الثامن : الإسلام، فإنه مطهر للکافر.۱ بجمیع أقسامه حتی المرتد عن فطرة عی الأقوی، و یتبعه أجزاؤه کشعره و ظفره و فضلاته من بصاقه و نخامته وقیئه و غیرها.
صدر: ۱- إذا کان کفره سبباً للنجاسة.
السیستانی : مسألة : السابع: الإسلام، فإنّه مطهّر للكافر من النجاسة الناشئة من كفره على ما تقدّم، وأمّا النجاسة العرضيّة - كما إذا لاقى بدنه البول فعلاً - فهي لا تزول بالإسلام، بل لا بُدَّ من إزالتها بغسل البدن، ولا فرق في طهارة بدن الكافر بالإسلام بين الكافر الأصليّ وغيره، فإذا تاب المرتدّ - ولو كان فطريّاً - يحكم بطهارته.
التاسع : التبعیة، فان الکافر إذا السلم یتبعه ولده في الطهارة أبا کان الکافر أم جدا أم أماً، و الطفل المسبي للمسلم فانه یتبعه في الطهارة إذا لم یکن مع الطفل أحد آبائه، و کذا أواني الخمر فانها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلاً، و کذا أواني العصیر إذا ذهب ثلثاه بناء علی النجاسة مطلقاً، و کذا العامل المشاغل بذلک۱ و ثیابه، و کذاید الغاسل للمیت، و السدة التي یغسل علیها، و الثیاب التي یغسل فیها. فانها تتبع المیت في الطهارة، و اما بدن الغاسل و ثیابه و سائر آلات التغسیل فالحکم بطهارتها تبعاً للمیت مح اشکال.
صدر: ۱- التبعیة فیه و فیما بعده لا تخلو من أشکال.
السیستانی : مسألة : الثامن: التبعيّة، وهي في عدّة موارد منها:
۱- إذا أسلم الكافر تبعه ولده الصغير في الطهارة بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً - لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك كما لو كان مميّزاً واختار الكفر أو الإسلام - وكذلك الحال فيما إذا أسلم الجدّ أو الجدّة أو الأمّ، ويختصّ الحكم بطهارة الصغير بالتبعيّة بما إذا كان مع مَنْ أسلم بأن يكون تحت كفالته أو رعايته بل وأن لا يكون معه كافر أقرب منه إليه.
۲- إذا أسر المسلم ولد الكافر فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أبوه أو جدّه، والحكم بالطهارة - هنا أيضاً - مشروط بما تقدّم في سابقه.
۳- إذا انقلب الخمر خلّاً يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب بشرط أن لا يكون الإناء متنجّساً بنجاسة أُخرى.
۴- إذا غسّل الميّت تبعه في الطهارة يد الغاسل والسُّدّة التي يغسل عليها والثياب التي يُغسّل فيها والخرقة التي يستر بها عورته، وأمّا لباس الغاسل وبدنه وسائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعاً للميّت محلّ إشكال والاحتياط لا يترك.
العاشر: زوال عین النجاسة عن بواطن الانسان و جسد الحیوان الصامت، فیطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرد زوال عینها و رطوبتها، و کذا بدن الدابة المجروحة و فم الهرة الملوث بالدم، و ولد الحیوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عین النجاسة، و کذا یطهر باطن فم الإنسان إذا أ کل نجساً أو شربه بمجرد زوال العین، و کذا باطن عینه عند الاکتحال أو التنجس، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الانسان و جسد الحیوان منع، بل کذا المنع في سرایة النجاسة من النجس إلی الطاهر إذا کانت الملاقاة بینهما في الباطن، سواء أکانا متکونین في الباطن – کالذي یلاقي البول في الباطن – أو کان النجس متکوناً في الباطن و الظاهر یدخل إلیه – کماء الحقنة – فإنه لا ینجس بملاقاة النجاسة في المعاء، أم کان النجس في الخارج – کالماء النجس الذي یتمضمض به – فإنه لا ینجس الریق، و کذا إذا کانا معاً متکونین في الخارج و دخلا و تلاقیا في الداخل1، کما إذا ابتلع شیئاً و شرب علیه ماءاً نجساً – فإنه إذا ذلک الظاهر من جوفه حکم علیه بالطهارة. نعم في جریان الحکم الأخیر فط الملاقاة في باطن الغم اشکال2.
صدر: ۱- الظاهر في هذه الصورة سرایة النجاسة.
صدر: ۲- بل الظاهر عدم جریان الحکم السابق أیضاً من عدم تنجیس الباطن الظاهر بالنسبة الی باطن الفم و نحوه.
السیستانی : مسألة : التاسع: زوال عين النجاسة وتتحقّق الطهارة بذلك في موردين:
۱- بواطن الإنسان غير المحضة كباطن الأنف والأذن والعين ونحو ذلك، فإذا أصاب داخل الفم - مثلاً - نجاسة خارجيّة طهر بزوال عينها، ولو كانت النجاسة داخليّة - كدم اللّثة - لم ينجس بها أصلاً.
وأمّا البواطن المحضة للإنسان - وكذلك الحيوان - فلا تنجس بملاقاة النجاسة وإن كانت خارجيّة.
۲- بدن الحيوان، فإذا أصابته نجاسة خارجيّة أو داخليّة يطهّر بزوال عينها، كمنقار الدجاجة الملوّث بالعذرة وبدن الدابّة المجروحة، وولد الحيوان الملوّث بدم الولادة فإنّها تطهر جميعاً بمجرّد زوال عين النجاسة.
هذا، ولا تسري النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن المحض، سواء أكانا متكوّنين في الباطن كالمذيّ يلاقي البول في الباطن، أم كان النجس متكوّناً في الباطن والطاهر يدخل إليه كإبرة التزريق فإنّها لا تتنجّس بملاقاة الدم في العضلة فيحكم بطهارتها لو خرجت غير ملوّثة به، أم كانا معاً متكوّنين في الخارج ودخلا وتلاقيا في الباطن، كما إذا ابتلع شيئاً طاهراً وشرب عليه ماءاً نجساً، فإنّه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه غير ملوّث بالنجاسة حكم عليه بالطهارة.
وهذا بخلاف ما إذا كان التلاقي في الباطن غير المحض بين المتكوّنين في الخارج كالأسنان الصناعيّة إذا لاقت الطعام المتنجّس في الفم فإنّها تتنجّس بذلك ولا بُدَّ من تطهيرها.