السلف
و یقال السلم أیضاً، و هو ابتیاع کلّي مؤجّل بثمن حالّ عکس النسیئة. و یقال للمشتري المسلم – بکسر اللام – و للثمن المسلّم – بفتحها – و للبائع المسلم و للمبیع المسلم فیه. و هو یحتاج إلی إیجاب و قبول، و من خواصه أنّ کلّ واحد من البائع و المشتري صالح لأن یصدر منه الإیجاب و القبول من الآخر، فالإیجاب من البائع بلفظ البیع و أشباهه بأن یقول مثلاً: بعتک تغاراً من حنطة بصفة کذا إلی أجل کذا، بثمن کذا، و یقول المشتري: قبلت، أو اشتریت، و أمّا الإیجاب من المشتري فهو بلفظي أسلمت و أسلفت بأن یقول: أسلمت إلیک، أو أسلفتک مائة درهم – مثلاً – في تغار من حنطة بصفة کذا إلی أجل کذا، فیقول المسلم إلیه – و هو البائع – قبلت. و یجوز إسلاف غیر النقدین في غیرهما؛ بأن یکون کلّ من الثمن و المثمن من غیرهما مع اختلاف الجنس أو عدم کونهما أو أحدهما من المکیل و الموزون، و کذا إسلاف أحد النقدین في غیرهما و بالعکس، و لا یجوز إسلاف أحد النقدین في أحدهما مطلقاً. و لا یصحّ أن یباع بالسلف ما لا یمکن ضبط أو صافه التي تختلف القیمة و الرغبات باختلافها کالجواهر و اللآلي و العقار و الأرضین و أشباهها ممّا لا ترتفع الجهالة و الغرر فیها إلّا بالمشاهدة، بخلاف ما یمکن ضبط أوصافه المذکورة بالتوصیف الغیر المؤدّي إلی عزّة الوجود کالخضر و الفواکه و الحبوبات کالحنطة و الشعیر و الأرز و نحو ذلک، بل البیض و الجواز و اللوز و نحوها، و کذا الحیوان کلّها حتّی الأناسي منها و الملابس و الأشربة و الأدویة بسیطها و مرکّبها.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۹۰۲- و يقال السَّلَمُ أيضاً، و هو ابتياع كلِّيٍ مؤجَّلٍ بثمن حالٍّ، عكس النسيئة، و يقال للمشتري المُسْلِم بكسر اللام، و للثمن المُسْلَم بفتحها، و للبائع المُسْلَم إليه، و للمبيع المُسْلَم فيه.
البهجت : الفصل الثامن- السلف ويقال السلم أيضاً ، وهو « ابتياع كلَّي مؤجّل بثمن حالّ عكس النسيئة »، ويقال للمشتري « المسلِم » بكسر اللام وللثمن «المسلَم » بفتحها وللبائع « المسلم إليه » وللمبيع « المسلم فيه ».
وهو يحتاج إلى إيجاب وقبول .
ومن خواصّه أنّ كلّ واحد من البائع والمشتري صالح لأن يصدر منه الإيجاب والقبول من الآخر وفي عدم الجواز في مطلق البيع ما مرّ في محلَّه ؛ فالإيجاب من البائع بلفظ البيع وأشباهه ، بأن يقول مثلًا » بعتك تغاراً من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا بثمن كذا » ويقول المشتري « قبلت » أو
« اشتريت » .
وأمّا الإيجاب من المشتري فهو بلفظي « أسلمت » و«أسلفت » بأن يقول « أسلمت إليك أو أسلفتك مائة درهم مثلًا في تغار من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا " فيقول المسلم إليه وهو البائع " قبلت» .
{بعض ما يجوز وما لا يجوز الإسلاف فيه}
البهجت : ويجوز إسلاف غير النقدين في غيرهما ، بأن يكون كلّ من الثمن والمثمن من غيرهما مع اختلاف الجنس أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون ، وكذا إسلاف أحد النقدين في غيرهما وبالعكس . ولا يجوز إسلاف أحد النقدين في أحدهما مطلقاً . ولا يصحّ أن يباع بالسلف ما لا يمكن ضبط أوصافه التي تختلف القيمة والرغبات باختلافها ، كالجواهر واللئالي والعقار والأرضين وأشباهها ممّا لا ترتفع الجهالة والغرر فيها إلَّا بالمشاهدة ، بخلاف ما يمكن ضبط أوصافه المذكورة بالتوصيف الغير المؤدّي إلى عزّة الوجود ، كالخضر والفواكه والحبوبات كالحنطة والشعير والأرز ونحو ذلك ، بل البيض والجوز واللوز ونحوها ، وكذا الحيوان كلَّها حتّى الاناسي منها والملابس والأشربة والأدوية بسيطها ومركَّبها .
{شرائط السلف }
و یشترط فیه اُمور:
الأوّل: ذکر الجنس و الوصف الرافع للجهالة کما عرفت.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۹۰۳- يحتاج هذا البيع إلى إيجاب و قبول، و من خواصِّه أن كلَّ واحد من البائع و المشتري صالح لأن يصدر منه الإيجاب و القبول، فالإيجاب من البائع بلفظ البيع و أشباهه، بأن يقول مثلًا: بعتك طَنّا من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا بثمن كذا، و يقول المشتري قبلت أو اشتريت. و أما الإيجاب من المشتري فهو بلفظَيْ: أسلمت و أسلفت، بأن يقول: أسلمت إليك أو أسلفتك مائة درهم مثلًا في طَنٍّ من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا، فيقول المُسْلَم إليه و هو البائع: قبلت.
البهجت : شرائط السلف ويشترط فيه أمور :
البهجت : الأوّل - ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، كما عرفت .
الثاني: قبض الثمن قبل التفرّق من مجلس العقد، و لو قبض البعض صحّ فیه و بطل في الباقي، و لو کان الثمن دیناً في ذمّة البائع، فإن کان مؤجّلاً لا یجوز جعله ثمناً للمسلم فیه، و إن کان حالّاً، فالظاهر جوازه، و إن لم یخل عن إشکال، فالأحوط ترکه، و لو جعل الثمن کلّیّاً في ذمّة المشتري ثمّ حاسبه به بماله في ذمّة البائع المسلم إلیه سلم عن الإشکال.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۹۰۴- لا يجوز إسلاف أحد النقدين في أحدهما مطلقاً، و يجوز إسلاف غير النقدين في غيرهما، بأن يكون كلٌّ من الثمن و المُثمَن من غيرهما، مع اختلاف الجنس، أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل و الموزون، و كذا إسلاف أحد النقدين في غيرهما، و بالعكس.
البهجت : الثاني - قبض الثمن قبل التفرّق من مجلس العقد ، ولو قبض البعض ، صحّ فيه وبطل في الباقي ؛ ولو كان الثمن ديناً في ذمّة البائع فلا يخلو الجواز عن وجه والأحوط المنع . ولو جعل الثمن كليّاً في ذمّة المشتري ثمّ حاسبه به بماله في ذمّة البائع المسلم إليه وكانت المحاسبة ببيع المؤجّل بالحالّ أو بالوفاء للحالّ بالمؤجّل قبل التفرّق عن مجلس عقد السلم ، سلم عن الإشكال .
الثالث: تقدیر المبیع ذي الکیل أو الوزن أو العدّ بمقدّره.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۹۰۵-لا يصح أن يباع بالسَّلَف ما لا يمكن ضبط أوصافه التي تختلف القيمة و الرغبة باختلافها، كالجواهر و اللئالي و العقار و الأرضين و أشباهها، مما لا ترتفع الجهالة و الغرر فيها إلا بالمشاهدة. بخلاف ما يمكن ضبط أوصافه المذكورة بالتوصيف كالخضر و الفواكه و الحبوبات و نحو ذلك، بل البيض و الجوز و اللوز و نحوها، و كذا الحيوان و الملابس و الأشربة و الأدوية، بسيطها و مركبها.
البهجت : الثالث - تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العدّ بمقداره .
الرابع: تعیین أجل مضبوط للمسلم فیه بالأیّام، أو الشهور، أو السنین و نحو ذلک، و لو جعل الأجل إلی أو ان الحصاد أو الدیاس و نحو ذلک کان باطلاً، و لا فرق في الأجل بعد کونه مضبوطاً بین أن یکون قلیلاً کیوم بل نصف یوم، أو کثیراً کعشرین، أو ثلاثین سنة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۹۰۶-يشترط في السلف أمورٌ: الأول: ذِكْرُ الجنس و الوصف الرافع للجهالة، كما عرفت.
الثاني: قبض الثمن قبل التفرق من مجلس العقد، و لو قبض البعض صحَّ فيه و بطل في الباقي، و لو كان للمشتري دين في ذمة البائع، فإن كان مؤجلًا فلا يجوز جعله ثمناً للمسلم فيه، أما إذا جعل الثمن كلياً في ذمة المشتري ثمّ حاسبه به بماله في ذمة البائع، أو كان حالًا، فالظاهر جوازه و إن لم يخل عن إشكال، فالأحوط تركه.
الثالث: تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العقد بمقدّره الذي يرفع الجهالة.
الرابع: تعيين أجلٍ مضبوطٍ للمسلم فيه، بالأيام أو الشهور أو السنين و نحو ذلك، و لو جعل الأجل إلى أوان الحصاد و نحو ذلك، كان باطلًا. و لا فرق في الأجل بعد كونه مضبوطاً بين أن يكون قليلًا كيومٍ بل نصف يومٍ، أو كثيراً كعشرين سنة.
الخامس: إمكان وجود المسلم فيه عادةً وقت حلوله بحيث لا يخاف من العجز عن التسليم في وقته. و كذا وجوده في البلد الذي شرط أن يسلم فيه المسلم فيه، لو شرط ذلك.
البهجت : الرابع - تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيّام أو الشهور أو السنين ونحو ذلك على الأحوط في الزمانيّ المعلوم وقته للمتعاقدين ؛ ولو جعلاه معرّفاً لوقته المعلوم لهما ، فلا إشكال فيه . ولو جعل الأجل إلى أوان الحصاد أو الدياس ونحو ذلك ، كان باطلًا . ولا فرق في الأجل بعد كونه مضبوطاً بين أن يكون قليلًا ، كيوم بل نصف يوم ، أو كثيراً ، كعشرين أو ثلاثين سنة .
الخامس: إمکان وجوده وقت الحلول و في البلد الذي شرط أن یسلم فیه المسلم فیه لو اشترط ذلک.
البهجت : الخامس - إمكان وجوده وقت الحلول وفي البلد الذي شرط أن يسلم فيه المسلم فيه لو اشترط ذلك ، بل الرافع للغرر والجهالة الاطمئنان لهما بالوجود عند الحلول زماناً ومكاناً مشروطاً إن أضرّ الجهل في شرط المكان .
مسألة ۱- هل یجب تعیین بلد التسلیم؟ الأحوط ذلک، إلّا إذا کان انصراف إلی بلد العقد أو بلد آخر.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۹۰۷- الأحوط تعيين بلد التسليم، إلا إذا كان انصراف إلى بلد العقد، أو بلد آخر.
البهجت ۱- هل يجب تعيين بلد التسليم ؟ الأظهر ذلك إلَّا إذا كان انصراف إلى بلد العقد أو بلد آخر .
مسألة ۲- إذا جعل الأجل شهراً، أو شهرین فإن کان وقوع المعاملة في أوّل الشهر عدّ شهراً هلالیّاً، أو شهرین هلالیّین، و لا ینظر إلی نقصان الشهر و التمام، و إن أو قعاها في أثناء الشهر عدّ کلّ شهر ثلاثین یوماً، و یحتمل قریباً التلفیق بأن یعدّ من الشهر الثاني، أو الثالث ما فات و انقضی من الشهر الأوّل، فإذا وقع العقد في العاشر من الشهر و کان الأجل شهراً حلّ الأجل في العاشر من الشهر الثاني و هکذا، فربّما لا یکون ثلاثین یوماً إن کان الشهر الأوّل ناقصاً و الأحوط فیه التصالح.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۹۰۸- إذا جعل الأجل شهراً أو شهرين، فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر، عدَّ شهراً هلالياً أو شهرين هلاليين، و لا ينظر إلى نقصان الشهر و تمامه، أما إذا أوقعا المعاملة في أثناء الشهر عدَّ كل شهر ثلاثين يوماً.
البهجت ۲-إذا جعل الأجل شهراً أو شهرين ، فإن كان وقوع المعاملة في أوّل الشهر بحيث يكون اليوم الأوّل أيضاً من الشهر تامّاً ولو بحسب قصدهما عدّ شهراً هلاليّاً أو شهرين هلاليّين ، ولا ينظر إلى نقصان الشهر والتمام ؛ وإن أوقعاها في أثناء الشهر ، عدّ كلّ شهر ثلاثين يوماً على الأظهر .
مسألة ۳- إذا جعلا الأجل إلی جمادی أو الربیع حمل علی أقربهما، و کذا لو جعل إلی الخمیس أو الجمعة حمل علی الأقرب منهما و حلّ بأوّل جزء من لیلة الهلال في الأوّل و بأوّل جزء من نهار الیوم في الثاني.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۹۰۹- إذا جعلا الأجل إلى جمادى أو ربيع حُمِلَ على أقربهما، و كذا لو جُعِل إلى الخميس أو الجمعة، فيَحِلُّ بأول جزءٍ من ليلة الهلال في الأول، و بأول جزءٍ من نهار اليوم في الثاني.
البهجت ۳-إذا جعلا الأجل إلى جمادي أو الربيع ، حمل على أقربهما ؛ وكذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة ، حمل على الأقرب منهما ، وحلّ بأوّل جزء من ليلة الهلال في الأوّل وبأوّل جزء من نهار اليوم في الثاني .
{عدم جواز بيع المشتري سلفاً قبل حلول الأجل}
مسألة ۴-إذا اشتری شیئاً سلفاً لم یجز بیعه قبل حلول الأجل، لا علی البائع و لا علی غیره؛ سواء باعه بجنس الثمن الأوّل أو بغیره، و سواء کان مساویاً له أو أکثر أو أقلّ، و یجوز بعد حلوله؛ سواء قبضه أو لم یقبضه علی البائع، و علی غیره بجنس الثمن و مخالفه بالمساوي له أو بالأقلّ أو الأکثر ما لم یستلزم الربا، نعم لو کان المسلم فیه ممّا یکال أو یوزن یکره بیعه قبل قبضه.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۹۱۰- إذا اشترى شيئاً سلفاً لم يَجُزْ بيعه قبل حلول الأجل، لا على البائع و لا على غيره، سواء باعه بجنس الثمن الأول أو بغيره، و سواء كان مساوياً له أو أكثر أو أقل. و يجوز بعد حلوله قبضه أو لم يقبضه، على البائع و على غيره، بجنس الثمن و مخالفه، بالمساوي له أو بالأقل أو الأكثر، ما لم يستلزم الربا. نعم لو كان المسلم فيه مما يكال أو يوزن، فيكره بيعه قبل قبضه، كما يكره بيعهما قبل قبضهما و لو في غير السلف. و قد مر الاحتياط بترك بيعه بالمرابحة بغير البائع.
البهجت ۴ - إذا اشترى شيئاً سلفاً ، لم يجز بيعه قبل حلول الأجل لا على البائع ولا على غيره ، سواء باعه بجنس الثمن الأوّل أو بغيره ، وسواء كان مساوياً له أو أكثر أو أقلّ . ويجوز بعد حلوله ، على البائع وعلى غيره حتّى بجنس الثمن الغير المساوي للمبيع على الأقوى على كراهة ، بل الأحوط ترك التفاضل بالنسبة إلى ثمن البيع الأوّل إن كان بجنسه وبالقبض يزول الكراهة بلا احتياط .
مسألة ۵- إذا دفع المسلم إلیه إلی المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فیه و کان دونه من حیث الصفة أو المقدار لم یجب قبوله، و إذا کان مثله فیهما یجب القبول کغیره من الدیون، و کذا إذا کان فوقه من حیث الصفة. و أمّا إذا کان أکثر منه بحسب المقدار لم یجب علیه قبول الزیادة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۹۱۱- إذا دفع المُسْلَمُ إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه و كان دونه من حيث الصفة أو المقدار، لم يجب قبوله. و إذا كان مثله فيهما، يجب القبول كغيره من الديون. أما إذا كان فوقه من حيث الصفة فلا يجب القبول مطلقاً، لأنه قد تتعلق الأغراض بما ليس فيه ذلك التفوق كما إذا اشترى الخِصْيَ فأعطى غيرَ الخِصْي. نعم لا يجوز له رد الأكمل من مصاديق ما اشتراه و هو ليس فوق ما اشتراه بل هو عين ما اشتراه. و أما إذا كان أكثر منه بحسب المقدار فلا يجب عليه قبول الزيادة.
البهجت ۵- إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه وكان دونه من حيث الصفة أو المقدار لم يجب قبوله ؛ وإذا كان مثله فيهما يجب القبول كغيره من الديون ، وكذا إذا كان فوقه من حيث الصفة إلَّا مع اشتراط الصفة بحدّها في نقصها وكمالها . وأمّا إذا كان أكثر منه بحسب المقدار لم يجب عليه قبول الزيادة .
{حلول الأجل وعدم تمكَّن البائع عن التسليم }
مسألة ۶- إذا حلّ الأجل یتمکّن البائع علی أداء المسلم فیه لعارض؛ من أفة، أو عجز له من تحصیله، أو إعوازه في البلد مع عدم إمکان جلبه من مکان آخر، إلی غیر ذلک من الأعذار حتّی انقضی الأجل کان المسلم – و هو المشتري – بالخیار بین أن یفسخ المعاملة و یرجع بثمنه و رأس ماله و أن یصبر إلی أن یوجد و یتمکّن البائع من الأداء، و هل له إلزامه بقیمته وقت حلول الأجل؟ قیل: نعم، و قیل: لا، و الأحوط أن لا یطالبه إذا کانت أزید من الثمن المسمّی، نعم بالتراضي لا مانع منه؛ سواء زادت عن الثمن أو ساوت أو نقصت عنه.
الصافی : مسألة ۱۹۱۲-إذا حل الأجل و لم يتمكَّن البائع من أداء المُسْلَم فيه لعارضٍ من آفةٍ أو عجز عن تحصيله، أو إعوازه في البلد و عدم إمكان جَلْبِهِ من مكان آخر، إلى غير ذلك من الأعذار، حتى انقضى الأجل كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ المعاملة و يرجع بثمنه و رأس ماله، أو يصبر إلى أن يوجد و يتمكّن البائع من الأداء. و هل له إلزامه بقيمة المسلم فيه إن لم يختر الخيار و لم يرد الصبر الأحوط له اختيار الفسخ فلا يطالبه بغير عين الثمن إن كان موجوداً، و بدلِهِ إن كان تالفاً نعم بالتراضي لا مانع منه، سواء زاد ما تراضيا عليه عن الثمن أو ساواه أو نقص عنه.
الگلپایگانی: مسألة ۱۹۱۲- إذا حلّ الأجل و لم يتمكن البائع من أداء المسلم فيه لعارض من آفة أو عجز عن تحصيله، أو إعوازه في البلد و عدم إمكان جلبه من مكان آخر، إلى غير ذلك من الأعذار، حتى انقضى الأجل كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ المعاملة و يرجع بثمنه و رأس ماله، أو يصبر إلى أن يوجد و يتمكن البائع من الأداء. و إذا أراد استيفاء الثمن فالأحوط أن لا يطالبه بغير عين الثمن إن كان موجودا، و بدله إن كان تالفا نعم بالتراضي لا مانع منه، سواء زاد ما تراضيا عليه عن الثّمن أو ساواه أو نقص عنه.
البهجت ۶- إذا حلّ الأجل ولم يتمكَّن البائع على أداء المسلم فيه لعارض من آفة أو عجز له من تحصيله أو إعوازه في البلد مع عدم إمكان جلبه من مكان آخر إلى غير ذلك من الأعذار حتّى انقضى الأجل ، كان المسلم وهو المشتري بالخيار بين أن يفسخ المعاملة ويرجع بثمنه ورأس ماله وأن يصبر إلى أن يوجد ويتمكَّن البائع من الأداء . وهل له إلزامه بقيمته الفعلية ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، والأوّل أظهر . وبالتراضي لا إشكال فيه ، سواء زادت عن الثمن أو ساوت أو نقصت عنه .
تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۴