مسألة ۱- یجب الإنفاق الأبوین و آبائهما و اُمّهاتهما و إن علوا، و علی الأولاد و أولادهم و إن نزلوا؛ ذکوراً و إناثاً، صغیراً کانوا أو کبیراً، مسلماً کانوا أو کافراً. و لا تجب علی غیر العمودین من الأقارب کالإخوة و الأخوات و الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات و غیرهم و إن استحبّ، خصوصاً الوارث منهم.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۴۹- يجب الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أمهاتهما و إن علوا، و على الأولاد و أولادهم و إن نزلوا، ذكورا و إناثا، صغارا كانوا أو كبارا، مسلمين كانوا أو كفارا، و لا تجب على غير العمودين من الأقارب كالإخوة و الأخوات و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و غيرهم، و إن استحب خصوصا على الوارث منهم.
الصافی : مسألة ۱-القول في نفقة الاقارب:يجب الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أمهاتهماو ان علوا، و على الاولاد و أولادهم و ان نزلوا ذكورا و إناثا صغيرا كانوا أو كبيرا مسلما كانوا أو كافرا، و لا تجب على غير العمودين من الاقارب كالاخوة و الاخوات و الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات و غيرهم، و ان استحب خصوصا الوارث منهم.
مسألة ۲- یشترط في وجوب الإنفاق علی القریب فقره و احتیاجه؛ بمعنی عدم وجدانه لما یتقوّت به فعلاً، فلا یجب إنفاق من قدر علی نفقته فعلاً و إن کان فقیراً لا یملک قوت سنته و جاز له أخذ الزکاة و نحوها. و أمّا الغیر الواجد لها فعلاً القادر علی تحصیلها، فإن کان ذلک بغیر الاکتساب کالافتراض و الاستعطاء و السؤال لم یمنع ذلک عن وجوب الإنفاق علیه بلا إشکال، فإذا لم یکن للأب – مثلاً – ما ینفق علی نفسه لکن یمکن له الاقتراض أو السؤال و کان بحیث لو اقترض یقرضونه و لو سأل یعطونه و قد ترکهما، فالواجب علی ولده الموسو نفقته، و إن کان ذلک بالاکتساب، فإن کان ذلک بالاقتدار علی تعلّم صنعة بها إمرار معاشه، کالبنت تقدر علی تعلّم الخیاطة المکفیّة عن معیشتها، و الابن یقدر علی تعلّم الکتابة أو الصیاغة أو النجارة المکفیّة عن نفقته و قد ترکا التعلّم فبقیا بلا نفقة، فلا إشکال في وجوب الإنفاق علیه، و کذا الحال لو أمکن له التکسّب بما بشقّ علیه تحمّله کحمل الأثقال، أو لا یناسب شأنه کبعض الأشغال لبعض الأشخاص و لم یتکسّب لذلک، فإنّه یجب علی قریبه الإنفاق علیه، و إن کان قادراً علی التکسّب بما یناسب حاله و شأنه کالقويّ القادر علی حمل الأثقال، و الوضیع اللائق بشأنه بعض الأشغال، و من کان کسوباً و له بعض الأشغال و الصنائع، و قد ترک ذلک طلباً للراحة، فالظاهر عدم وجوب الإنفاق علیه. نعم لو فات عنه زمان اکتسابه بحیث صار محتاجاً فعلاً بالنسبة إلی یوم و أیّام غیر قادر علی تحصیل نفقتها وجب الإنفاق علیه. و إن کان ذلک العجز قد حصل باختیاره کما أنّه قد ترک التشاغل بالاکتساب لا لطلب الراحة بل لاشتغاله بأمر دنیوي أو دیني مهمّ کطلب العلم الواجب، لم یسقط بذلک التکلیف بوجوب الإنفاق علیه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۵۰- يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره و احتياجه، بمعنى أن لا يجد ما يتقوت به فعلا، فلا يجب الإنفاق على من يقدر على نفقة نفسه فعلا و إن كان فقيرا لا يملك قوت سنة، و جاز له أخذ الزكاة و نحوها.و أما غير الواجد لها فعلا القادر على تحصيلها بغير الاكتساب، فإن كان بالاقتراض مع تيسره له و إمكان أدائه، فلا يجب على قريبه نفقته.أما إذا كان قادرا على تعلم صنعة تكفي لمعاشه كالبنت تقدر على تعلم الخياطة و الابن يقدر على تعلم الصياغة أو النجارة و قد تركا التعلم فبقيا بلا نفقة، فلا إشكال في وجوب الإنفاق عليهما حال عجزهما. و كذا الحال لو أمكن له التكسب بما يشق عليه تحمله كحمل الأثقال أو لا يناسب شأنه كبعض الأشغال لبعض الأشخاص و لم يتكسب لذلك، فإنه يجب على قريبه الإنفاق عليه. و إن كان قادرا على التكسب بما يناسب حاله و شأنه كالقوي القادر على حمل الأثقال، و الوضيع اللائق بشأنه بعض الأشغال، و من كان كسوبا و له بعض الأشغال و الصنائع و قد ترك ذلك طلبا للراحة، فالظاهر عدم وجوب الإنفاق عليه. نعم لو فات عنه زمان اكتسابه بحيث صار محتاجا فعلا بالنسبة إلى يوم و أيام غير قادر على تحصيل نفقتها، وجب الإنفاق عليه و إن كان ذلك العجز قد حصل باختياره. كما أنه لو ترك التشاغل بالاكتساب لا لطلب الراحة بل لاشتغاله بأمر دنيوي أو ديني مهم كطلب العلم الواجب، لم يسقط بذلك وجوب الإنفاق عليه.
الصافی : مسألة ۲- يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره و احتياجه،بمعنى عدم وجدانه لما يتقوت به فعلا، فلا يجب انفاق من قدر على نفقته فعلا و ان كان فقيرا لا يملك قوت سنة و جاز له أخذ الزكاة و نحوها. و أما غير الواجد لها فعلا القادر على تحصيلها، فان كان ذلك بغير الاكتساب كالإقتراض و الاستعطاء و السؤال لم يمنع ذلك عن وجوب الانفاق عليه بلا اشكال، فاذا لم يكن للاب مثلا ما ينفق على نفسه لكن يمكن له الاقتراض أو السؤال و كان بحيث لو اقترض يقرضونه و لو سأل يعطونه و قد تركهما فالواجب على ولده الموسر نفقته، و ان كان ذلك بالاكتساب، فان كان ذلك بالاقتدار على تعلم صنعة بها امرار معاشه كالبنت تقدر على تعلم الخياطة المكفية عن معيشتها و الابن يقدر على تعلم الكتابة أو الصياغة أو النجارة المكفية عن نفقته و قد تركا التعلم فبقيا بلا نفقة فلا اشكال في وجوب الانفاق عليه في حال عجزه، و كذا الحال لو أمكن له التكسب بما يشق عليه تحمله كحمل الاثقال أو لا يناسب شأنه كبعض الاشغال لبعض الاشخاص و لم يتكسب لذلك فانه يجب على قريبه الانفاق عليه، و ان كان قادرا على التكسب بما يناسب حاله و شأنه كالقوي القادر على حمل الاثقال و الوضيع اللائق بشأنه بعض الاشغال و من كان كسوبا و له بعض الاشغال و الصنائع و قد ترك ذلك طلبا للراحة فالظاهر عدم وجوب الانفاق عليه. نعم لو فات عنه زمان اكتسابه بحيث صار محتاجا فعلا بالنسبة الى يوم و أيام غير قادر على تحصيل نفقتها وجب الانفاق عليه و ان كان ذلك العجز قد حصل باختياره، كما أنه اذا ترك التشاغل بالاكتساب لا لطلب الراحة بل لاشتغاله بأمر دنيوي أو ديني مهم كطلب العلم الواجب لم يسقط بذلك التكليف بوجوب الانفاق عليه.
مسألة ۳- إذا أمکن للمرأة التزویج بمن یلیق بها و یقوم ینفقتها دائماً أو منقطعاً، فهل تکون بحکم القادر، فلا یجب علی أبیها أو ابنها الإنفاق علیها أم لا؟ و جهان، أو جههما الثاني.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۵۱-الأوجه أنه لا تسقط نفقة المرأة عمن تجب عليه كأبيها و ابنها بمجرد قدرتها على الزواج بمن يليق بحالها ما دامت لم تتزوج بعد.
الصافی : مسألة ۳-إذا أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها و يقوم بنفقتها دائما أو منقطعافهل تكون بحكم القادر فلا يجب على أبيها أو ابنها الانفاق عليها أم لا؟ وجهان أوجههما الثاني
مسألة ۴- یشترط في وجوب الإنفاق علی القریب قدرة المنفق علی نفقته بعد نفقة نفسه و نفقة زوجته لو کانت زوجة دائمة، فلو حصل له قدر کفایة نفسه خاصّة اقتصر علی نفسه، و لو فرض أنّه فضل منه شيء و کانت له زوجة فلزوجته، فلو فضل منه شيء فللأبوین والأولاد.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۵۲-الصافی : مسألة ۴-يشترط في وجوب الإنفاق على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه و نفقة زوجته لو كانت له زوجة دائمة، فلو حصل له قدر كفاية نفسه خاصة اقتصر على نفسه، {الصافی : و لو فرض أنه فضل}و لو فضل منه شيء و كانت له زوجة فلزوجته، فلو فضل منه شيء فللأبوين و الأولاد.
مسألة ۵-المراد بنفقة نفسه – المقدّمة علی نفقة زوجته – مقدار قوت یومه و لیلة و کسوته اللائقة بحاله و کلّ ما اضطرّ إلیه من الآلات للطعام و الشراب، و الفراش و الغطاء و غیرها فإن زاد علی ذلک شيء صرفه إلی زوجته ثمّ إلی قرابته.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۵۳- الصافی : مسألة ۵-االمراد بنفقة نفسه المقدمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه و ليلته و كسوته اللائقة بحاله و كل ما اضطر إليه من الآلات للطعام و الشراب و الفراش و الغطاء و غيرها، فإن زاد على ذلك شيء صرفه إلى زوجته ثم إلى قرابته.
مسألة ۶- لو زاد عن نفقته شيء و لم تکن عنده زوجة، فإن اضطرّ إلی التزویج بحیث یکون في ترکه عسر و حرج شدید أو مظنّة فساد دیني، فله أن یصرفه في التزویج و إن لم یبق لقریبه شيء، و إن لم یکن کذلک ففي جواز صرفه في الزواج و ترک إنفاق القریب تأمّل و إشکال.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۵۴- إذا زاد عنده عن نفقته شيء و لم يكن عنده زوجة، و كان عنده قريب من الذين تجب نفقتهم، فالظاهر التفصيل بين حاجته إلى الزواج و لو لم تصل إلى حد الاضطرار و عدمها، فعلى الأول يصرفه في الزواج لأنه يحسب من مؤنته، و على الثاني يصرفه في نفقة القريب.
الصافی : مسألة ۶- لو زاد عن نفقته شيء و لم تكن عنده زوجة،فان اضطر الى التزويج بحيث يكون في تركه عسر و حرج شديد أو مظنة فساد ديني فله أن يصرفه في التزويج و ان لم يبق لقريبه شيء، و ان لم يكن كذلك ففي جواز صرفه في الزواج و ترك انفاق القريب تأمل و اشكال. و لا يترك الاحتياط بصرفه على القريب.
مسألة ۷- لو لم یکن عنده ما ینفقه علی نفسه، وجب علیه التوسّل إلی تحصیله بأيّ وسیلة حتّی بالاستعطاء و السؤال، فضلاً عن الاکتساب اللائق بالحال، و أمّا لو لم یکن عنده ما ینفقه علی زوجته أو قریبه، فلا ینبغي الإشکال في أنّه یجب علیه تحصیله بالاکتساب اللائق بشأنه و حاله و لا یجب علیه التوسّل إلی تحصیله بمثل الاستیهاب و السؤال. نعم لایبعد وجوب الاقتراض إذا أمکن من دون مشقّة و کان له محلّ الإیفاء فیما بعد، و کذا الشراء نسیئة بالشرطین المذکورین.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۵۵- إذا لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسل إلى تحصيله بأي وسيلة لائقة بحاله. و أما لو لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه فيجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق بشأنه و حاله، و لا يجب عليه التوسل إلى تحصيله بمثل الاستيهاب و السؤال. نعم لا يبعد وجوب الاقتراض إذا أمكن من دون مشقة و كان يمكنه الوفاء فيما بعد، و كذا الشراء نسيئة بالشرطين المذكورين.
الصافی : مسألة ۷- لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسل الى تحصيله بأي وسيلة حتى بالاستعطاء و السؤال فضلا عن الاكتساب اللائق بالحال، و أما لو لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه فلا ينبغي الاشكال في أنه يجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق بشأنه و حاله، و لا يجب عليه التوسل الى تحصيله بمثل الاستيهاب و السؤال. نعم لا يبعد وجوب الاقتراض اذا أمكن من دون مشقة و كان له محل الايفاء فيما بعد، و كذا الشراء نسيئة بالشرطين المذكورين.
مسألة ۸- لا تقدیر في نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الکفایة من الطعام و الإدام و الکسوة و المسکن، مع ملاحظة الحال و الشأن و الزمان و المکان حسب ما مرّ في نفقة الزوجة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۵۶-لا تقدير في نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام و الإدام و الكسوة و المسكن مع ملاحظة الحال و الشأن و الزمان و المكان، كما مرّ في نفقة الزوجة.
الصافی : مسألة ۸-لا تقدير في نفقة الأقارب،بل الواجب قدر الكفاية من الطعام و الادام و الكسوة و المسكن مع ملاحظة الحال و الشأن و الزمان و المكان حسبما مر في نفقة الزوجة.
مسألة ۹- لا یجب إعفاف من وجبت نفقته – ولداً کان أو والداً – بتزویج أو إعطاء مهر له أو تملیک أمة أو تحلیلها علیه، و إن کان أحوط مع حاجته إلی النکاح و عدم قدرته علی التزویج و بذل الصداق، خصوصاً في الأب.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۵۷-لا يجب إعفاف من وجبت نفقته- ولدا كان أو والدا- بالتزويج، أو إعطاؤه مهرا ليتزوج به، و إن كان أحوط مع حاجته إلى النكاح و عدم قدرته على الزواج و الصداق، خصوصا في الأب.
الصافی : مسألة ۹-لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولدا كان أو والدا بتزويج أو اعطاء مهر له و ان كان أحوط مع حاجته الى النكاح و عدم قدرته على التزويج و بذل الصداق خصوصا في الاب.
مسألة ۱۰- یجب علی الولد نفقة والده دون أولاده؛ لأنّهم إخوته و دون زوجته. و یجب علی الولد نفقة ولده دن زوجته، نعم یجب علیه نفقة أولاده أیضاً لأنّهم أولاده.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۵۸- يجب على الولد نفقة والده دون أولاد الأب لأنهم اخوته، و دون زوجة الأب غير أمه. و يجب على الوالد نفقة ولده دون زوجته. نعم يجب عليه نفقة أولاده أيضا لأنهم أولاده.
الصافی : مسألة ۱۰- يجب على الولد نفقة والده دون أولاده لانهم اخوته و دون زوجته، و يجب على الوالد نفقة ولده دون زوجته. نعم يجب عليه نفقة أولاده أيضا لانهم أولاده.
مسألة ۱۱- لا تقضی نفقة الأقارب و لا یتدارکه لو فات في وقته و زمانه و لو بتقصیر من المنفق و لا یستقرّ في ذمّته، بخلاف الزوجة کما مرّ. نعم لو لم ینفق علیه لغیبته أو امتنع عن إنفاقه مع یساره و رفع المنفق علیه أمره إلی الحاکم فأمره بالاستدانه علیه، فاستدان علیه اشتغلت ذمّته بما استدانه و وجب علیه قضاؤه، و إن تعذّر الحاکم، فالظاهر أنّه یجتزی بنیّته؛ بمعنی أنّه لو استدان بقصد کونه علی المنفق وجب علیه قضاؤه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۵۹-لا تقضى نفقة الأقارب و لا يجب تداركها لو فاتت في وقتها و زمانها، و لو بتقصير من المنفق، و لا تستقر في ذمته، بخلاف الزوجة كما مر. نعم لو لم ينفق على القريب لغيبته أو امتنع عن الإنفاق مع يساره، و رفع المنفق عليه أمره إلى الحاكم فأمره بالاستدانة عليه فاستدان، اشتغلت ذمته بما استدانه و وجب عليه قضاؤه، و إن تعذر الحاكم فالظاهر أنه يجوز له الاستدانة بقصد كونه على المنفق و إن كان الأحوط أن تكون الاستدانة بعد رفع الأمر إلى العدول فتكون بأمرهم.
الصافی : مسألة ۱۱- لا تقضى نفقة الأقارب و لا يتداركه لو فات في وقته و زمانه و لو بتقصير من المنفق،و لا يستقر في ذمته بخلاف الزوجة كما مر. نعم لو لم ينفق عليه لغيبته أو امتنع عن انفاقه مع يساره و رفع المنفق عليه أمره الى الحاكم فأمره بالاستدانة عليه فاستدان عليه اشتغلت ذمته بما استدانه و وجب عليه قضاؤه، و ان تعذر الحاكم فالظاهر أنه يرجع أمره الى العدول فلو استدان عليه بأمرهم وجب عليه قضاؤه كما اذا أمره الحاكم.
مسألة ۱۲- قد ظهر ممّا مرّ: أنّ وجوب الإنفاق ثابت بشروطه في عمودي النسب – أعني بین الأصول و الفروع – دون الحواشي کالإخوة و الأعمام و الأخوال. فلیعلم أنّ لوجوب الإنفاق ترتیب من جهتین: من جهة المنفق، و من جهة المنفق علیه؛ أمّا من جهة الاُولی: فتجب نفقة الولد – ذکراً کان أو اُنثی – علی أبیه، و مع عدمه أو فقره فعلی جدّه للأب، و مع عدمه أو إعساره فعلی جدّ الأب و هکذا متعالیاً الأقرب فالأقرب. و لو عدمت الآباء أو کانوا معسرین فعلی اُمّ الولد، و مع عدمها أو إعسارها فعلی أبیها و اُمّها و أبي أبیها و اُمّ أبیها و أبي اُمّها و اُمّ امّها و هکذا الأقرب فالأقرب، و مع التساوي في الدرجة یشترکون في الإنفاق بالسویّة؛ و إن اختلفوا في الذکورة و الاُنوثة. و في حکم آباء الاُمّ و اّمّهاتهام اُمّ الأب و کلّ من تقرّب إلی الأب بالاُمّ کأبي اُمّ الأب و اُمّ اُمب الأب و اُمّ أبي الأب و هکذا، فإنّه تجب علیهم نفقة الولد مع فقد آبائه و اُمّه مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلی الولد، فإذا کان له أب و جدّ موسران کانت نفقة علی الأب، و إذا کان له أب مع اُمّ کانت نفقته علی الأب، و إذا کان له جدّ الأب مع اُمّ کانت نفقته علی الجدّ، و إذا کان له جدّ لاُمّ مع اُمّ کانت نفقته علی الاُمّ، و إذا کان له جدّ و جدّة لاُمّ تشارکا في الإنفاق علیه بالسویّة، و إذا کانت له جدّة لأب مع جدّ و جدّة لاُمّ تشارکوا فیه ثلاثاً، هذا کلّه في الاُصول؛ أعني الآباء و الاُمّهات.
و أمّا الفروع – أعني الأولاد – فتجب نفقة الأب و الاُمّ عند الإعسار علی الولد مع الیسار ذکراً کان أم اُنثی، و مع فقده أو إعساره فعلی ولد الولد؛ أعني ابن این أو بنت و بنت ابن أو بنت و هکذا الأقرب فالأقرب، و مع التعدّد و التساوي في الدرجة یشترکون بالسویّة، فلو کان له ابن أو بنت مع ابن ابن – مثلاً – کانت نفقته علی الابن أو البنت، و لو کان له ابنان أو بنتان أو ابن و بنت اشترکا في الإنفاق بالسویّة، و إذا اجتمع الاُصول مع الفروع یراعی الأقرب فالأقرب، و مع التساوي یتشارکون، فإذا کان له أب مع ابن أو بنت تشارکا بالسویّة، و إذا کان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت کانت نفقته علی الأب، و إذا کان له ابن و جدّ لأب کانت علی الابن، و إذا کان له ابن ابن مع جدّ لأب تشارکا بالسویّة، و إذا کانت له اُمّ مع ابن ابن أو ابن بنت – مثلاً – کانت نفقته علی الاُمّ، و یشکل الأمر فیما إذا اجتمعت الاُمّ مع الابن أو البنت، و الأحوط التراضي و التصالح علی الاشتراک بالتسویّة.
و أمّا من الجهة الثانیة: فإذا کان عنده زائداً علی نفقته زوجته ما یکفي لإنفاق جمیع أقاربه لمحتاجین وجب علیه نفقة الجمیع، و إذا لم یکف إلّا لإنفاق بعضهم ینفق علی الأقرب فالأقرب منهم، فإذا کان عنده ابن أو بنت مع ابن و کان عنده ما یکفي أحدهما ینفق علی الابن أو البنت دون ابن ابن، و إذا کان عنده أبواه مع ابن ابن و ابن بنت أو مع جدّ و جدّة لأب أو لاُمّ أو بالاختلاف و کان عنده ما یکفي اثنین، أنفق علی الأبوین و هکذا، و أمّا إذا کان عنده قریبان أو أزید في مرتبة واحدة و کان عنده مالا یکفي الجمیع فالأقرب أنّه یقسّم بینهم بالسویّة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۶۰- قد ظهر مما مرّ أن وجوب الإنفاق ثابت بشروطه في عمودي النسب أي الأصول و الفروع دون الحواشي كالإخوة و الأعمام و الأخوال، و له ترتيب من جهتين: من جهة المنفق، و من جهة المنفق عليه.أما من جهة المنفق فتجب نفقة الولد ذكرا كان أو أنثى على أبيه، و مع عدمه أو فقره فعلى جدة للأب، و مع عدمه أو إعساره فعلى جد الأب، و هكذا متعاليا الأقرب فالأقرب. و لو فقد الآباء أو كانوا معسرين فعلى أم الولد، و مع عدمها أو إعسارها فعلى أبيها و أمها و آبائهما و أمهاتهما الأقرب فالأقرب.
و مع التساوي في الدرجة يشتركون في الإنفاق بالسوية و إن اختلفوا في الذكورة و الأنوثة. و في حكم آباء الأم و أمهاتها أم الأب و كل من تقرب إلى الأب بالأم كأب أم الأب، و أم أم الأب، و أم أب الأب، و هكذا، فإنه تجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه و أمه مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى الولد، فإذا كان له أب و جد موسران أو أب و أم موسران، كانت نفقته على الأب، و إذا كان له جد لأب مع أم كانت نفقته على الجد، و إذا كان له جد لأم مع أم كانت نفقته على الأم، و إذا كان له جد و جدة لأم تشاركا في الإنفاق عليه بالسوية، و إذا كانت له جدة لأب مع جد و جدة لأم تشاركوا فيه أثلاثا، هذا كله في الأصول.
و أما الفروع أي الأولاد فتجب نفقة الأب و الأم عند الإعسار على الولد مع اليسار ذكرا كان أم أنثى، و مع فقده أو إعساره فعلى ولد الولد أي ابن الابن أو البنت و بنت الابن أو البنت، و هكذا الأقرب فالأقرب، و مع التعدد و التساوي في الدرجة يشتركون بالسوية، فلو كان له ابن أو بنت مع ابن ابن مثلا كانت نفقته على الابن أو البنت، و لو كان له ابنان أو بنتان أو ابن و بنت اشتركا في الإنفاق بالسوية، و إذا اجتمعت الأصول مع الفروع يراعى الأقرب فالأقرب، و مع التساوي يتشاركون. فإذا كان له أب مع ابن أو بنت تشاركا بالسوية، و إذا كان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت كانت نفقته على الأب، و إذا كان له ابن وجد لأب كانت على الابن، و إذا كان له ابن ابن مع جد لأب تشاركا بالسوية، و إذا كانت له أم مع ابن ابن أو ابن بنت مثلا كانت نفقته على الأم. و يشكل الأمر إذا اجتمعت الأم مع الابن أو البنت، و الأحوط (وجوبا) التراضي و التصالح على الاشتراك بالسوية، بل الأحوط التراضي و التصالح في أكثر الفروع المذكورة مما لم يكن فيه وجه صحيح لتقدم بعض على بعض.و أما من جهة المنفق عليه، فإذا كان عنده زائدا على نفقته و نفقة زوجته ما يكفي لنفقة جميع أقاربه المحتاجين وجب عليه نفقة الجميع، و إذا لم يكف إلا للإنفاق على بعضهم ينفق على الأقرب فالأقرب منهم، فإذا كان عنده ابن أو بنت مع ابن ابن و كان عنده ما يكفي أحدهما ينفق على الابن أو البنت دون ابن الابن، و إذا كان عنده أبواه مع ابن ابن و ابن بنت أو مع جد و جدة لأب أو لأم أو بالاختلاف، و كان عنده ما يكفي اثنين أنفق على الأبوين و هكذا. و أما إذا كان عنده قريبان أو أكثر في مرتبة واحدة و لم يكن عنده ما يكفي الجميع فالأقرب أنه يقسم بينهم بالسوية إن أمكن، و إلا يرجع إلى القرعة.
الصافی : مسألة ۱۲- قد ظهر مما مر أن وجوب الإنفاق ثابت بشروطه في عمودي النسب أعني بين الاصول و الفروع دون الحواشي كالاخوة و الاعمام و الاخوال- فليعلم أن لوجوب الانفاق ترتيب من جهتين: من جهة المنفق، و من جهة المنفق عليه.أما من جهة الاولى فتجب نفقة الولد ذكرا كان أو انثى على أبيه، و مع عدمه أو فقره فعلى جده للاب، و مع عدمه أو اعساره فعلى جد الاب، و هكذا متعاليا الاقرب فالاقرب. و لو عدمت الآباء أو كانوا معسرين فعلى أم الولد، و مع عدمها أو اعسارها فعلى أبيها و أمها و أبي أبيها و أم أبيها و أبي أمها و أم أمها و هكذا الاقرب فالاقرب، و مع التساوي في الدرجة يشتركون في الانفاق بالسوية، و ان اختلفوا في الذكورة و الانوثة. و في حكم آباء الام و أمهاتها أم الاب و كل من تقرب الى الاب بالام كأبي أم الاب و أم أم الاب و أم أبي الاب و هكذا، فانه تجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه و أمه مع مراعاة الاقرب فالاقرب الى الولد، فاذا كان له أب وجد موسران كانت نفقته على الاب، و اذا كان له أب مع أم كانت نفقته على الاب، و اذا كان له جد لاب مع أم كانت نفقته على الجد، و اذا كان له جد لام مع أم كانت نفقته على الام، و اذا كان له جد و جدة لام تشاركا في الانفاق عليه بالسوية، و اذا كانت له جدة لاب مع جد و جدة لام تشاركوا فيه أثلاثا.هذا كله في الاصول أعني الآباء و الامهات، و أما الفروع أعني الاولاد فتجب نفقة الاب و الام عند الاعسار على الولد مع اليسار ذكرا كان أم أنثى، و مع فقده أو اعساره فعلى ولد الولد- أعني ابن ابن أو بنت و بنت ابن أو بنت- و هكذا الاقرب فالاقرب، و مع التعدد و التساوي في الدرجة يشتركون بالسوية، فلو كان له ابن أو بنت مع ابن ابن مثلا كانت نفقته على الابن أو البنت، و لو كان له ابنان أو بنتان أو ابن و بنت اشتركا في الانفاق بالسوية، و اذا اجتمع الاصول مع الفروع يراعى الاقرب فالاقرب، و مع التساوي يشتركون، فاذا كان له أب مع ابن أو بنت تشاركا بالسوية، و اذا كان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت كانت نفقته على الاب، و اذا كان له ابن وجد لاب كانت على الابن، و اذا كان له ابن ابن مع جد لاب تشاركا بالسوية.و اذا كانت له أم مع ابن ابن أو ابن بنت مثلا كانت نفقته على الام. و يشكل الامر فيما اذا اجتمعت الام مع الابن أو البنت، و الاحوط التراضي و التصالح على الاشتراك بالتسوية، بل الاحوط التراضي و التصالح في أكثر الفروع المذكورة مما لم يكن فيه وجه صحيح لتقدم بعض على بعض.و أما من الجهة الثانية فاذا كان عنده زائدا على نفقته و نفقة زوجته ما يكفي لإنفاق جميع أقاربه المحتاجين وجب عليه نفقة الجميع، و اذا لم يكف الا لإنفاق بعضهم ينفق على الاقرب فالاقرب منهم، فاذا كان عنده ابن أو بنت مع ابن ابن و كان عنده ما يكفي أحدهما ينفق على الابن أو البنت دون ابن ابن، و اذا كان عنده أبواه مع ابن ابن و ابن بنت أو مع جد و جدة لاب أو لام أو بالاختلاف و كان عنده ما يكفي اثنين ينفق على الابوين و هكذا. و أما اذا كان عنده قريبان أو أزيد في مرتبة واحدة و كان عنده ما لا يكفي الجميع فالاقرب أنه يقسم بينهم بالسوية ان أمكن انتفاعهم منه و الا فيرجع الى القرعة.
مسألة ۱۳- لو کان له ولدان و لم یقدر إلّا علی نفقة أحدهما و کان له أب موسر، فإن اختلفا في قدر النفقة و کان ما عنده یکفي لأحدهما بعینه – کالأقلّ نفقة – اختصّ به، و کان نفقة الآخر علی أبیه جدّ الولدین، و إن اتّفقا في مقدار النفقة، فإن توافق مع الجدّ في أن یشترکا في إنفاقهما أو تراضیا علی أن یکون أحدهما المعیّن في نفقة أحدهما و الآخر في نفقة آخر فهو، و إلّا رجعا إلی القرعة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۶۱-لو كان له ولدان و لم يقدر إلا على نفقة أحدهما و كان له أب موسر، فإن اختلفا في قدر النفقة و كان ما عنده يكفي لأحد هما بعينه كالأقل نفقة اختص به، و كانت نفقة الآخر على أبيه جد الولدين، و إن اتفقا في مقدار النفقة فإن توافق مع الجد في أن يشتركا في الإنفاق عليهما أو تراضيا على أن يكون أحدهما المعين في نفقة أحدهما و الآخر في نفقة الآخر فهو، و إلا رجعا إلى القرعة.
الصافی : مسألة ۱۳- لو كان له ولدان و لم يقدر إلا على نفقة أحدهما و كان له أب موسر،فان اختلفا في قدر النفقة و كان ما عنده يكفي لاحدهما بعينه كالاقل نفقة اختص به و كان نفقة الآخر على أبيه جد الولدين، و ان اتفقا على مقدار النفقة فان توافق مع الجد في أن يشتركا في انفاقهما أو تراضيا على أن يكون أحدهما المعين في نفقة احدهما و الآخر في نفقة آخر فهو، و الا رجعا الى القرعة.
مسألة ۱۴- لو امتنع من وجبت علیه النفقة عن الإنفاق، أجبره الحاکم و مع عدمه فعدول المؤمنین. و إن لم یمکن إجباره، فإن کان له مال أمکن للمنفق علیه أن یقتصّ منه مقدار نفقته جاز له، و إلّا أمره الحاکم بالاستدانة علیه، و مع تعذّر الحاکم جاز له ذلک کما مرّ.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۶۲-إذا امتنع من وجبت عليه النفقة عن الإنفاق أجبره الحاكم، و مع عدمه فعدول المؤمنين، و إن لم يمكن إجباره فإن كان له مال و أمكن للمنفق عليه أن يقتص منه مقدار نفقته جاز له لكن بإذن الحاكم على الأحوط، و إلا أمره الحاكم بالاستدانة عليه، و مع تعذر الحاكم و تعذر العدول جاز له ذلك.
الصافی : مسألة ۱۴-لو دافع و امتنع من وجبت عليه النفقة عن الإنفاق أجبره الحاكم،و مع عدمه فعدول المؤمنين، و ان لم يمكن اجباره فان كان له مال أمكن للمنفق عليه أن يقتص منه مقدار نفقته، جاز له و الاحوط أن يكون باذن الحاكم، و الا أمره الحاكم بالاستدانة عليه، و مع تعذر الحاكم و تعذر العدول جاز له ذلك.
مسألة ۱۵- تجب نفقة المملوک؛ رقیقاً کان أو غیره، حتّی النحل و دود القزّ علی مالکه، و مولی الرقیق بالخیار بین الإنفاق علیه من خالص ماله أو من کسبه؛ بأن یرخّصه في أن یکتسب و یصرف ما حصّله في نفقته و ما زاد لسیّدة، فلو قصر کسبه عن نفقته کان علی المولی إتمامه، و لا تقدیر لنفقته، بل الواجب قدر الکفایة من طعام و إدام و کسوة، و یرجع في جنس ذلک إلی عادة ممالیک أمثال السیّد من أهل بلده، کما أنّه لا تقدیر لنفقة البهیمة، بل الواجب القیام بما یحتاج إلیه من أکل و سقي و مکان رحل و نحو ذلک، و أمّا مالکها بالخیار بین علفها و إطعامها و بین تخلیتها ترعی في خصب الأرض فإن اجتزأت بالرعي، و إلّا علّفها بمقدار کفایتها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۶۳-يجب على الإنسان الإنفاق على ما يملكه من الحيوان حتى النحل و دود القز، و لا تقدير لنفقة البهيمة، بل الواجب القيام بما تحتاج إليه من أكل و سقي و مكان رحل و نحو ذلك، و مالكها بالخيار بين علفها و إطعامها و بين تخليتها ترعى في خصب الأرض، فإن اجتزأت بالرعي، و إلا علفها بمقدار كفايتها.
الصافی : مسألة ۱۵-تجب نفقة المملوك رقيقا كان أو غيره حتى النحل ودود القز على مالكه، و مولى الرقيق بالخيار بين الانفاق عليه من خالص ماله أو من كسبه، بأن يرخصه في أن يكتسب و يصرف ما حصله في نفقته و ما زاد لسيده، فلو قصر كسبه عن نفقته كان على المولى اتمامه، و لا تقدير لنفقته بل الواجب قدر الكفاية من طعام و ادام و كسوة، و يرجع في جنس ذلك الى عادة مماليك أمثال السيد مع أهل بلده، كما أنه لا تقدير لنفقة البهيمة، بل الواجب القيام بما يحتاج اليه من أكل و سقي و مكان رحل و نحو ذلك، و أما مالكها بالخيار بين علفها و اطعامها و بين تخليتها ترعى في خصب الارض، فان اجتزأت بالرعي و الا علفها بمقدار كفايتها.
مسألة ۱۶- لو امتنع المولی من الإنفاق علی رقیقه اُجبر علی بیعه أو غیره ممّا یزیل ملکه عنه أو الإنفاق علیه، کما أنّه لو امتنع المالک من الإنفاق علی البهیمة و لو بتخلیتها للرعي الکافي لها اُجبر عی بیعها أو الإنفاق علیها أو ذبحها إن کانت ممّا یقصد بذبحها اللحم.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۶۴- لو امتنع المالك عن الإنفاق على البهيمة و لو بتخليتها للرعي الكافي لها، أجبر على بيعها أو الإنفاق عليها، أو ذبحها إن كانت مما يقصد بذبحها اللحم.
الصافی : مسألة ۱۶- لو امتنع المولى من الإنفاق على رقيقه أجبر على بيعه أو غيره مما يزيل ملكه عنه أو الانفاق عليه، كما أنه لو امتنع المالك من الانفاق على البهيمة و لو بتخليتها للرعي الكافي لها أجبر على بيعها أو الانفاق عليها أو ذبحها ان كانت مما يقصد بذبحها اللحم.
تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۱ آذر ۱۴۰۴