الثاني : من الطهرات الارض، فانها تطهر باطن القدم و ما توقي به – کالنعل و الخف و الحذاء و نحوها – بالمسح بها أو المشي علیها، بشرط زوال عنی النجاسة بهما. و لو زالت عین النجاسة قبل ذلک کفی مسمی المسح بها أو المشي علیها. و یشترط علی الأحوط وجوبا کون النجاسة حاصلة بالمشي علی الأرض۱.
صدر: ۱- لا یبعد الحکم بمطهریة الأرض فیما إذا کانت النجاسة حاصلة بملاقاة القدم للأرض و لو بغیر المشي کالوقوف مثلاً.
مسأله ۲۷- المراد من الأرض مطلق ما یسمی أرضا من حجر أو تراب أو رمل. و لا یبعد عموم الحکم للآجر و الجص و النورة. و الاقوی اعتبار طهارتها. و الأحوط وجوبا اعتبار جفافها.
السیستانی : مسألة ۴۷۸- المراد من الأرض مطلق ما يسمّى أرضاً من حجر أو تراب أو رمل، ويعمّ الحكم الآجر والجصّ والنورة أيضاً، ويعتبر طهارتها وجفافها.
مسأله ۲۸- في الحاق ظاهر القدم و عیني الرکبتین و الیدین إذا کان المشي علیها و کذلک ما توقي به – کالنعل و اسفل خشبة الأقطع – و حواشي القدم القریبة من الباطن – اشکال.
السیستانی : مسألة ۴۷۹- يلحق ظاهر القدم والنعل بباطنهما إذا كان يمشي بها لاعوجاج في رجله، وكذا حواشي الباطن والنعل بالمقدار المتعارف، وأمّا إلحاق عيني الركبتين واليدين إذا كان المشي عليها وكذا ما توقّي به، وكذلك أسفل خشبة الأقطع فلا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
مسأله ۲۹- إذا شک في طهارة الأرض یبنی علی طهارتها فتکون مطهرة حینئذ. الا اذا کانت الحالة السابقة نجاستها.
السیستانی : مسألة ۴۸۰- إذا شكّ في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهّرة حينئذٍ، إلّا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها، أو وجب الاجتناب عنها لكونها طرفاً للعلم الإجماليّ بالنجاسة.
مسأله ۳۰- إذا کان في الظلمة و لا یدري ان ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه لا یکفي المشي علیه في حصول الطهارة بل لا بد من العلم بکونه أرضاً.
السیستانی : مسألة ۴۸۱- إذا كان في الظلمة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة، بل لا بُدَّ من العلم بكونه أرضاً.