انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی شرائط الوضوء

بزرگ نمایی کوچک نمایی
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأُمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
وسیلة النجاة للفقیه الأعظم السیّدابوالحسن اصفهانی؛
و التعلیقات علیها من الآیات:
۱- السیدمحمدرضا الموسوی الگلپایگانی
۲- الشیخ لطف الله الصافی الگلپایگانی
۳- الشیخ محمدتقی البهجت الفومنی
إذا لم يُذكَر اسم أحد المراجع تحت المسألة،
فهذا يدلّ على موافقته على مضمون النص.
۲- شرائط الوضوء
مسألة ۱- شرائط الوضوء اُمور:
منها: طهارة الماء و إطلاقه و إباحته و طهارة المحلّ المغسول و الممسوح و رفع الحاجب عنه و إباحة المکان الذي هو بمعنی الفضاء الذي یقع فیه الغسل و المسح، و کذا إباحة المصبّ و الآنیة مع الانحصار بل و مع عدمه أیضاً إذا کان الوضوء بالغمس فیها لا بالاغتراف منها، و عدم المانع من استعمال الماء من مرض أو عطش علی نفسه أو نفس محترمة، و نحو ذلک ممّا یجب معه التیمّم، فلو توضُأ و الحال هذه بطل.

مسألة ۱- شرائط الوضوء اُمور:

منها: طهارة الماء، و إطلاقه، و إباحته، و طهارة المحلّ المغسول و الممسوح، و رفع الحاجب عنه، و الأحوط اشتراط إباحة المکان _ أي الفضاء الّذي یقع فیه الغسل و المسح _ و کذا إباحة المصبّ إن عُدّ الصبّ تصرّفاً في المغصوب عرفاً أو جزءاً أخیراً للعلّة التامّة، و إلّا فالأقوی عدم البطلان، بل عدم البطلان مطلقاً فیه و في غصبیّة المکان لا یخلو من قوّة، و کذا إباحة الآنیة مع الانحصار، بل و مع عدمه أیضاً إذا کان الوضوء بالعمس فیها لا بالاغتراف منها، و عدم المانع من استعمال الماء: من خوف مرض، أو عطش علی نفسه أو نفس محترمة، و نحو ذلک ممّا یجب معه التیمّم؛ فلو توضّأ و الحال هذه بطل.

الصافی:  مسألة ۱۱۴- یشترط في الوضوء أمورٌ: منها طهارة الماء و إطلاقه و إباحته، و طهارة المحلِّ المغسول و الممسوح، و رفع الحاجب عنه، و إباحة المکان أي الفضاء الذي یقع فیه الغَسل و المَسح، و کذا إباحة المَصَبّ إذا کان الوضوء مستلزماً لانصباب الماء فیه، و إباحة الإناء، علی تفصیلٍ یأتي. و منها عدم المانع من استعمال الماء کأن یخشی من استعماله المرض أو العطش، علی نفسه أو نفسٍ محترمةٍ، و نحو ذلک مما یجب معه التیمُّم، فلو توضَّأ و الحال هذه، بطل.

الگلپایگانی:  مسألة ۱۱۴- یشترط في الوضوء أمورٌ: منها طهارة الماء و إطلاقه و إباحته، و طهارة المحلِّ المغسول و الممسوح، و رفع الحاجب عنه، و إباحة المکان أي الفضاء الذي یقع فیه الغَسل و المَسح، و کذا إباحة المَصَبِّ إذا کان الوضوء مستلزماً لانصاب الماء فیه، و إباحة الإناء إذا کان الوضوء منحصراً به، بل مع عدم الإنحصار إذا کان الوضوء منه بالرَّمس و لیس بالإعتراف، علی تفصیل یأتي. و منها عدم المانع من استعمال الماء کأن یخشی من استعماله المرض أو العطش، علی نفسه أو نفسٍ محترمةٍ، و نحو ذلک ممَّا یجب معه التَّیمُّم، فلو توضَّأ و الحال هذه، بطل.

مسائل خاصة

*البهجت : شرائط الوضوء اُمور:
*الأول : طهارة ماء الوضوء
منها : طهارة الماء والأحوط عدم کونه ماء الاستنجاء ، فی صورة عدم انحصار الماء فیه ، وفی صورة الانحصار ، الجمع بین الوضوء والتیمّم إذا لم یستهلک ماء الاستنجاء فی ماء آخر ، و إلّا فلا إشکال فی الوضوء منه بناء علی طهارته وجواز إزالة الخبث به .
*الثانی والثالث : إطلاق الماء وإباحته
ومنها : إطلاق الماء واباحته وأمّا إذا کان صبّ الماء الغصبی علی عضو الوضوء موجباً لإتلاقه عرفاً وامتناع ردّه إلی المالک بحیث یکون علی الغاصب أداء بدله ، فلا مانع من صحة وضوئه وضعاً ، بقصد الوضوء فی حال الإجراء للماء علی العضو تدریجاً بالغسل بالید مثلاً بعد الصبّ ، حتّی فی صورة الانحصار ، فإنّه لا مانع من الخطاب الترتّبی علی الغصب ، ولا فرق فی ذلک بین الوضوء الترتیبی والارتماسی إذا نوی الوضوء فی حال الإخراج علی الأظهر ، ولافرق أیضاً بین الغسل والمسح مع الرطوبة فی ما التفت إلی غصب الماء بعد الغسل .
*الرابع : طهارة محل المغسول والممسوح
ومنها : طهارة محل المغسول والممسوح إلّا إذا کان الغَسل بالماء الکثیر، فالأظهر صحّة وضوئه إخلال نجاسة العضو مع رعایة بعض الاحتیاطات فی الوضوء الارتماسی فی الغسل والمسح .
وکذا لا مانع من قصد الوضوء بإدامة صبّ الماء بعد الغسلة المطهرة لأنّه بحدوث الغسل یزیل الخبث ، وببقاء بعض الماء یتحقّق مایزیل الحدث ، بل یمکن الاکتفاء بالحدوث فی الغسل بالکثیر.
*{ بیان لتصحیح الصلاة - وضعاً - فی المغصوب }
وقد یقال باشتراط إباحة المکان والمصبّ والآنیة ، لکن بطلان  الوضوء فی صورة غصبیّة المکان أو الفضاء الذی یقع الوضوء فیه ، محلّ إشکال ، خصوصاً فی صورة عدم الانحصار إلی آخر الوضوء فی الفضاء الذی یقع الوضوء فیه ، لعدم المانع من الخطاب الترتبی بالوضوء فی صورة الانحصار، لأنّ الکون فی المکان مقدّمة للوضوء ولیس متّحداً معه ، بخلاف فضاء الوضوء ، لأنّ إجراء الماء علی العضو تصرّف فیه ، فالتکلیف بالوضوء إنّما کان فی صورة عدم الإنحصار ، وصحّته مبنیّة علی عدم إبطال الاتّحاد مع الحرام فی الخارج ، وغصبیّة مصبّ الماء من قبیل عدم الانحصار ، لأنّ الوضوء لا یتوقّف علی صبّ الماء علی الأرض ، بل یکفی إیصال الماء من عضو إلی عضو بلا صبّ علی الأرض ، والتطبیق علی الخصوصیّة المحرّمة إنّما یقع بسوء  اختیار المکلّف ولایمنع من التقرّب بإیجاد الطبیعة المأمور بها کسائر موارد عدم انحصار الواجب المصادف إذا انطبق علی الخصوصیّة المحرّمة .
والحکم فی الوضوء من الآنیة المغصوبة کالحکم فی الوضوء من الماء المغصوب ، فلاحظ ما مرّ فیه .
وأمّا القلیل فالاکتفاء بالحدوث فیه إنّما هو فی خصوص ما یکتفی فیه بصدق الغسل مرة .
*الخامس : عدم المانع من استعمال الماء
ومنها : عدم المانع من استعمال الماء من مرض أو عطش مخوفِ علی نفسه أونفس  محترمة ، أو غیر محترمة إذا کان إسقاؤها واجباً علی المکلّف بالوضوء ، ونحو ذلک ممّا یجب معه التیمّم .
*البهجت ۲- إباحة الماء وعدم المانع ، من الشرائط العلمیّة ، لا الوجودیّة ، فالوضوء مع عدم العلم بها صحیح ، بخلاف سائر الشروط .
***
{ الماء المشتبه بالنجس فی محصور }
مسألة ۲- المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة کالنجس في عدم جواز التوضّؤ به و إذا انحصر الماء في المشتبهین یتیمّم للصلاة، لکن إذا أمکن أن یتوضّأ بأحدها و یصلّي ثمّ یغسل محالّ الوضوء بالماء الآخر ثمّ یتوضّأ به و یعید صلاته ثانیاً یقوی الصحة، لکن الأحوط مع ذلک ضمّ التیمّم أیضاً مع أحد الوضوءین.

الصافی، مسألة ۱۱۵- المشتبه بالنَّجس بالشبهة المحصورة، کإناء في ثلاثة أو أکثر مرَّ حکمه في المسألة ۶۶، و إذا انحصر الماء في المشتبهَین یتیمَّم للصلاة.

الگلپایگانی: مسألة ۱۱۵- المشتبه بالنَّجس بالشبهة المحصورة، کالنّجس فی عدم جواز التَّوضُّؤ به ، و إذا انحصر الماء في المشتبهَین یتیمَّم للصلاة.

البهجت ۳-  المشتبه بالنجس فی الشبهة المحصورة کالنجس في عدم جواز التوضّی به ، إذا کان الطوفان من حیث الطهارة والنجاسة علی السواء حقیقة أو حکماً .

وإذا انحصرالماء فی المشتبهین یتیمّم للصلاة ؛ وإذا أمکن أن یتوضّأ بأحدهما ویصلّی ثم یغسل محالَ الوضوء بالماء الآخر ، ثمّ یتوضّأ به وبعید صلاته ثانیاً من دون لزوم عسرشخصی ، فجواز الجمع بین التیمّم والوضوء حینئذِ قویّ ، بل هو الأحوط ، لکن الظاهر ، الاکتفاء عن التیمّم بالاحتیاط بزیادة الوضوئات والصلوات علی عدد النجس الواقعی فی ضمن الأطراف .

{ الشکّ فی الإضافة والإطلاق }

مسألة ۳- إذا لم یکن عنده إلّا ماء مشکوک إضافته و إطلاقه فإذا کان حالته السابقة الإطلاق یتوضّأ به و إذا کانت الإضافة یتیمّم، و إذا لم یعلم الحالة السابقة یجب الاحتیاط بالجمع بین الوضوء به و التیمّم.

الصافی، الگلپایگانی:  مسألة ۱۱۶- إذا لم یکن عنده إلا ماء مشکوکُ الإضافة و الإطلاق، فإن کانت حالته السابقة الإطلاق یَتَوَضَّأ به، و إن کانت الإضافة یتیمَّم، و إن لم یعلم الحالة السابقة، یجب الإحتیاط بالجمع بین الوضوء به و التّیمُّم.

البهجت ۴- إذا لم یکن عنده إلّا ماء مشکوک إضافته و إطلاقه  ؛ فإذا کانت حالته السابقة الإطلاق، یتوضّأ به؛ و إذا کانت الإضافة، یتیمّم؛ و إذا لم یعلم الحالة السابقة ، فیجب الاحتیاط بالجمع بین الوضوء به و التیمّم.

{ المشتبه بالمضاف فی محصور }
مسألة ۴- لو اشتبه مضاف في محصور و لم یکن عنده ماء آخر یجب علیه الاحتیاط بتکرار الوضوء علی نحو یعلم التوضّؤ بماء مطلق. و الضابط أن یزاد عدد الوضوءات علی عدد المضاف المعلوم بواحد، فإذا کان عنده إناء ان یتوضّأ بهما و إن کان عنده ثلاث إذاءات أو أزید و قد علم بإضافة واحد منها یتوضّأ باثنین منها و إذا کان إناءان بین ثلاثة أو أزید یتوضّأ بالثلاثة و هکذا.

الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۱۱۷- إذا اشتبه مضافٌ في محصورٍ و لم یکن عنده ماءٌ آخر، یجب علیه الإحتیاط بتکرار الوضوء علی نحوٍ یعلم أنه توضَّأ بماء مطلق. و الضابط: أن یُزاد عدد الوضوءات علی عدد المضاف المعلوم بواحدٍ، فإذا کان عنده إناءان، یتوضَّأ بهما، و إذا کان عنده ثلاثةٌ أو أکثر و کان یعلم إضافة واحد منها، یتوضَّأ باثنین منها، و إذا کان المضاف إناءین بین ثلاثة أو أکثر، یتوضَّأ بالثلاثة، و هکذا.

البهجت ۵ - لو اشتبه مضاف في محصور و لم یکن عنده ماء آخر، یجب علیه الاحتیاط بتکرار الوضوء علی نحو یعلم التوضّؤ بماء مطلق.

 والضابط : أن یزاد عدد الوضوءات علی عدد المضاف المعلوم بواحد؛ فإذا کان عنده إناءان أحدهما مضاف  یتوضّأ بهما ، و إن کان عنده ثلاث إناءات أو أزید و قد علم بإضافة واحد منها ، یتوضّأ باثنین منها؛ و إذا کان إناءان بین ثلاثة أو أزید ، یتوضّأ بالثلاثة ، و هکذا إذا لم یبلغ الحرج الشخصی ّ ، وإلّا فالأحوط ، الجمع بین ما هو المیسور والتیمّم .

{ الماء المشتبه بالغصب }

مسألة ۵- المشتبه بالغصب کالغصب لا یجوز الوضوء به، فإذا انحصر الماء به تعیّن التیمّم.

الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۱۱۸- إذا کان المشتبه بالغصب من أطراف العلم الإجمالي، فهو کالمغصوب لا یجوز الوضوء به، فلو انحصر الماء به، تعیَّن التّیمُّم. أمّا المشتبه بَدواً فالأقوی إباحته، نعم لو کان ملکاً للغیر، فلا یجوز التصرُّف فیه إلا برضاه.

البهجت ۶ - المشتبه بالغصب - کالغصب - لا یجوز الوضوء به؛ فإذا انحصر الماء به تعیّن التیمّم تکلیفاً ، ولو فرض توضّیه به ، فالحکم من حیث الصحّة وعدمها علی ما مرّ.

{ طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعی بخلاف الإباحة }
مسألة ۶- طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعي یستوي فیهما العالم و الجاهل بخلاف الإباحة. فإذا توضّأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبیّته أو نسیانها صحّ و ضوؤهف حتّی أنّه لو التفت إلی الغصبیّة في أثناء الوضوء صحّ ما مضی من أجزائه و یتمّ الباقي بماءٍ مباح. و إذا التفت إلیها بعد غسل الید الیسری هل یجوز المسح بما في یده من الرطوبة و یصحّ و ضوؤه أم لا؟ و جهان بل قولان، أحوطهما الثاني بل لا یخلو من قوّة. و کذا الحال فیما إذا کان علی محالّ وضوئه رطوبة من ماء مغصوب و أراد أن یتوضّأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة.

الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۱۱۹- طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعي یستوي فیهما العالم و الجاهل، بخلاف الإباحة، فإذا توضَّأ بماء مغصوب مع جهله بغصبیَّته أو نسیانه إباها و کان معذوراً في جهله و نسیانه، صحَّ وضوؤه، و لو التفت إلی الغصبیَّة في أثناء الوضوء، صحَّ ما مضی من وضوئه و یُتمُّ الباقي بماءٍ مباحٍ، و إذا التفت إلیها بعد غَسل الید الیسری فالأحوط عدم جواز المسح بما في یده من الرطوبة، بل لا یخلو من قُوَّة. و کذا الحال لو کان علی محالّ وضوئه رطوبةٌ من ماءٍ مغصوبٍ، و أراد أن یتوضَّأ بماءٍ مباحٍ قبل جفاف الرطوبة.

البهجت ۷ - طهارة الماء و إطلاقه ، شرطان واقعيّان یستوي فیهما العالم و الجاهل ، بخلاف الإباحة؛ فإذا توضّأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبیّته أو نسیانها ، صحّ و ضوؤه، حتّی أنّه لو التفت إلی الغصبیّة في أثناء الوضوء ، صحّ ما مضی من أجزائه و یتمّ الباقي بماءٍ مباح، و إذا التفت إلیها بعد غسل الید الیسری، یجری فی المسح المزبور ما مرّفی الماء الغصبی من أنّه لا مانع من قصد الوضوء والمسح بتلک الرطوبة فی ما التفت إلی غصبیّة الماء بعد صبّه علی العضو وإتلافه عرفاً.و کذا الحال فیما إذا کان علی محالّ وضوئه رطوبة من ماء مغصوب و أراد أن یتوضّأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة.

{ الوضوء والشرب من الأنهار الکبیرة وأمثالها }

مسألة ۷- یجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرّفات الیسیرة ممّا جرت علیه السیرة من الأنهار الکبیرة من القنوات و غیرها و إن لم یعلم رضا المالکین بل و إن کان فیهم الصغار و المجانین. نعم مع النهي منهم أو من بعضهم یشکل الجواز. و إذا غصبها غاصب یبقی الجواز لغیره دونه.

الصافی، الگلپایگانی:  مسألة ۱۲۰- یجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرُّفات الیسیرة التي جرت علیها السیرة، من الأنهار الکبیرة، سواء کانت تَجري في مجاریها الطبیعیة أو في جداول، و إن لم یَعلَم رضا المالکین، بل و إن کان فیهم الصِّغار و المجانین. نعم مع نَهیِهم أو نَهيِ بعضهم یُشکِل الجواز. و إذا غصبها غاصب، یبقی الجواز لغیره دونه.

البهجت ۸ - یجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرّفات الیسیرة ممّا جرت علیه السیرة من الأنهار الکبیرة من القنوات و غیرها و إن لم یعلم رضی المالکین ، بل و إن کان فیهم الصغار و المجانین.

نعم مع النهي منهم أو من بعضهم لایجوز. وکذا مع إحتمال کراهة المالکین إن کان من منشأ خاصّ ، وإذا غصبها غاصب یبقی الجواز لغیردونه .

{ الوضوء من إناء مغصوب }
مسألة ۸- إذا کان ماء مباح في اناء مغصوب لا یجوز الوضوء منه بالغمس فیه مطلقاً. و أما بالاغتراف منه فلا یصحّ الوضوء مع الانحصار به و یتعیّن التیمّم. نعم لو صبّ الماء المباح من الإناء المغصوب في الإناء المباح یصحّ الوضوء منه. و أمّا إذا تمکّن من ماء آخر مباح صحّ وضوؤه بالاغتراف و إن فعل حراماً من جهة التصرّف في الإناء.

الصافی، الگلپایگانی:  مسألة ۱۲۱- إذا کان ماءٌ مباح في إناء ٍ مغصوبٍ، لا یجوز الوضوء منه بالرَّمس فیه مطلقاً، و أما بالإغتراف منه فلا یصحُّ الوضوء مع الإنحصار فیه، و یتعیَّن التیمُّم. و أما مع عدم الإنحصار _ أي إذا تمکَّن من ماء آخر مباح _ فیصحُّ وضوؤه بالإغتراف منه و إن فعل حراماً من جهة التصرُّف في الإناء. و کذا لو انحصر الإناء في المغصوب و لکن صبَّ الماء المباح من الإناء المغصوب في الإناء المباح، فیصحُّ وضوؤه.

البهجت ۹ - إذا کان ماء مباح في اناء مغصوب لا یجوز الوضوء منه بالغمس فیه مطلقاً، إلّا إذا نودی التوضّی بإخراج العضو من الإناء ؛  و أما بالاغتراف منه فیمکن صحّة الوضوءحتّی فی صورة الانحصار ایضاً . وإن کان التصرّف فی الغصب حراماً تکلیفاً ، فلاحظ ما مرّ فی الماء المغصوب و لو صبّ الماء المباح من الإناء المغصوب فی الإناء المباح ؛ یصحّ الوضوء منه ، وکذا إذا تمکّن من ماء آخر مباح صحّ وضوؤه بالاغتراف منه ، وإن فعَل حراماً من جهة التصّرف فی الإناء.

{ الوضوء تحت الخیمة المغصوبة }

مسألة ۹- یصحّ الوضوء تحت الخیمة المغصوبة بل في البیت المغصوب سقفه و جدرانه إذا کان أرضه مباحاً.

الصافی، الگلپایگانی:  مسألة ۱۲۲- یصحُّ الوضوء تحت الخَیمة المغصوبة، بل في البیتِ المغصوبِ سَقفُه و جدرانُه، إذا کانت أرضه مباحةً.

البهجت ۱۰ - یصحُّ الوضوء تحت الخَیمة المغصوبة مع التمکّن من التوضّی فی مکان آخر ؛ وفی شمول الحکم لصورة عدم التمکّن إشکال وکذا الحکم فی الوضوء فی البیت المغصوب سقفه و جدرانه إذا کانت أرضه مباحة .

{ الوضوء من حیاض المساجد والمدارس }
 مسألة ۱۰- الظاهر أنّه یجوز الوضوء من حیاض المساجد و المدارس و نحوهما إذا لم یعلم شرط الواقف عدم استعمال غیر المصلّین و الساکنین منها و لم یزاحم المصلّین و الطلبة؛ خصوصاً إذا جرت السیرة و العادة علی وضوء غیرهم منها مع عدم منع من أحد.

الصافی:  مسألة ۱۲۳- الأحوط ترک الوضوء من حِیاض المساجد و المدارس و نحوهما، إلا إذا علم أن الواقف لم یجعلها مختصةً بالمصلِّین و الساکنین فیها.

الگلپایگانی:  مسألة ۱۲۳-الظاهر أنه یجوز الوضوء من حِیَاض المساجد و المدارس و نحوهما، إذا لم یُعلم أنَّ الواقف اشترط عدم استعمالها من غیر المصلِّین و الساکنین فیها، و لم یزاحم المصلِّین و الطَّلبة، خصوصاً إذا جرت السیرة و العادة علی وضوء غیرهم منها، مع عدم منع أحد.

البهجت ۱۱ - الظاهر أنّه یجوز الوضوء من حیاض المساجد و المدارس و نحوهما إذا لم یعلم شرط الواقف عدم استعمال غیر المصلّین و الساکنین منها ، و لم یزاحم المصلّین و الطلبة، خصوصاً إذا جرت السیرة و العادة علی وضوء غیرهم منها مع عدم منع من أحد.

{ الوضوء من آنیة الذهب والفضّة }

مسألة ۱۱- الوضوء من آنیة الذهب و الفضّة کالوضوء من الآنیة المغصوبة، فیبطل إن کان بالرمس فیها مطلباً، و إن کان بالاغتراف منها فیبطل مع الانحصار کما تقدّم. و لو توضّأ منه جهلاً أو نسیاناً بل مع الشکّ في کونها منهما صحّ و لو کان بنحو الرمس أو بنحو الاغتراف مع الانحصار.

الصافی، الگلپایگانی:  مسألة  ۱۲۴- الوضوء من آنیة الذَّهب و الفضَّة کالوضوء من الآنیة المغصوبة، فیبطل إذا کان بالرَّمس فیها مطلقاً، و یبطل بالإغتراف منها مع الإنحصار فیها. و لو توضَّأ منها جهلاً أو نسیاناً بل مع الشکِّ في کونها ذهباً أو فضَّةً صحَّ، حتی لو کان بالرَّمس أو بالإغتراف مع الإنحصار.

البهجت ۱۲ - الوضوء من آنیة الذَّهب و الفضَّة ، کالوضوء من الآنیة المغصوبة، فیبطل إذا کان بالرَّمس فیها مطلقاً، علی ما سبق تفضیله ، وإن کان بالاغتراف منها فیبطل مع  یبطل. و لو توضَّأ منها جهلاً أو نسیاناً بل مع الشکِّ في کونها ذهباً أو فضَّةً صحَّ، حتی لو کان بالرَّمس أو بالإغتراف  منها فیبطل مع الإنحصارکما تقدّم .

و لو توضَّأ منها جهلاً أو نسیاناً ، بل مع الشکِّ في کونها منهما وانکشاف عدم کونها منهما قبل الصلاة ، صحّ رمساً وإغترافاً ولو مع الانحصار.

{ الشکّ فی وجود الحاجب }
مسألة ۱۲- إذا شکّ في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء لا یجب الفحص إلّا إذا کان منشأ عقلائيّ لاحتماله، و حینئذٍ یجب الفحص حتّی یطمئنّ بعدمه.
و إن شکُ بعد الفراغ في أنّه کان موجوداً أم لا، بنی علی عدمه و صحّة وضوئه، و کذلک إذا کان موجوداً و کان ملتفتاً إلیه سابقاً و شکُ بعد الوضوء في أنّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا، و کذا إذا علم بوجود الحاجب و شکّ في أنّه کان موجوداً حال الوضوء أو طرء بعده فیحکم في جمیع هذه الصور بصحّة الوضوء. نعم لو علم بوجود شيء في حال الوضوء ممّا یمکن أن لا یصل الماء تحته و قد یصل و قد لا یصل کالخاتم، و قد علم أنّه لم یکن ملتفتاً إلیه حین الغسل أو علم أنّه لم یحرّکه و مع ذلک شکّ في أنّه وصل الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا، یشکل الحکم بالصحّة بل الظاهر وجوب الإعادة.

الصافی: مسألة ۱۲۵- إذا شکَّ في وچود الحاجب قبل الشُّروع في الوضوء أو في الأثناء، لا یجب الفحص، إلا إذا کان لاحتماله سببٌ عقلائي، و حینئذٍ یجب الفحص حتی یطمئنَّ بعدمه. و إذا شکَّ بعد الفراغ في أن الحاجب کان موجوداً أم لا، بنی علی عدمه و صِحَّة وضوئه، و کذلک إذا کان موجوداً و کان ملتفتاً إلیه سابقاً، و شکَّ بعد الوضوء فی أنه أزاله أو أوصل الماء لما تحته  أم لا . وکذا إذا علم بوجود الحاجب . وشکّ بعد الوضوء فی أنّه أزاله أو أوصل الماء لما تحته أم لا ، وکذا إذا علم بوجودالحاجب ، وشکّ فی أنه کان موجوداً حال الوضوء أوطرأ بعده ، فیحکم فی جمیع هذه الصور بصحّة الوضوء.

الگلپایگانی:  مسألة ۱۲۵- إذا شکَّ في وچود الحاجب قبل الشُّروع في الوضوء أو في الأثناء، لا یجب الفحص، إلا إذا کان لاحتماله سببٌ عقلائي، و حینئذٍ یجب الفحص حتی یطمئنَّ بعدمه. و إذا شکَّ بعد الفراغ في أن الحاجب کان موجوداً أم لا، بنی علی عدمه و صِحَّة وضوئه، و کذلک إذا کان موجوداً و کان ملتفتاً إلیه سابقاً، و شکَّ بعد الوضوء في أنه أزاله أو أو صل الماء لما تحته أم لا، و کذا إذا علم بوجود الحاجب، و شکَّ في أنه کان موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده، فیحکم في جمیع هذا الصور بصِحَّة الوضوء.

البهجت ۱۳ - إذا شکّ في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء، لا یجب الفحص إلّا إذا کان منشأ عقلائيّ لاحتماله، و حینئذٍ یجب الفحص حتّی یطمئنّ بعدمه.

و إن شکُ بعد الفراغ في أنّه کان موجوداً أم لا، بنی علی عدمه و صحّة وضوئه، و کذلک إذا کان موجوداً و کان ملتفتاً إلیه سابقاً و شکُ بعد الوضوء في أنّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا، و کذا إذا علم بوجود الحاجب و شکّ في أنّه کان موجوداً حال الوضوء أو طرء بعده، فیحکم في جمیع هذه الصور بصحّة الوضوء.

نعم لو علم أن شيئاً ما کان موجوداً  في حال الوضوء، ممّا یمکن أن لا یصل الماء تحته و قد یصل و قد لا یصل کالخاتم، و قد علم أنّه لم یکن ملتفتاً إلیه حین الغسل، أو علم أنّه لم یحرّکه ، و مع ذلک شکّ في أنّه وصل الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا، فالأظاهرعدم وجوب الإعادة،نعم هوالأحوط .

{ الشکّ فی تطهیر العضو النجس بعد الوضوء }

مسألة ۱۳- إذا کان بعض محالّ الوضوء نجساً فتوضّأ و شکّ بعده في أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا، یحکم بصحّة وضوئه لکن یبني علی بقاء نجاسة المحلّ فیجب غسله للأعمال الآتیة.

و منها: المباشرة اختیاراً و مع الاضطرار جاز بل وجب الاستنابة فیوضّئه الغیر و ینوي هو الوضوء، و إن کان الأحوط نیّة الغیر أیضاً. و في المسح لابدّ أن یکون بید المنوب عنه و إمرار النائب و إن لم یمکن أخذ الرطوبة التي في یده و مسح بها. و الأحوط مع ذلک ضمّ التیمّم لو أمکن.
و منها: الترتیب في الأعضاء فیقدّم تمام الوجه علی الید المینی و هي علی الیسری و هي علی مسح الرأس و هو علی مسح الرجلین، و لا یجب الترتیب في مسحهما، نعم الأحوط عدم تقدیم الیسری علی الیمنی.
و منها: الموالاة بین الأعضاء؛ بمعنی أن لا یؤخّر غسل العضو المتأخّر بحیث یحصل بسبب ذلک جفاف جمیع ما تقدّم.

الصافی، الگلپایگانی:  مسألة ۱۲۶- إذا علم بوجود شيء حال الوضوء قد یَصِلُ الماء تحته و قد لا یَصِلُ کالخاتم، و علم أنه لم یکن ملتفتاً إلیه حین الغَسل، أو علم أنه لم یحرِّکه و مع ذلک شکِّ في أنه وصل الماء تحته صدفةً أم لا، فیشکل الحکم بالصحّة، فالأحوط{ الگلپایگانی : وجوب الإعادة } الإعادة.

البهجت ۱۴ - إذا کان بعض محالّ الوضوء نجساً ، فتوضّأ و شکّ بعده في أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا، یحکم بصحّة وضوئه ، لکن یبني علی بقاء نجاسة المحلّ،  فیجب غسله للأعمال الآتیة.

مسائل خاصة
*السادس : المباشرة فی الوضوء

و منها: المباشرة اختیاراً فی أفعال الوضوء وأما فی مقدّماته ، فلا بأس بإعانة الغیر . ومع الاضطرار جاز بل وجبت الاستنابة ، فیوضّئه الغیر وینوی هو الوضوء ، وإن کان الأحوط نیة الغیر أیضاً . وفی المسح ، لابدّ أن یکون بید المنوب عنه و إمرار النائب؛ و إن لم یمکن ،أخذ الرطوبة التي في یده و مسح بها. و الأحوط مع ذلک ضمّ التیمّم لو أمکن. ولم یکن فی التیمّم ذلک المحذور، أو کان أقل .
*السابع : الترتیب
و منها: الترتیب في الأعضاء فیقدّم تمام الوجه علی الید المینی ، و هي علی الیسری ، و هي علی مسح الرأس ، و هو علی مسح الرجلین، و لا یجب الترتیب في مسحهمابتقدیم الیمنی ، نعم الأحوط  وجوباً عدم تقدیم الیسری علی الیمنی.
 *الثامن : الموالاة
و منها: الموالاة بین الأعضاء بمعنی أن لا یؤخّر غسل العضو المتأخّر بحیث یحصل بسبب ذلک جفاف جمیع ما تقدّم.

مسألة ۱۴- إنّما یضرّ جفاف الأعضاء السابقة إذا کان بسبب التأخیر و طول الزمان، و أمّا إذا تابع عرفاً في الأفعال و مع ذلک حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غیرها لم یبطل و ضوؤه.

الصافی، الگلپایگانی:  مسألة ۱۲۷- إذا کان بعض محالِّ الوضوء نجساً فتوضَّأ، و شک بعده في أنه طهَّره قبل الوضوء أم لا، یحکم بصحَّة وضوئه، لکن یبني علی بقاء نجاسة المحلِّ، فیجب غَسله للأعمال الآتیة{ الصافی :  لو لم یعلم بتطهیره بالغسل الوضوئي. }نعم لو علم أنه لم یکن ملتفتاً إلی ذلک حال الوضوء، فالأحوط الإعادة.

الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۱۲۸- من شروط الوضوء المباشرة اختیاراً، و مع الإضطرار یجوز بل یجب علیه الإستعانة بغیره إن أمکن، و إلا یستنیب، و حینئذٍ یُوَضِّؤُه الغیر و ینوي هو، و إن کان الأحوط أن یَنوِيَ الغیرُ أیضاً. و لابدّ أن یکون المسح بید المنوب عنه بإمرار النائب، و إن لم یمکن الإمرار، أخذ الرُّطوبة التي في یده و مسح بها، و الأحوط مع ذلک ضمُّ التّیمُّم إن أمکن.

البهجت مسألة ندارد

الصافی، الگلپایگانی:  مسألة ۱۲۹- من شروط الوضوء الترتیب في الأعضاء، فیقدِّم تمام الوجه علی الید الیمنی، { الگلپایگانی : وهوعلی الیسری ، وهی علی مسح الرّأس وهو علی مسح الرّجلین ولایجب ..}و یقدم الیمنی علی الیسری، و الیسری علی مسح الرأس، و مسح الرأس علی مسح الرِّجلَین، و لا یجب الترتیب في مسحهما، نعم الأحوط تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری.{الگلپایگانی : نعم الأحوط عدم تقدیم الیسری علی الیمنی }

الصافی:  مسألة ۱۳۰- من شروط الوضوء الموالاة بین الأعضاء، بمعنی أن لا یؤخِّر غَسل العضو المتأخِّر بحیث تجفُّ الأعضاء السابقة فیکفي في اعتبار الموالاة عدم جفاف بعض الأعضاء السابقة.

البهجت مسألة ندارد

الگلپایگانی: مسألة ۱۳۰- و من شروط الوضوء الموالاة بین الأعضاء، بمعنی أن لا یؤخِّر غَسل العضو المتأخِّر بحیث یجفُّ العضو السابق أو بَعضُهُ، بل بحیث یجفُّ السابق علی السابق علی الأحوط.

البهجت مسألة ندارد

الصافی، الگلپایگانی:  مسألة ۱۳۱- إنّما یضرُّ جفاف الأعضاء السابقة إذا کان بسبب التأخیر الکثیر، أما إذا تابع وضوءه عرفاً و مع ذلک جفَّت بسبب حرارة الهواء أو غیرها، فلا یبطل وضوؤه.

البهجت ۱۵ - إنّما یضرّ جفاف الأعضاء السابقة إذا کان بسبب التأخیر و طول الزمان، و أمّا إذا تابع عرفاً في الأفعال و مع ذلک حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غیرها لم یبطل و ضوؤه.

مسألة ۱۵- لو لم یتابع فط الأفعال و مع ذلک بقي الرطوبة من جهة البرودة و رطوبة الهواء بحیث لو کان الهواء معتدلاً لحصل الجفاف لا بطلان، فالعبرة في صحّة الوضوء بأحد الأمرین: إمّا بقاء البلل حسّاً أو المتابعة عرفاً.

الصافی، الگلپایگانی:  مسألة ۱۳۲- إذا لم یُتابع أفعال الوضوء لکن لم یَجُفَّ العضو السابق بسبب البرودة و رطوبة الهواء، بحیث لو کان الهواء معتدلاً لحصل الجفاف، لا یبطل وضوؤه. فالعِبرَةُ صحّة الوضوء بأحد أمرین: إمّا بقاء البلل حِسّاً، أو المتابعة عُرفاً.

البهجت ۱۶ - لولم یتابع فی الأفعال ومع ذلک بقیت الرطوبة من جهة البرودة ورطوبة الهواء بحیث لوکان الهواء معتدلاً لحصل الجفاف، فالأحوط لو لم یکن الأقوی ، وجوب الاستثناف .

مسألة ۱۶- إذا ترک الموالاة نسیاناً بطل و ضوؤهف و کذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمّ تبیّن الخلاف.

الصافی، الگلپایگانی:  مسألة ۱۳۳- إذا ترک الموالاة نسیاناً، بطل وضوؤه. و کذا لو اعتقد عدم الجفاف، ثم تبیَّن الخلاف.

البهجت ۱۷ - ‌إذا ترک الموالاة نسیاناً ، بطل وضوؤه ، وکذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبیّن الخلاف .

مسألة ۱۷- لو لم یبق من الرطوبة إلّا في مسترسل اللحیة ففي کفایتها إشکال.
و منها: النیّة، و هي القصد إلی الفعل بعنوان الامتثال و هو المراد بنیّة القربة. و یعتبر فیها إخلاص، فمتی ضمّ إلیها ما ینافیه بطل؛ خصوصاً الریاء فإنّه إذا دخل في العمل علی أيّ نحو کان أفسده. و أمّا غیره من الضمائم فإن کانت راجحة لا یضرّ ضمّها إلّا إذا کانت هي المقصود الأصلي و یکون قصد امتثال الأمر الوضوئي تبعاً، أو ترکّب الداعي منهما بحیث یکون کلّ منهما جزءً للداعي، و أمّا إذا کانت مباحة کالتبرّد فیبطل الوضوء إلّا إذا دخلت علی وجه التبعیّة و کان امتثال أمر الوضوء هو المقصود الأصلي.

الصافی، الگلپایگانی: مسألة  ۱۳۴- إذا لم یبق رطوبةٌ علی أعضاء وضوئه إلا علی ما زاد من لحیته عن حدّ وجهه، ففي کفایة المسح به إشکالٌ.

البهجت ۱۸ - لو لم یبق من الرطوبة إلّا فی مسترسل اللحیة ، ففی کفایتها إشکال.

الصافی، الگلپایگانی:  مسألة ۱۳۵- من شروط الوضوء النیّة، و هي القصد إلی الفعل بعنوان الإمتثال، أو لرُجحانِ الفعل و محبوبیته و إن لم یکن مأموراً به{الگلپایگانی : لمانع من أمره به،} و هو المراد بنیّة القربة. و یعتبر فیها الإخلاص، فلو ضمَّ إلیها ما ینافي الإخلاص بطل وضوؤه، خصوصاً الریاء، فإنه إذا دخل في العمل علی أي نحوٍ کان أفسده، و أما غیر المنافي من الضمائم الراجحة أو المباحة کالتبرید و غیره، فلا یضرُّ ضمُّها، بشرط أن لا یکون {الگلپایگانی : ان لا تکون }هي المقصود الأصلي و الوضوء تبعاً لها، بل بشرط أن لا یکون أمرُ غیر الوضوء مؤثراً و لو تبعاً علی الأحوط.

البهجت مسألة ندارد

مسائل خاصة
 *البهجت :  التاسع : النیّة
ومنها : النیة وهی القصد إلی الفعل بعنوان الامتثال ، وهو المراد بنیّة القربة ، ویعتبر فیها الإخلاص ، فمتی ضمّ إلیها ما ینافیه بطل ، خصوصاً الریاء ، فإنّه إذا دخل فی العمل - علی أیّ نحو کان - أفسده ، و إن کان فی بعض أجزائه الواجبة الذی لم یتحقّق فیه إعادة صحیحة علی الأحوط الأظهر.
وأمّا غیره من الضمائم ، فإن کانت راجحة فلا یضر ّضمّها، إلّا إذا کانت هی المقصود الأصلیّ، ویکون قصدامتثال الأمر الوضوئی تبعاً ، أو ترکّب الداعی منهما بحیث یکون کلّ منهما جزء اً للداعی ، علی وجه لو اجتماعهما لم یتحقّق العمل .
وأمّا إذا کانت مباحة کالتبرّد فیبطل الوضوء ، إلّا إذا کان امتثال أمرالوضوء هو المقصود الأصلی ، وکان دخول الضمیمة ، علی  وجه التبعیّة ، بحیث أو لا المتبوع لم یعمل بسبب التابع ، بلا عکس .
{ کفایة الإرادة الإجمالیة المرتکزة فی النیّة }

مسألة ۱۸- لا یعتبر في النیّة التلفّظ بها و لا الإخطار بها في القلب تفصیلاً، بل یکفي فیها الإرادة الإجمالیّة المرتکزة في النفس بحیث لو سئل عن شغله یقول: أتوضّأ، و هذه الإرادة الإجمالیّة هي التي یسمّونها بالداعي و هو الکافي. نعم لو شرع في العمل ثمّ ذهل عنه و غفل بالمرّة بحیث لو سئل عن شغله بقي متحیّراً و لا یدري ما یصنع یکون عملاً بلانیّة.

الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۱۳۶- لا یعتبر في النیّة التلفُّظ بها و لا إخطارها في القلب تفصیلاً، بل یکفي فیها الإرادة الإجمالیة المرتکزة في النفس، بحیث لو سئل ماذا تفعل؟ یقول: أتوضَّأ. و هذه الإرادة الإجمالیة هي التي یسمُّونها الداعي إلی العمل. نعم لو شرع في العمل ثم ذَهِلَ عنه و غَفِل بالمرّة، بحیث لو سئل عن فعله بقي متحیراً لا یدري ما یصنع، یکون عمله عملاً بلا نیّة.

 البهجت ۱۹ - لا یعتبر في النیّة التلفّظ بها و لا الإخطار بها في القلب تفصیلاً، بل یکفي فیها الإرادة الإجمالیّة المرتکزة في النفس ، بحیث لو سئل عن شغله یقول:« أتوضّأ لله»، و هذه الإرادة الإجمالیّة هي التي یسمّونها بالداعي، وإن کان الداعی حقیقة جزءً منها، فلا تختلط نیّة الفعل والنیّة التی لأجلها الفعل ، نعم لو شرع في العمل ثمّ ذهل عنه و غفل بالمرّة بحیث لو سئل عن شغله بقي متحیّراً و لا یدري ما یصنع یکون عملاً بلانیّة.لکّنه یتّجه الاکتفاء بالبقاء علی النیّة حال الافتتاح فی العمل وداعیه، مادام لم یختلف أثرالاحتمالین .

{ الاستدامة والتردّد فی النیّة }

مسألة ۱۹- کما یجب النیّة في أوّل العمل کذلک یجب استدامتها إلی آخره، فلو تردّد أو نوی العدم و أتمّ الوضوء علی هذا الحال بطل. نعم لو عدل إلی النیّة الاُولی قبل فوات الموالاة و ضمّ إلی ما أتی به مع النیّة باقي الأفعال صحّ.

الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۱۳۷- کما تجب النیّة في أولّ العمل کذلک یجب استمرارها إلی آخره، فلو تردَّد أو نوی العدم و أتمَّ الوضوء علی هذه الحالة، بطل. نعم لو رجع إلی النیّة الأولی قبل فوات الموالاة و أکمل بها باقي الأفعال، صحّ.

 البهجت ۲۰ - کما یجب النیّة في أوّل العمل ، کذلک یجب استدامتها إلی آخره؛ فلو تردّد أو نوی العدم و أتمّ الوضوء علی هذا الحال بطل،لکنّة فی صورة التردّد مع البقاءعلی النیّة  المفتتح بها مع عدم اختلاف الأثر، للصحّة وجه کما مرّ،  نعم لو عدل إلی النیّة الاُولی قبل فوات الموالاة و ضمّ إلی ما أتی به مع النیّة باقي الأفعال صحّ .

{ کفایة قصد القربة فی النیّة  مطلقاً }
مسألة ۲۰- یکفي في النیّة قصد القربة و لا یجب نیّة الوجوب أو الندب لا وصفاً و لا غایة، فلا یلزم أن یقصد: أنّي أتوضّأ الوضوء الذي یکون واجباً علّي، أو یقصد: أنّي أتوضّأ لأنّه یجب علّي، بل لو نوی الوجوب في موضع الندب أو العکس اشتباهاً بعد ما کان قاصداً للقربة و الامتثال علی أيّ حال کفی و صحّ، فإذا نوی الوجوب بتخیّل دخول الوقت فتبیّن خلافه صحّ وضوؤه کالعکس.

الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۱۳۸- یکفي في النیّة قصد القربة، و لا یجب نیّة الوجوب أو الندب لا وصفاً و لا غایةً، فلا یلزم أن یقصد: أني أتوضَّأ الوضوء الذي یکون واجباً علی، أو یقصد: أني أتوضَّأ لأنه یجب علی، بل لو نوی الوجوب في موضع الندب أو العکس اشتباهاً بعدما کان قاصداً القربة و الإمتثال علی أي حال، کفی و صحّ، فإذا نوی الوجوب بتخیُّل دخول الوقت فتبیَّن خلافه، صحّ وضوؤه.

 البهجت ۲۱ - یکفي في النیّة، قصد القربة ، و لا یجب نیّة الوجوب أو الندب ،لا وصفاً و لا غایة، فلا یلزم أن یقصد: أنّي« أتوضّأ الوضوء الذي یکون واجباً علّي»، أو یقصد: «أنّي أتوضّأ لأنّه یجب علّي»، بل لو نوی الوجوب في موضع الندب أو العکس اشتباهاً بعد ما کان قاصداً للقربة و الامتثال علی أيّ حال کفی و صحّ، فإذا نوی الوجوب بتخیّل دخول الوقت فتبیّن خلافه، صحّ وضوؤه، کالعکس.

مسألة ۲۱- لا یعتبر في صحّة الوضوء نیّة رفع الحدث و لا نیّة استباحة الصلاة و غیرها من الغایات، بل لو نوی التجدید فتبیّن کونه محدثاً صحّ الوضوء و یجوز معه الصلاة و غیرها. و یکفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة و إن لم یلحظها بالنیّة، بل لو قصد رفع حدث بعینه صحّ الوضوء و ارتفع الجمیع.

الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۱۳۹- الظاهر أنه یعتبر في صحة الوضوء قصد الطهارة أو ما یترتب علیها، لتوقف قصد القربة علیه.

 البهجت ۲۱ - لا یعتبر في صحّة الوضوء نیّة رفع الحدث، و لا نیّة استباحة الصلاة أو غیرها من الغایات، بل لو نوی التجدید فتبیّن کونه محدثاً ، صحّ الوضوء إن کان عن غفلة ویجوزمعه الصلاة وغیرها. وإن کان الأولی ابطاله وعدم الإکتفاء به .

و یکفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة و إن لم یلحظها بالنیّة، بل لو قصد رفع حدث بعینه ، صحّ الوضوء و ارتفع الجمیع.

الصافی : مسألة۱۴۰- یکفي وضوء واحدٌ عن الأسباب المختلفة، و إن لم یَلحَظها في النیّة، بل لو قصد رفع حدثٍ بعینه و لم یقصد عدم الرتفاع غیره صحّ الوضوء و ارتفع الجمیع، و في صحته إذا قصد عدم ارتفاع غیره إشکالٌ.

الگلپایگانی: مسألة ۱۴۰- یکفي وضوء واحدٌ عن الأسباب المختلفة، و إن لم یَلحَظهَا في النیَّة، بل لو قصد رفع حدثٍ بعینه صحَّ الوضوء و ارتفع الجمیع، إلا إذا قصد عدم ارتفاع غیره.

البهجت مسألة ندارد


تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۲ مرداد ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  





پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -