آلات تحتاج اليها لشربها و طبخها و تنظيفها و غير ذلك، فأما الطعام فكميته بمقدار ما يكفيها لشبعها، و في جنسه يرجع الى ما هو المتعارف لامثالها في بلدها و المؤالم لمزاجها و ما تعودت به بحيث تتضرر بتركه. و أما الادام فقدرا و جنسا كالطعام يراعى ما هو المتعارف لامثالها في بلدها و ما يؤالم مزاجها و ما هو معتاد لها، حتى أنه لو كانت عادة أمثالها أو الموالم لمزاجها دوام اللحم مثلا لوجب، و كذا لو اعتادت بشيء خاص من الادام بحيث تتضرر بتركه، بل الظاهر مراعاة ما تعارف اعتياده لامثالها من غير الطعام و الادام كالشاي و القهوة و نحوهما، و أولى بذلك المقدار اللازم من الفواكه الصيفية التي تناولها كاللازم في الاهوية الحارة، و كذلك الحال في الكسوة فيلاحظ في قدرها و جنسها عادة أمثالها و بلد سكناها و الفصول التي تحتاج اليها شتاء وصيفا ضرورة شدة الاختلاف في الكم و الكيف و الجنس بالنسبة الى ذلك، بل لو كانت من ذوات التجمل وجب لها زيادة على ثياب البدن ثياب له على حسب أمثالها، و هكذا الفراش و الغطاء فان لها ما تفرشها على الارض و ما تحتاج اليها للنوم من لحاف و مخدة و ما تنام عليها، و يرجع في قدرها و جنسها و وصفها الى ما ذكر في غيرها. و تستحق في الاسكان أن يسكنها دارا يليق بها بحسب عادة أمثالها و كانت لها من المرافق ما تحتاج اليها، و لها أن تطالبه بالتفرد بالمسكن عن مشاركة غير الزوج ضرة أو غيرها من دار أو حجرة منفردة المرافق اما بعارية أو اجارة أو ملك، و لو كانت من أهل البادية كفاها كوخ أو بيت شعر منفرد يناسب حالها. و أما الاخدام فانما يجب ان كانت ذات حشمة و شأن و من ذوي الاخدام و الا خدمت نفسها، و اذا وجبت الخدمة فالزوج بالخيار بين أن يبتاع خادمة لها أو يستأجرها لها أو يأمر مملوكته بأن تخدمها أو يخدمها بنفسه على اشكال في الاخير. و أما الآلات و الادوات المحتاج اليها فهي أيضا تلاحظ ما هو المتعارف لامثالها بحسب حاجات بلدها التي تسكن و تتعيش بها ضرورة اختلافها بحسبها اختلافا فاحشا.
مسألة ۹- الظاهر أنّه من الإنفاق الذي تستحقّه الزوجة اُجرة الحمّام عند الحاجة؛ سواء کان للاغتسال دو للتنظیف إذا کانت في بلدها لم یتعارف الغسل و الاغتسال في البیت، أو یتعذّر أو یتعسّر ذلک لها لبرد أو غیره، و منه أیضاً الفحم و الحطب في زمان الاحتیاج إلیهما. و کذا الأدویة المتعارفة التي یکثر الاحتیاج إلیها بسبب الأمراض و الآلام التي قلّما یخلو الشخص منها في الشهور و الأعوام. نعم الظاهر أنّه لیس من الدواء و ما یصرف في المعالجات الصعبة التي یکون الاحتیاج إلیها من باب الاتّفاق، خصوصاً فیما إذا احتاج إلی بذل مال خطیر. و هل یکون منه اُجرة الفصد و الحجامة عند الاحتیاج إلیهما؟ فیه تأمّل و إشکال.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۳۴- الظاهر أنه من الإنفاق الذي تستحقه الزوجة أجرة الحمام عند الحاجة، سواء كان للاغتسال أو للتنظيف إذا كان لا يتعارف في بلدها الغسل و الاغتسال لأمثالها في البيت أو يتعذر أو يتعسر ذلك لبرد أوغيره و منه أيضا الفحم و الحطب في زمان الاحتياج إليهما، و كذا الأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها بسبب الأمراض و الآلام التي قلما يخلو الشخص منها في الشهور و الأعوام. نعم الظاهر أنه ليس من المعالجة الواجبة عليه ما يصرف في المعالجات الصعبة التي يكون الاحتياج إليها من باب الصدفة، خصوصا إذا احتاج إلى بذل مال خطير.{C}{C}{C}{C}