انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی بیع الصرف

بزرگ نمایی کوچک نمایی
بيع الصرف
و هو بیع الذهب بالذهب أو بالفضّة، أو الفضّة بالفضّة أو بالذهب، و لا فرق بین المسکوک منهما و غیره، حتّی في الکلبتون المصنوع من الإبریسم و أحد النقدین إذا بیع بأحدهما یکون صرفاً بالنسبة إلی ما فیه من النقدین علی إشکال. و یشترط في صحّته التقابض في المجلس فلو تفرّقا و لم یتقابضا بطل البیع، و لو قبض البعض صحّ فیه خاصّة و بطل بالنسبة إلی ما لم یقبض، و کذا إذا بیع أحد النقدین مع غیرهما صفقة واحدة بأحدهما و لم یقبض الجملة حتّی تفرّقا بطل البیع بالنسبة إلی النقد و صحّ بالنسبة إلی غیره.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : وهو بيع الأثمان يعني بيع الذهب بالذهب أو بالفضّة أو الفضّة بالفضّة أو بالذهب ، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره ، حتّى في الكلبتون المصنوع من الإبريسم وأحد النقدين إذا بيع بأحدهما يكون صرفاً بالنسبة إلى ما فيه من النقدين مع رعاية سائر شروط البيع في كلٍّ من العوضين في نفسه لا بالإضافة إلى الآخر كي يراعى فيه شروط الصرف والربا . ويشترط في صحّته التقابض في المجلس ؛ فلو تفرّقا ولم يتقابضا ، بطل البيع وإن حصل القبض في طرف واحد ؛ ولو قبض البعض ، صحّ فيه خاصّة وبطل بالنسبة إلى ما لم يقبض وخيار التبعّض ثابت لمن لم يفرّط في القبض ؛ وكذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة بأحدهما ولم يتقابضا الجملة حتّى تفرّقا ، بطل البيع بالنسبة إلى النقد وصحّ بالنسبة إلى غيره .
مسألة ۱- لو فارقا المجلس مصطحبین لم یبطل البیع، فإذا تقابضا قبل أن یفترقا صحّ.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- لو فارقا المجلس مصطحبين ، لم يبطل البيع ؛ فإذا تقابضا قبل أن يفترقا ، صحّ .
مسألة ۲- إنّما یشترط التقابض في معاوضة النقدین إذا کانت بالبیع، دون ما إذا کانت بغیره کالصلح و الهبة المعوّضة و غیرهما.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۲- إنّما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع دون ما إذا كانت بغيره كالصلح والهبة المعوّضة وغيرهما .

{المعاملة بالإسكناس والمضاربة بالأوراق }

مسألة ۳- إذا وقعت المعاملة علی النوت و المنات و الإسکناس المتعارفة في زماننا من طرف واحد أو من الطرفین، ففي جریان أحکام بیع الصرف و عدمه و ثبوت الربا مع الزیادة و عدمه إشکال، لا یبعد أن یقال: إنّه إذا أوقعا البیع علی الکاغذ ثمناً أو مثمناً – بأن باع هذا الکاغذ المخصوص الذي یسمّی نئت عشر روبیّات – مثلاً – بخمس عشر روبیّة عین أو بنوت عشر روبیات مع نوت خمس روبیات – فلا یکون من بیع الصرف حتّی یحتاج إلی التقابض في المجلس و لم یثبت فیه الربا، و أمّا إذا کانت المعاملة واقعة في الحقیقة بین النقدین – بأن باع في المثال المتقدّم عشر روبیات بخمسة عشر روبیّة و إن کان في مقام التسلیم و القبض و الإقباض سلّم الکاغذ – فلا ریب في کونه من الصرف و ثبوت الربا. نعم علی هذا التقدیر یمکن أن یقال بأنّه یکفي في حصول القبض المعتبر في بیع الصرف قبض هذا الکاغذ ثمناً أو مثمناً، أو کلیهما – مثلاً – إذا أوقعا المعاملة بین عشر روبیّات و لیرة واحدة، فإذا سلّم نوت عشر روبیّات و أخذ عین لیرة قبل التفرّق تحقّق القبض المعتبر في بیع الصرف، لکنّ المسألة لا یخلو من إشکال.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۳- إذا وقعت المعاملة على النوت والمنات والإسكناس المتعارفة في زماننا من طرف واحد أو من الطرفين ، فالأظهر أنّ التنزيل العامّ المعلوم داع إلى المعاملة مع الأوراق التي هي البدل التنزيليّ على الحقيقة ، فلا يجري في هذه المعاملة الربا ولا الصرف . وأمّا المضاربة بالأوراق فيمكن إلحاقها فيها بالنقدين للاشتراك في الغرض المعامليّ النوعيّ الداعي إلى التنزيل الداعي إلى لحاظها في المعاملة بالأصالة وللثمنيّة المحضة النوعيّة بالحدّ الثابت في الأصل ، وهو الوجه في إلغاء الخصوصيّة ، فلا يخلو ذلك من وجه .

{كفاية الكون في الذمّة في القبض}
مسألة ۴- الظاهر أنّه یکفي في القبض کونه في الذمّة و لا یحتاج إلی قبض آخر، فلو کان في ذمّة زید دراهم لعمرو فباعها بالدنانیر و قبضها قبل التفرّق صحّ، بل لو و کلّ زیداً بأن یقبض عنه الدنانیر التي صارت ثمن الدراهم صحّ أیضاً.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۴- الظاهر أنّه يكفي في القبض كونه في الذمّة ولا يحتاج إلى قبض آخر ؛ فلو كان في ذمّة زيد دراهم لعمرو فباعها بالدنانير بيعاً صحيحاً من غير جهة القبض في المجلس وقبضها قبل التفرّق ، صحّ ، بل لو وكَّل زيداً بأن يقبض عنه الدنانير التي صارت ثمن الدراهم ، صحّ أيضاً .

{لزوم القبض في صحّة المعاملة الثانية}
مسألة ۵- إذا اشتری منه دراهم ببیع الصرف ثمّ اشتری بها منه دنانیر قبل قبض الدراهم لم یصحّ الثاني، فإذا قبض الدراهم بعد ذلک قبل التفرّق صحّ الأوّل، و إن لم یقبضها حتّی افترقا بطل الأوّل أیضاً.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۵- إذا اشترى منه دراهم ببيع الصرف ثمّ اشترى بها منه دنانير قبل قبض الدراهم وإقباض عوضها لم يصحّ الثاني ؛ فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرّق ، صحّ الأوّل ؛ وإن لم يقبضها حتّى افترقا ، بطل الأوّل أيضاً ، ثمّ إذا جاز شراء الدنانير بها وقبضها وأقبض الدراهم صحّ الثاني ويحتمل فيه البطلان .

{جواز التحويل في الذمّة}
مسألة ۶- إذا کان له علیه دراهم، فقال للذي علیه الدراهم: حوّلها دنانیر، فرضي بذلک و تقبّل دنانیر في ذمّته بدل الدراهم صحّ ذلک، و یتحوّل ما في ذمّته من الدراهم إلی الدنانیر و إن لم یتقابضا، و کذلک لو کان له علیه دنانیر فقال له: حوّلها دراهم، و لا یبعد أن یکون هذا عنواناً آخر غیر البیع.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۶- إذا كان له عليه دراهم فقال للذي عليه الدراهم« حوّلها دنانير » فرضي بذلك وتقبّل دنانير في ذمّته بدل الدراهم ، صحّ ذلك ويتحوّل ما في ذمّته من الدراهم إلى الدنانير وإن لم يتقابضا ، وكذلك لو كان له عليه دنانير فقال له « حوّلها دراهم » ، والأقرب عدم الإشكال في صدق البيع العرفيّ ؛ نعم يحتاج في الصحّة شرعاً إلى قبض الدنانير أو الإذن في البقاء في الذمّة بعد التحويل البيعيّ .

{الدرهم والدنانير المغشوشة}
مسألة ۷- الدراهم و الدنانیر المغشوشة إن کانت رائجة بین عامّة الناس مع علمهم بأنّها مغشوشة یجوز إخراجها و إنفاقها و المعاملة بها و إلّا فلا یجوز إنفاقها إلّا بعد إظهار حالها، بل أصل المعاملة بها لا یخلو من إشکال، بل لو کانت معمولة لأجل غشّ الناس لا یبعد عدم جواز إبقائها و وجوب کسرها.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۷- الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجة بين عامّة الناس مع علمهم بأنّها مغشوشة يجوز إخراجها وإنفاقها والمعاملة بها ولا يكون ذلك إلَّا مع انتفاء الغرر بالعلم بمقدار الغشّ واحتسابه في المعاملة أو كون الغشّ بما يتسامح فيه ولا إشكال مع ذلك ولا يكون من الغرريّ ما عُمل لأجل غشّ الناس ، وإلَّا فلا يجوز إنفاقها إلَّا بعد إظهار حالها بما يكون حجّةً للجاهل ؛ ولو كانت معمولة لأجل غشّ الناس لا يبعد عدم جواز إبقائها ووجوب كسرها .

{لزوم المداقّة في الاجتناب عن الربا في الذهب والفضّة}
مسألة ۸- حیث إنّ الذهب و الفضّة من الربوي فإذا کلّ منهما بجنسه یلزم علی المتعاملین إیقاع المعاملة علی نحو لا یقعان في الربا؛ بأن لا یکون تفاضل أصلاة أو ضمّ ضمیمة من غیر جنسهما في الطرفین، أو في طرف الناقص لیتخلّص منه کما مرّ في بابه، و هذا ممّا ینبغي أن یهتمّ به المتعاملون خصوصاً الصیارفة، فقد روی عن مولانا أمیر المؤمنین علیه السّلام و هو یقول علی العنبر: «یا معشر التجار الفقه ثمّ المتجر الفقه ثمّ المتجر الفقه ثمّ المتجر، و الله للربا في هذه الاُمّة أخفی من دبیب النمل علی المصفا»، و عنه علیه السّلام: «من اتّجر بغیر علم ارتطم في الربا ثمّ ارتطم». و قد ورد النهي عن الصرف معلّلاً بأنّ الصیر في لا یسلم من الربا.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۸- حيث إنّ الذهب والفضّة من الربوي ، فإذا بيع كلّ منها بجنسه المسمّى باسمه الخاصّ به ، يلزم على المتعاملين إيقاع المعاملة على نحو لا يقعان في الربا ، بأن لا يكون تفاضل أصلًا أو ضمّ ضميمة من غير جنسهما في الطرفين أو في طرف الناقص ليتخلَّص منه ، كما مرّ في بابه . وهذا ممّا ينبغي أن يهتمّ به المتعاملون خصوصاً الصيارفة ؛ فقد روي عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وهو يقول على المنبر :« يا معشر التجّار ، الفقه ثمّ المتجر ، الفقه ثمّ المتجر ، الفقه ثمّ المتجر ، وا لله للربا في هذه الامّة أخفى من دبيب النمل على الصفا». وعنه عليه السلام : « من اتّجر بغير علم ارتطم في الربا ثمّ ارتطم » . وقد ورد النهي عن الصرف ، معلَّلًا بأنّ الصيرفي ، لا يسلم من الربا .

مسألة ۹- یکفي في الضمیمة وجود الغشّ في الذهب أو الفضّة؛ إذا کان له مالیّة لو تخلّص منهما، فإذا بیعت فضّة مغشوشة بمثلها جاز بالمثل و بالتفاضل، و إذا بیعت المغشوشة بالخاصة لابدّ أن تکون الخاصة زائدة علی فضّة المغشوشة حتّی تفع تلک الزیادة في مقابل الغشّ. فإذا لم یعلم مقدار الغشّ و الفضّة في المغشوشة تباع بغیر جنس الفضّة، أو بمقدار منها یعلم إجمالاً زیادته عن الفضّة المغشوشة. و کذلک الأشیاء المحلّاة بالذهب، أو الفضّة، فإمّا تباع بغیر جنس الحلیة، و إذا بیعت بجنسها لابدّ أن یکون العوض زائداً علی الحلیة حتّی تقع تلک الزیادة في مقابل غیرها، و کذلک في مثل الکلبتون المصنوع من الإبریسم وأحد النقدین.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۹- يكفي في الضميمة وجود الغشّ في الذهب أو الفضّة إذا كان له ماليّة لو تخلَّص منهما ؛ فإذا بيعت فضّة مغشوشة بمثلها ، جاز بالمثل وبالتفاضل . وإذا بيعت المغشوشة بالخالصة ، لابدّ أن تكون الخالصة زائدة على فضّة المغشوشة حتّى تقع تلك الزيادة في مقابل الغشّ ؛ فإذا لم يعلم مقدار الغشّ والفضّة في المغشوشة ، تباع بغير جنس الفضّة أو بمقدار منها يعلم إجمالًا زيادته عن الفضّة المغشوشة إن كان للغشّ ماليّةٌ وصحّ البيع من جهة عدم الغرر ، وكذلك الأشياء المحلَّاة بالذهب أو الفضّة ؛ فإمّا أن تباع بغير جنس الحلية ؛ وإذا بيعت بجنسها ، لابدّ أن يكون العوض زائداً على الحلية حتّى تقع تلك الزيادة في مقابل غيرها ؛ وكذلك في مثل الكلبتون المصنوع من الإبريسم وأحد النقدين .

{انكشاف الخلاف في الجنس المعاملي أو ظهور العيب فيه }
مسألة ۱۰-إذا اشتری فضّة معیّنة بفضّة أو بذهب – فوجدها من غیر جنس الفضّة کالنحاس و الرصاص بطل البیع، و لیس له مطالبة البدل، کما أنّه لیس للبائع إلزامه به. و لو وجد بعضها کذلک بطل فیه و صحّ في الباقي، و له ردّ الکلّ لتبعّض الصفقة. و إذا اشتری فضّة کلّیّاً في الذمّة بذهب أو فضّة و بعد ما قبضها و جد المدفوع کلّاً أو بعضاً من غیر جنسها فإن کان قبل أن یفترقا فللبائع الإبدال بالجنس و للمشتري مطالبة البدل، و إن کان بعد التفرّق بطر البیع في الکلّ أو البعض علی حذو ما سبق، هذا إذا کان من غیر الجنس.
و أمّا إذا کان من الجنس و لکن ظهر بها عیب کخشونة الجوهر، و الغشّ الزائد علی المتعارف، و اضطراب السکّة و نحوها. ففي الأوّل – و هو ما إذا کان المبیع فضّة معیّنة في الخارج – کان له الخیار بردّ الجمیع، أو إمساکه، و لیس له ردّ المعیب وحده لو کان المعیب هو البعض، علی إشکال تقدّم في خیار العیب، و لیس له مطالبة الأرش لو کان العوضان متجانسین کالفضّة بالفضّة علی الأحوط – لو لم یکن الأقوی – للزوم الربا. و لو تخالفا کالفضّة بالذهب فله ذلک قبل التفرّق قطعاً، و أمّا بعده ففیه إشکال خصوصاً إذا کان الأرش من النقدین، و لکنّ الأقوی أنّ له ذلک خصوصاً إذا کان من غیرهما. و أمّا في الثاني – و هو ما إذا کان المبیع کلّیّاً في الذمة و ظهر عیب في المدفوع – کان له الخیار بین فسخ البیع و ردّ المدفوع و بین إمضائه و إمساک المعیب بالثمن، کما أنّ له مطالبة البدل أیضاً قبل التفرّق، و أمّا بعده ففیه إشکال و هل له أخذ الأرش؟ فیه تأمل، حتّی في المتخالفین کالفضّة بالذهب و حتّی قبل التفرّق.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۱۰- إذا اشترى فضّة معيّنة بفضّة أو بذهب مثلًا فوجدها من غير جنس الفضّة أو الذهب كالنحاس والرصاص ، بطل البيع وليس له مطالبة البدل ؛ كما أنّه ليس للبائع إلزامه به ؛ ولو وجد بعضها كذلك ، بطل فيه وصحّ في الباقي وله ردّ الكلّ لتبعّض الصفقة . وإذا اشترى فضّة كلَّياً في الذمّة بذهب أو فضّة وبعدما قبضها وجد المدفوع كلًا أو بعضاً من غير جنسها ، فإن كان قبل أن يفترقا فللبائع الإبدال بالجنس وللمشتري مطالبة البدل ، وإن كان بعد التفرّق بطل البيع في الكلّ ويتعيّن في صورة عدم مجانسة البعض البطلان في البعض المجانس ومطالبة البدل في البعض الآخر مع خيار التبعّض ، لعدم القبض في المجلس ، ولعدم صدق عنوان المبيع المقصود .

هذا إذا كان من غير الجنس ، وأمّا إذا كان من الجنس ولكن ظهر بها عيب كخشونة الجوهر والغشّ الزائد على المتعارف واضطراب السكَّة ونحوها ، ففي الأوّل وهو ما إذا كان المبيع فضّة معيّنة أو ذهباً معيّناً في الخارج لا يخلو من وجه أن يكون له الخيار بردّ الجميع أو إمساكه . أو ردّ المعيب وحده لو كان المعيب هو البعض مع ثبوت خيار التبعّض للآخر مع جهله ، وليس له مطالبة الأرش لو كان العوضان متجانسين كالفضّة بالفضّة على الأحوط لو لم يكن الأقوى للزوم الربا . ولو تخالفا كالفضّة بالذهب فله ذلك قبل التفرّق قطعاً ، والأرش فيه لا يستلزم الرّبا ؛ وأمّا بعده إذا كان الأرش من النقدين فليس له ذلك صرفاً وهو واضحٌ دون ما إذا كان من غيرهما وإنّما يراعى عدم لزوم الربا في الربويّين .

مسألة ۱۱- لا یجوز أن یشتري من الصائغ خاتماً أو قرطاً – مثلاً – من فضّة أو ذهب بجنسه مع زیادة بملاحظة اُجرته، بل إمّا یشتریه بغیر جنسه أو یشتري منه مقداراً من الفضّة أو الذهب بجنسه مثلاً بمثل، و یعیّن له اُجره معیّنة لصیاغته، نعم لو کان فصّ الخاتم – مثلاً – من مال الصائغ و کان من غیر جنس حلقته جاز شراؤه من الصائغ بجنسه مع الزیادة؛ لأنّ الفصّ من الضمیمة و بها یتخلّص من الربا کما مرّ في بابه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۱-  وأمّا في الثاني وهو ما إذا كان المبيع كلَّياً في الذمّة وظهر عيب في المدفوع كان له إمضاؤه وإمساك المعيب بالثمن ، كما أنّ له مطالبة البدل أيضاً قبل التفرّق ؛ وأمّا بعده فليس له ذلك ، لبطلان الصرف ، فلا تصحّ إلَّا معاوضةً جديدةً بشروطها .
عدم جواز احتساب اجرة الخاتم من فضّة أو ذهب لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتماً أو قرطاً مثلًا من فضّة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة اجرته ، بل إمّا يشتريه بغير جنسه أو يشتري منه مقداراً من الفضّة أوالذهب بجنسه مثلًا بمثل ويعيّن له اجرة معيّنة قدراً لصياغته . نعم لو كان فصّ الخاتم مثلًا من مال الصائغ وكان من غير جنس حلقته ، جاز شراؤه من الصائغ بجنسه مع الزيادة ، لأنّ الفصّ من الضميمة وبها يتخلَّص من الربا كما مرّ في بابه إذا قصدا بيع العوضين على النحو الذي يصحّ شرعاً أو قصدا بيع المثلين وبيع الفصّ بالزيادة المعلومة المقدار .

{الأخذ التدريجي لنقد بدل نقد آخر}

مسألة ۱۲- لو کان له علی زید دنانیر کاللیرات و أخذ منه بعوضها دراهم کالروبیّات شیئاً فشیئاً و تدریجاً بمقدار حاجته فإن کان ذلک بعنوان الوفاء و الاستیفاء ینتقص من الدنانیر في کلّ زمان بمقدار ما أخذه من الدراهم بسعر ذلک الوقت، فإذا کان له علیه خمس لیرات و أخذ منه في ثلاثة شهور في کلّ شهر عشر روبیّات و کان سعر اللیرة في الشهر الأوّل خمسة عشر روبیّة و في الشهر الثاني اثني روبیّة و في الثالث عشر روبیّات ینتقص من اللیرات في الشهر الأوّل ثلثا لیرة و في الشهر الثاني خمسة أسداس لیرة و في الثالث لیرة، فقد استوفی في هذه المدّة لیرتین و ثلث لیرة و نصف ثلث لیرة و هکذا، و إن کان أخذها بعنوان الافتراض اشتغلت ذمّة الآجد بتلک الدراهم التي أخذها تدریجاً و بقیت ذمّة زید مشغولة بتلک الدنانیر، فلکلّ منهما مطالبة صاحبه عمّا علیه. و في احتساب کلّ منهما ما له علی الآخر وفاء عمّا علیه للآخر و لو مع التراضي إشکال، کما أنّ بیع الدنانیر التي علی زید في المثال بالدراهم التي علی صاحبه أیضاً فیه إشکال، فلا محیص إلّا من إبراء کلب منهما ما له علی الآخر، أو مصالحة الدنانیر التي علی زید بالدراهم التي له علی صاحبه. نعم لو کانت الدراهم المأخوذة تدریجاً قد اُخذت بعنوان الأمانة حتّی إذا اجتمعت عنده بمقدار الدنانیر تحاسبا لا إشکال في جواز جعلها عند الحساب وفاءً، کما أنّه یجوز أن یوقعا البیع بین الدنانیر التي في الذمّة و الدراهم الموجودة. و علی أيّ حال: یلاحظ سعر الدنانیر و الدراهم عند الحساب، و لا ینظر إلی اختلاف الأسعار السابقة.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۱۲- لو كان له على زيد دنانير كالليرات وأخذ منه بعوضها دراهم كالروبيات شيئاً فشيئاً وتدريجاً بمقدار حاجته ؛ فإن كان ذلك بعنوان الوفاء والاستيفاء مع التراضي بتطبيق الكلَّي على الفرد يصير الفرد مملوكاً وإن لم يكن معاوضة ، وينتقص من الدنانير في كلّ زمان بمقدار ما أخذه من الدراهم بسعر ذلك الوقت ولو كان المحاسبة بعده ، فإذا كان له عليه خمس ليرات وأخذ منه في ثلاثة شهور في كلّ شهر عشر روبيات ، وكان سعر الليرة في الشهر الأوّل خمسة عشر روبية وفي الشهر الثاني اثني عشر روبية وفي الثالث عشر روبيات ينتقص من الليرات في الشهر الأوّل ثلثا ليرة وفي الشهر الثاني خمسة أسداس ليرة وفي الثالث ليرة ، فقد استوفى في هذه المدّة ليرتين وثلث ليرة ونصف ثلث ليرة وهكذا . وإن كان أخذها بعنوان الاقتراض ، اشتغلت ذمّة الآخذ بتلك الدراهم التي أخذها تدريجاً وبقيت ذمّة زيد مشغولة بتلك الدنانير ، فلكلّ منهما مطالبة صاحبه عمّا عليه ، ويجوز احتساب كلّ منهما ماله على الآخر وفاء عمّا عليه للآخر ؛ كما أنّه يجوز بيع الدنانير التي على زيد في المثال بالدراهم التي على صاحبه بناءً على انحصار المنع عن بيع مؤجّل بمؤجّل ولا يحتاج هنا إلى القبض في المجلس زائداً على الحاصل الذي هو الثبوت في الذمّة ويجوز إبراء كلّ منهما ماله على الآخر أو مصالحة الدنانير التي على زيد بالدراهم التي على صاحبه . كما أنّه يجوز أن يوقعا البيع بين الدنانير التي في الذمّة والدراهم الموجودة . وعلى أيّ حال يلاحظ سعر الدنانير والدراهم عند الحساب ولا ينظر إلى اختلاف الأسعار السابقة .

{زيادة السعر ونقصانه في القرض }
مسألة۱۳- إذا أقرض زیداً نقداً معیّناً، أو باعه شیئاً بنقد معیّن کاللیرة إلی أجل معلوم و زاد سعر ذلک النقد أو نقص عند حلول الأجل عن سعره یوم الإقراض أو البیع لا یستحقّ إلّا عین ذلک النقد و لا ینظر إلی زیادة سعره و نقصانه.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۱۳- إذا أقرض زيداً نقداً معيّناً أو باعه شيئاً بنقد معيّن كالليرة إلى أجل معلوم وزاد سعر ذلك النقد أو نقص عند حلول الأجل عن سعره يوم الإقراض أو البيع ، لا يستحقّ إلَّا عين ذلك النقد ولا ينظر إلى زيادة سعره ونقصانه ، إلَّا في ما كانت ماليّته بمجرّد الاعتبار ، كالإسكناس المختلف في الأزمنة فلا بدّ من تعيين المصرف في الوقتين بالمحاسبة أو المصالحة .

{جواز بيع درهم خالص مع المغشوش مع اشتراط الصياغة }
مسألة ۱۴- یجوز أن یبیع مثقالاً من فضّة خالصة من الصائغ – مثلاً – بمثقال من فضّة فیها غشّ متموّل، و اشتراط علیه أن یصوغ له خاتماً مثلاً، و کذا یجوز أن یقول للصائغ: صغ لي خاتماً و أنا أبیعک عشرین مثقالاً من فضّة جیّدة بعشرین مثقالاً من فضّة ردیئة – مثلاً – و لم یلزم رباً في الصورتین.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۱۴- يجوز أن يبيع مثقالًا من فضّة خالصة من الصائغ مثلًا بمثقال من فضّة فيها غشّ متموّل واشترط عليه أن يصوغ له خاتماً مثلًا ، وكذا يجوز بنحو الجعالة أن يقول للصائغ صغ لي خاتماً وأنا أبيعك عشرين مثقالًا من فضّة جيّدة بعشرين مثقالًا من فضّة رديئة مثلًا ، ولم يلزم رباً في الصورتين ، فإنّ الزيادة الحكميّة في الأوّل ليست في العوضين أو ما يرجع إلى ذلك ولا زيادة في الثاني وعدم الإشكال فيهما من جهة نفس الربا فيهما .

مسألة ۱۵- لو باع عشر روبیّات – مثلاً – بلیرة واحدة إلّا روبیّة واحدة صحّ، لکن بشرط أن یعلما نسبة روبیّة بحسب سعر الوقت إلی لیرة حتّی یعلما أيّ مقدار من لیرة قد استثني.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۵- لو باع عشر روبيات مثلًا بليرة واحدة إلَّا روبية واحدة ، صحّ لكن بشرط أن يعلما نسبة روبية بحسب سعر الوقت إلى ليرة حتّى يعلما أيّ مقدار من ليرة قد استثنى ، ومع معرفة قيمة الليرة والروبية تعلم النسبة فالاحتياط في حصول العلم بقيمتهما اللَّازم في العلم بالعوضين قيمةً حين المعاملة ، وإن احتيج إلى المحاسبة بعد المعاملة فالأحوط تجديدها بعد الحساب في غير موارد المسامحة في ما به التفاوت .

تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -