انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی النقد و النسیئة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

النقد والنسيئة
مسألة ۱- من باع شیئاً و لم یشترط فیه تأجیل الثمن یکون نقداً و حالّاً، فللبائع بعد تسلیم المبیع مطالبته في أيّ زمان، و لیس له الامتناع من أخذه متی أراد المشتری دفعه إلیه. و إذا اشترط تأجیله یکون نسیئة لا یجب علی المشتري دفعه قبل الأجل و إن طولب به، کما أنّه لا یجب علی البائع أخذه إذا دفعه المشتري قبله. و لابدّ أن یکون مدّة الأجل معیّنة مضبوطة لا یتطرّق إلیها احتمال الزیادة و النقصان، فلو اشترط التأجیل و لم یعیّن أجلاً، أو عیّن أجلاً مجهولاً کقدوم الحاجّ کان البیع باطلاً. و هل یکفي تعیّنه في نفسه و إن لم یعرفه المتعاقدان، کما إذا جعل التأجیل إلی النیروز، أو إلی انتقال الشمس إلی برج میزان؟ و جهان؛ أحوطهما العدم، بل لا یخلو من قوّة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- الفصل الخامس- النقد والنسيئة من باع شيئاً ولم يشترط فيه تأجيل الثمن ، يكون نقداً وحالًا ؛ فللبائع بعد تسليم المبيع مطالبته في أيّ زمان ، وليس له الامتناع من أخذه متى أراد المشتري دفعه إليه . وإذا اشترط تأجيله ، يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طولب ، كما أنّه لا يجب على البائع أخذه إذا دفعه المشتري قبله إلَّا مع الضرورة الغير المضرّة بمثل لزوم السفر في الأجل فيأخذه وإلَّا سلَّمه إلى الحاكم للدفع في الأجل .
{لزوم تعيين مدّة الأجل}
البهجت : ولابدّ أن تكون مدّة الأجل معيّنة مضبوطة لا يتطرّق إليها احتمال الزيادة والنقصان ؛ فلو اشترط التأجيل ولم يعيّن أجلًا أو عيّن أجلًا مجهولًا كقدوم الحاجّ كان البيع باطلًا إن أوجب غرريّة أصل البيع وإلَّا بطل الشرط خاصّةً إن اعتبر في صحّته العلم بالمدّة .
وهل يكفي تعيّنه في نفسه وإن لم يعرفه المتعاقدان ، كما إذا جعل التأجيل إلى النيروز أو إلى انتقال الشمس إلى برج الميزان ؟ وجهان ، أحوطهما العدم ؛ والأظهر الصحّة للتعيّن القابل للعلم بالسؤال وذلك مع عدم غرريّة البيع .
مسألة ۲- لو باع شیئاً بثمن حالّأ و بأزید منه إلی أجل؛ بأن قال – مثلاً -: بعتک نقداً بعشرة و نسیئة إلی سنة بخمسة عشر، و قال المشتري: قبلتُ هکذا، یکون البیع باطلاً، و کذا لو باعه بثمن إلی أجل و بأزید منه إلی آخر.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۲- لو باع شيئاً بثمن حالًا وبأزيد منه إلى أجل بأن قال مثلًا : " بعتك نقداً بعشرة ونسيئة إلى سنة بخمسة عشر " وقال المشتري : " قبلت هكذا " يكون البيع باطلًا ؛ وكذا لو باعه بثمن إلى أجل وبأزيد منه إلى آخر ، بخلاف ما لو تعيّن في قبول المشتري أحد التمليكين ، فلا تخلو الصحّة عن وجه في الفرعين .

{عدم جواز الزيادة في الثمن لتأجيله}
مسألة ۳- لا یجوز تأجیل الثمن الحالّ، بل مطلق الدین بأزید منه؛ بأن یزید في ثمنه الذي استحقّه البائع مقداراً لیؤجّله إلی أجل کذا، و کذا لا یجوز أن یزید في الثمن المؤجّل لیزید في الأجل؛ سواء وقع ذلک علی جهة البیع أو الصلح، أو الجعالة، أو غیرها. و یجوز عکس ذلک و هو تعجیل المؤجّل بنقصان منه علی جهة الصلح أو الإبراء.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۳- لا يجوز تأجيل الثمن الحالّ ، بل مطلق الدين بأزيد منه ، بأن يزيد في ثمنه الذي استحقّه البائع مقداراً ليؤجّله إلى أجل كذا ؛ وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجّل ليزيد في الأجل ، سواء وقع ذلك على جهة البيع أو الصلح أو غيرها ، بحيث يكون البائع أو الدائن مُلزماً بالتأجيل لو قَبل والمشتري ملزَماً بالزيادة مع قبول البائع للتأجيل مع الزيادة إلَّا على نفوذ الشرط الابتدائي المقبول . وأمّا الجعالة ، فالأظهر أنّه لا مانع من أن يقول المشتري : " إن أخّرت المطالبة إلى كذا فلك عَليَّ كذا " فعليه الزيادة المجعولة بالتأخير المذكور . ويجوز عكس ذلك وهو تعجيل المؤجّل بنقصان منه على جهة الصلح أو الإبراء .

{شراء ما بيع نسيئة قبل حلول الأجل }
مسألة ۴- إذا باع شیئاً نسیئة یجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن أو بغیره؛ سواءً کان مساویاً للثمن الأوّل أو أزید منه أو أنقص، و سواء کان البیع الثاني حالّاً أو مؤجّلاً. و ربّما یحتال بذلک للتخلّص من الربا؛ بأن یبیع من عنده الدراهم شیئاً علی من یحتاج إلیها بثمن إلی أجل ثمّ یشتري منه ذلک الشيء حالّاً بأقلّ من ذلک الثمن فیعطیه الثمن الأقلّ و یبقی علی ذمّته الثمن الأوّل، و إنّما یجوز ذلک إذا لم یشترط في البیع الأوّل، فلو اشترط البائع في بیعه علی المشتري أن یبیعه بعد شرائه، أو شرط المشتري علی البائع أن یشتریه منه لم یصحّ علی قول مشهور.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴- إذا باع شيئاً نسيئة ، يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن أو بغيره ، سواء كان مساوياً للثمن الأوّل أو أزيد منه أو أنقص ، وسواء كان البيع الثاني حالًا أو مؤجّلًا . وربّما يحتال بذلك عن التخلَّص من الربا ، بأن يبيع من عنده الدراهم شيئاً على من يحتاج إليها بثمن إلى أجلٍ ثمّ يشتري منه ذلك الشيء حالًا بأقلّ من ذلك الثمن فيعطيه الثمن الأقلّ ويبقى على ذمّته الثمن الأوّل . وإنّما يجوز ذلك إذا لم يشترط في البيع الأوّل ؛ فلو اشترط البائع في بيعه على المشتري أن يبيعه بعد شرائه أو شرط المشتري على البائع أن يشتريه منه ، لم يصحّ على قول مشهور وهو الأحوط ، للتأمّل في صدق الربا على القرض بشرط معاملةٍ يكون القرض بها ربويّاً ، كما في القرض بشرط الزيادة ؛ ولأنّ القبول لا يتعلَّق إلَّا بالمقيّد بالحرام الفاسد بلا انحلال فيبطل أصل القرض .

تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -