انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل الثالث: یشترط في امام الجماعة مضافاً الی الایمان و ...

بزرگ نمایی کوچک نمایی
الفصل الثالث : یشترط في امام الجماعة مضافاً الی الایمان و العقل و طهارة المولد أمور:
الاول : الرجولة اذا کان المأموم رجلا، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة و في صحة إمامة الصبي و لو لمثله إشکال.
الثاني : العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق و لابد من احرازها و لو بالوثوق الحاصل من أي سبب کان فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال.
الثالث : أن یکون صحیح القراءة اذا کان المأموم کذلک و کان الائتمام في الأولین، أما اذا کان في الأخیرتین، أو کان المأموم کالامام في عدم صحة قراءته مع اتحاد محل اللحن۱ فلا باس بامامته، و کذا مع اختلاف المحل اذا انفرد عند وصول الامام الی محل اللحن۲ فیقرأ هو لنفسه.
صدر: ۱- لا یترک الاحتیاط بعدم الاقتداء في هذه الصورة.
صدر: ۲- مر الکلام في جواز الانفراد في اثناء الصلاة و في جواز الاکتفاء ببعض القراءة لو انفرد في اثناء قراءة الامام علی القول بجوازه.
السیستانی : مسألة : يشترط في إمام الجماعة مضافاً إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد أُمور :
الأوّل : الرجولة إذا كان المأموم رجلاً، فلا تصحّ إمامة المرأة إلّا للمرأة، كما لا تصحّ إمامة الصبيّ حتّى للصبيّ، نعم يحتمل جواز الائتمام بالبالغ عشراً ولكن الأحوط لزوماً تركه.
الثاني : العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، ولا بُدَّ من إحرازها بأحد الطرق المتقدّمة في المسألة (۲۰) فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال.
الثالث: أن يكون الإمام صحيح القراءة، فلا يجوز ائتمام من يجيد القراءة بمن لا يجيدها وإن كان معذوراً في عمله، بل لا يجوز ائتمام من لا يجيد القراءة بمثله إذا اختلفا في المحلّ، بل الأحوط لزوماً تركه مع اتّحاد المحلّ أيضاً، نعم لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّله الإمام عن المأموم، كأن يأتمّ به في الركعة الثانية بعد أن يركع أو في الركعتين الأخيرتين، كما لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار كذكر الركوع والسجود والتشهّد والتسبيحات الأربع إذا كان معذوراً من تصحيحها.
الرابع: أن لا يكون ممّن جرى عليه الحدّ الشرعيّ على الأحوط لزوماً.
مسأله ۳۶- لا باس في ان یأتم الافصح بالفصیح، و الفصیح بغیره، اذا کان یؤدي القدر الواجب.
السیستانی : مسألة ۸۰۷- لا بأس في أن يأتمّ الأفصح بالفصيح، والفصيح بغيره إذا كان يؤدّي القدر الواجب.
مسأله ۳۷-لا تجوز إمامة القاعد للقائم، و لا المضطجع للقاعد، و تجوز إمامتهما لمثلهما1، کما تجوز إمامة القائم لهما، و القاعد للمضطجع، و المتیمم للمتوضيء، و ذو الجبیرة لغیره، و المسلوس و المبطون و المستحاضة لغیرهم، و المضطر الی الصلاة في النجاسة لغیره.
صدر: ۱- إمامة المضطجع محل إشکال و لو کان المأموم مثله ایضاً، بل لا یخلو إئتمام المضطجع و لو بغیره من إشکال.
السیستانی : مسألة ۸۰۸-لا تجوز إمامة القاعد للقائم ويجوز العكس، كما تجوز إمامة القاعد لمثله، والأحوط وجوباً عدم الائتمام بالمستلقي أو المضطجع وإن كان المأموم مثله، وعدم ائتمامهما بالقائم والقاعد.وتجوز إمامة المتيمّم للمتوضّئ، وذي الجبيرة لغيره، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم، والمضطرّ إلى الصلاة في النجاسة لغيره.
مسأله ۳۸- إذا تبین للمأموم بعد الفراغ من الصلاة ان الامام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الامامة صحت صلاته، اذا لم یقع فیها ما یبطل الفرادی۱ و إلا أعادها۲، و ان تبین في الأثناء اتمها في الفرض الأول و أعادها في الثاني.
صدر: ۱- بمطلق وجوده و لو سهواً.
صدر: ۲-علی الأحوط فیما اذا انکشف فسق الإمام.
السیستانی : مسألة ۸۰۹-إذا تبيّن للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أنّ الإمام فاقد لبعض شرائط صحّة الصلاة أو الإمامة صحّت صلاته وجماعته ويغتفر له ما لا يغتفر إلّا فيها، وإن تبيّن ذلك في الأثناء أتمّها منفرداً فيجب عليه القراءة مع بقاء محلّها.
مسأله ۳۹-إذا أختلف الماموم و الامام في أجزاء الصلاة و شرائطها اجتهاداً أو تقلیداً فان علم المامون بطلان صلاة الامام واقعاً لم یجز له الائتمام به و إلا جاز۱ و صحت الجماعة، و کذا اذا کان الاختلاف بینهما في الاموم الخارجیة، بان معتقد الامام طهارة ماء فتوضا به، و المأموم یعتقد نجاسته او یعتقد الامام طهارة الثوب فیصلي به و یعتقد المأموم نجاسته فانه لا یجوز الائتمام في الفرض الأول، و یجوز في الفرض الثاني، و لا فرق فیما ذکرنا بین الابتداء و الاستدامة، و المدار علی علم الماموم بصحة صلاظ الامام في حق الامام.
صدر: ۱- إذا کان الاختلاف بنحو یؤدي إلی أن یکون العمل الصحیح في نظر الإمام باطلاً في نظر المأموم و لو في حالة صدوره جهلاً و احتمل المأموم أن یکون الإمام قد صلی بهذا النحو فجواز الاقتداء في غایة الإشکال، نعم لو کان الاختلاف بهذا النحو غیر محرز و لکنه محتمل فلا بأس بالاقتداء و کذلک یشکل الاقتداء بمن لا یقرأ السورة اعتقاداً بعدم وجوبها إذا حصل الاقتداء قبل الرکوع.
السیستانی : مسألة۸۱۰- إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهاداً أو تقليداً، فإن اعتقد المأموم - ولو بطريق معتبر - بطلان صلاة الإمام في حقّ الإمام لم ‏يجز له الائتمام به، وإلّا - كما إذا كان يخلّ بما يغتفر الإخلال به من الجاهل القاصر - جاز له الائتمام به، وهكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الأُمور الخارجيّة، كأن يعتقد الإمام طهارة ماء فتوضّأ به والمأموم يعتقد نجاسته، أو يعتقد الإمام طهارة الثوب فيصلّي به ويعتقد المأموم نجاسته، فإنّه لا يجوز الائتمام في الفرض الأوّل ويجوز في الفرض الثاني.
ولا فرق فيما ذكرناه بين الابتداء والاستدامة، والمدار في جميع الموارد على أن تكون صلاة الإمام في حقّه صحيحة في نظر المأموم فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم - اجتهاداً أو تقليداً - وفي غير ذلك يجوز له الائتمام به، هذا في غير ما يتحمّله الإمام عن المأموم، وأمّا فيما يتحمّله كالقراءة ففيه تفصيل، فإنّ من يعتقد وجوب السورة - مثلاً - ليس له أن يأتمّ قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها، نعم إذا ركع الإمام جاز الائتمام به.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 



پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -