↵
{ الأحداث الناقضة للوضوء }
مسألة ۱- الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له اُمور:
الأوّلی و الثاني: خروج البول و ما في حکمه کالبلل المشتبه قبل الاستبراء، و خروج الغائط من الموضع الطبیعي أو من غیره مع انسداد الطبیعي أو بدونه؛ کثیراً کان أو قلیلاً و لو بمصاحبة دود أو نواة مثلاً. الثالث: خروج الریح عن الدبر إذا کان من المعدة؛ سواء کان له صوت و رائحة أم لا. و لا عبرة بما یخرج من قُبل المرأة و لا بما لا یکون من المعدة کما إذا دخل من الخارج ثمّ خرج. الرابع: النوم الغالب علی حاسّتي السمع و البصر.
الخامس: کلّ ما أزال العقل مثل الجنون و الإغماء و الکسر و نحوها. السادس: الاستحاضة القلیلة بل المتوسّطة و الکثیرة أیضاً و إن أو جبتا الغسل أیضاً حسب ما یأتي في محلّه.
الصافی، الگلپایگانی: -مسألة ۱۴۱- الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أمورٌ:
الأول و الثاني: خروج البول و ما في حکمه کالبلل المشتبَه قبل الإستبراء، و خروج الغائط سواء خرجا من الموضع الطبیعي أو من غیره مع انسداد الطبیعي أو بدونه، کثیراً کانا أو قلیلاً، و لو کان { الگلپایگانی : مصاحباً لغیره } خروجهما مع غیرهما.
الثالث: خروج الریح من الدُّبر، إذا کان من الأمعاء، سواء کان له صوتٌ و رائحةٌ أم لا. و لا عبرة بما یخرج من قُبُل المرأة، و لا بما لا یکون من الأمعاء کما إذا دخل من الخارج ثم خرج.
الرابع: النَّومُ الغالب علی حاسّتَي السمع و البصر.
الخامس: کلّ ما أزال العقل، مثَل الجنون و الإغماء و السُکر، و نحوها.
السادس: الحیض و النفاس و الإستحاضة، علی ما یأتي، کما {الگلپایگانی : و سیأتی ...} سیأتي حکم مَسِّ المَیِّت.
البهجت : مسألة ۱- الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أمورٌ:
الأول و الثاني: خروج البول و ما في حکمه ، کالبلل المشتبَه قبل الإستبراء أو حال الإسبراء ، إذا کان محتمل البولیّة ولو فی بعض الخارج ، والأظهرعدم الاعتناء به إذا علم أنّه مذی واحتمل البولیّة ، بمعنی أنّه احتمل البول مع المذی المعلوم بحیث لا تصدق الرطوبة المشتبهة ، فلا یحکم بناقضیّته مع عدم الإستبراء ، وکذا الخارج بعد خروج المنیّ وقبل الاستبراء فی نقض غسل الجنابة ، فی ما علم بخروج المذی واحتمل کون بعض الخارج منیّاً.
ویعتبر أن یکون خروج البول والغائط والریح من الموضع المعتاد ولو بالعارض ، ولکنّ الأظهر اعتبار الصدق العرفی لتلک الأسماء فی الثلاثة إذا خرج من غیر الموضع الطبیعی ، سواء کان معتاداً أم لا ، فإذا شکّ فی صدق المفهوم العرفی ، لا یحکم بانتقاض الطهارة ، ومع العلم بالصدق المزبور، یحکم بلا قید آخر ، فالعمدة ، الصدق العرفی فی ذلک .
الثالث: خروج الریح من الدُّبر، إذا کان من المعدة ، سواء کان له صوتٌ و رائحةٌ أم لا. و لا عبرة بما یخرج من قُبُل المرأة، إلّا مع العلم بصدق اسمه ، ولا بما لا یکون من المعدة ، کما إذا دخل من الخارج ثمّ خرج .
الرابع: النَّومُ الغالب علی حاسّتَي السمع و البصر.وعلی القلب .
الخامس: کلّ ما أزال العقل، مثَل الجنون و الإغماء و السُکر، و نحوها.
السادس : الإستحاضة القلیلة ، بل المتوسطة والکثیرة أیضاً ، وإن أوجبتا الغسل أیضاً حسبما یأتی فی محلّة . والحیض والنفاس ، وکذامسّ المیّت علی الأحوط ، بمعنی أنه بناءً علی إجزاء غسل مسّ المیّت عن الوضوء لا احتیاج إلی الوضوء مطلقاً ، سواءکان متوضّئاً قبل المسّ أم لا ؛ و أمّا بنائً علی عدم الإجزاء، فأن کان متوضّئاً قبل المسّ ، یلزم أن یتوضّأ بعدالغسل احتیاطاً .
مسألة ۲- إذا خرج ماء الاحتقان و لم یکن معه شيء من الغائط لم ینتقض الوضوء و کذا لو شکّ في خروج شيء معه و کذلک الحال فیما إذا خرج دود أو نواة غیر متلطّخ بالغائط.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۱۴۲- إذا خرج ماء الإحتقان و لم یکن معه شيء من الغائط، لم ینتقض الوضوء، و کذا لو شکَّ في خروج شيء معه، و کذا لو خرج دود أو نویً غیر ملطَّخ بالغائط.
البهجت : مسألة ۲- إذا خرج ماء الاحتقان و لم یکن معه شيء من الغائط ، لم ینتقض الوضوء و کذالک لو شکّ في خروج شيء معه، و کذلک الحال فیما إذا خرج دود أو نواة غیر متلطّخ بالغائط ، وکذاالقیح والدم الخارجان من المخرجین.
{المسلوس والمبطون }
مسألة ۳- المسلوس و المبطون إن کانت لهما فترة تسع الطهارة و الصلاة و لو بالاقتصار علی أقلّ واجباتها انتظراها و أو قعا الصلاة في تلک الفترة، و إن لم تکن لهما تلک الفترة، فإمّا أن یکون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرّة أو مرّتین أو ثلاث بحیث لا حرج علیهما في التوضّؤ في الأثناء و البناء، و إمّا أن یکون متّصلاً بحیث لو توضّئا بعد کلّ حدث و بنیا لزم علیهما الحرج.
ففي الصورة الاُولی یتوضّئان و یشتغلان بالصلاة بعد أن یضعا الماء قریباً منهما، فإذا خرج منهما شيء توضّئا بلا مهلة و بنیا علی صلاتهما، و الأحوط أن یصلّیا صلاة اُخری بوضوء واحد، بل لا یترک هذا الاحتیاط في المسلوس. أمّا في الصورة الثانیة یتوضّئان لکلّ صلاة و لا یجوز أن یصلّیا صلاتین بوضوءٍ واحد – فریضة کانتا أو نافلة أو مختلفتین – و الظاهر إلحاق مسلوس الریح بمسلوس البول في التفصیل المتقدّم .
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۱۴۳- المَسلُوسُ و المَبطُون إن کانت { الگلپایگانی : لهما فترةٌ }لأي منهما فترةٌ تَسَعُ الطهارة و الصلاة و لو بالإقتصار علی أقلِّ واجباتها، انتظرها و صلّی{ الگلپایگانی : وصلّیا} في تلک الفترة. و إن لم تکن فترةٌ، فإمّا أن یکون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرّة أو مرَّتین أو ثلاثاً مثلاً، بحیث لا حرج علیه في التوضِّي في الأثناء و البناء علی ما صلّی { الگلپایگانی :ماصلّیا} من صلاته{ الگلپایگانی :من صلاتهما} ، و إمّا أن یکون متصلاً بحیث لو توضَّأ بعد کلّ حدث و بَنی{ الگلپایگانی :و بَنیا} لَزِمَ علیه{ الگلپایگانی :لَزِمَ علیهما} الحرج، ففي الصورة الأولی یتوضَّأ { الگلپایگانی :یتوضَّأ الواحدمنهما}و یشتغل بالصلاة بعد أن یضع الماء قریباً منه، فإذا خرج شيءُ توضَّأ بلا مُهلَةٍ و بَنی علی صلاته، و الأحوط أن یُصلِّي صلاةً أخری بوضوءٍ واحدٍ، بل لا یترک هذا الإحتیاط{ الگلپایگانی : فیهما إذا استلزم الوضوء أثناء الصلاة الفعل الکثیر.} استحباباً مؤکداً إذا استلزم الوضوءُ أثناء الصلاة الفعلَ الکثیر. و أمّا في الصورة الثانیة فیتوضَّأ لکلّ صلاةٍ، و لا یجوز أن یُصلِّي صلاتین بوضوءٍ واحدٍ فریضةً کانتا أو نافلةً أو مختلفین. و الظاهر إلحاق مسلوس الریح بمسلوس البول في التفصیل المتقدم.
البهجت : مسألة ۳- المسلوس والمبطون إن کانت لهما فترة تسعُ الطهارة والصلاة ولو بالاقتصار علی أقلّ واجباتها ولو احتمالاً ، أو کان استمرار الحدث فیها أخفّ - علی الأحوط فی صورة عدم فوت شی ء من الشروط الحاصلة - انتظراها إن کانت فی ما یأتی من الوقت ، أو عجّلاها إن کانت فی أولّه مع عدم العسر الشخصیّ فی الصورتین ، وأوقعا الصلاة فی تلک الفترة .
وإن لم تکن لهما تلک الفترة ، فأمّا أن یکون خروج الحدث فی أثناء الصلاة مرّة أو مرّتین أو ثلاث - مثلاً - بحیث لا حرج علیهما فی التوضّی فی الأثناء والبناء ، مع عدم استلزام فعل کثیر فی کلّ رکعة مثلاً أو استدبار أو نحوه من سائر المبطلات ، وأمّا أن یکون متّصلاً بحیث لو توضّا بعد کل حدث وبنیا، لزم علیهما الحرج ؛ ففی الصورة الأولی ، یتوضّأ بعد کلّ حدث و بنیا، لزم علیهما الحرج .
ففی الصورة الاُولی ، یتوضّان و یشتغلان بالصلاة بعد أن یضعا الماء قریباً منهما ، فإذا خرج منهما شی ء ، توضأ بلا مهلة وبنیا علی صلاتهما .
وأما فی الصورة الثانیة ، فیتوضّان لکلّ صلاة علی الأحوط فی ما لم تقع صلاته خالیة من الحدث ولو جزؤها الأوّل ، أعنی تکبیرة الإحرام ، ویحتمل لزوم إیقاع بعض الصلاة خالیاً من الحدث ولو مع الطهارة الترابیّة إن أمکن ولم یمکن التوضّی بلا حرج أو مانع آخر .
وکذا یجب التیمّم فی ما إذا کان المحذور متوجّهاً نحو الطهارة المائیّة دون الترابیِة ، لاستلزامه الفعل الکثیر مثلاً ، أو سائرالمبطلات ، وکذا إذا کان متطهّراً فی أکثر صلاته إذا تیمّم ، بخلاف الوضوء ، والأحوط إتیان صلاتین : إحداهما مع الطهارة المائیّة ، والاُخری مع الترابیِة فی الجملة ، ولا یجوز أن یصلّیا صلاتین بوضوء واحد ، فریضتین کانتا ، أو نافلتین ، أو مختلفتین ، والظاهر إلحاق مسلوس الریح بمسلوس البول فی التفصیل المتقدّم .
مسألة ۴- یجب علی المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بکیس فیه قطن و نحوه. و الظاهر عدم وجوب تغییره أو تطهیره لکلّ صلاة، نعم الأحوط تطهیر الحشفة إن أمکن من غیر حرج، و یجب التحفّظ بما أمکن في المبطون أیضاً، کما أنّ الأحوط فیه أیضاً تطهیر المخرج إن أمکن من غیر حرج.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۱۴۴- یجب علی المسلوس التحفُّظ من تعدِّي بوله، بکیسٍ فیه قطن و نحوه، و الظاهر عدم وجوب تغییره أو تطهیره لکلّ صلاةٍ. نعم الأحوط تطهیر الحشفة إن أمکن من غیر حرج، { الگلپایگانی : ویجب التحفّظ بما أمکن فی المبطون أیضاً }کما أنه یجب التحفُّظ بما أمکن علی المبطلون أیضاًو الأحوط فیه أیضاً تطهیر المخرج، إن أمکن من غیر حرجٍ.
البهجت : مسألة ۴- یجب علی المسلوس التحفُّظ من تعدِّي بوله بکیسٍ فیه قطن و نحوه،ویجب تبدیله مع کلّ وضوء إن تنجّس ، وتغییره فی أثناء الصلاة إلّا إذا استلزم الفعل الکثیر ، والأحوط تطهیر الحشفة إن أمکن من غیرحرج ولا استلزم لترک التستراللازم تکلیفاً ووضعاً ، ویجب التحفّظ بما أمکن فی المبطون أیضاً ؛ کما أنّ الأحوط فیه أیضاً تطهیر المخرج إن أمکن من غیرحرج.
مسألة ۵- لا یجب علی المسلوس و المبطون قضاء ما مضی من الصلوات بعد برئهما. نعم الظاهر وجوب إعادتها إذا بریء في الوقت و اتّسع الزمان للصلاة مع الطهارة.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۱۴۵- لا یجب علی المسلوس و المبطون قضاء ما صلَّیا من الصلوات بعد بُرئِهما، نعم الظاهر وجوب إعادتها إذا کان البُرءُ في الوقت و اتَّسع الزمان للصلاة مع الطّهارة
البهجت : مسألة ۵- لا یجب علی المسلوس و المبطون قضاء ما مضی من الصلوات بعد بُرئِهما،
تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۴