الربا
الذي حرمته بالکتاب و السنّة و إجماع من المسلمین، بل لا یبعد کونها من ضروریات الدین، و هو من الکبائر العظام، حتّی ورد فیه: «أنّه أشدَ عند الله من عشرین زنیة، بل ثلاثین کلّها بذات محرم مثل عمّة و خالة»، بل في خبر صحیح عن مولانا الصادق علیه السّلام: «درهم ربا أعظم عند الله من سبعین زنیة کلّها بذات محرم في بیت الله الحرام»، و في النبوي: «من أکل الربا أملأ الله بطنه من نار جهنّم بقدر ما أکل، و إن اکتسب منه مالاً لم یقبل الله منه شیئاً من عمله و لم یزل في لعنة الله و الملائکة ما کان عنده منه قیراط واحد». و من کلماته الموجزة صلّی الله علیه و آله و سلّم: «شرّ المکاسب کسب الربا»، بل عن مولانا أمیر المؤمنین علیه السّلام: «أکل الربا و مؤکله و کاتبه و شاهداه في الوزر سواء»، و قال علیه السّلام: «لعن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم الربا و آکله و بائعه و مشتریه و کاتبه و شاهدیه».
و بالجملة: لیس في شریعة الإسلام أعظم منه حرمة و أشدّ منه عقوبة، و هو قسمان: معاملي و قرضي.
أمّا الأوّل: فهو بیع أحد المثلین بالآخر مع زیادة عینیّة، کبیع منّ من الحنطة بمنّین، أو منّ من حنطة بمنّ منها مع درهم، أو حکمیّة کمنّ من حنطة نقداً بمنّ من حنطة نسیئة. و هل یختصّ بالبیع، أو لا بل یثبت في سائر المعاوضات أیضاً کالصلح و نحوه؟ قولان، الأشهر و الأحوط هو الثاني و إن کان الأوّل لا یخلو من قوّة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الفصل السادس الربا
البهجت :[ وهو الذي ] حرمته ثابتة بالكتاب والسنّة وإجماع من المسلمين ، بل لا يبعد كونها من ضروريات الدين . وهو من الكبائر العظام ، حتّى ورد فيه أنّه أشدّ عند الله من عشرين زنية ، بل ثلاثين زنية كلَّها بذات محرم ، مثل عمّة وخالة ، بل في خبر صحيح عن مولانا الصادق عليه السلام : « درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلَّها بذات محرم في بيت الله الحرام » . وفي النبويّ : « من أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنّم بقدر ما أكل ، وإن اكتسب منه مالًا لم يقبل الله منه شيئاً من عمله ، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده منه قيراط واحد » .
ومن كلماته صلى الله عليه وآله وسلم الموجزة : « شرّ المكاسب كسب الربا ».
بل عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام : « آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه في الوزر سواء » .
وقال عليه السلام : « لعن رسول ا لله صلى الله عليه وآله وسلم الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه ».
وبالجملة هو من أعظم المحرّمات في شريعة الإسلام ولا ينافيه وجود الطريق الشرعي للاحتيال فيه ، نظير عدم الفرق بين الزنا مع عظم حرمته والنكاح في كثير من الأنواع إلَّا مجرّد إجراء الصيغة مع الشروط وإن كان بنحو الانقطاع ونظائره كثيرة ، وهو قسمان معاملي وقرضي :
{الربا المعاملي}
البهجت : أمّا الأوّل هو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينيّة ، كبيع مَنّ من الحنطة بمنّين أو منّ من حنطة بمنّ منها مع درهم ، أو حكميّة ، كمَنّ مِن حنطة نقداً بمَنّ من حنطة نسيئة . وهل يختصّ بالبيع أَوْ لا ، بل يثبت في سائر المعاوضات أيضاً كالصلح ونحوه ؟ قولان ، الأشهر
والأحوط هو الثاني ، بل ثبوته في ما يجري مجرى البيع عند العرف ، لا يخلو من وجه .
وكيف كان شرطه أمران :
و کیف کان شرطه أمران:
{اعتبار اتحاد الجنس في تحقّق الربا}
أحدهما: اتّحاد الجنس، و ضابطه: الاتّحاد في الحقیقة النوعیّة الکاشف عنه دخولهما تحت لفظ خاصّ، فکلّ ما صدق علیه الحنطة، أو الأرز، أو التمر، أو العنب جنس واحد، فلا یجوز بیع بعضها ببعض بالتفاضل و إن تخالفا في الصفات و الخواصّ، فلا یتفاضل بین الحنطة الدیئة الحمراء و الجیّدة البیضاء، و لا بین العنبر الجیّد من الأرز و الرديء من الشنبة، ورديء الزاهدي من التمر و جیّد الخستاوي منه و غیر ذلک، بخلاف ما إذا دخل کلّ منهما تحت لفظ کالحنطة مع الأرز، أو العدس، فلو باع منّاً من حنطة بمنّین من الأرز أو بمنّین من عدس فلا ربا.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : أحدهما : اتحاد الجنس ؛ وضابطه الاتحاد في الحقيقة النوعيّة الكاشف عنه دخولهما تحت لفظ خاصّ في غير الفرع بالنسبة إلى أصله وإن كانت الفرعيّة بإرشاد من الشارع ، كالحنطة والشعير ؛ فكلّ ما صدق عليه الحنطة أو الأرز أو التمر أو العنب جنس واحد ، فلا يجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل وإن تخالفا في الصفات والخواص ، فلا يتفاضل بين الحنطة الرديئة الحمراء والجيّدة البيضاء ، ولا بين العنبر الجيّد من الأرز والرديء من الشنبة ، ورديء الزاهدي من التمر وجيّد الخستاوي منه ، وغير ذلك . بخلاف ما إذا دخل كلّ منهما في غير الأصل والفرع تحت لفظ كالحنطة مع التمر أو العدس ؛ فلو باع منّاً من حنطة بمنّين من التمر أو بمنّين من عدس ، لا ربا .
{اعتبار المكيليّة أو الموزونيّة}
الثاني: کون العوضین من المکیل أو الموزون، فلا ربا فیما یباع بالعدّ أو المشاهدة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الثاني : كون العوضين من المكيل أو الموزون ، فلا ربا في ما يباع بالعدّ أو المشاهدة .
مسألة ۱- الشعیر و الحنطة في باب الربا بحکم جنس واحد، فلا یجوز المعاوضة بینهما بالتفاضل و إن لم یکونا کذلک في باب الزکاة، فلا یکمل نصاب أحدهما بالآخر. و هل العلس من جنس الحنطة و السلت من جنس الشعیر، أو کلّ منهما خارج من الجنسین؟ فیه إشکال، الأحوط أن لا یباع أحدهما بالآخر و کلّ منهما بالحنطة و الشعیر إلّا مثلاً بمثل.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت۱- الشعير والحنطة في باب الربا ، بحكم جنس واحد ؛ فلا يجوز المعاوضة بينهما بالتفاضل وإن لم يكونا كذلك في باب الزكاة ، فلا يكمل نصاب أحدهما بالآخر ، وكذا دين أحدهما ، لا يؤدى بالآخر . وهل « العلس » ۱ من جنس الحنطة و « السلت » ۲ من جنس الشعير أو كلّ منهما خارج من الجنسين ؟ وعلى الثاني لا يتّحدان معهما في حكم الرّبا ، فيه إشكال ، الأحوط أن لا يباع أحدهما بالآخر وكلّ منهما بالحنطة والشعير إلَّا مثلًا بمثل .
۱- العَلَسْ نوعٌ من الحنطة يكون حبّتان في قشرٍ وهو طعام أهل صنعاء ، عن الجوهري مجمع ) .
۲- السُلت : ضربٌ من الشعير لا قشر فيه كأنّه الحنطة يكون في الحجاز ، وعن الأزهري هو كالحنطة في ملاسته وكالشعير في طبعه وبرودته مجمع ) .
{الأصل والفرع ومسألة الربا }
مسألة ۲- کلّ شيء مع أصله بحکم جنس واحد و إن اختلفا في الاسم کالسمسم و الشیرج، و اللبن مع الجبن و المخیض و اللباء و غیرها، و التمر و العنب مع خلّهما و دیسهما، و کذا الفرعان من أصل واحد کالجبن مع الاُقط و البزبد و غیرهما.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- كلّ شيء مع أصله بحكم جنس واحد وإن اختلفا في الاسم ، كالسمسم والشيرج واللبن مع الجبن والمخيض ۱ واللباء ۲ وغيرها والتمر والعنب مع خلَّهما ودبسهما ، وكذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الاقط والزبد وغيرهما ؛ وأمّا الأصل والفرع المختلفان في الحقيقة النوعيّة مثل اللحم واللبن فلا مانع من التفاضل فيهما على الأظهر .
۱- اللَّبن المستخرج زبده .
۲- أوّل اللَّبن عند الولادة .
مسألة ۳- اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحیوان، فیجوز التفاضل بین لحم الغنم و لحم البقر، و کذا بین لبنهما أو دهنهما.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳- اللحوم والألبان والأدهان ، تختلف باختلاف الحيوان ، فيجوز التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر ، وكذا بين لبنهما أو دهنهما .
{عدم جريان التبعيّة في المكيليّة والموزونيّة}
مسألة ۴- لا تجري تبعیّة الفرع للأصل في المکیلیّة و الموزونیّة، فما کان أصله ممّا یکال أو یوزن فخرج منه شيء لا یکال و لا یوزن لا بأس بالتفاضل بین أصله و ما خرج منه، و کذا بین ما خرج منه بعضه مع بعض، و ذلک کالقطن و الکتّان فأصلهما و غزلهما یوزن و منسوجهما لا یوزن فلا بأس بالتفاضل بین أصلهما أو غزلهما و منسوجهما، و کذا بین منسوجهما؛ بأن یباع ثوبان بثوب واحد. بل ربّما یکون شيء مکیلاً أو موزوناً في حال دون حال، فالثمرة غیر موزون حال کونها علی الشجر و إذا اجتنیت صارت من الموزون. و کذلک الحیوان قبل أن یذبح و یصیر لحماً لیس من الموزون و صار منه بعد ما ذبح و سلخ جلده، و لذا یجوز بیع شاة بشاتین بلا إشکال، نعم الظاهر أنّه لا یجوز بیع لحم حیوان بحیوان حيّ من جنسه کلحم الغنم بالشاة، و حرمة ذلک – لو قلنا بها – لیست من جهة الربا، بل لا یبعد تعمیم الحکم بالحرمة إلی بیع اللحم بحیوان من غیر جنسه کلحم الغنم بالبقر.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴- لا تجري تبعيّة الفرع للأصل في المكيليّة والموزونيّة ؛ فما كان أصله ممّا يكال أو يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن ، لا بأس بالتفاضل بين أصله وما خرج منه ، وكذا بين ما خرج منه بعضه مع بعض ؛ وذلك كالقطن والكتّان ، فأصلهما وغزلهما يوزن ومنسوجهما لا يوزن ؛ فلا بأس بالتفاضل بين أصلهما أو غزلهما ومنسوجهما . وكذا بين منسوجهما بأن يباع ثوبان بثوب واحد ، بل ربّما يكون شيء مكيلًا أو موزوناً في حال دون حال ؛ فالثمرة غير موزون حال كونها على الشجر وإذا اجتنيت صارت من الموزون ؛ وكذلك الحيوان قبل أن يذبح ويصير لحماً ، ليس من الموزون وصار منه بعدما ذبح وسلخ جلده ؛ ولذا يجوز بيع شاة بشاتين بلا إشكال . نعم الظاهر أنّه لا يجوز بيع لحم حيوان بحيوان حيّ من جنسه ، كلحم الغنم بالشاة . وحرمة ذلك لو قلنا بها ، ليست من جهة الربا ، بل لا يبعد تعميم الحكم بالحرمة إلى بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم الغنم بالبقر . لكنّ الحكم في الأصل مبنيّ على الاحتياط لحكاية الكراهة عن « القواعد » و «السرائر » و « مختصر النافع » خلافاً للأكثر وضعف الدلالة في المستند كما لا يخفى على المتأمّل .
{الربا في ما كان له حالتان}
مسألة ۵- إذا کان لشيء حالتان: حالة رطوبة و حالة جفاف – کالتمر یکون رطباً ثمّ یصیر تمراً، و العنب یکون عنباً ثمّ یصیر زبیباً، و کذا الخبز، بل و اللحم أیضاً یکون نیّاً ثمّ یصیر قدیداً – و أمّا جافّه برطبه کبیع التمر بالرطب ففي جوازه إشکال، أقواه العدم؛ سواء کان بالتفاضل، أو مثلاً بمثل.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت۵- إذا كان لشيء حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف ، كالتمر يكون رطباً ثمّ يصير تمراً أو العنب يكون عنباً ثمّ يصير زبيباً وكذا الخبز ، بل واللحم أيضاً يكون نيّاً ثمّ يصير قديداً ، لا إشكال في بيع جافّه بجافّه ورطبه برطبه مثلًا بمثل ؛ كما أنّه لا يجوز بالتفاضل . وأمّا جافّه برطبه الذي في جفافه تفاوت فاحش كبيع التمر بالرطب فالأظهر عدم الجواز ، سواء كان بالتساوي أو التفاضل الذي يتدارك به التفاوت ، إلَّا أن يضمّ إلى الرطب شيء من غير جنسه ، فيقابل المجموع باليابس من غير تفاضل .
{التفاوت بالجودة والرداءة }
مسألة ۶- التفاوت بالجودة و الرداءة لا یوجب جواز التفاضل في المقدار، فلا یجوز بیع مثقال من الذهب الجیّد بمثقالین من الرديء و إن تساویا في القیمة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۶- التفاوت بالجودة والرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار ، فلا يجوز بيع مثقال من الذهب الجيّد بمثقالين من الرديء وإن تساويا في القيمة
{التخلَّص من الربا}
مسألة ۷- یتخلٌّ من الربا بضمّ غیر الجنس بالطرفین؛ کأن یبیع منّاً من حنطة مع درهم بمنّین من حنطة و درهمین، أو بضمّ غیر الجنس في الطرف الناقص، کأن یبیع منّاً من حنطة مع درهم بمنّین منها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۷-يتخلَّص من الربا بضمّ غير الجنس بالطرفين ، كأن يبيع منّاً من حنطة مع درهم بمنّين من حنطة ودرهمين ، أو بضمّ غير الجنس في الطرف الناقص ، كأن يبيع منّاً من حنطة مع درهم بمنّين منها ، أو ببيع أحدهما بثمن وشراء الآخر به ؛ ولا يضرّ اشتراط أحدهما في ضمن الآخر أو بهبتين معوّضتين بعوض غيرهما بناء على الاحتياط المتقدّم أو بتعقّب إقراض أحدهما إقراض الآخر بدون الشرط ثمّ التباري أو بتعقّب هبة الزيادة ببيع المتساويين بلا شرط .
مسألة ۸- لو کان شيء یباع جزافاً في بلد و موزوناً في آخر فلکلّ بلد حکم نفسه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۸- لو كان شيء يباع جزافاً في بلد وموزوناً في آخر ، فلكلّ بلد حكم نفسه .
{الربا بين الوالد والولد وأمثاله }
مسألة ۹- لا ربا بین الولد و ولده، و لا بین السیّد و عبده، و لا بین الرجل و زوجته، و لا بین المسلم و الحربي؛ بمعنی أنّه یجوز أخذ الفضل للمسلم، و یثبت بین المسلم و الذمّي. هذا بعض الکلام في الربا المعاملي، و أمّا الربا القرضي فیأتي.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۹- لا ربا بين الوالد وولده ، ولا بين السيِّد وعبده ، ولا بين الرجل وزوجته ، ولا بين المسلم والحربي ، بمعنى أنّه يجوز أخذ الفضل للمسلم ويثبت بين المسلم والذمّي .
هذا بعض الكلام في الربا المعاملي ، وأمّا الربا القرضي فيأتي .
تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۴