الاول : أن لا یکون بین الإمام و المأموم حائل۱، و کذا بین بعض المأمومین مع الآخر ممن یکون واسطة في الاتصال بالإمام، و لا فرق بین کون الحائل ستاراً أو جداراً أو شجرة أو غیر ذلک، و لو کان شخص انسان واقفاً۲. نعم لا بأس بالیسیر کمقدار شبر و نحوه. هذا إذا کان المأموم رجلاً. أما إذا کان امرأة فلا بأس بالحائل بینها و بین الإمام أو المامومین إذا کان الإمام رجلاً، أما إذا کان الإمام امرأة فالحکم کما في الرجل.
صدر: ۱- اذا کان الحائل مانعاً عن الصدق العرفی للاجتماع علی الصلاة من الامام و المأموم. و اما حیث یکون الصدق العرفي محفوظاً فاعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة او المانع عن التخطي مبني علی الاحتیاط، و لا یبعد جواز ترک هذا الاحتیاط. نعم کلما شک في صدق الاجتماع بني علی عدم انعقاد الجماعة.
صدر: ۲- حیث ان حیلولته لا تمنع عن صدق الاجتماع علی الصلاة فلا یضر ذلک بانعقاد الجماعة.
السیستانی : مسألة : يعتبر في انعقاد الجماعة أُمور :
الأوّل: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممّن يكون واسطة في الاتّصال بالإمام كمن في صفّه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم يكن في صفّه من يتّصل بالإمام، ولا فرق بين كون الحائل ستاراً أو جداراً أو شجرة أو غير ذلك، حتّى لو كان شخصاً غير مشارك في الجماعة واقفاً أو جالساً، نعم لا بأس بالحائل القصير كمقدار شبر ونحوه، هذا إذا كان المأموم رجلاً، أمّا إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام إذا كان رجلاً، وكذا بينها وبين المأمومين من الرجال، أمّا إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل.
مسأله۲۴- الأحوط إن لم یکن أقوی المنع في الحیلولة بمثل الشبابیک و الجدران المحرمة، بل الأظهر المنع في الزجاج و نحوه، و لا بأس بالنهر و الطریق إذا لم یکن فیهما البعد المانع کما سیأتي، و لا بالظلمة و الغبار.
الثاني : أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف الماموم علواً دفعیاً کالأبنیة و نحوها، بل تسریحیاً قریباً من التسنیم کسفح الجبل و نحوه. نعم لا باس بالتسریحي الذي یصدق معه کون الأرض منبسطة کما لا بأس بالدفعي الیسیر إذا کان دون الشبر، و لا بأس أیضاً بعلو موقف الماموم علی موقف الإمام و لو کثیراً۱.
صدر: ۱- مع صدق عنوان الاجتماع عرفاً.
الثالث : أن لا یتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومین بما یوجب انتطاعه عنه، و الأحوط تقدیره بما لا یتخطی1 بان لا یکون بین موقف الإمام و مسجد المأموم المقدار المذکور، و کذا بین موقف المتقدم و مسجد المتاخر، و بین أهل الصف الواحد بعضهم مع بعض، و الأفضل بل الأحوط عدم الفصل بین موقف السابق و مسجد اللاحق.
صدر: ۱- بل المیزان ان لا یکون البعد بدرجة یختل معها صدق الاجتماع علی الصلاة عرفاً.
السیستانی : مسألة ۷۹۵-لا فرق في الحائل المانع عن انعقاد الجماعة بين ما يمنع عن الرؤية والمشاهدة وغيره، فلا تنعقد الجماعة مع الحيلولة بمثل الزجاج والشبابيك والجدران المخرّمة ونحوها ممّا لا يمنع من الرؤية، ولا بأس بالظلمة والغبار ولا بالنهر والطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع كما سيأتي.
الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم إلّا بالمقدار اليسير الذي لا يعدّ علوّاً عرفاً، ولا بأس بالعلوّ التسريحيّ (التدريجيّ) إذا لم ينافِ صدق انبساط الأرض عرفاً، وإلّا فلا بُدَّ من ملاحظة أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار معتدّ به، ولا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام بكثير وإن كان العلوّ دفعيّاً ما لم يبلغ حدّاً لا يصدق معه الجماعة.الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما يكون كثيراً في العادة، والأحوط لزوماً أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق وكذا بين أهل الصفّ الواحد بعضهم مع بعض أزيد من أقصى مراتب الخطوة، والأفضل بل الأحوط استحباباً أن لا يكون بين موقف السابق واللاحق أزيد ممّا يشغله إنسان متعارف حال سجوده.
مسأله ۲۵- البعد المذکور إنما یقدح في اقتداء المأموم البعید دون غیره من المأمومین، کما ان بعد المأموم من جهة لا یقدح في جماعته إذا کان متصلاً بالمأمومین من جهة أخری، فإذا کان الصف الثاني أطول من الأول فطرفه و إن کان بعیداً عن الصف الأول لا یقدح ذلک في صحة ائتمامه، لاتصاله بمن علی یمینه أو علی یساره من أهل صفه، و کذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض لا یقدح ذلک في صحة ائتمامهم لاتصال کل واحد منهم بأهل الصف المتقدم، نعم لا یأتي ذلک في أهل الصف الأول فإن البعید منهم عن المأموم الذي هو في جهة الإمام لما لم یتصل من الجهة الأخری بواحد من المأمومین تبطل جماعته.
الرابع : أن لا یتقدم المأموم علی الإمام في الموقف، بل الأحوط وجوباً أن لا یساویه۱، و أن لا یتقدم علیه في مکان سجوده و رکوعه و جلوسه.
صدر: ۱- هذا الاحتیاط واجب فیما اذا کان المأموم متعدداً و کان الامام رجلا.
السیستانی : مسألة ۷۹۶-البعد المذكور إنّما يقدح في اقتداء المأموم إذا كان البعد متحقّقاً في تمام الجهات، فبُعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متّصلاً بالمأمومين من جهةٍ أُخرى، فإذا كان الصفّ الثاني أطول من الأوّل فطرفه وإن كان بعيداً عن الصفّ الأوّل إلّا أنّه لا يقدح في صحّة ائتمامه لاتّصاله بمن على يمينه أو على يساره من أهل صفّه، وكذا إذا تباعد أهل الصفّ الثاني بعضهم عن بعض فإنّه لا يقدح ذلك في صحّة ائتمامهم لاتّصال كلِّ واحد منهم بأهل الصفّ المتقدّم، نعم لا يأتي ذلك في أهل الصفّ الأوّل فإنّ البعيد منهم عن المأموم الذي هو في جهة الإمام لمّا لم يتّصل من الجهة الأُخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته.
الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف، بل الأحوط الأولى أن لا يتقدّم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه وإن لم يكن متقدّماً عليه في الموقف، والأحوط وجوباً أن لا يحاذيه في الموقف بل يقف متأخّراً عنه إلّا إذا كان المأموم رجلاً واحداً، فإنّه يجوز له الوقوف بحذاء الإمام.
هذا في الرجل، أمّا المرأة فتراعي في موقفها من الإمام إذا كان رجلاً، وكذا مع غيره من الرجال ما تقدّم في المسألة (۵۴۷) من فصل مكان المصلّي، والأحوط وجوباً في إمامة المرأة للنساء أن تقف في وسطهنّ ولا تتقدّمهنّ.
مسأله ۲۶- الشروط المذکورة شروط في الابتداء و الاستدامة، فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم الماموم في الاثناء بطلت الجماعة، و إذا شک في حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بني علی العدم،و إذا شک مع عدم سبق العلم بالعدم لم یجز الدخول إلا مع إحراز العدم1، و کذا إذا حدث شک بعد الدخول غفلة، و إن شک في ذلک بعد الفراغ من الصلاة فإن علم بوقوع ما یبطل الفرادی اعادها احتیاطاً2 و ان شک في ذلک بنی علی الصحة و الأحوط استحباباً الاعادة أیضاً.
صدر: ۱- کما لا یجوز الدخول إلا مع احراز العدم في حالة عدم سبق العلم بالعدم کذلک لا یجوز ایضاً في حالة سبق العلم بالعدم و الشک في حدوث بعض تلک الاشیاء اذا کان الشيء المشکوک یکون مانعاً عرفاً عن صدق عنوان الاجتماع، و اما إذا کانت مبطلته للجماعة تعبدیة صرفة – کارتفاع الامام – فلا بأس بالدخول تعویلاً علی الحالة السابقة، و اما في اثناء الصلاة فلا یعتنی باحتمال حدوث بعض تلک الاشیاء مطلقاً.
صدر: ۲- ان کان المفروض هو الدخول غفلة فالحکم بالبطلان یختص بما اذا علم بصدور ما یبطل صلاة المنفرد عمداً و سهواً کالزیادة الرکنیة، و أما العلم بترک القراءة او احتمال الزیادة الرکنیة فلا یوجب البطلان، و اما إذا لم یجزم بان دخوله کان مع الغفلة فلا اشکال في الصحة مطلقاً اذا شک بعد الصلاة في وجود تلک الشرائط حینها و احتمل غفلته عن احرازها.
السیستانی : مسألة ۷۹۷- الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة، فإذا حدث الحائل أو البعد أو علوّ الإمام أو تقدّم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة، وإذا شكّ في حدوث واحد منها مع العلم بسبق عدمه بنى على العدم، وإذا شكّ مع عدم العلم بسبق العدم لم يجز الدخول إلّا مع إحراز العدم، وكذا إذا حدث الشكّ بعد الدخول غفلة، وإن شكّ في ذلك بعد الفراغ من الصلاة بنى على الصحّة وإن علم بوقوع ما يبطل الفرادى، ولكن الأحوط استحباباً الإعادة في هذه الصورة.
مسأله ۲۷- لا تقدح حیلولة بعض المأمومین عن بعضهم و ان لم یدخلوا في الصلاة إذا کانوا متهیئین للصلاة.
السیستانی : مسألة ۷۹۸- لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين لها.
مسأله ۲۸- إذا انفرد بعض المامومین أو انتهت صلاته – کما لو کانت صلاته قصراً – فقد انفرد من یتصل به۱ إلا إذا عاد إلی الجماعة بلافصل.
صدر: ۱- هذا الحکم احتیاطي و لا یبعد بقاء الائتمام خصوصاً اذا أخذ موضع من کان یتصل به.
السیستانی : مسألة ۷۹۹- إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته - كما لو كانت صلاته قصراً - وبقي في مكانه فقد انفرد من يتّصل به إلّا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل، هذا إذا لم يتخلّل البُعد المانع عن انعقاد الجماعة بسبب إنفراده وإلّا - كما لو كان متقدّماً في الصفّ - فلا يجدي عوده إلى الائتمام في بقاء قدوة الصفّ المتأخّر على الأحوط لزوماً.
مسأله ۲۹-لا باس بالحائل غیر المستقر کمرور انسان و نحوه. نعم إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة۱.
صدر: ۱- الظاهر عدم البطلان لصدق الاجتماع عرفاً.
السیستانی : مسألة ۸۰۰- لا بأس بالحائل غير المستقرّ كمرور إنسان ونحوه، نعم إذا اتّصلت المارّة بطلت الجماعة.
مسأله ۳۰- إذا کان الحائل مما یتحقق معه المشاهدة حال الرکوع لثقب في وسطه مثلاً، أو حال القیام لثقب في أعلاه، أو حال الهوي الی السجود الثقب في أسفله، فالأقوی عدم انعقاد الجماعة، فلا یجوز الائتمام.
السیستانی : مسألة ۸۰۱- تقدّم أنّه لا فرق في الحائل المانع عن انعقاد الجماعة بين ما يمنع عن المشاهدة وغيره، فلا تنعقد الجماعة وإن كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلاً ، أو حال القيام لثقب في أعلاه أو حال الهويّ إلى السجود لثقب في أسفله.
مسأله ۳۱- اذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل و کان جاهلاً به لعمی أو نحوه لم تصح الجماعة، فان التفت قبل أن یعمل ما ینافي صلاة المنفرد و لو سهواً أتم منفرداً و صحت صلاته، و کذلک تصح لو کان قد فعل ما لا ینافیها إلا عمداً کترک القراءة.
السیستانی : مسألة ۸۰۲- إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلاً به لعمى أو نحوه لم تصحّ الجماعة، فإن التفت قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد مطلقاً ولو كان لعذر من سهو أو نحوه أتمّ منفرداً وصحّت صلاته، ولا يضرّه الإخلال قبل الالتفات بما يغتفر الإخلال فيها عن عذر كترك القراءة.
مسأله ۳۲- الثوب الرقیق الذي الشبح ورائه حائل لا یجوز الاقتداء معه.
السیستانی : مسألة ۸۰۳- الساتر الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه.
مسأله ۳۳- لو تجدد البعد في الاثناء بطلت الجماعة و صار منفرداً، فإذا لم یلتفت إلی ذلک و بقي علی نیة الاقتداء فإن أتی بما ینافي صلاة المنفرد من زیادة رکوع أو سجود مما تضر زیادته سهواً و عمداً بطلت صلاته، و إن لم یات بذلک أو أتی بما لا ینافي إلا في صورة العمد صحت صلاته کما تقدم في مسأله«۳۱».
السیستانی : مسألة ۸۰۴- لو تجدّد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفرداً، فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نيّة الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجدتين ممّا تضرّ زيادته مطلقاً ولو لعذر - على ما مرّ - أعاد صلاته، وإن لم يأت بذلك صحّت صلاته وإن أخلّ بما يغتفر الإخلال به عن عذر كترك القراءة كما تقدّم في مسألة (۸۰۲).
مسأله ۳۴- لا یضر الفصل بالصبي الممیز إذا کان مأموماً إلا مع العلم ببطلان صلاته۱.
صدر: ۱- هذا الاستثناء مبني علی الاحتیاط.
السیستانی : مسألة ۸۰۵-لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز إذا كان مأموماً مع احتمال كون صلاته صحيحة عنده.
مسأله ۳۵- إذا کان الإمام في محراب داخل في جدار أو غیره لا یجوز ائتمام من علی یمینه و یساره لوجود الحائل. اما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جمیعاً و کذا الصفوف المتأخرة، و کذا اذا انتهی المأمومون الی باب فانه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو یصلي في الباب و ان کان الأحوط استحباباً الاقتصار في الصحة علی من هو بحیال الباب دون من علی یمینه و یساره من أهل صفه.
السیستانی : مسألة ۸۰۶- إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل، أمّا الصفّ الواقف خلفه فتصحّ صلاتهم جميعاً وكذا الصفوف المتأخّرة، وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب فإنّه تصحّ صلاة تمام الصفّ الواقف خلف الباب لاتّصالهم بمن هو يصلّي في الباب، وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار في الصحّة على من هو بحيال الباب دون مَن على يمينه ويساره من أهل صفّه.