الحادي عشر: الغیبة، فإنها مطهرة للإنسان و ثیابه، و فراشه، و أوانیه و غیرها من توابعه إذا احتمل حصول الطهارة لها من باب الاتفاق و کان یستعملها فیما یعتبر فیه الطهارة، و إن لم یکن عالماً بالنجاسة۱ أو کان متسامحاً في دینه.
صدر: ۱- بل إذا کان عالماً بالنجاسة و عالماً بأن الطهارة شرط في الاستعمال الذي باشره و لم یکن ممن لا یبالي بالنجاسة.
السیستانی: مسألة : العاشر : غياب المسلم البالغ أو المميّز، فإذا تنجّس بدنه أو لباسه ونحو ذلك ممّا في حيازته ثُمَّ غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجّـس إذا احتمـــل تطهيــره احتمــالاً عقلائيّــاً - وإن علم أنّه لا يبالي بالطهارة والنجاسة كبعض أفراد الحائض المتّهمة - بل يمكن إجراء الحكم في الطفل غير المميّز أيضاً بلحاظ كونه من شؤون من يتولّى أمره، ولا يشترط في الحكم بالطهارة للغيبة أن يكون من في حيازته المتنجّس عالماً بنجاسته، ولا أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة كأن يصلّي في لباسه الذي كان متنجّساً، بل يحكم بالطهارة بمجرّد احتمال التطهير كما سبق، وفي حكم الغياب العمى والظلمة، فإذا تنجّس بدن المسلم أو ثوبه ولم يرَ تطهيره لعمى أو ظلمة يحكم بطهارته بالشرط المتقدّم.
الثاني عشر: استبراء الحیوان الجلال، فإنه مطهر له من نجاسة الجلل، و الأقوی اعتبار مضي المدة المعینة له شراعا1 و هي في الإبل أربعون یوماً، و في البقر عشرون، و في الغنم عشرة، و في البطة خمسة، و في الدجاجة ثلاثة، و الأحوط استحباباً اعتبار زوال اسم الجلل عنها مع ذلک، و مع عدم تعین مدة شرعاً یکفي زوال الإسم.
صدر: ۱- هذا الاعتبار مبني علی الاحتیاط و المیزان هو زوال اسم الجلل عرفاً.
السیستانی: مسألة :الحادي عشر : استبراء الحيوان، فكلّ حيوان مأكول اللحم إذا صار جلّالاً - أي تعوّد أكل عذرة الإنسان - يحرم أكله ولبنه فينجس بوله وخرؤه وكذا عرقه كما تقدّم، ويحكم بطهارة الجميع بعد الاستبراء وهو : أن يُمنع الحيوان عن أكل النجاسة لمدّة يخرج بعدها عن صدق الجلّال عليه، والأحوط الأولى مع ذلك أن يراعى فيه مضيّ المدّة المعيّنة له في بعض الأخبار، وهي: في الإبل أربعون يوماً، وفي البقر عشرون، وفي الغنم عشرة، وفي البطّة خمسة، وفي الدجاجة ثلاثة.
مسأله ۴۱- الظاهر قبول کل حیوان ذي جلد للتذکیة عداً نجس العین فإذا ذکي الحیوان الطاهر العین جاز استعمال جلده و کذا سائر أجزائه فیما یشترط فیه الطهارة۱ و لو لم یدبغ جلده علی الأقوی.
صدر: ۱- إذا لم یکن هناک محذور من ناحیة أخری کما اذا کان مما لا یؤکل لحمه بالنسبة الی الصلاة.
السیستانی: مسألة ۴۹۲- الظاهر قبول كلّ حيوان للتذكية عدا نجس العين، والحشرات مطلقاً وهي الدوابّ الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضبّ والفأر، وكذلك ما يحرم أكله وليس له نفس سائلة كالحيّة، والحيوان المذكّى طاهر يجوز استعمال جميع أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة حتّى جلده ولو لم يدبغ.
الثاني عشر : خروج الدم عند تذكية الحيوان، فإنّه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلّف منه في جوفه، والأحوط لزوماً اختصاص ذلك بالحيوان المأكول اللحم كما مرّ بيان ذلك في مسألة (۴۰۳).
مسأله ۴۲- تثبت الطهارة بالعلم، و البینة۱، و بأخبار ذي الید، إذا لم یکن قرینة علی اتهامه، و إذا شک في نجاسة ما علم طهارته سابقاً یبنی علی طهارة.
صدر: ۱- بل بخبر الثقة الواحد أیضاً.
السیستانی: مسألة ۴۹۳- تثبت الطهارة بالعلم، وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائيّة، وبالبيّنة - إذا كان موردها السبب نفسه - وبإخبار ذي اليد إذا لم تكن قرينة على اتّهامه، وفي ثبوتها بإخبار الثقة ما لم يوجب الاطمئنان إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك، وإذا شكّ في نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبنى على طهارته.