انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی القبض و التسلیم

بزرگ نمایی کوچک نمایی
القبض والتسليم
{ لزوم تسليم العوضين إلَّا مع الشرط }
مسألة ۱-  یجب علی المتبایعین تسلیم العوضین بعد العقد لو لم یشترط التأخیر، فلا یجوز لکلّ منهما التأخیر مع الإمکان إلّا برضا صاحبه، فإن امتنعا اُجبرا، و لو امتنع أحدهما مع تسلیم صاحبه اُجبر الممتنع. و لو اشترط کلّ منهما تأخیر التسلیم إلی مدّة معیّنة جاز، و لیس لغیر مشترط التأخیر الامتناع عن التسلیم؛ لعدم تسلیم صاحبه الذي اشترط التأخیر. و کذا یجوز أن یشترط البائع له سکنی الدار أو رکوب الدابّة أو زرع الأرض و نحو ذلک مدّة معیّنة. و القبض و التسلیم فیما لا ینقل – کالدار و العقار – هو التخلیة برفع یده عنه و رفع المنافیات و الإذن منه لصاحبه في التصرّف بحیث صار تحت استیلائه، و أمّا في المنقول کالطعام و الثیاب و نحوه ففي کونه التخلیة أیضاً أو الأخذ بالید مطلقاً أو التفصیل بین أنواعه أقوال، لا یبعد کفایة التخلیة في مقام وجوب تسلیم العوضین علی المتبایعین بحیث یخرج عن ضمانه و عدم کون تلفه علیه، و إن لم یکتف بذلک في سائر المقامات التي یعتبر فیها القبض ممّا لا یسع المقام تفصیلها.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۸۵۴- يجب على المتبايَعيْن تسليم العِوَضَيْن بعد العقد إذا لم يشترطا التأخير، فلا يجوز لأحدهما التأخير مع الإمكان إلا برضا صاحبه فإن امتنعا، أُجْبِرَا، و لو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه، أُجْبِرَ الممتنع.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۸۵۵-  إذا اشترط كل منهما تأخير التسليم إلى مدةٍ معينةٍ، جاز في الأعيان الخارجية، أما إذا كان العِوَضَان كُلِّيَّيْنِ و اشترطا التأخير لكليهما فيكون من بيع الكالي بالكالي و هو باطل. و ليس لغير مشترط التأخير الامتناع عن التسليم بسبب عدم تسليم صاحبه الذي اشترط التأخير.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۸۵۶- يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض و نحو ذلك، مدَّةً معيَّنة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۸۵۷- القبض و التسليم فيما لا ينقل كالدار و العقار، هو التخلية برفع يده عنه‏ و رفع المنافيات و الإذن في التصرف بحيث يصير تحت استيلاء الطرف. أما في المنقول كالطعام و الثياب و نحوه، فلا يبعد كفاية التخلية بحيث يتسلط المشتري على المبيع، و بحيث يخرج عن ضمانه و لا يكون تلفه عليه. نعم قد لا يكفي ذلك في موارد أخرى مبيّنة في الكتب المفصَّلة.
البهجت ۱- الفصل الرابع- القبض والتسليم -يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير في ما لم يكن الشرط الخاصّ موجباً لغرريّة البيع ؛ فلا يجوز لكلّ منهما التأخير مع الإمكان إلَّا برضى صاحبه ؛ فإن امتنعا ، اجبرا ؛ ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع . ولو اشترط كلّ منهما تأخير التسليم إلى مدّة معيّنة ، جاز ، وليس لغير مشترط التأخير الامتناع عن التسليم ، لعدم تسليم صاحبه الذي اشترط التأخير ؛ وكذا يجوز أن يشترط البائع له سكنى الدار أو ركوب الدابّة أو زرع الأرض أو نحو ذلك مدّة معيّنة .
والقبض والتسليم في ما لا ينقل كالدار والعقار هو التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات والإذن منه لصاحبه في التصرّف بحيث صار تحت استيلائه ؛ وأمّا في المنقول كالطعام والثياب ونحوه ففي كونه التخلية أيضاً أو الأخذ باليد مطلقاً أو التفصيل بين أنواعه أقوال ، لا يبعد كون القبض في كلّ شيء بحسبه فيختلف في الموارد والمتّبع الصدق العرفيّ للقبض الموجب للدخول في الاستيلاء بلا مزاحم .
مسألة ۲- إذا تلف المبیع قبل تسلیمه إلی المشتري کان من مال البائع فانفسخ البیع و عاد الثمن إلی المشتري، و إذا حصل للمبیع نماء قبل القبض کالنتاج و الثمرة کان ذلک للمشتري، فإن تلف الأصل قبل قبضه عاد الثمن إلیه و له النماء، و لو تعیّب قبل القبض کان المشتري بالخیار بین الفسخ و الإمضاء بکلّ الثمن، و في استحقاقه لأخذ الأرش تردّد، أقواه العدم.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۸۵۸- إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري، فهو من مال البائع، فينفسخ البيع و يعود الثمن إلى المشتري.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۸۵۹- إذا حصل للمبيع نماءٌ قبل القبض كالنِّتَاج و الثمرة، كان ذلك للمشتري، فإن تلف الأصل قبل قبضه فالثمر و النماء للمشتري.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۸۶۰-إذا عيب المبيع قبل القبض‏ كان المشتري بالخيار بين الفسخ و الإمضاء، و لا يترك الاحتياط بترك الرجوع إلى البائع بالأرش إن أمكن الردّ.
الگلپایگانی : مسألة ۱۸۶۰- إذا عيب المبيع قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ و الإمضاء، و الأقوى أنه يستحقّ الأرش.
البهجت ۲- إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري ، كان من مال البائع ، فانفسخ البيع وعاد الثمن إلى المشتري ؛ وإذا حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج والثمرة كان ذلك
للمشتري ؛ فإن تلف الأصل قبل قبضه ، عاد الثمن إليه وله النماء ؛ ولو تعيّب قبل القبض ، كان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء بكلّ الثمن ؛ وفي استحقاقه لأخذ الأرش تردّد لا يخلو ثبوته من وجه ، [ سواء ] كان التعيّب من الله تعالى أو من البائع أو الأجنبيّ . وتفاوت الأرش هنا وفي التعيّب حين العقد ، يقتضي استحقاق المشتري للأعلى بسببين فيطلب الأصل بالنسبة إلى الثمن من البائع والزيادة بالتغريم من الأجنبيّ لو كانت الزيادة من تعييبه ويطلب البائع ما أدّاه من الأجنبيّ الباعث لخسارة البائع أو بالعكس في العكس والأحوط الصلح بينهم مطلقاً .
مسألة ۳- لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البیع بالنسبة إلی التالف، و عاد إلی المشتري ما یخصّه من الثمن، و له فسخ العقد و الرضا بالموجود بحصّة من الثمن.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۸۶۱-إذا باع جملةً فتلف بعضُها، انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف و أعاد إلى المشتري ما يخصُّه من الثمن، و كان للمشتري فسخ العقد أو الرضا بالموجود بنسبته من الثمن.
البهجت ۳- لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض ، انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف وعاد إلى المشتري ما يخصّه من الثمن ، وله فسخ العقد ، لتبعّض الصفقة والرضا بالموجود بحصّته من الثمن .
مسألة ۴-یجب علی البائع – مضافاً إلی تسلیم المبیع – تفریغه عمّا کان فیه من أمتعة و غیرها، حتّی لو کان مشغولاً بزرع آن وقت حصاده وجب إزالته. و لو کان له عروق تضرّ بالانتفاع کالقطن و الذرة، أو کان في الأرض حجارة مدفونة و جب علیه إزالتها و تسویة الأرض. و لو کان فیها شيء لا یخرج إلّا بتغییر شيء من الأبنیة وجب إخراجه و إصلاح ما ینهدم. و لو کان فیه زرع لم یأن وقت حصاده له إبقاؤه إلی أوانه من غیر اُجرة علی الظاهر، و إن لم یخل من إشکال، و الأحوط التصالح.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۸۶۲- يجب على البائع مضافاً إلى تسليم المبيع، تفريغ ما فيه من أمتعةٍ و غيرها، حتى لو كان مشغولًا بزرع آنَ وقتُ حِصاده وجب إزالته، و لو كان‏ له عروق تضرُّ بالانتفاع كالقُطْن و الذُّرة، أو كان في الأرض حِجَارةٌ مدفونة أكثر من المتعارف، وجب عليه إزالتها و تسوية الأرض. و لو كان فيها شي‏ء لا يخرج إلا بتغيير شي‏ء من الأبنية، وجب إخراجه و إصلاح ما يتهدَّم. و لو كان فيها زرع لم يَحِنْ وقت حصاده، فله إبقاؤه إلى أَوَانِهِ من غير أجرةٍ على الظاهر، و إن لم يخلُ من إشكال، و الأحوط التصالح.
البهجت ۴- يجب على البائع مضافاً إلى تسليم المبيع ، تفريغه عمّا كان فيه من أمتعة وغيرها حتّى لو كان مشغولًا بزرع آن وقت حصاده وجبت إزالته ، ولو كان له عروق تضرّ بالانتفاع كالقطن والذرة ، أو كان في الأرض حجارة مدفونة ، وجب عليه إزالتها وتسوية الأرض . ولو كان فيها شيء لا يخرج إلَّا بتغيير شيء من الأبنية ، وجب إخراجه وإصلاح ما يتهدّم ، وهذا كلَّه مع عدم اشتراط التسليم ، كما هي في وقت البيع ، بل قد يحتاج لزوم الإزالة إلى اشتراطها فيختلف الموارد ، والمتّبع فيها ما عند العرف من الخصوصيّات . ولو كان فيه زرع لم يأن وقت حصاده ، له إبقاؤها إلى أوانه من غير اجرة على الظاهر فيحتاج لزوم الإزالة فعلًا قبل وقتها إلى اشتراطها ، وإن لم يخل من إشكال ، والأحوط التصالح .
{البيع قبل القبض}
مسألة۵- من اشتری شیئاً و لم یقبضه فإن کان ممّا لا یکال أو یوزن جاز بیعه قبل قبضه، و کذا إذا کان منهما و باع تولیة. و أمّا لو باع بالمرابحة ففیه إشکال، أقواه الجواز مع الکراهة. هذا إذا باع الغیر المقبوض علی غیر البائع، و أمّا إذا باعه علیه فالظاهر أنّه لا إشکال في جوازه مطلقاً، کما أنّه إشکال فیما إذا ملک شیئاً بغیر الشراء کالمیراث و الصداق و الخلع و غیرها فیجوز بیعه قبل قبضه بلا إشکال، بل الظاهر اختصاص المنع – حرمة أو کراهة – بالبیع، فلا منع في جعله صداقاً، أو اُجرة، أو غیر ذلک.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۸۶۳-  من اشترى شيئاً و لم يقبضه، فإن كان مما لا يُكال أو لا يوزن جاز بيعه قبل قبضه، و كذا إذا كان منهما و باعه توليةً، أما لو باعه مُرَابحةً فالأحوط المنع. هذا إذا باعه على غير البائع، و أما إذا باعه عليه فالظاهر أنه لا إشكال في جوازه مطلقاً. و لو ملك شيئاً بغير الشراء كالميراث و الصداق و الخلع و غيرها، فيجوز بيعه قبل قبضه، بل الظاهر اختصاص المنع حرمةً أو كراهةً بالبيع، فلا مَنْعَ في جعله صَداقاً أو أجرةً أو غير ذلك.
البهجت ۵- من اشترى شيئاً ولم يقبضه فإن كان ممّا لا يكال أو يوزن ، جاز بيعه قبل قبضه ؛ وكذا إذا كان منهما وباع تولية ؛ وأمّا لو باع بالمرابحة ، ففيه إشكال أقواه الجواز مع الكراهة .هذا إذا باع الغير المقبوض على غير البائع ، وأمّا إذا باعه عليه ، فالظاهر أنّه لا إشكال في جوازه مطلقاً ، كما أنّه لا إشكال في ما إذا ملك شيئاً بغير الشراء كالميراث والصداق والخلع وغيرها ، فيجوز بيعه قبل قبضه بلا إشكال ؛ بل الظاهر اختصاص المنع حرمة أو كراهة بالبيع ، فلا منع في جعله صداقاً أو اجرة أو غير ذلك .


تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۱۱ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -