انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی الخیارات

بزرگ نمایی کوچک نمایی
الخيارات
و هي أقسام:
الأوّل: خیار المجلس، فإذا وقع البیع فللمتبایعین الخیار ما لم یفترقا، فإذا افترقا – و لو بخطوة – سقط الخیار من الطرفین و لزم البیع من الجانبین، و لو فارقا من مجلس البیع مصطحبین بقي الخیار.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الفصل الثالث الخيارات-وهي أقسام :
البهجت : ۱- خيار المجلس - الأوّل - خيار المجلس ؛ فإذا وقع البيع ، فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا ؛ فإذا افترقا ولو بخطوة ، سقط الخيار من الطرفين ولزم البيع من الجانبين ؛ ولو فارقا من مجلس البيع مصطحبين ، بقي الخيار .
الثاني: خیار الحیوان، فمن اشتری حیواناً – إنساناً أو غیره – ثنت له الخیار إلی ثلاثة أیّام من حین العقد، و في ثبوته للبائع أیضاً إذا کان الثمن حیواناً وجه لا یخلو من قوّة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :۲ - خيار الحيوان - الثاني - خيار الحيوان ؛ فمن اشترى حيواناً إنساناً أو غيره ، ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيّام من حين العقد ، وفي ثبوته للبائع أيضاً إذا كان الثمن حيواناً وجه .
 
مسألة ۱- لو تصرّف المشتري في الحیوان تصرّفاً یدلّ علی الرضا بالبیع سقط خیاره.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- لو تصرّف المشتري في الحيوان تصرّفاً يدلّ على الرضا بالبيع ، سقط خياره .
مسألة ۲- لو تلف الحیوان في مدّة الخیار کان من مال البائع، فیبطل البیع و یرجع إلیه المشتري بالثمن إذا دفعه إلیه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- لو تلف الحيوان في مدّة الخيار ، كان من مال البائع ، فيبطل البيع ويرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه .
مسألة ۳-العیب الحادث في الثلاثة من غیر تفریط من المشتري لا یمنع عن الفسخ و الردّ.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳- العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري ، لا يمنع عن الفسخ والردّ .
الثالث: خیار الشرط أي الثابت بالشتراط في ضمن العقد – و یجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث. و لا یتقدّر بمدّة معیّنة، بل هو بحسب ما اشترطاه؛ قلّت أو کثرت. و لابدّ من کونها مضبوطة من حیث المقدار و من حیث الاتّصال و الانفصال، نعم إذا ذکرت مدّة معیّنة کشهر – و اُطلقت فالظاهر اتّصالها بالعقد.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ۳ - خيار الشرط
البهجت :الثالث - خيار الشرط ، أي الثابت بالاشتراط في ضمن العقد ، ويجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث ، ولا يتقدّر بمدّة معيّنة ، بل هو بحسب ما اشترطاه ، قلَّت أو كثرت . ولابدّ من كونها مضبوطة من حيث المقدار ومن حيث الاتّصال والانفصال . نعم إذا ذكرت مدّة معيّنة كشهر مثلًا وأطلقت ، فالظاهر اتّصالها بالعقد .
مسألة ۴- یجوز أن یشترط لأحدهما أو لهما الخیار بعد الاستئمار و الاستشارة؛ بأن یشاور مع ثالث في أمر العقد فکلّ ما رأی من الصلاح إبقاءً للعقد أو فسخاً یکون متّبعاً، و یعتبر في هذا الشرط أیضاً تعیین المدّة. و لیس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذلک الثالث، و لا یجب علیه لو أمره، بل جاز له، فإذا اشترط البائع علی المشتري – مثلاً – بأنّ له المهلة إلی ثلاثة أیّام حتّی یستشیر من صدیقه أو الدلّال الفلاني فإن رأی الصلاح في هذا البیع یلتزم و إلّا فلا، یکون مرجعه إلی جعل الخیار له علی تقدیر أن لا یری صدیقه أو الدلّال الصلاح في البیع لا مطلقاً، فلیس له الخیار إلّا علی ذلک التقدیر.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴- يجوز أن يشترط لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار والاستشارة ، بأن يشاور مع ثالث في أمر العقد ؛ فكلّ ما رأى من الصلاح إبقاء للعقد أو فسخاً ، يكون متّبعاً . ويعتبر في هذا الشرط أيضاً تعيين المدّة . وليس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذاك الثالث ، ولا يجب عليه لو أمره ، بل جاز له ؛ فإذا اشترط البائع على المشتري مثلًا بأنّ له المهلة إلى ثلاثة أيّام حتّى يستشير من صديقه أو الدلَّال الفلاني ، فإن رأى الصلاح في هذا البيع ، يلتزم به وإلَّا فلا يكون مرجعه إلى جعل الخيار له على تقدير أن لا يرى صديقه أو الدلَّال ، الصلاح في البيع لا مطلقاً ، فليس له الخيار إلَّا على ذلك التقدير .
مسألة ۵-لا إشکال في عدم اختصاص خیار الشرط بالبیع و جریانه في کلّ عقد لازم سوی عقد النکاح، کما أنّه لا إشکال في عدم جریانه في الإیقاعات کالطلاق و العتق و الإبراء و غیرها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت۵- لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع وجريانه في كلّ عقد لازم سوى عقد النكاح ، كما أنّه لا إشكال في عدم جريانه في الإيقاعات كالطلاق والعتق والإبراء وغيرها .
{بيع الخيار }
مسألة ۶-یجوز اشتراط الخیار للبائع إذا ردّ الثمن بعینه أو ما یعمّ مثله إلی مدّة معیّنة، فإن مضت و لم یأت بالثمن کاملاً لزم البیع، و مثل هذا البیع یسمّی في العرف الحاضر ببیع الخیار. و الظاهر صحّة اشتراط أن یکون للبائع فسخ الکلّ بردّ بعض الثمن أو فسخ البعض بردّ البعض. و یکفي في ردّ الثمن فعل البائع ما له دخل في القبض من طرفه و إن أبی المشتري من قبضه، فلو أحضر الثمن و عرضه علیه و مکّنه من قبضه فأبی هو و امتنع أن یقبضه تحقّق الردّ الذي هو شرط لملک الفسخ، فله أن یفسخ.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۶- يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا ردّ الثمن بعينه أو ما يعمّ مثله إلى مدّة معيّنة ؛ فإن مضت ولم يأت بالثمن كاملًا ، لزم البيع . ومثل هذا البيع يسمّى في العرف الحاضر بيع الخيار . والظاهر صحّة اشتراط أن يكون للبائع فسخ الكلّ بردّ بعض الثمن أو فسخ البعض بردّ البعض ؛ ويكفي في ردّ الثمن فعل البائع ما له دخل في القبض من طرفه وإن أبى المشتري من قبضه ؛ فلو أحضر الثمن وعرضه عليه ومكَّنه من قبضه فأبى هو وامتنع أن يقبضه ، تحقّق الردّ الذي هو شرط لملك الفسخ ، فله أن يفسخ .
{حكم النماءات والمنافع وبقاء الخيار مع التلف }
مسألة ۷- نماء المبیع و منافعه في هذه المدّة للمشتري، کما أنّ تلفه علیه. و الخیار باقٍ مع التلف إن کان المشروط الخیار و السلطنة علی فسخ البیع، و حینئذٍ یرجع بعد الفسخ إلی المثل أو القیمة، و ساقط إن کان المشروط ارتجاع العین بالفسخ. و علی أيّ حال لیس للمشتري قبل انقضاء المدّة التصرّف الناقل و إتلاف العین.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۷- نماء المبيع ومنافعه في هذه المدّة للمشتري ، كما أنّ تلفه عليه . والخيار باق مع التلف إن كان المشروط الخيار والسلطنة على فسخ البيع ، وحينئذٍ يرجع بعد الفسخ ، إلى المثل أو القيمة ، وساقط إن كان المشروط ارتجاع العين بالفسخ .
وعلى أيّ حال ، ليس للمشتري قبل انقضاء المدّة ، التصرّف الناقل وإتلاف العين إلَّا إذا كان الثمن المشروط ردّه في الخيار أعمّ من البدل .
{إذا كان الثمن كلَّياً في ذمّة البائع}
مسألة ۸- الثمن المشروط ردّه إذا کان کلّیّاً في ذمّة البائع کما إذا کان في ذمّته ألف درهم لزید فباع داره منه بما في ذمّته و جعل له الخیار مشروطاً بردّ الثمن، یکون ردّه بأداء ما في ذمّته و دفع ما کان علیه و إن برئت ذمّته عمّا کان علیه بجعله ثمناً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۸- الثمن المشروط ردّه إذا كان كلَّياً في ذمّة البائع كما إذا كان في ذمّته ألف درهم لزيد فباع داره منه بما في ذمّته وجعل له الخيار مشروطاً بردّ الثمن يكون ردّه بأداء ما في ذمّته ودفع ما كان عليه وإن برأت ذمّته عمّا كان عليه بجعله ثمناً فردّه بأداء مثله أو قيمته .
{تأثير القبض والردّ في ثبوت الخيار}
مسألة ۹-إذا لم یقبض البائع الثمن أصلاً – سواءً کان کلّیّاً في ذمّة المشتري أو عیناً موجوداً عنده – فهل له هذا الخیار و له الفسخ قبل انقضاء المدّة المضروبة أم لا؟ و جهان، لا یخلو أوّلهما من رجحان. و أمّا إذا قبضه، فإن کان الثمن کلّیّاً، فالظاهر أنّه لا یتعیّن ردّ عین ذلک الفرد المقبوض إلی المشتري، بل یکفي دفع فرد آخر إلیه ممّا ینطبق الکلّي علیه، إلّا إذا صرّح باشتراط کون المردود عین ذلک الفرد المقبوض. و إن کان الثمن عیناً شخصیّاً لم یتحقّق الردّ إلّا بردّ عینه، فلو لم یمکن ردّه بتلف و نحوه لم یکن للبائع الخیار، إلّا إذا صرّحا في شرطهما بردّ ما یعمّ بدله مع عدم التمکّن من العین. نعم إذا کان الثمن ممّا انحصر انتفاعه المتعارف بصرفه لا ببقائه کالنقود یمکن أن یقال: إنّ المنساق من الإطلاق في مثله ما یعمّ بدله ما لم یصرّح بأن یکون المردود نفس العین.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۹- اذا لم يقبض البائع الثمن أصلًا سواء كان كليّاً في ذمّة المشتري أو عيناً موجوداً عنده ، فهل له هذا الخيار وله الفسخ قبل انقضاء المدّة المضروبة أم لا ؟ وجهان لا يخلو أوّلهما من رجحان ؛ وأمّا إذا قبضه فإن كان كليّاً فالظاهر أنّه لا يتعيّن ردّ عين ذلك الفرد المقبوض إلى المشتري ، بل يكفي دفع فرد آخر إليه ممّا ينطبق الكلَّي عليه إلَّا إذا صرّح باشتراط كون المردود عين ذلك الفرد المقبوض ، وإن كان الثمن عيناً شخصيّةً لم يتحقّق الردّ إلَّا بردّ عينه ؛ فلو لم يمكن ردّه بتلف ونحوه ، لم يكن للبائع الخيار إلَّا إذا صرّحا في شرطهما بردّ ما يعمّ بدله مع عدم التمكَّن من العين .
نعم إذا كان الثمن ممّا انحصر انتفاعه المتعارف بصرفه لا ببقائه كالنقود ، يمكن أن يقال : إنّ المنساق من الإطلاق في مثله ما يعمّ بدله ما لم يصرّح بأن يكون المردود نفس العين ، بل التصريح مشروطٌ باحتمال كون التخصيص عُقلائيّاً .
{بعض أنحاء تحقّق ردّ الثمن}
مسألة ۱۰- کما أنّه یتحقّق ردّ الثمن بردّه إلی نفس المشتري یتحقّق أیضاً بإیصاله إلی و کلیه في خصوص ذلک أو وکیله المطلق أو ولیّه کالحاکم فیما إذا صار مجنوناً أو غائباً، بل و عدول المؤمنین أیضاً في مورد و لا یتهم، هذا إذا جعل الخیار للبائع مشروطاً بردّ الثمن أو ردّه إلی المشتري و أطلق. و أمّا لو اشترط الردّ المشتري بنفسه و إیصاله بیده لا یتعدّی منه إلی غیره.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۰- كما أنّه يتحقّق ردّ الثمن بردّه إلى نفس المشتري ، يتحقّق أيضاً بإيصاله إلى وكيله في خصوص ذلك أو وكيله المطلق أو وليّه كالحاكم في ما إذا صار مجنوناً أو غائباً غيبةً طويلةً ، بل وعدول المؤمنين أيضاً في مورد ولا يتهم . هذا إذا جعل الخيار للبائع مشروطاً بردّ الثمن أو ردّه إلى المشتري وأطلق ، وأمّا لو اشترط الردّ إلى المشتري بنفسه وإيصاله بيده لا يتعدّى منه إلى غيره في ما احتمل كون الشرط عقلائيّاً .
مسألة ۱۱- لو اشتری الوليّ شیئاً للمولّی علیه ببیع الخیار فارتقع حجره قبل انقضاء المدّة وردّ الثمن، فالظاهر تحقّقه بإیصاله إلی المولّی علیه، فیملک البائع الفسخ بذلک، بل في کفایة الردّ إلی الوليّ حینئذٍ نظر و إشکال. و لو اشتری أحد الولیّین کالأب فهل یصحّ للبائع الفسخ مع ردّ الثمن إلی الوليّ الآخر کالجدّ؟ لا یبعد ذلک خصوصاً فیما إذا لم یتمکّن من الردّ إلی الآخر. وکذلک الحال في الحاکمین إذا اشتری أحدهما وردّ الثمن إلی الآخر، لکنّه لا یخلو من إشکال من جهة الإشکال في ولایة حاکم آخر في هذه المعاملة التي تصدّاها الحاکم الأوّل. نعم لو لم یمکن الردّ إلی الحاکم الأوّل یجوز ردّه إلی حاکم آخر بلا إشکال، و هذا أیضاً – کما مرّ في المسألة السابقة – فیما إذا لم یصرّح بکون المردود إلیه المشتري بخصوصه و بنفسه، و إلّا فلا یتعدّی منه إلی غیره.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۱- لو اشترى الولي شيئاً للمولَّى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدّة وردّ الثمن فالظاهر تحقّقه بإيصاله إلى المولَّى عليه ، فيملك البائع الفسخ بذلك ، بل لا إشكال في عدم كفاية الردّ إلى الوليّ حينئذٍ . ولو اشترى أحد الوليّين كالأب يصحّ للبائع الفسخ مع ردّ الثمن إلى الوليّ الآخر كالجدّ ، خصوصاً في ما إذا لم يتمكَّن من الردّ إلى الآخر ، وكذلك الحال في الحاكمين إذا اشترى أحدهما وردّ الثمن إلى الآخر . وهذا أيضاً كما مرّ في المسألة السابقة في ما إذا لم يصرّح بكون المردود إليه المشتري بخصوصه وبنفسه ، وإلَّا فلا يتعدّى منه إلى غيره في ما احتمل كون التصريح عقلائيّاً .
{انتقال الخيار بعد الموت}
مسألة ۱۲- إذا مات البائع ینتقل هذا الخیار کسائر الخیارات إلی ورثته، فیردّون الثمن و یفسخون البیع فیرجع إلیهم المبیع علی حسب قواعد الإرث، کما أنّ الثمن المردود أیضاً یوزّع علیهم بالحصص. و إذا مات المشتري فالظاهر جواز فسخ البائع بردّ الثمن إلی ورثته. نعم لو جعل الشرط ردّ الثمن إلی المشتري بخصوصه و بنفسه و بمباشرته فالظاهر عدم قیام ورثته مقامه، فیسقط هذا الخیار بموته.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۲- إذا مات البائع ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات إلى ورثته ، فيردّون الثمن ويفسخون البيع فيرجع إليهم المبيع على حسب قواعد الإرث ، كما أنّ الثمن المردود أيضاً يوزّع عليهم بالحصص .
وإذا مات المشتري فالظاهر جواز فسخ البائع بردّ الثمن إلى ورثته . نعم لو جعل الشرط ردّ الثمن إلى المشتري بخصوصه وبنفسه وبمباشرته ، فالظاهر عدم قيام ورثته مقامه ، فيسقط هذا الخيار بموته .
{جواز اشتراط الفسخ عند ردّ الثمن للمشتري}
مسألة ۱۳-کما یجوز للبائع اشتراط الخیار له بردّ الثمن کذا یجوز للمشتري اشتراط الفسخ له عند ردّ المثمن، و الظاهر المنصرف إلیه الإطلاق فیه ردّ العین، فلا یتحقّق بردّ بدله و لو مع التلف، إلّا أن یصرّح بردّ ما یعمّ البدل عند تعذّر المبدل. و یجوز أیضاً اشتراط الخیار لکلّ منهما بردّ ما انتقل إلیه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۳- كما يجوز للبائع اشتراط الخيار له بردّ الثمن ، كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ له عند ردّ المثمن ؛ والظاهر المنصرف إليه الإطلاق فيه ردّ العين ، فلا يتحقّق بردّ بدله ولو مع التلف إلَّا أن يصرّح بردّ ما يعمّ البدل عند تعذّر المبدل ، بل الظاهر في ما كان من النقود كما هو الغالب في الأثمان العموم وفي غيرها الخصوص إلَّا مع التصريح المحتمل عقلائيّته ، ويجوز أيضاً اشتراط الخيار لكلّ منهما بردّ ما انتقل إليه
{خيار الغبن }
الرابع: خیار الغبن و هو فیما إذا باع بدون ثمن المثل أو اشتری بأکثر منه مع الجهل بالقیمة، فللمغبون خیار الفسخ. و یعتبر الزیادة أو النقیصة مع ملاحظة ما انضمّ إلیه من الشرط، فلو باع ما یسوی مائة دینار بأقلّ منه بکثیر مع اشتراط الخیار للبائع فلا غبن؛ لأنّ المبیع ببیع الخیار ینقص ثمنه عن المبیع بالبیع اللازم و هکذا غیره من الشروط. و یشترط فیه أن یکون التفاوت بما لا یتسامح الناس فیه في مثل هذه المعاملة، فلو باع ما یسوی مائة بخمسة و تسعین لم یکن مغبوناً؛ لأنّه لا ینظر في مقام التکسّب و المعامل إلی هذا المقدار من التفاوت؛ إذ الخمسة یسیرة بالنسبة إلی المائة و إن کانت کثیرة في نفسها، و بعبارة اُخری: التفاوت بنصف العشر لا ینظر إلیه و یتسامح فیه، بل لا یبعد دعوی التسامح في العشر أیضاً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :  ۴- خيار الغبن ،
البهجت : الرابع -وهو في ما إذا باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه مع الجهل
بالقيمة ، فللمغبون خيار الفسخ . ويعتبر الزيادة أو النقيصة مع ملاحظة ما انضمّ إليه من الشرط ؛ فلو باع ما يساوي مائة دينار بأقلّ منه بكثير مع اشتراط الخيار للبائع ، فلا غبن ، لأنّ المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم ، وهكذا غيره من الشروط .
ويشترط فيه أن يكون التفاوت بما لا يتسامح الناس فيه في مثل هذه المعاملة ؛ فلو باع ما يساوي مائة بخمسة وتسعين ، لم يكن مغبوناً ، لأنّه لا ينظر في مقام التكسّب والمعاملة إلى هذا المقدار من التفاوت ، إذ الخمسة يسيرة بالنسبة إلى المائة وإن كانت كثيرة في نفسها ؛ وبعبارة أخرى التفاوت بنصف العشر ، لا ينظر إليه ويتسامح فيه ؛ لكنّ الأقرب ، الاعتبار بعدم تسامح الغالب في مثل هذه المعاملة لا بالكسور .
{عدم حقّ مطالبة تفاوت القيمة }
مسألة ۱۴- لیس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القیمة، بل له الخیار بین أن یفسخ المبیع من أصله أو یلتزم و یرضی به بالثمن المسمّی، کما أنّه لا یسقط خیاره ببذل الطرف المقابل  التفاوت، نعم مع تراضي الطرفین لا بأس به.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۴- ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة ، بل له الخيار بين أن يفسخ المبيع من أصله أو يلتزم ويرضى به بالثمن المسمّى ؛ كما أنّه لا يسقط خياره ببذل الطرف المقابل التفاوت ؛ نعم مع تراضي الطرفين لا بأس به .
{زمان ثبوت خيار الغبن }
مسألة ۱۵-الخیار ثابت للمغبون من حین العقد لا أنّه یحدث من حین اطّلاعه علی الغبن، فلو فسخ قبل ذلک و صادف الغبن واقعاً أثّر الفسخ أثره من جهة أنّه وقع في موقعه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۵- الخيار ثابت للمغبون من حين العقد ، لا أنّه يحدث من حين اطلاعه على الغبن ؛ فلو فسخ قبل ذلك وصادف الغبن واقعاً ، أثّر الفسخ أثره من جهة أنّه وقع في موقعه . هذا ما استظهره في « الجواهر » وذكرنا وجهه في تعليقة المكاسب ، لكنّ الأظهر خلافه ، كما يكشف عنه حكم التصرّفات المعامليّة وغيرها وحكم التلف وأنّه من المالك وأنّ الضرر الواقعيّ مقدمٌ عليه إلى حين ظهوره .
{الاطلاع على الغبن وعدم التبادر إلى الفسخ}
مسألة ۱۶- إذا اطّلع علی الغبن و لم یبادر بالفسخ فإن کان الأجل جهله بحکم الخیار فلا إشکال في بقاء خیاره، و إن کان عالماً به فإن کان بانیاً علی الفسخ غیر راضٍ بهذا البیع بهذا الثمن إلّا أنّه أخّر إنشاء الفسخ لغرض من الأغراض فالظاهر بقاء خیاره، نعم لیس له التواني فیه بحیث یؤدّي إلی ضرر و تعطیل أمر علی الغابن، و إن لم یکن بانیاً علی الفسخ و لم یکن بصدد فسخه إلّا أنّه بدا له بعد ذلک أن یفسخه فالظاهر سقوط خیاره.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۶- إذا اطلع على الغبن ولم يبادر بالفسخ ، فإن كان لأجل جهله بحكم الخيار فلا إشكال في بقاء خياره ؛ وإن كان عالماً به فإن كان بانياً على الفسخ غير راض بهذا البيع بهذا الثمن إلَّا أنّه أخّر إنشاء الفسخ لغرض من الأغراض ، فالظاهر بقاء خياره . نعم ليس له التواني فيه بحيث يؤدّي إلى ضرر وتعطيل أمر على الغابن ؛ وإن لم يكن بانياً على  الفسخ ولم يكن بصدد فسخه إلَّا أنّه بدا له بعد ذلك أن يفسخه ، فالظاهر سقوط خياره .
مسألة ۱۷- المدار في الغبن علی القیمة حال العقد، فلو زادت بعده و لو قبل اطّلاع المغبون علی النقصان حین العقد لم ینفع في سقوط الخیار، کما أنّه لو نقص بعده أو زاد لم یؤثّر في ثبوته.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۷- المدار في الغبن على قيمة حال العقد المدار في الغبن على القيمة حال العقد ؛ فلو زادت بعده ولو قبل اطلاع المغبون على النقصان حين العقد ، لم ينفع في سقوط الخيار ؛ كما أنّه لو نقص بعده أو زاد ، لم يؤثّر في ثبوته .
{موارد سقوط خيار الغبن}
مسألة ۱۸- یسقط هذا الخیار باُمور:
أحدها: اشتراط سقوطه و عدمه في ضمن العقد، و یقتصر في السقوط علی مرتبة من الغبن کانت مقصودة عند الاشتراط و شملته العبارة، فلو کان المشروط سقوط مرتبة خاصّة من الغبن کالعشر فتبیّن کونه الخمس لم یسقط الخیار، بل لو اشترط سقوطه و إن کان فاحشاً أو أفحش لا یسقط إلّا ما کان کذلک بالنسبة إلی ما یحتمل في مثل هذه المعاملة لا أزید. فلو فرض أنّ ما اشتری بمائة لا یحتمل فیه أن لا یسوی عشرة أو عشرین و أنّ المحتمل فیها من الفاحش إلی خمسین، و الأفحش إلی ثلاثین و شرطا سقوط الغبن فاحشاً کان أو أفحش لم یسقط الخیار إذا کان یسوی عشراً أو عشرین.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۸- يسقط هذا الخيار بأمور :

{اشتراط سقوط خيار الغبن }
أحدها: اشتراط سقوطه وعدمه في ضمن العقد ؛ ويقتصر في السقوط على مرتبة من الغبن كانت مقصودة عند الاشتراط وشملته العبارة ؛ فلو كان المشروط سقوط مرتبة خاصّة من الغبن كالعشر فتبيّن كونه الخمس ، لم يسقط الخيار ؛ بل لو اشترط سقوطه وإن كان فاحشاً أو أفحش ، لا يسقط إلَّا ما كان كذلك بالنسبة إلى ما يحتمل في مثل هذه المعاملة لا أزيد ؛ فلو فرض أنّ ما اشترى بمائة لا يحتمل فيه أن لا يساوي عشرة أو عشرين وأنّ المحتمل فيها من الفاحش إلى خمسين والأفحش إلى ثلاثين وشرطا سقوط الغبن ، فاحشاً كان أو أفحش ، لم يسقط الخيار إذا كان يساوي عشراً أو عشرين .
{الإسقاط بعد العقد}
الثاني: إسقاطه بعد العقد و لو قبل ظهور الغبن إذا أسقطه علی تقدیر ثبوته، و هذا أیضاً کسابقه یقتصر علی مرتبة من الغبن کانت مقصودة عند الإسقاط، فلو أسقط مرتبة خاصّة منه کالعشر فتبیّن کونه أزید لم یسقط الخیار. و کما یجوز إسقاطه بعد العقد مجّاناً یجوز المصالحة عنه بالعوض، فمع العلم بمرتبة الغبن لا إشکال و مع الجهل الغبن الموجود في هذه المعاملة بأيّ مرتبة کان. و لو عیّن مرتبة و صالح عن خیاره فتبیّن کونه أزید فالظاهر بطلان المصالحة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : إسقاطه بعد العقد ولو قبل ظهور الغبن إذا أسقطه على تقدير ثبوته . وهذا أيضاً كسابقه يقتصر على مرتبة من الغبن كانت مقصودة عند الإسقاط ؛ فلو أسقط مرتبة خاصّة منه كالعشر فتبيّن كونه أزيد كالمائة ، فيسقط مع عدم تقييد المسبّب بمرتبة السبب ولا يسقط مع التقييد ، ومع الشكّ يعمل بالقرائن المفيدة للظاهر . وكما يجوز إسقاطه بعد العقد مجّاناً يجوز المصالحة عنه بالعوض ؛ فمع العلم بمرتبة الغبن لا إشكال ومع الجهل بها فالظاهر جواز المصالحة عنه مع التصريح بعموم المراتب ، بأن يصالح عن خيار الغبن الموجود في هذه المعاملة بأيّ مرتبة كان ؛ ولو عيّن مرتبة وصالح عن خياره فتبيّن كونه أزيد ، فالظاهر بطلان المصالحة .
{تصرّف المغبون بعد العلم بالغبن }
الثالث: تصرّف المغبون بعد العلم بالغبن فیما انتقل إلیه بما یکشف عن رضاه بالبیع؛ بأن تصرّف البائع المغبون في الثمن أو المشتري المغبون في الثمن، فإنّه یسقط بذلک خیاره، خصوصاً الثاني و خصوصاً إذا کان تصرّفه بالإتلاف أو بما یمنع الردّ کالاستیلاد أو بإخراجه عن ملکه کالعتق أو بنقل لازم کالبیع. و أمّا تصرّفه قبل ظهور الغبن فلا یسقط الخیار کتصرّف الغابن فیما انتقل إلیه مطلقاً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : تصرّف المغبون بعد العلم بالغبن الثالث : تصرّف المغبون بعد العلم بالغبن في ما انتقل إليه بما يكشف عن رضاه بالبيع ؛ بأن تصرّف البائع المغبون في الثمن أو المشتري المغبون في المثمن ؛ فإنّه يسقط بذلك خياره ، خصوصاً الثاني وخصوصاً إذا كان تصرّفه بالإتلاف أو بما يمنع الردّ كالاستيلاد ، أو بإخراجه عن ملكه كالعتق ، أو بنقل لازم كالبيع ؛ وأمّا تصرّفه قبل ظهور الغبن ، فلا يسقط الخيار ، كتصرّف الغابن في ما انتقل إليه مطلقاً .
{تلف المبيع أو وقوع المعاملة عليه ووقوع الفسخ}
مسألة ۱۹- إذا اطّلع البائع المغبون علی الغبن و فسخ البیع فإن کان المبیع موجوداً عند المشتري باقیاً علی حاله استردّه منه، و إذا رآه تالفاً متلفاً رجع إلیه بالمثل أو القیمة، و إن حدث به عیب عنده – سواء کان بفعله أو  بآفة سماویّة – أخذه مع الأرش. و إذا أخرجه عن ملکه بالعتق أو الوقف أو نقله إلی الغیر بعقد لازم کالبیع فالظاهر أنّه بحکم التلف فیرجع إلیه بالمثل أو القیمة، و إن کان بنقل غیر لازم کالبیع بخیار و الهبة فالظاهر أنّ له إلزام المشتري بالفسخ و الرجوع و تسلیم العین إذا أمکن، بل في النقل اللازم أیضاً لو رجعت العین إلی المشتري بإقالة أو عقد جدبد قبل رجوع البائع إلیه بالبدل لا یبعد أن یکون له إلزامه بردّ العین. و إذا نقل منفعتها إلی الغیر بعقد لازم کالإجارة لم یمنع ذلک عن الفسخ، کما أنّه بعد الفسخ تبقی الإجارة علی حالها و ترجع العین إلی الفاسخ مسلوب المنفعة، و له سائر المنافع غیر ما ملکه المستأجر لو کانت. و في جواز رجوعه إلی المشتري باُجرة المثل بالنسبة إلی بقیّة المدّة وجه قويّ، کما یحتمل وجه آخر؛ و هو أن یرجع إلیه بالنقص الطارِیء علی العین من جهة کونها مسلوبة المنفعة في تلک المدّة، فتقوّم بوصف کونها ذات منفعظ في تلک المدّة مرّة و مسلوبة المنفعة فیها اُخری، فیأخذ مع العین التفاوت بین القیمتین، و الظاهر أنّه لا تفاوت غالباً بین الوجهین.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۹- إذا اطَّلع البائع المغبون على الغبن وفسخ البيع ، فإن كان المبيع موجوداً عند المشتري باقياً على حاله ، استردّه منه ؛ وإذا رآه تالفاً أو متلفاً ، رجع إليه بالمثل أو القيمة . وإن حدث به عيب عنده سواء كان بفعله أو بآفةٍ سماويّةٍ أخذه مع الأرش على احتمال والأحوط المصالحة بذلك أو بأداء البدل بعد الفسخ . وإذا أخرجه عن ملكه بالعتق أو الوقف أو نقله إلى الغير بعقد لازم كالبيع ، فالظاهر أنّه بحكم التلف فيرجع إليه بالمثل أو القيمة ؛ وإن كان بنقل غير لازم كالبيع بخيار والهبة فالظاهر أنّ له إلزام المشتري بالفسخ والرجوع وتسليم العين إذا أمكن . بل في النقل اللازم أيضاً لو رجعت العين إلى المشتري بإقالة أو عقد جديد قبل رجوع البائع إليه بالبدل ، لا يبعد أن يكون له إلزامه بردّ العين . وإذا نقل منفعتها إلى الغير بعقد لازم كالإجارة ، لم يمنع ذلك عن الفسخ ؛ كما أنّه بعد الفسخ تبقى الإجارة على حالها وترجع العين إلى الفاسخ مسلوبة المنفعة وله سائر المنافع غير ما يملكه المستأجر لو كانت . ويرجع إليه بالنقص الطارئ على العين من جهة كونها مسلوبة المنفعة في تلك المدّة ، فتقوّم بوصف كونها ذات منفعة في تلك المدّة مرّة ومسلوبة المنفعة فيها أخرى ، فيأخذ مع العين التفاوت بين القيمتين .
{تحقّق الفسخ وفرض تصرّف المشتري في المبيع}
مسألة ۲۰- بعد ما فسخ البائع المغبون لو کان المبیع موجوداً عند المشتري لکن تصرّف فیه تصرّفاً مغیّراً له فإمّا بالنقیصة أو بالزیادة أو بالامتزاج، أمّا لو کان بالنقیصة أخذه و رجع إلیه بالأرش کما مرّ، و أمّا لو کان بالزیادة فإمّا أن تکون صفة محضة کطحن الحنطة و قصاوة الثوب و صیاغة الفضّة أو صفة مشوبة بالعین کالصبغ أو عیناً محضاً کالغرس و الزرع و البناء.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۰- بعدما فسخ البائع المغبون لو كان المبيع موجوداً عند المشتري لكن تصرّف فيه تصرّفاً مغيّراً له ، فإمّا بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج ؛ أمّا لو كان بالنقيصة ، فهو كما مرّ ؛ وأمّا لو كان بالزيادة ، فإمّا أن تكون صفة محضة ، كطحن الحنطة وقصارة الثوب وصياغة الفضّة ، أو صفة مشوبة بالعين كالصبغ ، أو عيناً محضاً كالغرس والزرع والبناء.
أمّا الأوّل: فإن لم یکن للزیادة مدخل في زیادة القیمة یرجع إلی العین، و لا شيء علیه، کما أنّه لا شيء علی المشتري، و أمّا لو کان لها مدخل في زیادة القیمة یرجع إلی العین، و في کون زیادة القیمة للمشتري لأجل الصفة فیأخذ البائع العین و یدفع زیادة القیمة، أو کونه شریکاً معه في القیمة فیباع و یقسّم الثمن بینهما بالنسبة، أو شریکاً معه في العین بنسبة تلک الزیادة، أو کون العین للبائع و للمشتري اُجرة عمله، أو لیس له شيء أصلاً، وجوه؛ أقواها أوّلها، ثمّ ثانیها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ؛ أمّا الأوّل فإن لم يكن للزيادة مدخل فيه في زيادة القيمة ، يرجع إلى العين ولا شيء عليه ، كما أنّه لا شيء على المشتري ؛ وأمّا لو كان لها مدخل في زيادة القيمة يرجع إلى العين ، وفي كون زيادة القيمة للمشتري لأجل الصفة فيأخذ البائع العين ويدفع زيادة القيمة أو كونه شريكاً معه في القيمة فيباع ويقسم الثمن بينهما بالنسبة أو شريكاً معه في العين بنسبة تلك الزيادة أو كون العين للبائع وللمشتري اجرة عمله أوليس له شيء أصلًا ، وجوه أظهرها أوّلها .
و أمّا الثاني: فالظاهر أنّه کالأوّل فتجيء فیها الوجوه الأربعة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : وأمّا الثاني فالظاهر أنّه كالأوّل فتجيء فيها الوجوه الأربعة .
و أمّا الثالث: فیرجع البائع إلی المبیع و یکون الغرس و الزرع و البناء للمشتري، و لیس للبائع إلزامه بالقلع و الهدم و لو بالأرش، و لا إلزامه بالإبقاء و لو مجّاناً، کما أنّه لیس للمشتري حقّ الإبقاء مجّاناً و بلا اُجرة. فعلی المشتري إمّا إبقاؤها بالاُجرة و إمّا قلعها مع طمّ الحفر و تدارک النقص الوارد علی الأرض. و للبائع إلزامه بأحد الأمرین لا خصوص أحدهما. و کلّ ما اختار المشتري من الأمرین لیس للبائع الفاسخ منعه، نعم لو أمکن غرس المقلوع بحیث لم یحدث فیه شيء إلّا تبدّل المکان فللبائع أن یلزمه به. و الظاهر أنّه لا فرق في ذلک بین الزرع و غیره.
و أمّا إن کان بالامتزاج، فإن کان بغیر جنسه بحیث لا یتمیّز فکالمعدوم یرجع بالمثل أو القیمة. و یحتمل الفرق بین ما کان مستهلکاً وعدّ تالفاً کما إذا خلط ماء الورد بالزیت فیرجع إلی البدل و بین ما لم یکن کذلک کمزج الخلّ بالأنجبین فیثبت الشرکة في القیمة أو في العین بنسبة القیمة، و المسألة محلّ إشکال فلا یترک الاحتیاط بالتصالح و التراضي. و إن کان الامتزاج بالجنس، فالظاهر ثبوت الشرکة بحسب الکمّیة و إن کان بالأردأ أو الأجود مع أخذ الأرش في الأوّل و إعطاء زیادة القیمة في الثاني، لکنّ الأحوط التصالح خصوصاً في الثاني.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : وأمّا الثالث فيرجع البائع إلى المبيع ويكون الغرس والزرع للمشتري وللبائع إلزامه بالقلع والهدم ولا أرش عليه ، لعدم استحقاق النصب ؛ ولثبوت الطمّ ، وتدارك النقص الوارد على الأرض له على المشتري احتمال والاحتياط في الصلح ؛ وللمشتري أيضاً القلع بالاستئذان وعليه طمّ الحفر وتدارك النقص على الأحوط ولهما التوافق بالإبقاء بالأجرة وبدونها ؛ وأمّا بيع الأرض المغروسة ، فالظاهر استحقاق النصب فيها إلَّا مع شرط العدم ؛ فمع مطالبة المشتري للقلع وإجابة البائع ، كان للبائع الأرش وطمّ الحفر ؛ ومع إرادة البائع القلع بإذن المشتري فليس له الأرش ، والأظهر أنّه ليس عليه الطمّ في الفرض ، والأظهر أنّه لا فرق في ذلك بين الزرع وغيره . وأمّا إن كان بالامتزاج فإن كان بغير جنسه بحيث لا يتميّز ، فكالمعدوم ويرجع بالمثل أو القيمة ، ولا فرق فيه على الأظهر بين ما كان مستهلكاً وعدّ تالِفاً ، كما إذا اختلط ماء الورد بالزيت ، وبين ما لم يكن كذلك ، كمزج الخلّ بالأنجبين ، فيرجع فيهما إلى البدل . وإن كان الامتزاج بالجنس ، فالظاهر ثبوت الشركة بحسب الكمّية مع عدم الإفراز ، [ سواء ] امتنع التميّز كما في المائعات ، أو تعسّر كما في صنفي الحنطة ؛
وإن كان بالأجود أو الأردء ، فالأحوط المصالحة بالبدل أو الاشتراك في الثمن بعد البيع بنسبة القيمة بعد الفسخ .
{التبعيض في الخيار}
مسألة ۲۱- إذا باع أو اشتری شیئین صفقة واحدة و کان مغبوناً في أحدهما دون الآخر لیس له التبعیض في الفسخ، بل علیه إمّا فسخ البیع بالنسبة إلی الجمیع أو الرضا به کذلک.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۱- إذا باع أو اشترى شيئين صفقة واحدة وكان مغبوناً في أحدهما دون الآخر ليس له التبعيض في الفسخ ؛ بل عليه إمّا فسخ البيع بالنسبة إلى الجميع أو الرضا به كذلك ، إلَّا في ما رجع إلى الانحلال القصدي من الطرفين المعلوم من المقاولة السابقة فيجوز التبعيض في خصوص المغبون فيه ولا يضرّ الجمع في صيغةٍ واحدةٍ .
خيار التأخير
الخامس: خیار التأخیر، و هو فیما إذا باع شیئاً و لم یقبض تمام الثمن فإنّه یلزم البیع ثلاثة أیّام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحقّ بالسلعة و إلّا فللبائع فسخ المعاملة. و لو تلفت السلعة کانت من مال البائع، و قبض بعض الثمن کلا قبض.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :۵- خيار التأخير -
الخامس -خيار التأخير ، وهو في ما إذا باع شيئاً ولم يقبض تمام الثمن ، فإنّه يلزم البيع ثلاثة أيّام ؛ فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحقّ بالسلعة ، وإلَّا فللبائع فسخ المعاملة .ولو تلفت السلعة ، كانت من مال البائع ، وقبضُ بعض الثمن كلا قبض ؛ بل الفسخ والانفساخ في خصوص غير المقبوض إمّا للانحلال المعلوم بالمقاولة السابقة أو لأنّ الضرر للتبعيض بأحدهما مُقدمٌ عليه بالنسبة إلى من عليه أحدهما في الفرض المعلوم ؛ والاحتياط في رعاية رضا الطرفين في هذا الفرض ، في محلَّه .
مسألة ۲۲- لا إشکال في ثبوت هذا الخیار إذا کان المبیع عیناً شخصیّاً، و في ثبوته إذا کان کلّیّاً قولان؛ لا یخلو أوّلهما من رجحان، و الأحوط أن لا یکون الفسخ إلّا برضا الطرفین.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۲- لا إشكال في ثبوت هذا الخيار إذا كان المبيع عيناً شخصيّاً ؛ وفي ثبوته إذا كان كليّاً ، قولان لا يخلو أوّلهما من رجحان ، والأحوط أن لا يكون الفسخ إلَّا برضى الطرفين .
مسألة ۲۳-الظاهر أنّ هذا الخیار لیس علی الفور، فلو أخّر الفسخ عن الثلاثة لم یسقط الخیار إلّا بأحد المسقطات.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۳- احوط الوجهین  أنّ هذا الخيار على الفور مع عدم العذر في تأخير إعمال الخيار .
{بعض موارد سقوط وعدم سقوط خيار التأخير}
مسألة ۲۴- یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه في ضمن العقد و بإسقاطه بعد الثلاثة، و في سقوطه بإسقاطه قبلها إشکال، أقواه العدم، کما أنّ الأقوی عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع. و یسقط أیضاً بأخذ الثمن بعد الثلاثة من المشتري بعنوان الاستیفاء لا بعنوان آخر کالعاریة و غیرها. و في سقوطه بمطالبة الثمن و جهان، الظاهر العدم.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۴- يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد وبإسقاطه بعد الثلاثة ، وفي سقوطه بإسقاطه قبلها إشكال أقواه العدم ؛ كما أنّ الأقوى عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع . ويسقط أيضاً بأخذ الثمن بعد الثلاثة من المشتري بعنوان الاستيفاء لا بعنوان آخر كالعارية وغيرها ، وفي سقوطه بمطالبة الثمن وجهان ، الظاهر العدم . مع عدم التعقّب بالأداء والأخذ وإلَّا فهو إجازة من حينها مكشوفةٌ بالأداء بعدها في الزمان المترقّب على الأظهر .
{المراد بثلاثة أيّام في الخيار }
مسألة ۲۵- المراد بثلاثة أیّام هو بیاض الیوم، و لا یشمل اللیالي عدا اللیلتین المتوسّطتین، فلو أوقع البیع في أوّل النهار یکون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث، نعم لو وقع البیع في اللیل تدخل اللیلة الاُولی أو بعضها أیضاً في المدّة. و الظاهر کفایة التلفیق فلو وقع البیع في أوّل الزوال یکون مبدأ الخیار بعد زوال الیوم الرابع و هکذا.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۵- المراد بثلاثة أيّام هو بياض اليوم ولا يشمل الليالي عدا الليلتين المتوسّطتين ؛ فلو أوقع البيع في أوّل النهار يكون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث ؛ نعم لو وقع البيع في الليل ، تدخل الليلة الأولى أو بعضها أيضاً في المدّة ؛ والظاهر كفاية التلفيق ؛ فلو وقع البيع في أوّل الزوال يكون مبدؤ الخيار بعد زوال اليوم الرابع وهكذا .
{اختصاص خيار التأخير بالبيع }
مسألة ۲۶- لا یجري هذا الخیار في غیر البیع من سائر المعاملات.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۶- لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات . والجريان في مجمع المعاملتين صدقاً وبحسب حدّ البيع ، لا يخلو عن وجه ، فعدم الجريان مبنيٌّ على الاحتياط .
مسألة ۲۷-لو تلف المبیع کان من مال البائع في الثلاثة و بعدها علی الأقوی.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۷- لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على الأقوى .
{خيار التأخير في ما يفسد سريعاً }
مسألة ۲۸- إذا باع ما یتسارع إلیه الفساد بحیث یفسد لو صار بائتاً کالبقول و بعض الفواکه و اللحم في بعض الأوقات و نحوها و بقي عنده و تأخّر المشتري من أن یأتي بالثمن و یأخذ المبیع للبائع الخیار قبل أن یطرأ علیه الفساد، فیفسخ البیع و یتصرّف في المبیع کیف شاء.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۸-إذا باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتاً ، كالبقول وبعض الفواكه واللحم في بعض الأوقات ونحوها ، وبقي عنده وتأخّر المشتري من أن يأتي بالثمن ويأخذ المبيع ، للبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد فيفسخ البيع ويتصرّف في المبيع كيف شاء ، إلَّا في ما تيسّر للبائع إعلام المشتري الدافع لاحتمال نسيانه ، فلا خيار للبائع قبل الإعلام المفيد .
خيار الرؤية
السادس: خیار الرؤیة، و هو فیما إذا اشتری شیئاً موصوفاً غیر مشاهد، ثمّ وجده علی خلاف ذلک الوصف کان للمشتري خیار الفسخ، و کذا إذا وجده علی خلاف ما رآه سابقاً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ۶ - خيار الرؤية 
البهجت :السادس-  خيار الرؤية ؛ وهو في ما اشترى شيئاً موصوفاً غيرَ مشاهد ثمّ وجده على خلاف ذلك الوصف ، كان للمشتري خيار الفسخ ، وكذا إذا وجده على خلاف ما رآه سابقاً في الكمّية أو الكيفيّة ممّا يختلف به الرغبات النوعية وكذا للبائع بالنسبة إلى الثمن  الخيار هنا بين الردّ والإمساك مجّاناً وليس لذي الخيار الإمساك بالأرش إلَّا مع الصلح عن تراضٍ منهما ؛ كما أنّه لا يسقط خياره ببذله ولا بإبدال العين بعين أخرى . نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحّة ، توجّه أخذ الأرش ، لكن لأجل العيب لا لأجل تخلَّف الوصف .
{مورد خيار الرؤية وشرطه مورد }
مسألة ۲۹- الخیار هنا بین الردّ و الإمساک مجّاناً، و لیس لذي الخیار الإمساک بالأرش، کما أنّه لا یسقط خیاره ببذله و لا بإبدال العین بعین اُخری، نعم لو کان للوصف المفقود دخل في االصحّة توجّه أخذ الأرش، لکن لأجل العیب لا لأجل تخلّف الوصف.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۹- هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة حين المبايعة ؛ ويشترط في صحّته إمّا الرؤية السابقة مع عدم اليقين بزوال تلك الصفات مع بقاء المرتبة من الظنّ القويّ الذي تعبّد به العقلاء ، وإمّا توصيفه بما يرفع به الجهالة الموجبة للغرر بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان وتتفاوت لأجلها رغبات الناس .
{ مورد خيار الرؤية وشرطه}
مسألة ۳۰- مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیّة الغائبة حین المبایعة، و یشترط في صحّته إمّا الرؤیة السابقة مع عدم الیقین بزوال تلک الصفات و إمّا توصیفه، بما یرفع به الجهالة الموجبة للغرر بذکر جنسها و نوعها و صفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان و تتفاوت لأجلها رغبات الناس.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳۰- مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة حين المبايعة ؛ ويشترط في صحّته إمّا الرؤية السابقة مع عدم اليقين بزوال تلك الصفات مع بقاء المرتبة من الظنّ القويّ الذي تعبّد به العقلاء ، وإمّا توصيفه بما يرفع به الجهالة الموجبة للغرر بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان وتتفاوت لأجلها رغبات الناس .
مسألة ۳۱- هذا الخیار فوريّ عند الرؤیة علی المشهور، و فیه إشکال.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳۱- هذا الخيار فوري عند الرؤية على المشهور ، وهو لا يخلو عن وجه مع عدم العذر في تأخير إعمال الخيار .

{موارد سقوط خيار الرؤية}
مسألة ۳۲- یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه في ضمن العقد، و بإسقاطه بعد الرؤیة، و بالتصرّف في العین بعدها تصرّفاً کاشفاً عن الرضا بالبیع، و بعدم المبادرة علی الفسخ بناءً علی فوریّته.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳۲- يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وبإسقاطه بعد الرؤية ، وبالتصرّف في العين بعدها تصرّفاً كاشفاً عن الرضا بالبيع ، وبعدم المبادرة على الفسخ بناءً على فوريّته .
خيار العيب
السابع: خیار العیب و هو فیما إذا وجد المشتري في المبیع عیباً تخیّر بین الفسخ و الإمساک بالأرش ما لم یتصرّف فیه تصرّفاً مغیّراً للعین أو یحدث فیه عیب عنده، و إلّا فلیس له الردّ بل ثبت له الأرش خاصّة، و کما یثبت هذا الخیار للمشتري إذا وجد العیب في المبیع کذلک یثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعیّن. و المراد بالعیب کلّما زاد أو نقص عن المجري الطبیعي و الخلقة الأصلیّة کالمعني أو العرج و غیر ذلک، بل الحبل عیب لکن في الإماء دون سائر الحیوانات.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ۷ - خيار العيب -
البهجت :السابع - خيار العيب ؛ وهو في ما إذا وجد المشتري في المبيع عيباً ، تخيّر بين الفسخ والإمساك بالأرش ما لم يتصرّف فيه تصرّفاً مغيّراً للعين أو يحدث فيه عيب عنده ، وإلَّا فليس له الردّ ، بل ثبت له الأرش خاصّة ؛ وكما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعيّن . والمراد بالعيب كلَّما زاد أو نقص عن المجري الطبيعي والخلقة الأصليّة كالعمى أو العرج أو غير ذلك ، بل الحبل عيب لكن في الإماء دون سائر الحيوانات .
{فرض ثبوت خيار العيب وسقوطه}
مسألة ۳۳- یثبت الخیار بمجرّد وجود العیب واقعاً حین العقد و إن لم یظهر بعد، فظهوره کاشف عن ثبوته من أوّل الأمر لا أنّه سبب لحدوثه عنده، فلو أسقط الخیار قبل ظهوره لا إشکال في سقوطه، کما أنّه یسقط بإسقاطه بعد ظهوره، و کذلک باشتراط سقوطه في ضمن العقد و بالتبرّي من العیوب عنده بأن یقول – مثلاً -: بعته بکلّ عیب. و کما یسقط بالتبرّي من العیوب الخیار یسقط أیضاً استحقاق مطالبة الأرش.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : يثبت الخيار بمجرّد وجود العيب واقعاً حين العقد وإن لم يظهر بعد ، فظهوره كاشف عن ثبوته من أوّل الأمر ، لا أنّه سبب لحدوثه عنده ؛ فلو أسقط الخيار قبل ظهوره ، لا إشكال في سقوطه ؛ كما أنّه يسقط بإسقاطه بعد ظهوره ، وكذلك باشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وبالتبرّي من العيوب عنده ، بأن يقول مثلًا : « بعته بكلّ عيب » ؛ وكما يسقط بالتبرّي من العيوب الخيار ، يسقط أيضاً استحقاق مطالبة الأرش .
{العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض }
مسألة ۳۴- کما یثبت الخیار بوجود العیب عند العقد کذلک یثبت بحدوثه بعده قبل القبض. و العیب الحادث بعد العقد یمنع عن الردّ لو حدث بعد القبض، و أمّا لو حدث قبله فهو سبب للخیار فلا یمنع عن الردّ و الفسخ بسبب العیب السابق بطریق أولی.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳۴- كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد ، كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض . والعيب الحادث بعد العقد ، يمنع عن الردّ لو حدث بعد القبض ؛ وأمّا لو حدث قبله ، فهو سبب للخيار ، فلا يمنع عن الردّ والفسخ بسبب العيب السابق بطريق أولى .
{زوال العيب بعد ثبوته عند العقد }
مسألة ۳۵- لو کان معیوباً عند العقد و زوال العیب قبل ظهوره، الظاهر سقوط الخیار، و أمّا سقوط الأرش ففیه إشکال لا یبعد ثبوته، و إن کان الأحوط التصالح.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳۵- لو كان معيوباً عند العقد وزال العيب قبل ظهوره فالأظهر الاعتبار بالسلامة وعدمها في زمان القبض والتفصيل في الأرش بين ما يخاف عوده فالثبوت وغيره فالعدم .
{كيفيّة أخذ الأرش }
مسألة ۳۶- کیفیّة أخذ الأرش بأن یقوّم الشيء صحیحاً ثمّ معیباً و یلاحظ النسبة بینهما ثمّ ینقص من الثمن المسمّی بتلک النسبة، فإذا قوّم صحیحاً بتسعة و معیباً بستّة و کان الثمن ستّة یتنقّص من الستّة اثنان و هکذا، و المرجع في تعیین ذلک أهل الخبرة. و یعتبر فیه ما یعتبر في الشهادة من التعدّد و العدالة، و في الاکتفاء بقول العدل الواحد وجه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳۶- كيفيّة أخذ الأرش بأن يقوّم الشيء صحيحاً ثمّ يقوّم معيباً ويلاحظ النسبة بينهما ثمّ ينقص من الثمن المسمّى بتلك النسبة ؛ فإذا قوّم صحيحاً بتسعة ومعيباً بستّة وكان الثمن ستّة ، يتنقص من الستّة اثنان وهكذا . والمرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة ، ويعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة من التعدّد والعدالة ، وفي الاكتفاء بقول العدل الواحد ، وجه .
{فرض تعارض المقوّمين}
مسألة ۳۷- لو تعارض المقوّمون في تقویم الصحیح أو المعیب أو کلیهما فقوّم الصحیح – مثلاً – عدلان بمقدار و معیبه بمقدار و خالفهما عدلان آخران یؤخذ التفاوت بین الصحیح و المعیب من کلّ منهما و یجمعل بینهما ثمّ یؤخذ نصف المجموع، فإذا قوّم أحدهما صحیحة بعشرة و معیبه بخمسة و الآخر صحیحة بتسعة و معیبه بستّة و کان الثمن اثني عشر یردّ من الثمن خمسة و یعطی البائع سبعة؛ لأنّ التفاوت بین الصحیح و المعیب علی الأوّل بالنصف فیکون الأرش ستّة و علی الثاني بالثلث فیکون أربعة، و المجموع عشرة و نصفها خمسة. و إذا فرض أنّه قوّمه عدلان آخران أیضاً صحیحه ثمانیة و معیبه ستّة فیکون التفاوت بالربع؛ و هو ثلاثة من اثني عشر فیضمّ إلی العشرة و المجموع ثلاثة عشر فتؤخذ ثلثها و هو أربعة و ثلث، و هو الأرش الذي ینقص من الثمن – أعني اثني عشر – و یبقی للبائع سبعة و ثلثان و هکذا.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳۷- لو تعارض المقوّمون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما فقوّم الصحيح مثلًا عدلان بمقدار ومعيبه بمقدار وخالفهما عدلان آخران ، يؤخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب من كلّ منهما ويجمع بينهما ثمّ يؤخذ نصف المجموع ؛ فإذا قوّم أحدهما صحيحه بعشرة ومعيبه بخمسة والآخر صحيحه بتسعة ومعيبه بستّة وكان الثمن اثني عشر ، يردّ من الثمن خمسة ويعطى البائع سبعة ، لأنّ التفاوت بين الصحيح والمعيب على الأوّل بالنصف فيكون الأرش الستّة ، وعلى الثاني بالثلث فيكون أربعة ؛ والمجموع عشرة ونصفها خمسة . وإذا فرض أنّه قوّمه عدلان آخران أيضاً صحيحه ثمانية ومعيبه ستّة فيكون التفاوت بالربع وهو ثلاثة من اثني عشر فيضمّ إلى العشرة والمجموع ثلاثة عشر فيؤخذ ثلثها وهو أربعة وثلث وهو الأرش الذي ينقص من الثمن أعني اثني عشر ويبقى للبائع سبعة وثلثان وهكذا . ويكون ذلك برضا البايعين أو بأمر الحاكم بالصلح مع التراضي وإن لم يرض واحدٌ منهما ، باشر الحاكم الصلح بذلك وذلك مقدَّم على القرعة على الأظهر .

{التبعيض في هذا الخيار}

مسألة ۳۸- لو باع شیئین صفقة واحدة فظهر العیب في أحدهما کان للمشتري أخذ الأرش أو ردّ الجمیع و لیس له التبعیض وردّ المعیب وحده، و کذا لو اشترک اثنان في شراء شيء فوجداه معیباً لیس لأحدهما ردّ حصّته خاصّة إذا لم یوافقه شریکه، علی إشکال فیهما خصوصاً في ثانیهما، نعم لو رضي البائع یجوز و یصحّ التبعیض في المسألتین بلا إشکال فیهما.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳۸- لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما ، كان للمشتري أخذ الأرش أو ردّ الجميع وليس له التبعيض وردّ المعيب وحده ؛ وكذا لو اشترك اثنان في شراء شيء فوجداه معيباً ، ليس لأحدهما ردّ حصّته خاصّة إذا لم يوافقه شريكه ، على إشكال فيهما خصوصاً في ثانيهما . نعم لو رضي البائع يجوز ويصحّ التبعيض في المسألتين بلا إشكال فيهما . وقد مرّ أنّ الاعتبار بالانحلال القطعيّ إلى معاملتين ولازمه عدم التضرّر في التبعيض ولازمه رضا العقلاء .
{عدم الاعتبار بالعيب الواقع بعد العقد والقبض وما استثنى منه }
مسألة ۳۹- قد عرفت أنّ العیب الموجب للخیار ما کان موجوداً حال العقد أو حدث بعده قبل القبض، فلا یؤثّر في ثبوت الخیار و لا في استحقاق الأرش ما حدث بعد العقد و القبض، عدا الجنون و البرص و الجذام و القرن فإنّ هذه العیوب الأربعة لو حدثت إلی سنة من یوم العقد یثبت لأجلها الخیار، و لأجل ذلک سمّیت هذه العیوب بأحداث السنة
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت۳۹- قد عرفت أنّ العيب الموجب للخيار ما كان موجوداً حال العقد أو حَدَثَ بعده قبل القبض ، فلا يؤثّر في ثبوت الخيار ولا في استحقاق الأرش ما حدث بعد العقد والقبض عدا الجنون والبرص والجذام والقرن ؛ فإنّ هذه العيوب الأربعة لو حدثت إلى سنة من يوم العقد يثبت لأجلها الخيار ؛ ولأجل ذلك سمّيت هذه العيوب بأحداث السنة .


تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -