الرابع : الاستحالة إلی جسم آخر. فیطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً سواء أکان نجساً أم متنجساً. و کذا یطهر ما استحال بخاراً بغیر النار. أما ما أحالته النار خزفاً أم جصاً أم ثورة فهو باق علی النجاسة. و فیما أ حالته فحماً اشکال.
السیستانی : مسألة : الرابع: الاستحالة، وهي تبدّل شيء إلى شيء آخر مختلفين في الصورة النوعيّة عرفاً، ولا أثر لتبدّل الاسم والصفة فضلاً عن تفرّق الأجزاء، فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً سواء أكان نجساً كالعذرة أو متنجّساً كالخشبة المتنجّسة، وكذا ما صيّرته فحماً إذا لم يبقَ فيه شيء من مقوّمات حقيقته السابقة وخواصّه من النباتيّة والشجريّة ونحوهما، وأمّا ما أحالته النار خزفاً أو آجراً أو جصّاً أو نورة فلا يطهر بذلك على الأحوط لزوماً.
مسأله ۳۷- لو استحال الشيء بخاراً ثم الستحال عرقاً فإن کان متنجساً فهو طاهر. و إن کان نجساً فإن عد العرق من تلک الحقیقة فالعرق نجس و إلا فطاهر. و کذا لو شک.
السیستانی : مسألة ۴۸۸- تفرّق أجزاء النجس أو المتنجّس بالتبخير لا يوجب الحكم بطهارة المائع المصعّد فيكون نجساً ومنجّساً، نعم لا ينجّس بخارهما ما يلاقيه من البدن والثوب وغيرهما.
مسأله ۳۸- الدود المستحیل من العذرة أو المیتة طاهر، و کذا کل حیوان تکون من نجس، أو متنجس.
السیستانی : مسألة ۴۸۹- الحيوان المتكوّن من النجس أو المتنجّس كدود العذرة والميتة وغيرهما طاهر .
مسأله ۳۹- الماء النجس إذا صار بولاً لحیوان مأکول اللحم، أو عرقاً له، أو لعاباً فهو طاهر.
السیستانی : مسألة ۴۹۰- الماء النجس إذا صار بولاً لحيوان مأكول اللحم أو عرقاً أو لعاباً لطاهر العين فهو طاهر .
مسأله ۴۰- الغذاء النجس أو المتنجس إذا صر خرءاً لحیوان ماکول اللحکم أو لبناً له أو صار جزءاً من الخضروات أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر، و کذلک الکلب إذا استحال ملحاً، و کذا الحکم في غیر ذلک مما یعد المستحال إلیه متولداً من المستحال منه.
السیستانی : مسألة ۴۹۱- الغذاء النجس أو المتنجّس إذا صار روثاً لحيوان مأكول اللحم أو لبناً لطاهر العين أو صار جزءاً من الخضروات أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر، وكذلك الكلب إذا استحال ملحاً.
الخامس : الانقلاب، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلاً بنفسها أو بعلاج۱، نعم لو تنجس بنجاسة خارجیة ثم انقلبت خلاً لم تطهر علی الأحوط وجوباً. و کما أن الانقلاب إلی الخل یطهر الخمر کذلک العصیر العنبي اذا غلی – بناء علی نجاسته – فإنه یطهر إذا انقلب خلاً.
صدر:۱- بل یکفي في ثبوت الحلیة و الطهارة خروجها عن اسم الخمر.
السیستانی : مسألة : الخامس: الانقلاب، فإنّه مطهّر للخمر إذا انقلبت خَلّاً بنفسها أو بعلاج، ولو تنجّس إناء الخمر بنجاسة خارجيّة ثُمَّ انقلبت الخمر خلّاً لم تطهر وكذا إذا وقعت النجاسة في الخمر وإن استهلكت فيها، ويلحق بالخمر فيما ذكر العصير العنبيّ إذا انقلب خلّاً فإنّه يحكم بطهارته بناءً على نجاسته بالغليان.
السادس : ذهاب الثلثبن بحسب الکم لا بحسب الثقل، فإنه مطهر للعصیر العنبي إذا غلی بناء علی نجاسته. لکن تقدم ان ما طبخ بالنار طاهر و إن کان حرام الشرب، و ما نش أو غلی بغیرها الأحوط وجوباً فیه النجاسة۱، و الأحوط وجوباً في طهارته أن ینقلب خلاً کالخمر.
صدر: ۱- بل الظاهر النجاسة لانه خر و ترتفع عنه الحرمة و النجاسة بخروجه عن کونه خمراً.
السابع : الانتقال، فإنه مطهر للمنتقل۱ إذا أضیف إلی المنتقل إلیه وعد جزءاً منه، کدم الانسان الذي یشر به البق و البرغوث و القمل. نعم لو لم یعد جزءاً منه أو شک في ذلک – کدم الإنسان الذي یمصه العلق – فهو باق علی النجاسة.
صدر: ۱- مطهریة الانتقال في مثل انتقال دم الانسان الی حیوان کالسمک محل اشکال. نعم لا أشکال في مطهریة انتقاله الی مثل البق و نحوه مما لیس له دم أصلي.
السیستانی : مسألة: السادس: الانتقال، ويختصّ تطهيره بانتقال دم الإنسان والحيوان إلى جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات كالبقّ والقمّل والبرغوث، ويعتبر فيه أن يكون على وجهٍ يستقرّ النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه بحيث يكون في معرض صيرورته جزءاً من جسمه، وأمّا إذا لم يعدّ كذلك أو شكّ فيه لم يحكم بطهارته، وذلك كالدم الذي يمصّه العلق من الإنسان على النحو المتعارف في مقام المعالجة فإنّه لا يطهر بالانتقال، والأحوط الأولى الاجتناب عمّا يمصّه البقّ أو نحوه حين مصّه.