مسأله ۴۰- لا یحتمل الامام عن الماموم شیئاً من أفعال الصلاة و أقوالها غیر القراءة في الأولین إذا ائتم به فیهما فتجزیه قراءته، و یجب علیه متابعته في القیام، و لا تجب علیه الطمانینة حاله حتی في حال قراءة الامام
السیستانی : مسألة ۸۱۱- لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الأُوليين إذا ائتمّ به فيهما فتُجزيه قراءته، ويجب عليه متابعته في القيام، ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتّى في حال قراءة الإمام.
مسأله ۴۱-الاحوط ترک القراءة۱للماموم في أولیي الاخفاتیة، و الافضل له ان یشتغل بالذکر و الصلاة علی النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) و أما في الأولیین من الجهریة فان سمع صوت الامام و لو همهمة وجب علیه ترک القراءة، بل الاحوط وجوباً الانصاف لقراءة۲، و ان لم یسمع حتی الهمهمة جازت له لاقراءة بقصد القربة، و بقصد الجزئیة، و الأحوط استحباباً الأول، و إذا شک في أن ما یسمعه صوت الامام أو غیره فالاقوی الجواز، و لا فرق في عدم السماع بین أسبابه من صمم او بعد او غیرهما.
صدر:۱- بقصد الجزئیة.
صدر: ۲- بل هو الأحوط استحباباً.
السیستانی : مسألة ۸۱۲- الأحوط وجوباً ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتيّة، والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، وأمّا في الأُوليين من الجهريّة فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط الأولى الإنصات لقراءته ولا ينافيه الاشتغال بالذكر ونحوه في نفسه، وإن لم يسمع حتّى الهمهمة فهو بالخيار إن شاء قرأ وإن شاء ترك والقراءة أفضل، وإذا شكّ في أنّ ما يسمعه صوت الإمام أو غيره جاز له أن يقرأ، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بُعد أو غيرهما.
مسأله ۴۲- إذا أدرک الامام في الأخیرتین وجب علیه قراءة الحمد و السورة، و ان لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الرکوع اقتصر علی الحمد، و ان لزم ذلک من اتمام الحمد اقتصر علی ما أتي به۱، و الأحوط استحباباً الانفراد، بل الأحوط استحباباً له إذا یحرزالتمکن من إتمام الفاتحة قبل رکوع الامام عدم الدخول في الجماعة حتی یرکع الامام و لا قراءة علیه.
صدر: ۱- فیه إشکال لا یترک معه الاحتیاط.
السیستانی : مسألة ۸۱۳- إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد وكذا سورة كاملة على الأحوط لزوماً، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد، وإن لزم ذلك من إتمام الحمد بأن لم يتمكّن من إدراك الإمام راكعاً إذا أتمّ قراءته جاز له قطعه والركوع معه وإن كان الأحوط استحباباً أن ينفرد في صلاته، والأحوط لزوماً إذا لم يحرز التمكّن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام عدم الدخول في الجماعة حتّى يركع الإمام ولا قراءة عليه.
مسأله ۴۳- یجب علی المأموم الإخفات في القراءة سواء أ کانت واجبة – کما في المسبوق برکعة أو رکعتین – أو غیر واجبة کما في غیره حیث تشرع له القراءة، و ان جهر نسیاناً أو جهلاً صحت صلاته، و ان کان عمداً بطلت۱.
صدر: ۱- حیث تجب القراءة، و أما في موارد عدم وجوبها فالظاهر عدم البطلان في صورة عدم الإتیان بها بقصد الجزئیة.
السیستانی : مسألة ۸۱۴- يجب على المأموم الإخفات في القراءة - حتّى في البسملة على الأحوط لزوماً - سواء أكانت واجبة كما في المسبوق بركعة أو ركعتين، أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة، وإن جهر نسياناً أو جهلاً صحّت صلاته، وإن كان عمداً بطلت.
مسأله۴۴- یجب علی الماموم۱متابعة الإمام في الأفعال، بمعنی أن لا یتقدم علیه و لا یتأخر عنه تأخراً فاحشاٌ ، و الأحوط وجوباً عدم المقارنة۲، و أما الأقول فالظاهر عدم وجوبها فیها فیجوز التقدم فیها و المقارنة عدا تکبیرة الاحرام، و ان تقدم فیها کانت الصلاة فرادی، بل الأحوط استحباباً عدم المقارنة فیها، کما أن الأحوط المتابعة في الأقوال خصوصاً مع السماع و في التسلیم.
صدر: ۱- وجوباً شرطیاً بمعنی أن المتابعة من شرائط صحة وقوع العمل جماعة.
صدر: ۲-بل هو الأحوط استحباباً.
السیستانی : مسألة ۸۱۵- يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال فلا يجوز التقدّم عليه فيها بل الأولى التأخّر عنه يسيراً، ولو تأخّر كثيراً بحيث أخلّ بالمتابعة في جزء بطل الائتمام في ذلك الجزء بل مطلقاً على الأحوط لزوماً، هذا إذا لم يكن الإخلال بها عن عذر وإلّا لم يضرّ بصحّة الائتمام، كما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتّى قام إلى الركعة التالية فإنّه يجوز له أن يركع ويسجد وحده ويلتحق بالإمام بعد ذلك.
وأمّا الأقوال فلا تجب المتابعة فيها فيجوز التقدّم فيها والمقارنة، عدا تكبيرة الإحرام فإنّه لا يجوز التقدّم فيها على الإمام بحيث يشرع فيها قبله أو يفرغ منها قبله بل الأحوط وجوباً عدم المقارنة فيها، وإن تقدّم فيها كانت الصلاة فرادى، ويجوز ترك المتابعة في التشهّد الأخير لعذر فيجوز أن يتشهّد ويسلّم قبل الإمام، كما لا تجب رعاية المتابعة في التسليم الواجب مطلقاً، فيجوز أن يسلّم قبل الإمام وينصرف ولا يضرّ ذلك بصحّة جماعته.
مسأله ۴۵- إذا ترک المتابعة عمداً لم یقدح ذلک في صلاته1 و لا في جماعته و لکنه یأثم2 نعم إذا کان رکع قبل الامام في حال قراءة الامام بطلت صلاته إذا لم یکن قرأ لنفسه.
صدر: ۱- تقدم أن وجوب المتعابعة شرطی و لیس نفسیاً فمع ترک المتابعة في فعل من أفعال الصلاة یبطل الایتمام بالنسبة إلی ذلک الفعل، و الأحوط وجوباً ان لم یکن أقرب بطلان الایتمام بالنسبة الی سائر أفعال الصلاة حق لو رجع الی المتابعة فیها.
صدر: ۲- بل لا إثم لعدم الوجوب النفسي إلا إذا قصد امتثال الأمر بالجماعة بالفعل الخالي عن المتابعة فإنه یکون حینئذ تشریعاً محرماً و موجباً لبطلان الصلاة.
السیستانی : مسألة ۸۱۶- إذا ترك المتابعة عمداً ولم يكن قد أتى بما ينافي صلاة المنفرد مطلقاً ولو لعذر من سهو أو نحوه أتمّ منفرداً وصحّت صلاته، وإلّا استأنفها كما إذا كان قد ركع قبل الإمام في حال قراءة الإمام ولم يكن قد قرأ لنفسه، بل الحكم كذلك إذا ركع بعد قراءة الإمام على الأحوط لزوماً.
مسأله ۴۶- إذا رکع أو سجد قبل الامام عمداً فالأحوط له البقاء علی حاله إلی أن یلحقه الامام۱، و إذا رجع إلی الامام عمداً أو سهواً فالأحوط وجوباً الاتمام۲بمتابعة الامام في الرکوع ثانیاً أو السجود ثم الاعادة و إذا انفرد اجتزأ بما وقع منه من الرکوع و السجود و اتم و إذا رکع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط له المتابعة۳، بالعودة إلی الإمام بعد الاتیان بالذکر، و لا یلزمه الذکر في الرکوع بعد ذلک مع الإمام، و إذا لم یتابع عمداً أو سهواً و بقي منتظراً صحت صلاته.
صدر: ۱- الأحوط وجوباً بطلان الإیتمام بالنسبة إلیه فیعمل عمل المنفرد.
صدر: ۲- إذا کان الرجوع عمدیاً أو سهویاً مستلزماً للزیادة الرکنیة بطلت الصلاة و إلا و اصل صلاته منفرداً کما تقدم في التعلیقة السابقة.
صدر: ۳- بل جازت له المتابعة و إذا لم یتابع صحت صلاته و بطل ایتمامه علی الاحوط.
السیستانی : مسألة ۸۱۷- إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له أن يتابع الإمام فيأتي بالركوع أو السجود ثانياً للمتابعة بل ينفرد في صلاته ويجتزئ بما وقع منه من الركوع والسجود إذا لم يكن قد عمل ما ينافي صلاة المنفرد مطلقاً ولو لعذر من سهو أو نحوه وإلّا استأنفها، وإذا ركع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط لزوماً أن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه وسجوده إذا لم يستوجب ذلك الإخلال بالذكر الواجب، والأحوط الأولى أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام أيضاً، وإذا لم يتابع عمداً بطلت جماعته على الأحوط لزوماً.
مسأله ۴۷- إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام عمداً فإن کان قبل الذکر بطلت صلاته۱، و إن کان بعده فالأحوط له البقاء علی حاله إلی أن یلحقه الإمام۲، و إن عاد عمداً فالأحوط وجوباً له الإتمام و الإعادة۳، و إن عاد سهواً لم تبطل صلاته إلا إذا لزم زیادة الرکوع أو السجدتین في رکعة فإن الأحوط وجوباً له الإتمام و الإعادة، و إن رفع رأسه من الرکوع أو السجود سهوا فالأحوط وجوباً له الرجوع إۀیهما۴، و إذا لم یرجع عمدا أو سهوا صحت صلاته۵، و إن رجع فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حد الرکوع فالأحوط وجوباً الإتمام و الإعادة۶.
صدر: ۱- إذا کان متعمداً في ترک الذکر و إلا صحت صلاته و بطلت جماعته علی الأحوط.
صدر: ۲- الأحوط وجوباً بطلان الایتمام بالنسبة إلیه فیعمل عمل المنفرد.
صدر: ۳- إذا عاد عمداً أو غیر عامد مع استلزام الزیادة الرکنیة بطلت صلاته و إذا عاد غیر عامد مع عدم استلزم الزیادة الرکنیة کانت صلاته صحیحة و یعمل عمل المنفرد.
صدر: ۴- بل جاز له الرجوع و معه یبقی الایتمام.
صدر: ۵- و لکن الاحوط وجوباً بطلان الایتمام.
صدر: ۶-الظاهر بطلان الصلاة فتکفي الاعادة.
السیستانی : مسألة ۸۱۸- إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً، فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته إذا كان متعمّداً في تركه، وإن كان بعد الذكر أو مع تركه نسياناً صحّت صلاته وأتمّها منفرداً إذا لم يكن قد عمل ما ينافي صلاة المنفرد - على ما تقدّم - ولا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة فيتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانياً، وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً رجع إليهما على الأحوط لزوماً، وإذا لم يرجع عمداً ففي صحّة جماعته إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، وإن لم يرجع سهواً صحّت صلاته وجماعته، وإن رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع بطلت صلاته على الأحوط لزوماً.
مسأله ۴۸- إذا رفع رأسه من السجود فرأی الإمام ساجدا فتخیل انه في الأولی فعاد إلیها بقصد المتابعة فتبین أنها الثانیة اجتزأ بها، و إذا تخیل الثانیة فسجد أخری بقصد الثانیة فتبین أنها الأولی حسبت للمتابعة علی اشکال في الصورتین و الأحوط استحباباً الإعادة فیهما.
السیستانی : مسألة ۸۱۹- إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً فتخيّل أنّه في الأُولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبيّن أنّها الثانية اجتزأ بها، وإذا تخيّل الثانية فسجد أُخرى بقصد الثانية فتبيّن أنّها الأُولى حسبت للمتابعة.
مسأله ۴۹- إذا زاد الإمام سجدة أو تشهدا أو غیرهما مما لا تبطل الصلاة بزیادته سهوا لم تجب علی المأموم متابعته، و إن نقص شیئاً لا یقدح نقصه سهوا فعله الماموم۱، و إذا رجع الإمام لتدارکه تابعه المأموم علی إشکال و الأحوط استحباباً نیة الانفراد حینئذ.
صدر: ۱- و الأحوط له حینئذ أن یبني علی الانفراد إلا أن هذا الاحتیاط لیس واجباً إذا بقي الإمام علی نسیانه و لم یتدارک إذ لا یکون المنسي حینئذ من أجزاء صلاة الإمام لیؤدي الإخلال بالمتابعة فیه إلی احتمال بطلان الایتمام. و أما إذا تدارک الإمام فمتابعة المأموم له بعد أن کان قد أتی بالجزء لا موجب لها و الأحوط حینئذ وجوباً أن یبني علی الانفراد.
السیستانی : مسألة ۸۲۰- إذا زاد الإمام ما لا تبطل الصلاة بزيادته سهواً لم يتابعه المأموم فلو ركع فرأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها فالأحوط لزوماً العود إلى القيام بعد الإتيان بالذكر الواجب ولكن يترك القنوت، وهكذا لو رآه جالساً يتشهّد في غير محلّه وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهّد معه وهكذا في نظائر ذلك، وإن نقص الإمام شيئاً لا يقدح نقصه سهواً أتى به المأموم.
مسأله ۵۰- یجوز للماموم أن یاتي بذکر الرکوع و السجود أزید من الإمام، و کذلک إذا ترک بعض الاذکار المستحبة، مثل تکبیر الرکوع و السجود أن یاتي بها، و إذا ترک الإمام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده لا یجوز للماموم المقلد لمن یقول بوجوبها أو بالاحتیاط الوجوبي أن یترکها، و کذا إذا اقتصر في التسبیحات علی مرة مع کون الماموم مقلدا لمن یوجب الثلاث لا یجوز له الاقتصار علی المرة، و هکذا الحکم في غیر ما ذکر۱.
صدر: ۱- نعم، و لکن صحة الاستمرار في الاقتداء في أمثال ذلک محل إشکال إذا کانت القراءة التي یتحملها بعد الإخلال بما یکون واجباً في نظر المأموم و قبل فوات محل التدارک.
السیستانی : مسألة ۸۲۱- يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام، وكذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبّة مثل تكبير الركوع والسجود له أن يأتي بها، وإذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلِّد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبيّ أن يتركها، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلِّداً لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرّة، وهكذا الحكم في غير ما ذكر .
مسأله ۵۱- إذا حضر الماموم الماعة و لم یدر أن الامام في الاولیین أو الأخیرتین جاز أن یقرأ الحمد و السورة بقصد القربة، فإن تبین کونه في الأخیرتین وقعت في محلها، و ان تبین کونه في الأولیین لا یضره.
السیستانی : مسألة ۸۲۲- إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدرِ أنّ الإمام في الأُوليين أو الأخيرتين فالأحوط لزوماً أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلّها، وإن تبيّن كونه في الأُوليين لا يضرّه.
مسأله ۵۲- إذا أدرک الماموم ثانیة الامام تحمل عنه القراءة فیها علی الأحوط وجوباً، و یستحب له التشهد و إن کان الأحوط استحباباً التسبیح عوضاً عنه۱ فإذا کان في ثالثة الامام تخلف عنه في القیام فیجلس للتشهد ثم یلحق الامام۲، و کذا في کل واجب علیه دون الامام. و یجوز له أن یقوم بعد السجدة الثانیة من رابعة الامام التي هي ثالثته و ینفرد، و الأفضل له أن یتابعه في الجلوس للتشهد إلی أن یسلم۳ ثم یقول إلی الرابعة.
صدر: ۱- بل الأحوط استحباباً التشهد.
صدر: ۲- إذا أمکنه اللحاق به قبل الرکوع و إلا فالأحوط الأنفراد.
صدر: ۳- بل هذا هو الأحوط استحباباً.
السیستانی : مسألة ۸۲۳- إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمّل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته ويتابعه في الجلوس للتشهّد متجافياً على الأحوط وجوباً، وتستحبّ له متابعته في القنوت والتشهّد، فإذا كان في ثالثة الإمام تخلّف عنه في القيام فيجلس للتشهّد مقتصراً فيه على المقدار الواجب من غير توانٍ ثُمَّ يلحق الإمام، وكذا في كلّ واجب عليه دون الإمام، والأفضل له أن يتابعه في الجلوس متجافياً للتشهّد إلى أن يسلّم ثُمَّ يقوم إلى الرابعة، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته ويتمّ صلاته.
مسأله ۵۳- یجوز لمن صلی منفردا أن یعید صلاته جماعة۱ إماماً کان أم ماموماً، و کذا إذا کان قد صلی جماعة إماماً أو ماموماً فإن له ان یعیدها في جماعة أخری إماماً کان أم ماموماً.
صدر: ۱- و لکن یعتبر في الجماعة التي یعید صلاته فیها اماماً أو مأموماً أن یکون فیها مأموم واحد علی الأقل یؤدي صلاة أصلیة فلا یشمل صورة ما إذا أراد المصلي سابقاً الائتمام بشخص یصلي وحده.
السیستانی : مسألة ۸۲۴- يجوز لمن صلّى منفرداً أن يعيد صلاته جماعة إماماً كان أم مأموماً، ويشكل صحّة ذلك فيما إذا صلّى كلّ من الإمام والمأموم منفرداً وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤدِّ فريضته، بل يشكل ذلك أيضاً فيما إذا صلّى جماعة - إماماً أو مأموماً - فأراد أن يعيدها جماعة، ومع ذلك فلا بأس بالإعادة في الموردين رجاءً.
مسأله۵۴- إذا ظهر بعد الاعادة أن الصلاة الأولی کانت باطلة اجتزأ بالمعادة.
السیستانی : مسألة ۸۲۵- إذا ظهر بعد الإعادة أنّ الصلاة الأُولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة.
مسأله ۵۵- لا تشرع الاعادة منفردا إلا إذا احتمل وقوع خلل في الأولی و إن کانت صحیحة ظاهراً.
السیستانی : مسألة ۸۲۶- لا تستحبّ إعادة الصلاة منفرداً، نعم لا بأس بها احتياطاً إذا احتمل وقوع خلل في الأُولى وإن كانت صحيحة ظاهراً.
مسأله ۵۶- إذا دخل الامام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت و الماموم لا یعتقد ذلک لا یجوز الدخول معه إلا إذا دخل الوقت في أثناء صلاته فله أن یدخل حینئذ.
السیستانی : مسألة ۸۲۷- إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه، إلّا إذا دخل الوقت في أثناء صلاته فله أن يدخل حينئذٍ، ولا يجوز ذلك إذا صلّى الإمام من دون مراعاة الوقت.
مسأله ۵۷- إذا کان في نافلة فاقیمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم إدراک الجماعة و لو بعدم إدراک التکبیر مع الامام استحب له قطعها، بل لا یبعد استحبابه بمجرد قول المقیم «قد قامت الصلاة» ، و إذا کان في فریضة عدل استحباباً إلی النافلة و أتمها رکعتین ثم دخل في الجماعة. هذا إذا لم یتجاوز محل العدول، و إذا خاف بعد العدول من اتمامها رکعتین فوت الجماعة جاز له قطعها، و إن خاف ذلک قبل العدول لم یجز العدول بنیة القطع بل یعدل بنیة الاتمام. لکن إذا بدا له أن یقطع قطع، بل لا یبعد جواز قطع الفریضة لذلک بلا حاجة إلی العدول، و إن کان الأحوط استحباباً خلافه.
السیستانی : مسألة ۸۲۸- إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو بعدم إدراك التكبير مع الإمام استحبّ له قطعها بل يستحبّ له ذلك بمجرّد شروع المقيم في الإقامة، وإذا كان في فريضة غير ثنائيّة فأقيمت الجماعة للصلاة التي دخل فيها عدل استحباباً إلى النافلة وأتمّها ركعتين ثُمَّ دخل في الجماعة، هذا إذا لم يتجاوز محلّ العدول، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها وإن خاف ذلك قبل العدول لم يجز العدول بنيّة القطع على الأحوط لزوماً، ولكن يجوز قطع الفريضة لذلك بلا حاجة إلى العدول.
مسأله ۵۸- إذا لم یحرز الامام من نفسه العدالة فجواز ترتیبه آثار الجماعة لا یخلو من إشکال، بل الأقوی عدم الجواز۱ و في کونه آثماً بذلک إشکال۲.
صدر: ۱- هذا الحکم مبني علی الاحتیاط.
صدر: ۲-لا یبعد عدم الاثم إلا إذا کان تصدیه للامامة معرضاً لوقوع بعض المفاسد الدینیة اللازمة الدفع.
السیستانی : مسألة ۸۲۹- يجوز تصدّي الإمامة لمن لا يحرز من نفسه العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته، بل يجوز له ترتيب آثار الجماعة أيضاً.
مسأله ۵۹- إذا شک الماموم بعد السجدة الثانیة من الامام انه سجد معه السجدتین أو واحدة یجب علیه الاتیان بالخری إذا لم یتجاوز المحل.
السیستانی : مسألة ۸۳۰- إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأُخرى إذا لم يكن الشكّ بعد تجاوز المحلّ.
مسأله ۶۰- إذا رأی الامام یصلي و لم یعلم انها من الیومیة أو من النوافل لا یصح الاقتداء به، و کذا إذا احتمل انها من الفرائض التي لا یصح اقتداء الیومیة بها، و إن علم انها من الیومیة لکن لم یدر انها أیة صلاة من الخمس، أو أنها قضاء أو اداء، أو أنها قصر أو تمام، لا باس بالاقتداء.
السیستانی : مسألة ۸۳۱- إذا رأى الإمام يصلّي ولم يعلم أنّها من اليوميّة أو من النوافل لا يصحّ الاقتداء به على ما مرّ من عدم مشروعيّة الجماعة في النافلة، وكذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التي لا يصحّ اقتداء اليوميّة بها، وأمّا إن علم أنّها من اليوميّة لكن لم يدرِ أنّها أيّة صلاة من الخمس، أو أنّها قضاء أو أداء، أو أنّها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فيها.
مسأله ۶۱- الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموماً.
السیستانی : مسألة ۸۳۲-الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً.
مسأله ۶۲- قد ذکروا انه یستحب للامام ان یقف محاذیا لوسط الصف الأول، و ان یصلي بصلاة اضعف المامومین فلا یطیل إلا مع رغبة المامومین بذلک، و ان یسمع من خلفه القراءة و الاذکار فیما لا یجب الاخفات فیه، و ان یطیل الرکوع اذا احس بداخل بمقدار مثلي رکوعه المعتاد، و ان لا یقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتی یتم من خلفه صلاته.
السیستانی : مسألة ۸۳۳- قد ذكر الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يستحبّ للإمام أن يقف محاذياً لوسط الصفّ الأوّل، وأن يصلّي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلّا مع رغبة المأمومين بذلك، وأن يُسْمِع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الإخفات فيه، وأن يطيل الركوع إذا أحسّ بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتمّ صلاته حتّى يتمّ من خلفه صلاته.
مسأله ۶۳- یستحب للماموم أن یقف عن یمین الإمام إن کان رجلاً واحداً. و خلفه ان کان أمرأة، و إذا کان رجل و امرأة وقف الرجل عن یمین الإمام و المرأة خلفه، و إن کانوا أکثر اصطفوا خلفه و تقدم الرجال علی. النساء، و یفف أهل الفضل في الصف الأول، و أفضلهم في یمین الصف، و میامن الصفوف أفضل من میاسرها، و الأقرب إلی الإمام أفضل، و في صلات الاموات الصف الاخیر أفضل. و یستحب تسویة الصفوف، و سد الفرج، و المحاذاة بین المناکب، و اتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق، و القیام عند قول المؤذن: « قد قامت الصلاة»، قائلاً «اللهم أقمها و أدمها و اجعلني من خیر صالحي أهلها»، و أن یقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: «الحمد لله رب العالمین».
السیستانی : مسألة ۸۳۴- الأولى للمأموم أن يقف عن يمين الإمام محاذياً له إن كان رجلاً واحداً، وإن كان متعدّداً فالأحوط لزوماً أن لا يحاذيه بل يقف متأخّراً عنه والأولى أن يقف خلفه، وإذا كان امرأة فالأحوط لزوماً أن تتأخّر عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه، والأحوط الأولى أن تتأخّر بحيث يكون مسجدها وراء موقفه، وإذا كان رجل وامرأة وقف الرجل على يمين الإمام والمرأة خلفه، وإن كانوا أكثر اصطفّوا خلفه وتقدّم الرجال على النساء.
ويستحبّ أن يقف أهل الفضل في الصفّ الأوّل، وأفضلهم في يمين الصفّ، وأفضل الصفوف الصفّ الأوّل في غير صلاة الجنازة، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها، والأقرب إلى الإمام أفضل، ويستحبّ تسوية الصفوف وسدّ الفرج، والمحاذاة بين المناكب، واتّصال مساجد الصفّ اللاحق بمواقف السابق، والقيام عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) قائلاً : (اللّهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها)، وأن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: (الحمد لله ربّ العالمين).
مسأله ۶۴- یکره للماموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعاً في الصفوف و التنفل بعد الشروع في الإقامة، و تشتد الکراهة عند قول المقیم: «قد قامت الصلاة» و التکلم بعدها إلا إذا کان لإقامة الجماعة، کتقدیم إمام و نحو ذلک، و إسماع الامام ما یقوله من اذکار، و أن یأتم المتم بالمقصر و کذا العکس.
السیستانی : مسألة ۸۳۵- يكره للمأموم الوقوف في صفّ وحده إذا وجد موضعاً في الصفوف، والتنفّل بعد الشروع في الإقامة، وتشتدّ الكراهة عند قول المقيم: (قد قامت الصلاة)، والتكلّم بعدها إلّا إذا كان لإقامة الجماعة كتقديم إمام ونحو ذلك، وإسماع الإمام ما يقوله من أذكار، وأن يأتمّ المتمّ بمصلّي القصر وكذا العكس.