خاتمة في أحكام الخيار
و لیعلم أنّ للخیار أحکاماً مشترکة بین الجمیع، و أحکاماً تختصّ ببعضها لا یناسب هذا المختصر تفصیلها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : خاتمة في أحكام الخيار خاتمة في أحكام الخيار . وليعلم أنّ للخيار أحكاماً مشتركة بين الجميع وأحكاماً تختصّ ببعضها لا يناسب هذا المختصر تفصيلها .
{سقوط الخيار باشتراطه وبالإسقاط }
و من الأحکام المشترکة: أنّ کلّ خیار یسقط إذا اشترط في متن العقد عدمه، و کذلک یسقط بإسقاطه بعد العقد.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ومن الأحكام المشتركة أنّ كلّ خيار يسقط إذا اشترط في متن العقد عدمه ، وكذلك يسقط بإسقاطه بعد العقد .
{انتقال الخيار إلى الورثة }
و منها: أنّه إذا مات من له الخیار انتقل خیاره إلی وارثه، من غیر فرق بین أنواعه، و ما هو المانع عن إرث الأموال لنقصان في الوارث کالرقّیّة و القتل و الکفر مانع عن هذا الإرث أیضاً، کما أنّ ما یحجب به حجب حرمان – و هو وجود الأقرب إلی المیّت – یحجب به هنا أیضا. و لو کان الخیار متعلّقاً بمال خاصّ یحرم عنه بعض الورثة کالعقار بالنسبة إلی الزوجة و الحبوة بالنسبة إلی غیر الولد الأکبر. فهل یحرم ذلک الوارث عن الخیار المتعلّق بذلک المال مطلقاً أو لا یحرم مطلقاً أو یفصّل بین ما إذا کان ما یحرم عنه الوارث منتقلاً إلی المیّت و ما کان منتقلاً عنه فیحرم في الثاني دون الأوّل؛ ففیما إذا انتقل العقار إلی المیّت و کان له الخیار ترثه الزوجة بخلاف ما إذا باع العقار و کان له الخیار فلا ترکه؟ وجوه و أقوال، أقواها أوسطها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : منها : أنّه إذا مات من له الخيار ، انتقل خياره إلى وارثه ، من غير فرق بين أنواعه وما هو المانع عن إرث الأموال للنقصان في الوارث كالرقيّة ؛ والقتل والكفر مانع عن هذا الإرث أيضاً ؛ كما أنّ ما يحجب به حجب حرمان وهو وجود الأقرب إلى الميّت يحجب به هنا أيضاً .
ولو كان الخيار متعلَّقاً بمال خاصّ ، يحرم عنه بعض الورثة كالعقار بالنسبة إلى الزوجة والحبوة بالنسبة إلى غير الولد الأكبر ، فهل يحرم ذلك الوارث عن الخيار المتعلَّق بذلك المال مطلقاً ، أو لا يحرم مطلقاً أو يفصل بين ما إذا كان ما يحرم عنه الوارث منتقلًا إلى الميّت وما كان منتقلًا عنه فيحرم في الثاني دون الأوّل ؛ ففيما إذا انتقل العقار إلى الميّت وكان له الخيار ، ترثه الزوجة ، بخلاف ما إذا باع العقار وكان له الخيار فلا ترثه ، وجوه وأقوال أقواها أوّلها في خصوص ما لا يرثه بعض الورثة ؛ فالإرث في المبنيّ على الأرض مبنيٌّ على جواز التبعيض في الفسخ على ما مرّ من الانحلال الثابت في الجملة .
{تعدّد الورثة والاستقلال أو الشركة أو التبعّض في الخيار }
مسألة ۱- لا إشکال فیما إذا کان الوارث واحداً، و أمّا إذا تعدّد ففي کون الخیار لکلّ منهم بالاستقلال بالنسبة إلی الجمیع أو بالنسبة إلی حصّته أو للمجموع بحیث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضمّ الباقین لا في تمام المبیع و لا في حصّته أقوال، أقواها الأخیر، ثمّ أوسطها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- لا إشكال في ما إذا كان الوارث واحداً ؛ وأمّا إذا تعدّد ، ففي كون الخيار لكلّ منهم بالاستقلال بالنسبة إلى الجميع أو بالنسبة إلى حصّته أو للمجموع بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضمّ الباقين لا في تمام المبيع ولا في حصّته أقوال ، أحوطها
الأخير وأظهرها أوسطها مع خيار الطرف المتضرّر بالفسخ من جهة حدوث الشركة أو التبعّض .
{فسخ الورثة وبقاء الثمن أو تلفه }
مسألة ۲- إذا اجتمع الورثة علی الفسخ فیما باعه مورّثهم فإن کان عین الثمن موجوداً دفعوه إلی المشتري و إن لم یکن موجوداً اُخرج من مال المیّت. و لو لم یکن له مال ففي کونه علی المیّت و اشتغال ذمّته به فیجب تفریغها بالمبیع المردود إلیه فإن بقي شيء یکون للورثة، و إن لم یفِ بتفریغ ما علیه یبقی الباقي في ذمّته، أو کونه علی الورثة کلّ بقدر حصّته، و جهان؛ أو جههما أوّلهما
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : إذا اجتمع الورثة على الفسخ في ما باعه مورثّهم بخيار تعيّب الثمن الموروث لهم ، فإن كانت عين الثمن موجودة دفعوه إلى المشتري ؛ وإن لم يكن موجوداً ، أخرج من مال الميّت ؛ ولو لم يكن له مال ففي كونه على الميّت واشتغال ذمّته به فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه فإن بقي شيء يكون للورثة ولا يفرض عدم الوفاء بتفريغ ما عليه في ما كان الثمن هو المعيب والخيار للبائع وورثته على الأظهر فإنّ الضمان معاوضيٌّ وضعاً بالعقد وحلًا بالفسخ وليس تغريماً ، أو كونه على الورثة كلٌّ بقدر حصّته ، وجهان ، أوجههما أوّلهما .
تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۴