انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی شرائط العوضین

بزرگ نمایی کوچک نمایی
شروط العوضين
{
اعتبار العينيّة والتموّل في المبيع والتموّل في الثمن}
و هي اُمور:
الأوّل: یشترط في المبیع أن یکون عیناً متموّلاً؛ سواء کان موجوداً في الخارج أو کلّیّاً في ذمّة البائع أو في ذمّة غیره، کأن یبیع ما کان له في ذمّة غیره بشيء، فلا یجوز أن یکون منفعة کمنفعة الدار أو الدابّة، أو عملاً کخیاطة الثوب، أو حقّاً. و أمّا الثمن فیجوز أن یکون منفعة أو عملاً متموّلاً، بل یجوز أن یکون حقّاً قابلاً للنقل و الانتقال کحقّي التحجیر و الاختصاص. و في جواز کونه حقّاً قابلاً للإسقاط غیر قابل للنقل و الانتقال کحقّي الخیار و الشفعة إشکال.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : وهي أمور :
 البهجت :  الأوّل -
يشترط في المبيع أن يكون عيناً متموّلًا ، سواء كان موجوداً في الخارج أو كلَّياً في ذمّة البائع أو في ذمّة غيره ؛ كأن يبيع ما كان له في ذمّة غيره بشيء فلا يجوز أن يكون منفعةً كمنفعة الدار أو الدابّة أو عملًا كخياطة الثوب أو حقّاً . وأمّا الثمن فيجوز أن يكون منفعة أو عملًا متموّلًا ، بل يجوز أن يكون حقّاً قابلًا للنقل والانتقال ، كحقّي التحجير والاختصاص ؛ وفي جواز كونه حقّاً قابلًا للإسقاط غير قابل للنقل والانتقال كحقّي الخيار والشفعة ، إشكال .
{اشتراط تعيين المقدار في العوضين}
الثاني: تعیین مقدار ما کان مقدّراً بالکیل أو الوزن أو العدّ بأحدها في العوضین، فلا یکفي المشاهدة و لا تقدیره بغیر ما یکون به تقدیره، فلا یکفي تقدیر الوزون بالکیل أو العدّ، و المعدود بالوزن أو الکیل، نعم لا بأس بأن یکال جملة ممّا یعدّ أو ممّا یوزن، ثمّ یعدّ أو یوزن ما في أحد المکائیل ثمّ یحسب الباقي بحسابه، و هذا لیس من تقدیر المعدود أو الموزون بالکیل کما لا یخفی.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : - الثاني - تعيين مقدار ما كان مقدّراً بالكيل أو الوزن أو العدّ بأحدها في العوضين فلا يكفي المشاهدة ، ولا تقديره بغير ما يكون به تقديره ، فلا يكفي تقدير الموزون بالكيل أو العدّ والمعدود بالوزن أو الكيل . نعم لا بأس بأن يكال جملة ممّا يعدّ أو ممّا يوزن ثمّ يعدّ أو يوزن ما في أحد المكائيل ثمّ يحسب الباقي بحسابه ، وهذا ليس من تقدير المعدود أو الموزون بالكيل ، كما لا يخفى .
مسألة ۱- یجوز الاعتماد علی إخبار البائع بمقدار المبیع فیشتریه مبنیّاً علی ما أخبر به، و لو تبیّن النقص فله الخیار فإن فسخ یردّ تمام الثمن و إن أمضاه ینقص من الثمن بحسابه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع ، فيشتريه مبنيّاً على ما أخبر به . ولو تبيّن النقص ، فله الخيار ، فإنْ فسَخ ، يردّ تمام الثمن ؛ وإن أمضاه ، ينقص من الثمن بحسابه .
{ما يكفي فيه المشاهدة }
مسألة ۲- الظاهر أنّه یکفي المشاهدة في بیع الحطب قبل أن یحلّ حمله و صار کومة منه، و التبن قبل أن یفرغ من و عاء حمله و صار صبرة منه، و مثلهما کثیر من المائعات المحرزة في الشیشات، فهي لیست من الموزون قبل أن یفرغ منها، و یکفي في بیعها المشاهدة و بعد ذلک تکون منه. بل الظاهر أنّ مثل ذلک المذبوح من الغنم، فإنّه قبل أن یسلخ جلده یکفي فیه المشاهدة و بعده یحتاج إلی الوزن. و بالجملة قد یختلف حال شيء باختلاف الأحوال و المحالّ، فیکون من الموزون في محلّ دون محلّ و في حال دون حال.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- الظاهر أنّه يكفي المشاهدة في بيع الحطب قبل أن يحلّ حمله وصار كومة منه والتبن قبل أن يفرغ من وعاء حمله وصار صبرة منه ؛ ومثلهما كثير من المائعات المحرزة في الشيشات ؛ فهي ليست من الموزون قبل أن يفرغ منها ، ويكفي في بيعها المشاهدة وبعد ذلك تكون منه ؛ بل الظاهر أنّ مثل ذلك المذبوح من الغنم ؛ فإنّه قبل أن يسلخ جلده ، يكفي فيه المشاهدة ، وبعده يحتاج إلى الوزن .
وبالجملة قد يختلف حال شيء باختلاف الأحوال والمحالّ [ و ] يكون من الموزون في محلّ دون محلّ وفي حال دون حال .
{عدم كفاية المشاهدة في المقدّر بحسب المساحة}
مسألة ۳- الظاهر عدم کفایة المشاهدة في بیع الأراضي التي یقدّر مالیّتها بحسب الخیط و الذراع، بل لابدّ من الاطّلاع علی مساحتها، و کذلک کثیر من الأثواب قبل أن  یخاط أو یفصّل، نعم إذا تعارف عدد خاصّ في أذرع الطاقات من بعض الأثواب جاز بیعها و شراؤها اعتماداً علی ذلک التعارف و مبنیّاً علیه، نظیر الاعتماد علی إخبارالبائع و البناء علیه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳- الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي يقدّر ماليّتها بحسب الخيط والذراع ، بل لابدّ من الاطَّلاع على مساحتها وكذا انفصال قطعات الأراضي بالمرز والجدار المبنيّ على مساواتها مع معرفة مساحة بعضها ؛ وكذلك كثير من الأثواب قبل أن تخاط أو يفصل . نعم إذا تعارف عدد خاص في أذرع الطاقات من بعض الأثواب ، جاز بيعها وشراؤها اعتماداً على ذلك التعارف ومبنيّاً عليه ، نظير الاعتماد على إخبار البائع والبناء عليه .
مسألة ۴- إذا اختلف البلدان في شيء؛ بأن کان موزوناً في بلد – مثلاً – و معدوداً في آخر، فالظاهر أنّ المدار علی بلد المعاملة.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۴- إذا اختلفت البلدان في شيء بأن كان موزوناً في بلد مثلًا ومعدوداً في آخر فالظاهر أنّ المدار على بلد المعاملة .

{معرفة ما به تختلف القيمة}
الثالث: معرفة جنس العوضین و أو صافهما التي تتفاوت بها القیمة و تختلف لها الرغبات، و ذلک إمّا بالمشاهدة أو بالتوصیف الرافع للجهالة، و یجوز الاکتفاء بالرؤیة السابقة إذا لم یعلم تغیّر العین.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :  الثالث -معرفة جنس العوضين وأوصافهما التي تتفاوت بها القيمة وتختلف لها الرغبات ؛ وذلك إمّا بالمشاهدة ، أو بالتوصيف الرافع للجهالة ؛ ويجوز الاكتفاء بالرؤية السابقة إذا لم يعلم تغيّر العين .
 
{طلقيّة ملك العوضين }
الرابع: کون العوضین ملکاً طلقاً، فلا یجوز بیع الماء و العشب و الکلأ قبل حیازتها، و السموک و الوحوش قبل اصطیادها، و الموات من الأراضي قبل إحیائها. نعم إذا استنبط بئراً في أرض مباحة ملک ماءها، و کذا لو حفر نهراً و أجری فیه الماء من ماءٍ مباح کالشطّ و نحوه ملک ماءه ، فله حینئذٍ بیعه کسائر أملاکه. و کذا لا یجوز بیع الرهن إلّا بإذن المرتهن أو إجازته، و إذا باع الراهن العین المرهونة ثمّ افتکّت من الرهن، فالظاهر الصحّة من غیر حاجة إلی الإجازة. و کذا لا یجوز بیع الوقف و لا بیع اُمّ الولد إلّا في بعض المواضع فیهما.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الرابع - كون العوضين ملكاً طلقاً ؛ فلا يجوز بيع الماء والعشب والكلاء قبل حيازتها ، والسموك والوحوش قبل اصطيادها ، والموات من الأراضي قبل إحيائها .
نعم إذا استنبط بئراً في أرض مباحة ، ملك ماءها ، مع عدم نيّة الخلاف ، بل يحتمل اعتبار نيّة التملُّك ؛ وكذا لو حفر نهراً وأجرى فيه الماء من ماء مباح كالشطَّ ونحوه ملك ماءه ، فله حينئذٍ بيعه كسائر أملاكه .
وكذا لا يجوز بيع الرهن إلَّا بإذن المرتهن أو إجازته ؛ وإذا باع الراهن العين المرهونة ثمّ افتكت من الرهن ، فالظاهر الصحّة من غير حاجة إلى الإجازة بناءً على مثله فيمن باع شيئاً ثمّ ملكه ؛ وكذا لا يجوز بيع الوقف ولا بيع أمّ الولد إلَّا في بعض المواضع فيهما .
{مواضع جواز بيع الوقف }
مسألة ۵- یجوز بیع الوقف في مواضع:
منها:  إذا خرب الوقف بحیث لم یمکن الانتفاع بعینه مع بقائه کالجذع البالي و الحصیر الخلق و الدار الخربة التي لا یمکن الانتفاع حتّی بعرصتها. و یلحق بذلک ما إذا خرج عن الانتفاع أصلاً من جهة اُخری غیر الخراب، و کذا ما إذا خرج عن الانتفاع المعتدّ به بسبب الخراب أو غیره بحیث یقال في العرف لا منفعة له، کم إذا انهدمت الدار و صارت عرصة یمکن إجارتها بمقدار جزئي و کانت بحیث لو بیعت و بدّلت بمال آخر یکون نفعه مثل الأوّل أو قریباً منه. و أمّا إذا قلّت منفعته لکن لا إلی حدّ یلحق بالمعدوم، فالظاهر عدم جواز بیعه و لو أمکن أن یشتري بثمنه ما له نفع کثیر.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۵- يجوز بيع الوقف في مواضع :
منها : إذا خرب الوقف بحيث لم يمكن الانتفاع بعينه مع بقائه ، كالجذع البالي والحصير الخلق والدار الخربة التي لا يمكن الانتفاع حتّى بعرصتها ؛ ويلحق بذلك ما إذا خرج عن الانتفاع أصلًا من جهة أخرى غير الخراب ؛ وكذا ما إذا خرج عن الانتفاع المعتدّ به بسبب الخراب أو غيره بحيث يقال في العرف : " لا منفعة له " ؛ كما إذا انهدمت الدار وصارت عرصة يمكن إجارتها بمقدار جزئي وكانت بحيث لو بيعت وبدلت بمال آخر يكون نفعه مثل الأوّل أو قريباً منه ؛ وكذا لو صار بحيث لا يمكن الانتفاع المقصود للواقف إلَّا بتبديله بالبيع ؛ وأمّا إذا قلَّت منفعتها لكن لا إلى حدّ يلحق بالمعدوم ، فالظاهر عدم جواز بيعها ، ولو أمكن أن يشتري بثمنها ما له نفع كثير .
و منها: إذا کان یؤدّي بقاؤه إلی خرابه؛ سواء کان لخلف بین أربابه أو لغیر ذلک و سواء کان أداؤه إلی ذلک معلوماً أو مظنوناً، و سواء کان الخراب المعلوم أو المظنون علی حدّ سقوط الانتفاع بالمرّة أو الانتفاع المعتدّ به. نعم لو فرض إمکان الانتفاع به بعد الخراب کانتفاعه السابق بوجه آخر لم یجز بیعه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ومنها إذا كان يؤدّي بقاؤه إلى خرابه ، سواء كان لخلف بين أربابه أو لغير ذلك ، مع عدم المعارضة بانتفاع الموجودين أو مع رضاهم وسواء كان أداؤه إلى ذلك معلوماً للناظر أو مظنوناً ، وسواء كان الخراب المعلوم أو المظنون على حدّ سقوط الانتفاع بالمرّة أو الانتفاع المعتدّ به . نعم لو فرض إمكان الانتفاع به بعد الخراب كانتفاعه السابق بوجه آخر لم يجز بيعه .
و منها: إذا شرط الواقف بیعه عند حدوث أمر؛ من قلّة المنفعة أو کثرة الخراج، أو وقوع خلاف بین الموقوف علیهم، أو حصول ضرورة و حاجة شدیدة لهم، فإنّه لا مانع حینئذٍ من بیعه و تبدیله علی إشکال.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : وفي جواز بيع الوقف المشروط باستحقاق البيع عند حدوث مصلحة أو حاجة الموقوف عليه بنحو لولا الشرط لما جاز نقل الملك ، إشكال ؛ ولا يخلو الجواز عن وجه .
مسألة ۶- إنّما لا یجوز بیع أمّ الولد إذا لم یمت ولدها في حیاة سیّدها و إلّا فهي کسائر الممالیک یجوز بیعها. و قد استثني عن عدم جواز بیعها مع حیاة ولدها مواضع جلّها أو کلّها محلّ المناقشة و النظر، إلّا موضع واحد؛ و هو بیعها في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، و المتیقّن من هذا أیضاً صورة موت المالک بأن مات مدیوناً بثمنها و لم یترک سواها، و أمّا مع حیاة مولاها فلا یخلو من إشکال.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۶- لا يجوز بيع أمّ الولد ولو كان الولد جنيناً بسبب الحمل وكذا سائر التصرّفات الناقلة من الملك كالصلح ونحوه بشرط أن تكون مملوكة الأب لا زوجته التي كانت مملوكة لآخر وصارت مملوكة الأب في ما بعد أو كانت موطوءة بالشبهة ومتعقّبة بالمملوكية للأب وأن يكون الولد محكوماً بالحرّية ؛ فمع وطي المكاتبة لا حكم للاستيلاد إلَّا مع التعقّب بالعتق ؛ والاستيلاد مع التحريم العارضي كالحيض والصوم مؤثّر لتحقّق الانتساب في الشرع ، بخلاف التحريم الأصلي ، كالأمَة المزوّجة بالغير والمحرّمة بالرضاع بناء على عدم الانعتاق حين المملوكيّة ؛ فإنّه مورد للإشكال ؛ بل في مورد ثبوت الحدّ عدم تحقّق الانتساب شرعاً ، لا يخلو من وجه وإنّما لا يجوز المعاوضة على امّ الولد إذا لم يمت ولدها في حياة سيّدها وإلَّا فهي كسائر المماليك يجوز بيعها ؛ وقد استثنى من عدم جواز بيعها مع حياة ولدها مواضع جلَّها أو كلَّها ، محلّ المناقشة والنظر إلَّا موضع واحد ، وهو بيعها في ثمن رقبتها ؛ مع إعسار مولاها وعدم الزائد على مستثنيات الدين وعدم كون امّ الولد بنفسها منها وإلَّا فلا يجوز بيعها في ثمن رقبتها ، وفي جواز بيع امّ الولد لتحصيل ثمن كفن المالك الميّت وإن كان ببيع بعضها إذا توقّف على البيع ، تأمّل ؛ والأظهر بعد التعارض بالعموم من وجه ترجيح العمومات المجوّزة للبيع مع الاقتصار على مقدار الضرورة .
{بيع الأراضي المفتوحة عنوة }
مسألة ۷- لا یجوز بیع الأرض المفتوحة عنوة – و هي المأخوذة من ید الکفّار قهراً المعمورة وقت الفتح – فإنّها ملک للمسلمین کافّة، فهي باقیة علی حالها بید من یعمرها، و یؤخذ خراجها و یصرف في مصالح المسلمین، و أمّا ما کانت مواتاً حال الفتح ثمّ عرضت لها الإحیاء فهي ملک لمحییها. و بذلک یسهل الخطب في الدور و العقار و بعض الأقطاع من تلک الأراضي التي یعامل معها معاملة الأملاک؛ حیث إنّه من المحتمل أنّ المتصرّف فیها ملکها بوجه صحیح، فیحکم بملکیّة ما في یده ما لم یعلم خلافها. و المتیقّن من المفتوح عنوة أرض العراق و بعض الأقطار ببلاد العجم.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۷-  يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة ، وهي المأخوذة من يد الكفّار بإذن إمام الأصلعليه السلام قهراً المعمورة وقت الفتح ؛ فإنّها ملك للمسلمين كافّة ؛ فهي باقية على حالها بيد من يعمّرها ويؤخذ خراجها ويصرف في مصالح المسلمين ؛ إلَّا إذا رأى ولي المسلمين صلاحهم في التصرّف التمليكي فرأيه نافذ . وأمّا ما كانت مواتاً حال الفتح ثمّ عرضت لها الإحياء أو باد أهلها ولم يبق منهم أحد ، فهي ملك لمحييها من الشيعة ، وبذلك يسهل الخطب في الدور والعقار وبعض الأقطاع من تلك الأراضي التي يعامل معها معاملة الأملاك ، حيث إنّه من المحتمل أنّ المتصرّف فيها ملكها بوجه صحيح ، فيحكم بملكيّة ما في يده ما لم يعلم خلافها .
{القدرة على التسليم }
الخامس: القدرة علی التسلیم، فلا یجوز بیع الطیر المملوک إذا طار في الهواء و لا السمک المملوک إذا أرسل في الماء و لا الدابّة الشاردة و لا العبد الآبق إلّا مع الضمیمة، و إذا لم یقدر البائع علی التسلیم و کان المشتري قادراً علی تسلّمه فالظاهر الصحّة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الخامس - القدرة على التسليم ؛ فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء ، ولا السمك المملوك إذا ارسل في الماء ، ولا الدابّة الشاردة ولا العبد الآبق إلَّا مع الضميمة . وإذا لم يقدر البائع على التسليم وكان المشتري قادراً على تسلَّمه ، فالظاهر الصحّة .


تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -