انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی المرابحة و المواضعة و التولیة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
المرابحة والمواضعة والتولية
اعلم أنّ ما یقع من المتعاملین في مقام البیع و الشراء علی نحوین: فتارة لا یقع منهما إلّا المقاولة و تعیّن الثمن و المثمن من دون ملاحظة رأس المال و أنّ هذه المعاملة فیها نفع للبائع أو خسران، و أيّ مقدار نفعه أو خسارته، فیوقعان البیع علی شيء معلوم بثمن معلوم، وهذا النحو من البیع یسمّی بالمساومة و هو أفضل أنواعه، و اُخری یکون الملحوظ عندهما کیفیّة هذه المعاملة الواقعة و أنّها رابحة للبائع أو خاسرة، أو لا رابحة و لا خاسرة.
و من هذه الجهة ینقسم البیع إلی أقسام ثلاثة: المرابحة و لمواضعة و التولیة؛ فالأوّل هو البیع علی رأس المال مع الزیادة، و الثاني هو البیع علیه مع النقیصة، و الثالث هو البیع علیه من دون زیادة و لا نقیصة. و لابدّ في تحقّق هذه العناوین الثلاثة من إیقاع عقد البیع علی نحو یکون مضمونه وافیاً بإفادة أحد هذه المطالب الثلاثة. و یعتبر في المرابحة تعیین مقدار الربح، و في المواضعة تعیین مقدار النقصان. فعبارة عقد المرابحة – بعد تعیین رأس المال إمّا بإخبار البائع أو تعیّنه عندهما من الخارج – أن یقول البائع: بعتک هذا المتاع – مثلاً – بما اشتریت مع ربح کذا، و یقول المشتري: قبلت، أو اشتریت هکذا، و عبارة المواضعة أن یقول: بعتک بما اشتریت مع نقصان ذلک المقدار، و عبارظ التولیة أن یقول: بعتک بما اشتریت.
الگلپاگانی ، الصافی :
البهجت :الفصل التاسع المرابحة والمواضعة والتولية -اعلم أنّ ما يقع من المتعاملين في مقام البيع والشراء على نحوين : فتارةً لا يقع منهما إلَّا المقاولة وتعيّن الثمن والمثمن من دون ملاحظة رأس المال وأنّ هذه المعاملة فيها نفع للبائع أو خسران وأيّ مقدار نفعه أو خسارته ، فيوقعان البيع على شيء معلوم بثمن معلوم ، وهذا النحو من البيع يسمّى ب " المساومة " ، وهو أفضل أنواعه ؛ وأخرى يكون الملحوظ عندهما كيفيّة هذه المعاملة الواقعة وأنّها رابحة للبائع أو خاسرة أو لا رابحة ولا خاسرة ، ومن هذه الجهة ينقسم البيع إلى أقسام ثلاثة : " المرابحة " ، و « المواضعة » ، و « التولية » ؛ فالأوّل هو البيع على رأس المال مع الزيادة ، والثاني هو البيع عليه مع النقيصة ، والثالث هو البيع عليه من دون زيادة ولا نقيصة .
ولابدّ في تحقّق هذه العناوين الثلاثة من إيقاع عقد البيع على نحو يكون مضمونه وافياً بإفادة أحد هذه المطالب الثلاثة ، ويعتبر في المرابحة تعيين مقدار الربح ، وفي المواضعة تعيين مقدار النقصان ؛ فعبارة عقد المرابحة بعد تعيين رأس المال إمّا بإخبار البائع أو تعيّنه عندهما من الخارج أن يقول البائع
« بعتك هذا المتاع مثلًا بما اشتريت مع ربح كذا » ويقول المشتري «قبلت أو اشتريت هكذا » ، وعبارة المواضعة أن يقول : « بعتك بما اشتريت مع نقصان ذاك المقدار » . وعبارة التولية أن يقول : « بعتك بما اشتريت ».
مسألة ۱- إذا قال البائع في المرابحة: بعتک هذا بمائة و ربح درهم في کلّ عشرة – مثلاً – و في المواضعة: بعتک بمائة و وضیعة درهم في کلّ عشرة، فإن لم یتبیّن للمشتري مقدار الثمن و مبلغه بعد ضمّ الربح أو تنقیص الوضیعة فالظاهر بطلان البیع و إن کان بعد الحساب یتبیّن له ذلک ، و إن تبیّن عنده مبلغ الثمن و مقداره صحّ البیع في الأقوی علی کراهیّة.
الگلپاگانی ، الصافی :

البهجت۱- إذا قال البائع في المرابحة : « بعتك هذا بمائة وربح درهم في كلّ عشرة » مثلًا ، وفي المواضعة : « بعتك بمائة ووضيعة درهم في كلّ عشرة » ، فإن لم يتبيّن للمشتري مقدار الثمن ومبلغه بعد ضمّ الربح أو تنقيص الوضيعة ، فالأقرب عدم خروجه عن البيوع العرفيّة العقلائيّة ؛ وإن تبيّن عنده مبلغ الثمن ومقداره بعد البيع الواقع مع الجهل ، صحّ البيع في الأقوى على كراهيّة لا تخلو عن تأمّل .

{لزوم ذكر خصوصيّات النقود لو كانت متعدّدة ومختلفة سعراً }
مسألة ۲- إذا تعدّدت النقود و اختلف سعرها و صرفها لابدّ من ذکر النقد و الصرف و أنّه اشتراه بأیّ نقد و أنّه کان صرفه أيّ مقدار، و کذا لابدّ من ذکر الشروط و الأجل و نحو ذلک ممّا یتفاوت لأجلها الثمن.
الگلپاگانی ، الصافی :

البهجت ۲- إذا تعدّدت النقود واختلف سعرها وصرفها في ما بين المعاملة الأولى والثانية ، لابدّ من ذكر النقد والصرف وأنّه اشتراه بأيّ نقد وأنّه كان صرفه أيّ مقدار في كون البيع مرابحةً مثلًا مضافاً إلى ما يعتبر في صحّة البيع في نفسه ولو كان مساومةً من العلم بالعوضين ؛ وكذا لابدّ من ذكر الشروط والأجل ونحو ذلك ممّا يتفاوت لأجلها الثمن .

{الإخبار بمقدار الثمن }
مسألة ۳- إذا اشتری متاعاً بثمن معیّن و لم یحدث فیه ما یوجب زیادة قیمته فرأس ماله ذلک الثمن، فیجوز عند إخباره عنه أن یقول: اشتریته بکذا أو رأس ماله کذا أو تقوّم عليّ بکذا أو هو عليّ بکذا. و إن أحدث فیه ما یوجب زیادة قیمته فإن کان بعمل نفسه لم یجز أن یضمّ اُجرة عمله بالثمن المسمّی و یخبر بأنّ رأس ماله کذا أو اشتریته بکذا، بل عبارته الصحیحة الصادقة أن یذکر کلّاً من رأس ماله و عمله مستقلاً بأن یقول مثلاً: اشتریته بکذا و عملت فیه کذا. و إن کان باستئجار غیره جاز أن یضمّ الاُجرة بالثمن و یخبر بأنّه تقوّم عليّ بکذا، و إن لم یجز أن یقول: اشتریته بکذا أو رأس ماله کذا. و لو اشتری معیباً و رجع بالأرش إلی البائع له أن یخبره بالواقع و له إسقاط مقدار الأرش من الثمن و یجعل رأس المال ما بقي فیقول: رأس مالي کذا، و لیس له أن یجعل رأس المال الثمن المسمّی من دون إسقاط قدر الأرش، بخلاف ما إذا حطّ البائع بعض الثمن فإنّه یجوز المشتري أن یخبر بالأصل من دون إسقاط الحطیطة؛ لأنّها تفضّل من البائع علیه و لا دخل لها بالثمن.
الگلپاگانی ، الصافی :

البهجت ۳- إذا اشترى متاعاً بثمن معيّن ولم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته ، فرأس ماله ذلك الثمن ؛ فيجوز عند إخباره عنه أن يقول اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا أو تقوم عليَّ بكذا أو هو عَليَّ بكذا ؛ وإن أحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فإن كان بعمل نفسه ، لم يجز أن يضمّ اجرة عمله بالثمن المسمّى ويخبر بأنّ رأس ماله كذا أو اشتريته بكذا ، بل عبارته الصحيحة الصادقة أن يذكر كلًا من رأس المال وعمله مستقلًا ، بأن يقول مثلًا : " اشتريته بكذا وعملت فيه كذا " ؛ وإن كان باستئجار غيره ، جاز أن يضمّ الأجرة بالثمن ويخبر بأنّه تقوّم عليَّ أو هو عَليَّ بكذا ؛ ولا مانع ظاهراً من أن يقول : " اشتريته بكذا " أو " رأس ماله كذا " إذا أراد الواقع عالماً بمساواة التعبيرين واقعاً وعند طرف المعاملة وعدم الانتهاء إلى الاختلاف والتنازع وصار وفاقاً . ولو اشترى معيباً ورجع بالأرش إلى البائع ، له أن يخبر بالواقع وله إسقاط مقدار الأرش من الثمن ويجعل رأس المال ما بقي فيقول : " رأس مالي كذا " ، وليس له أن يجعل رأس المال الثمن المسمّى من دون إسقاط قدر الأرش إلَّا مع كون التفاوت قليلًا متسامحاً فيه كغير المعيب . ولو لم يؤدّ البائع الأرش مع المطالبة ، فالظاهر جواز الإخبار بالثمن على أنّه رأس ماله في الغالب من موافقة الثمن لثمن المثل ومع عدمها يخبر بما وقع ، بخلاف ما إذا حطَّ البائع بعض الثمن فإنّه يجوز للمشتري أن يخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيطة ، لأنّها تفضل من البائع عليه ولا دخل لها بالثمن .

{الاحتيال لجعل رأس المال أزيد}
مسألة ۴- یجوز أن یبیع متاعاً ثمّ یشتریه بزیادة أو نقیصة إذا لم یشترط علی المشتري بیعه منه و إن کان من قصدهما ذلک، و بذلک ربّما یحتال من أراد أن یجعل رأس ماله أزید ممّا اشتری به المتاع؛ بأن یشتري متاعاً بثمن ثمّ یبیعه من ابنه أو زوجته – مثلاً – بثمن أزید ثمّ یشتریه بالثمن الزائد فیخبر بالزائد، مثلاً یشتري متاعاً من السوق بدرهمین، ثمّ یبیعه من ابنه بأربعة، ثمّ یشتریه منه بأربعة، ثمّ في مقام المرابحة یقول: إنّ رأس ماله أربعة، و هذا و إن لم یکذب في رأس المال و صحّ بیعه بلا إشکال – إذ هو لیس بأعظم من الکذب الصریح في الإخبار عن رأس المال – لکنّ الظاهر أنّ هذا غشّ و خیانة فلا یجوز له ذلک، نعم لو لم یکن ذلک عن مواطأظ و بقصد الاحتیال جاز له ذلک و لا محذور علیه.
الگلپاگانی ، الصافی :

البهجت ۴- يجوز أن يبيع متاعاً ثمّ يشتريه بزيادة أو نقيصة إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه وإن كان من قصدهما ذلك ؛ وبذلك ربّما يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أزيد ممّا اشترى به المتاع ، بأن يشتري متاعاً بثمن ثمّ يبيعه من ابنه أو زوجته مثلًا بثمن أزيد ثمّ يشتريه بالثمن الزائد فيخبر بالزائد ، مثلًا يشتري متاعاً من السوق بدرهمين ثمّ يبيعه من ابنه بأربعة ثمّ يشتريه منه بأربعة ثمّ في مقام المرابحة يقول : إنّ رأس ماله أربعة . وهذا وإن لم يكذب في رأس المال وصحّ بيعه بلا إشكال ، إذ هو ليس بأعظم من الكذب الصريح في الإخبار عن رأس المال ، لكن الظاهر أنّ هذا غشّ وخيانة ، فلا يجوز له ذلك في المرابحة مثلًا . نعم لو لم يكن ذلك عن مواطاة وبقصد الاحتيال جاز له ذلك ولا محذور عليه .

{ظهور كذب البائع في الإخبار عن رأس المال}
مسألة ۵- لو ظهر کذب البائع في اخباره برأس المال کما إذا أخبر بأنّ رأس المال مائة و باعه بربح عشرة فظهر أنّه کان تسعین صحّ البیع و تخیّر المشتري بیع فسخ البیع و إمضائه بتمام الثمن و هو مائة و عشرة في المثال، و لا فرق بین تعمّد الکذب و صدوره غلطاً أو اشتباهاً، و هل یسقط هذا الخیار بالتلف؟ فیه إشکال، لا یبعد عدم السقوط.
الگلپاگانی ، الصافی :

البهجت ۵- لو ظهر كذب البائع في اخباره برأس المال كما إذا أخبر بأنّ رأس المال مائة وباعه بربح عشرة فظهر أنّه كان تسعين صحّ البيع وتخيّر المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن وهو مائة وعشرة في المثال . ولا فرق بين تعمّد الكذب وصدوره غلطاً أو اشتباهاً ، وهل يسقط هذا الخيار بالتلف ؟ فيه إشكال لا يبعد عدم السقوط .

{فرض جواز بيع المرابحة للوكيل}
مسألة ۶- لو سلّم التاجر متاعاً إلی الدلّال لیبیعه له فقوّمه علیه بثمن معیّن و جعل ما زاد علی ذلک له؛ بأن قال له: بعد عشرة رأس ماله فما زدت علیه فهو لک، لم یجز له أن یبیعه مرابحة بأن یجعل رأس المال ما قوّم علیه التاجر و یزید علیه مقداراً بعنوان الربح، بل اللازم إمّا أن یبیعه مساومة أو یبیّن ما هو الواقع من أنّ ما قوّم عليّ التاجر کذا و أنا اُرید النفع کذا فإن باعه بزیادة کانت الزیادة له و إن باعه بما قوّم علیه التاجر صحّ البیع و یکون الثمن له و لم یستحقّ الدلّال شیئاً، و إن کان الأحوط إرضاؤه بشيء و إن باعه بالأقلّ یکون فضولیّاً یتوقّف صحّته علی إجازة التاجر.
الگلپاگانی ، الصافی :

البهجت ۶- لو سلَّم التاجر متاعاً إلى الدلَّال ليبيعه له فقوّمه عليه بثمن معيّن وجعل ما زاد على ذلك له بأن قال له : « بعه عشرة رأس ماله ، فما زدت عليه فهو لك » ، فإذا فرض التوكيل في البيع بثمنٍ خاصٍّ وفوّض إلى الدلَّال تعيين الربح ، جاز البيع مرابحةً وملك الدلَّال الربح بعد تملَّك الموكَّل ؛ وأمّا المساومة والبيع بالزيادة فخلاف ظاهر تعيين رأس المال أو المستظهر منه فإن صحّ البيع فيهما أو في البيع بما قوّم عليه التاجر ، فالثمن للموكَّل والزيادة للوكيل وإن لم تكن زيادةٌ فلا يسقط احترام عمل الوكيل وله الأجرة المتعارفة . وإن باعه بالأقلّ يكون فضوليّاً يتوقّف صحّته على إجازة التاجر .

{جواز التشريك في ما يشتري}
مسألة ۷- إذا اشتری شخص متاعاً أو داراً أو عقاراً أو غیرها جاز أن یشرک فیه غیره بما اشتراه؛ بأن یشرکه فیه بالمناصفة بنصف الثمن و بالمثالثة بثلث و هکذا. و یجوز إیقاعه بلفظ التشریک بأن یقول: شرّ کتک في هذا المتاع نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن – مثلاً – فقال: قبلت. و لو أطلق لا یبعد انصرافه إلی المناصفة، و هل هو بیع أو عنوان علی حدة؟ کلّ محتمل، و علی الأوّل فهو من بیع التولیة.
الگلپاگانی ، الصافی :
البهجت ۷- إذا اشترى شخص متاعاً أو داراً أو عقاراً أو غيرها ، جاز أن يشرك فيها غيره بما اشتراه ، بأن يشركه فيها بالمناصفة بنصف الثمن وبالمثالثة بثلث الثمن وهكذا ، ويجوز إيقاعه بلفظ التشريك ، بأن يقول : " شركتك في هذا المتاع نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن " مثلًا فقال : " قبلت " . ولو أطلق ، لا يبعد انصرافه إلى المناصفة ؛ وهل هو بيع أو عنوان على حدة ؟ كلّ محتمل ، وعلى الأوّل فهو من بيع التولية ، والأظهر أنّه بيعٌ بما يفيد التمليك للنصف مثلًا بنصف الثمن .


تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -