انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل الاول: تستحب الجماعة في جمیع للفرائض

بزرگ نمایی کوچک نمایی
الفصل الاول : تستحب الجماعة في جمیع للفرائض۱، و تتأکد في الیومیة خصوصاً في الادائیة، و خصوصاً في الصبح و العشائین و لها ثواب عظیم.
صدر: ۱- غیر أن صلاة الطواف لم یثبت فیها هذا الاستحباب.
و قد ورد في الحث علیها و الذم علی ترکها أخبار کثیرة، و مضامین عالیة، لم یرد مثلها في أکثر المستحبات، ففي الخبر رکعة یصلیها المؤمن مع الامام خیر من مائة الف دینار یتصدق بها علی المساکین.
 السیستانی : مسألة : الفصل الأوّل موارد مشروعيّة الجماعة تستحبّ الجماعة في جميع الفرائض، غير صلاة الطواف فإنّه لم ‏تثبت مشروعيّة الجماعة فيها، ويتأكّد الاستحباب في الصلوات اليوميّة خصوصاً في الأدائيّة، ولا سيّما في الصبح والعشاءين، ولها ثواب عظيم، وقد ورد في الحثّ عليها والذمّ على تركها أخبار كثيرة ومضامين عالية لم ‏يرد مثلها في أكثر المستحبّات.
مسأله ۱- تجب الجماعة في الجمعة و العیدین مع اجتماع شرائط الوجوب و هي حینئذ شرط في صحتها، و لا تجب بالاصل في غیر ذلک، نعم قد تجب بالعرض لنذر او نحوه، أو لضیق الوقت عن ادراک رکعة الا بالائتمام، أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته علیها1 او لغیر ذلک.
صدر: ۱- تقدم منه عدم الجزم بالوجوب في بحث القراءة و جعل تعین الائتمام احتیاطیاً.
 السیستانی : مسألة ۷۷۲- تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب وهي حينئذٍ شرط في صحّتها، ولا تجب بالأصل في غير ذلك، نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه، أو لضيق الوقت عن إدراك ركعة أو عن إدراك تمام الصلاة فيه إلّا بالائتمام، أو لعدم تعلّمه القراءة مع قدرته عليها أو لغير ذلك.
مسأله ۲- لا تشرع الجماعة لشيء من النوافل الاصلیة و ان وجبت بالعارض لنذر او نحوه، حتی صلاة الغدیر علی الاقوی1، الا في صلاة العیدین مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، و صلاة الاستسقاء.
صدر: ۱- بل لم یثبت مشروعیتها في نفسها فضلاً عن مشروعیة الجماعة فیها.
 السیستانی : مسألة ۷۷۳- لا تشرع الجماعة لشيء من النوافل الأصليّة وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه مطلقاً على الأحوط لزوماً، وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء فإنّ الجماعة مشروعة فيها، وكذا لا بأس بها فيما صار نفلاً بالعارض، فتجوز الجماعة في صلاة العيدين مع عدم توفّر شرائط الوجوب.
مسأله ۳- یجوز إقتداء من یصلي احدی الصلوات الیومیة بمن یصلي الاخری، و ان اختلفا بالجهر و الاخفات، و الاداء و القضاء، و القصر و التمام و کذا مصلي الآیة بمصلي الآیة و ان اختلفت الآیتان، و لا یجوز اقتداء مصلي الیومیة بمصلي العیدین، او الآیات، او صلاة الاموات، بل صلاة الطواف علی الاحوط وجوباً، و کذا الحکم في العکس، کما لا یجوز الاقتداء في صلاة الاحتیاط۱، و کذا في الصلوات الاحتیاطیة۲ کما في موارد العلم الاجمالي بوجوب القصر او الاتمام الا إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتیاط۳، کأن یعلم الشخصان اجمالا بوجوب القصر او التمام فیصلیان جماعة قصراً او تماماً.
صدر: ۱- فإذا کان الإمام یصلي صلاة الاحتیاط بطل اقتداء المأموم و لو کانت صلاته غیر صلاة الاحتیاط و إذا کان المأموم یصلي صلاة الاحتیاط بطل اقتداؤه و لو کان الإمام یصلي غیر صلاة الاحتیاط. و هناک صورة واحدة یکون الحکم بعدم الجواز فیها مبنیاً علی الاحتیاط و هي: ما إذا اقتدی شخص بآخر في صلاة یومیة و شکافي الرکعات بنحو ترتیب علیهما صلاة الاحتیاط فواصل الاقتداء بها ایضاً.
صدر: ۲- فلا یجوز للشخص الاقتداء بمن یصلي صلاة احتیاطة سواء کانت صلاة المأموم احتیاطیة أو جزمیة و یجوز الاقتداء في الصلاة الاحتیاطیة بمن یصلي صلاة جزمیة.
صدر: ۳-أو کانت الجهة الموجبة للاحتیاط بالنسبة إلی الإمام أخص من الجهة الموجبة للاحتیاط بالنسبة الی المأموم بحیث لا یحتمل بطلانها و صحة الجهة الموجبة لاحتیاط المأموم.
 السیستانی : مسألة ۷۷۴- يجوز اقتداء من يصلّي إحدى الصلوات اليوميّة بمن يصلّي الأُخرى، وإن اختلفا بالجهر والإخفات، والأداء والقضاء، والقصر والتمام، وكذا مصلّي الآية بمصلّي الآية وإن اختلفت الآيتان كما إذا اقتدى في صلاة الكسوف قضاءً بصلاة الخسوف أداءً أو العكس، وأمّا الجماعة في غير الكسوفين فلم ‏تثبت مشروعيّتها.
ولا يجوز اقتداء مصلّي اليوميّة بمصلّي العيدين أو الآيات أو صلاة الأموات أو صلاة الطواف - على الأحوط وجوباً في الأخيرة - وكذا الحكم في العكس، كما لا يجوز الاقتداء في الصلاة اليوميّة بصلاة الاحتياط، والأحوط وجوباً ترك الاقتداء في صلاة الاحتياط باليوميّة أو بصلاة الاحتياط، وأمّا الصلوات الاحتياطيّة فيجوز الاقتداء فيها بمن يصلّي وجوباً، وأمّا اقتداء من يصلّي وجوباً بمن يصلّي احتياطاً فلا يخلو عن إشكال، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلّا إذا كانت جهة احتياط الإمام جهة لاحتياط المأموم أيضاً كما إذا صلّيا عن وضوء بماء مشتبه بالمضاف غفلة فلزمهما إعادة الوضوء والصلاة احتياطاً.
مسأله ۴- اقل عدد تنعقد به الجماعة في غیر الجمعة و العیدین اثنان احدهما الامام و لو کان الماموم أمرأة او صبیاً علی الاقوِی، و اما في الجمعة و العیدین فلا تنعقد الا بخمسة احدهم الامام.
 السیستانی : مسألة ۷۷۵- أقلّ عدد تنعقد به الجماعة - في غير الجمعة والعيدين المشروط صحّتهما بالجماعة - اثنان أحدهما الإمام ولو كان المأموم امرأة أو صبيّاً، وأمّا في الجمعة - وفي العيدين المشروط صحّتهما بالجماعة - فلا تنعقد إلّا بخمسة من الرجال أحدهم الإمام.
مسأله ۵- تنعقد الجماعة بنیة الماموم للائتمام و لو کان الامام جاهلا بذلک غیر تاو للامامة فاذا لم ینو الماموم لم تنعقد. نعم في صلاة الجمعة و العیدین لابد من نیة الامام للامامة بان ینوي الصلاة التي یجعله الماموم فیها اماماً و کذا اذا کانت صلاة الامام معادة جماعة.
 السیستانی : مسألة ۷۷۶- تنعقد الجماعة بنيّة المأموم للائتمام ولو كان الإمام جاهلاً بذلك غير ناوٍ للإمامة، فإذا لم ‏ينوِ المأموم لم‏ تنعقد، نعم يعتبر قصد الإمامة في الجمعة والعيدين والصلاة المعادة جماعة إذا كان الإمام معيداً، بأن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيها إماماً.
مسأله ۶- لا یجوز الاقتداء بالماموم لامام آخر، و لا بشخصین و لو اقترنا في الاقوال و الافعال، و لا باحد شخصین علی التردید، و لا تنعقد الجماعة ان فعل ذلک، و یکفي التعیین الاجمالي مثل ان ینوي الائتمام بامام هذه الجماعة، او بمن یسمع صوته، و ان تردد ذلک المعین بین شخصین.
 السیستانی : مسألة ۷۷۷-لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر، ولا بشخصين ولو اقترنا في الأقوال والأفعال، ولا بأحد شخصين على الترديد، ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك، ويكفي التعيين الإجماليّ مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة، أو بمن يسمع صوته، وإن تردّد ذلك المعيّن عنده بين شخصين.
مسأله ۷-اذ شک في انه نوی الائتمام ام لا بنی علی العدم و اتم منفرداً، و ان علم انه قام بنیة الدخول في الجماعة او ظهر علیه احوال الائتمام من الانصاف و نحوه.
السیستانی : مسألة ۷۷۸- إذا شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا، بنى على العدم وأتمّ منفرداً، حتّى إذا علم أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من الإنصات ونحوه ولكن احتمل أنّه لم ‏ينوِ الائتمام غفلة، فإنّه ليس له إتمام صلاته جماعة.
مسأله ۸- اذا نوی الاقتداء بشخص علی انه زید فبان عمرا، فان لم یکن عمر و عادلا بطلت جماعته۱ بل صلاته اذا وقع فیها ما یبطل الصلاة عمداً و سهواً، و الا صحت، و ان کان عمرو عادلا فان نوی الاقتداء بالحاضر لاعتقاد انه زید صحت جماعته و صلاته، و ان کان نوی الاقتداء بزید و هو یعتقد انه الحاضر بطلت جماعته۲ بل صلاته اذا وقع فیها ما یبطل الصلاة عمداً و سهواً، و الا صحت.
صدر: ۱- إذا کان قد نوی الاقتداء بالحاضر لاعتقاد انه زید فمرجع المسأله الی الائتمام بشخص لاعتقاد عدالته مع کونه فاسقاً في الواقع و سوف یأتي منا ان بطلان الجماعة في هذا الفرض احتیاطي.
صدر: ۲- هذا الحکم مبنی علی الاحتیاط.
 السیستانی : مسألة ۷۷۹- إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان في الأثناء أنّه عمرو انفرد في صلاته إذا لم ‏يكن يعتقد عدالة عمرو، وإن بان له ذلك بعد الفراغ صحّت صلاته وجماعته سواء اعتقد عدالته أم لا.
مسأله ۹- اذا صلی اثنان و علم بعد الفراغ نیة کل منهما الامامة للآخر صحت صلاتهما۱، و اذا علم نیة کل منهما الأئتمام بالآخر استأنف کل منهما الصلاة اذا کانت مخالفة لصلاة المنفرد۲، بل في الصورة الثانیة یمکن ان یقال ببطلان صلاتهما و ان لم یخالفا صلاة المنفرد، و اذا شکا فیما أضمراه قفیه صور و تفصیل.
صدر: ۱- إلا اذا کان قد ابتلی أحدهما بالشک في الرکعات و نحوها و رجع إلی الآخر بتخیل أن الآخر مأمومه و خالف في ذلک الوظیفة الأولیة للشک فإن صلاته تبطل حینئذ و کذلک الحال فیمن تخیل انه مأموم فرجع إلی الآخر و انکشف بطلان الائتمام.
صدر: ۲- بل الظاهر صحة صلاة کل منهما ما لم یخل بما یوجب البطلان عمداً و سهواً.
 السیستانی : مسألة ۷۸۰- إذا صلّى اثنان وعلم بعد الفراغ أنّ نيّة كلٍّ منهما كانت الإمامة للآخر صحّت صلاتهما، نعم إذا كان أحدهما قد شكّ في عدد الركعات أو الأفعال فرجع إلى حفظ الآخر وأخلّ بما هو وظيفة المنفرد ممّا يضرّ الإخلال به - ولو عن عذر - بصحّة الصلاة بطلت صلاته، وإذا علم أن نيّة كلٍّ منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كلّ منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد بما يوجب البطلان مطلقاً - ولو كان عن عذر - لا بمجرّد ترك القراءة أو زيادة سجدة واحدة متابعة بتخيّل صحّة الائتمام.
مسأله ۱۰- لا یجوز نقل نیة الائتمام من إمام إلی آخر اختیاراً. الا ان یعرض للامام ما یمنعه من اتمام صلاته من موت او جنون، او اغماء او حدث، او تذکر حدث سابق علی الصلاة، فیجوز للمأمومین تقدیم امام آخر، و الاحوط وجوباً ان یکون منهم و اتمام صلاتهم معه.
 السیستانی : مسألة ۷۸۱- لا يجوز نقل نيّة الائتمام من إمام إلى آخر اختياراً إلّا أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته، من موت أو جنون أو إغماء أو حدث أو تذكّر حدث سابق على الصلاة، وكذلك إذا أكمل الإمام صلاته دون المأمومين لكون فرضه القصر وفرضهم التمام، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه، والأحوط الأولى اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم.
مسأله ۱۱- لا یجوز للمنفرد العدول الی الائتمام في الأثناء.
 السیستانی : مسألة ۷۸۲- لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
مسأله ۱۲- یجوز العدول عن الائتمام الی الانفراد اختیاراً في جمیع احوال الصلاة علی الاقوی۱، و ان کان ذلک من نیته في أول الصلاة.
صدر: ۱- لا یخلو عن اشکال، غیر انه إذا عدل بعد فوات محل التدارک للقراءة فصلاته صحیحة إلا إذا کان من نیته سابقاً أن یعدل.
 السیستانی : مسألة ۷۸۳- إذا عدل المأموم إلى الانفراد في أثناء الصلاة اختياراً ففي صحّة جماعته إشكال، سواء أنوى الانفراد من أوّل الأمر أم بدا له ذلك في الأثناء، ولكنّه لا يضرّ بصحّة الصلاة إلّا مع الإخلال بوظيفة المنفرد فإنّ الأحوط لزوماً حينئذٍ إعادة الصلاة، نعم إذا أخلّ بما يغتفر الإخلال به عن عذر فلا حاجة إلى الإعادة، وهذا كما إذا بدا له العدول بعد فوات محلّ القراءة أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً.
مسأله ۱۳- اذا نوی الانفراد بعد قراءة الامام۱ قبل الرکوع لا تجب علیه القراءة، و کذا اذا کان في اثناء القراءة. نعم یجب علیه قراءة ما بقي و ان کان الاحوط استحباباً الاستئناف خصوصاً في الثاني.
صدر: ۱- یعرف حکم هذه المسأله مما تقدم في المسأله السابقة و علی تقدیر جواز الانفراد یشکل الاجتزاء أیضاً فط هذه الحالة.
 السیستانی : مسألة ۷۸۴- إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام - لعذر أو بدونه - وجبت عليه القراءة من الأوّل ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على الأحوط لزوماً، بل وكذلك إذا نوى الانفراد لا لعذر بعد قراءة الإمام قبل الركوع، فتلزمه القراءة حينئذٍ على الأحوط لزوماً.
مسأله ۱۴- اذا نوی الانفراد صار منفرداً و لا یجوز له الرجوع الی الائتمام، و اذا تردد في الانفراد و عدمه ثم عزم علی عدمه بقی علی الائتمام۱.
صدر: ۱- لا یخلو عن إشکال.
 السیستانی : مسألة ۷۸۵- إذا نوى الانفراد صار منفرداً ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام، وإذا تردّد في الانفراد وعدمه ثُمَّ عزم على عدمه ففي جواز بقائه على الائتمام إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسأله ۱۵- اذا شک في انه عدل الی الانفراد او لا بنی علی العدم.
 السیستانی : مسألة ۷۸۶- إذا شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أو لا، بنى على العدم.
مسأله ۱۶- لا یعتبر فط الجماعة قصد القربة لا بالنسبة الی الامام و لا بالنسبة الی الماموم، فاذا کان قصد الامام او الماموم غرضاً دنیویاً مباحاً مثل الفرار من الشک، او تعب القراءة او غیر ذلک. صحت و ترتبت احکام الجماعة و لکن لا یترتب علیها ثواب.
 السیستانی : مسألة ۷۸۷-لا يعتبر في الجماعة قصد القربة، لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم، نعم إذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضاً دنيويّاً مباحاً مثل التخلّص من الشكّ أو تعب القراءة أو غير ذلك فإن نوى بذلك القربة صحّت وترتّبت عليها أحكام الجماعة، وإلّا فلا على الأحوط لزوماً.
مسأله ۱۷- اذا نوی الاقتداء بمن یصلي صلاة لا اقتداء فیها سهوا او جهلا. کما اذا کانت نافلة فان تذکر قبل الاتیان بما ینافي صلاة المنفرد عدل الی الأنفراد و صحت صلاته. و کذا تصح إذا تذکر بعد الفراغ و لم تخالف صلاة المنفرد. و ان حصل منه ما یوجب بطلان صلاة المنفرد بطلت۱.
صدر: ۱- الظاهر عدم البطلان لمجرد ترک القراءة بتخیل صحة الائتمام حین العمل و انما تبطل بما یوجب الابطال و لو سهواً کالزیادة الرکنیة و لعله مقصود الماتن ایضاً.
 السیستانی : مسألة ۷۸۸- إذا نوى الاقتداء سهواً أو جهلاً بمن يصلّي صلاة لا اقتداء فيها كما إذا كانت نافلة، فإن تذكّر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحّت صلاته، وكذا تصحّ إذا تذكّر بعد الفراغ ولم ‏يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمداً وسهواً وإلّا بطلت.
مسأله ۱۸- تدرک الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قیام الإمام للرکعة إلی منتهی رکوعه. فإذا دخل مع الإمام في حال قیامه القراءة او في أثنائها أو بعدها قبل الرکوع أو في حال الرکوع فقد أدرک الرکعة. و لا یتوقف إدراکها علی الاجتماع معه في الرکوع. فإذا أدرکه قبل الرکوع و فاته الرکوع معه فقد أدرک الرکعة۱ و وجبت علیه المتابعة في غیره. و یعتبر في إدراکه في الرکوع أن یصل إلی حد الرکوع قبل أن یرفع الإمام رأسه و لو کان بعد فراغه من الذکر. بل لا یبعد تحقق الإدراک للرکعة بوصوله إلی حد الرکوع و الإمام لم یخرج عن حده. و ان کان هو مشغولاً بالهوي و الإمام مشغولاً بالرفع لکنه لا یخلو من إشکال ضعیف۲.
صدر: ۱- الحکم بصحة الائتمام حینئذ لا یخلو من اشکال من جهة الاخلال بالمتابعة.
صدر: ۲-لا یترک مع الاحتیاط.
 السیستانی : مسألة ۷۸۹- تُدرَك الجماعة بالدخول في الصلاة من أوّل قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها، أو بعدها قبل الركوع، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة، ولا يتوقّف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه لعذر فقد أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره، ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حدّ الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه ولو كان ذلك بعد فراغه من الذكر، بل قال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) بتحقّق الإدراك للركعة بوصوله إلى حدّ الركوع والإمام لم ‏يخرج بعد عن حدّه وإن كان هو مشغولاً بالهويّ والإمام مشغولاً بالرفع، لكنّه لا يخلو من إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسأله ۱۹- إذا رکع بتخیل إدراک الإمام راکعاً فتبین عدم إدراکه صحت صلاته فرادی و لم تنعقد الجماعة. و کذا إذا شک في ذلک لکن في البناء علی عدم انعقاد الجماعة اشکال. فالأحوط له نیة الانفراد علی تقدیر انعقادها1. أو الجمع بین عمل المأموم و المنفرد.
صدر: ۱-لا موجب لهذا الاحتیاط علی فرض الاشکال و لکن لا یبعد البناء علی انعقاد الجماعة مع الشک.
 السیستانی : مسألة ۷۹۰- إذا ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً فتبيّن عدم إدراكه يجوز له إتمام صلاته فرادى، وكذا لو شكّ في إدراكه الإمام راكعاً مع عدم تجاوز المحلّ، وأمّا مع التجاوز عنه كما لو شكّ في ذلك بعد الركوع فيحكم بصحّة صلاته جماعة.
مسأله ۲۰- الظاهر جواز الدخول فط الرکوع مع احتمال إدراک الإمام راکعاً احتمالاً معتداً به1 فإن أدرکه صحت الجماعه و الصلاة. و إلا صحت الصلاة دون الجماعة.
صدر: ۱- بمعنی الاحتمال الذي لا یکون في مقابله اطمئنان لکي یجري الاستصحاب.
 السیستانی : مسألة ۷۹۱- يجوز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام راكعاً، فإن أدركه صحّت الجماعة والصلاة، وإلّا بطلت الصلاة.
مسأله ۲۱- إذا نوی و کبر فرفع الإمام رأسه قبل أن یصل إلی الرکوع تخیر بین المضي منفرداً و انتظار الإمام قائماً إلی الرکعة الأخری فیجعلها الاولی، علی إشکال في الأخیر۱ لکنه ضعیف.
صدر: ۱-لا یترک معه الاحتیاط، و یمکنه العدول الی النافلة ثم الائتمام بعد اتمامها او قطعها اذا بدا له ذلک في الاثناء.
 السیستانی : مسألة ۷۹۲- إذا نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخيّر بين المضيّ منفرداً، ومتابعة الإمام في السجود بقصد القربة المطلقة، ثُمَّ تجديد التكبير بعد القيام بقصد الأعمّ من الافتتاح والذكر المطلق.
مسأله ۲۲- إذا أدرک الإمام و هو في التشهد الأخیر یجوز له أن یکبر للاحرام و یجلس معه و یتشهد بنیة القربة المطلقة علی الأحوط وجوباً، فإذا سلم الإمام قام لصلاته من غیر حاجة إلی استئناف التکبیر، و یحصل له بذلک فضل الجماعة و إن لم تحصل له رکعة، و کذا إذا أدرکه في السجدة الأولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة، فإنه یکبر للاحرام و یسجد معه السجدة أو السجدتین و یتشهد بنیة القربة المطلقة علی الأحوط وجوباً، ثم یقوم بعد تسلیم الإمام فیکبر مردداً بین تکبیرة الإحرام و الذکر المطلق، و یدرک بذلک فضل الجماعة و تصح صلاته.
 السیستانی : مسألة ۷۹۳-  إذا أدرك الإمام وهو في التشهّد الأخير يجوز له أن يكبّر للإحرام ويجلس معه بقصد المتابعة، وله أن يتشهّد بنيّة القربة المطلقة ولكن لا يسلّم على الأحوط وجوباً، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم‏ تحصل له ركعة، وإذا أدركه في السجدة الأُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة جاز له أن يكبّر بقصد الأعمّ من الافتتاح والذكر المطلق ويتابعه في السجود والتشهّد بقصد القربة المطلقة، ثُمَّ يقوم بعد تسليم الإمام فيجدّد التكبير على النحو السابق ويتمّ صلاته.
مسأله ۲۳- إذا حضر المکان الذي فیه الجماعة فرأی الإمام راکعاً و خاف أن الإمام یرفع رأسه إن التحق بالصف، کبر للاحرام في مکانه و رکع ثم مشي في رکوعه أو بعده، أو في سجوده، أو بین السجدتین أو بعدهما أو حال القیام للثانیة و التحقق بالصف، سواء أکان المشي إلی الامام، أم إلی الخلف۱، أم إلی أحد الجانبین، بشرط أن لا ینحرف عن القبلة و أن لا یکون مانع آخر غیر البعد من حائل و غیره، و إن کان الأحوط استحباباً انتفاء البعد المانع من الاقتداء أیضاً، و یجب ترک الاشتغال بالقراءة و غیرها مما یعتبر فیه الطمأنینة حال المشي، و الأولی جر الرجلین حاله.
صدر: ۱- في هذا الفرض تبطل الجماعة لوجود مانع آخر غیر البعد و هو التقدم علی الامام.
 السیستانی : مسألة ۷۹۴- إذا حضر المكـــان الـــذي فيه الجماعـــة فرأى الإمام راكــعاً وخــاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ كبَّر للإحرام في مكانه وركع، ثُمَّ يمشي في ركوعه أو بعده حتّى يلحق بالصفّ أو يصبر فيتمّ سجوده في موضعه ثُمَّ يلحق بالصفّ حال القيام للثانية، سواء أكان المشي إلى الأمام أم إلى الخلف أم إلى أحد الجانبين، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة، وأن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره، وأن لا يكون البعد بمقدار لا يصدق معه الاقتداء عرفاً، والأحوط لزوماً ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها ممّا يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي، والأحوط الأولى جرّ الرجلين حاله.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 



پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -