انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی بیع الثمار

بزرگ نمایی کوچک نمایی
بیع الثمار
في النخیل و الأشجار المسمی في العرف الحاضر بالضمان، و یلحق بها الزرع و الخضراوات.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :  الفصل العاشر بيع الثمار - في النخيل والأشجار المسمّى في العرف الحاضر بالضمان ، ويلحق بها الزرع والخضروات .
مسألة ۱- لا یجوز بیع الثمار في النخیل و الأشجار قبل بروزها و ظهورها عاماً واحداً بلا ضمیمة، و یجوز بیعها عامین فما زاد أو مع الضمیمة، و أمّا بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو کان في عامین أو مع الضمیمة جاز بیعها بلا إشکال، و مع انتفاء الثلاثة فیه قولان؛ أقواهما الجواز مع الکراهة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱-  لا يجوز بيع الثمار في النخيل والأشجار قبل بروزها وظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة . وكذا لا يجوز بيعها عامين فما زاد إلَّا مع الضميمة . وأمّا بعد ظهورها ، فإن بدأ صلاحها أو كان في عامين أو مع الضميمة ، جاز بيعها بلا إشكال ؛ ومع انتفاء الثلاثة فيه ، قولان والمختار الجواز مع الكراهة .
مسألة ۲- بدوّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره، و في غیره انعقاد حبّه بعد تناثر ورده.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- بدوّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره ، وفي غيره انعقاد حبّه بعد تناثر ورده مع مساعدة عرف أهل النخيل والزرع .
{ما يعتبر في الضميمة}
مسألة ۳- بعتبر في الضمیمة في مورد الاحتیاج إلیها کونها ممّا یجوز بیعها منفردة و کونها مملوکة للمالک و منها الأصول لو بیعت مع الثمرة، و هل یعتبر عدم کونها تابعة أولا؟ و جهان، أقواهما العدم.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳- يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها ، كونها ممّا يجوز بيعها منفردة وكونها مملوكة للمالك ، ومنها الأصول لو بيعت مع الثمرة ؛ وهل يعتبر عدم كونها تابعة أو لا ؟ وجهان ، أقواهما العدم .
{جواز بيع الثمرة عند ظهور بعضها}
مسألة ۴- إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بیع ثمرته أجمع؛ الموجودة و المتجدّدة في تلک السنة؛ سواء اتّحدت الشجرة أو تکثّرت، و سواء اتّحد الجنس أو اختلف. و کذلک لو أدرکت ثمرة بستان جاز بیعها مع ثمرة بستان أخر لم تدرک ثمرته.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴- إذا ظهرت بعض ثمرة البستان ، جاز له بيع ثمرته أجمع الموجودة والمتجدّدة في تلك السنة بحيث يعدّ غير المدركة تابعاً للمدركة بحسب المتعارف من اختلاف زمان الإدراك في بستانٍ واحدٍ ؛ وفي مورد اختلاف الأشجار واختلاف زمان الظهور فيها يشكل تحقّق التبعيّة . وكذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك ثمرته مع اتّحاد زمان السقي ونحوه بحيث يتحقّق التبعيّة .
مسألة ۵-إذا کانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتین، الظاهر أنّه یکون المرّتان بمنزلة عامین، فیجوز بیع ثمرتها في المرّتین قبل الظهور.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۵- إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتين ، الظاهر أنّه يكون المرّتان بمنزلة عامين ، فلا يجوز بيع ثمرها في المرّتين قبل الظهور ويجوز بعده .
{بيع الثمرة من شخص والأصول من الآخر}
مسألة ۶- إذا باع الثمرة سنة أو سنتین أو أزید، ثمّ باع الأصول من شخص أخر لم یبطل بیع الثمرة فتنتقل الأصول إلی المشتري مسلوبة المنفعة، و لو کان جاهلاً کان له الخیار في فسخ بیع الأصول کالعین المستأجرة. و کذا لا یبطل بیع الثمار بموت بائعها و لا بموت مشتریها، بل تنتقل الثمرة في الثاني إلی ورثة المشتري و الأصول في الأوّل إلی ورثة البائع مسلوبة المنفعة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت  ۶-إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أزيد ثمّ باع الأصول من شخص آخر ، لم يبطل بيع الثمرة ، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة ؛ ولو كان جاهلًا كان له الخيار في فسخ بيع الأصول كالعين المستأجرة ؛ وكذا لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتريها ، بل تنتقل الثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري والأصول في الأوّل إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة .
{الآفة في الثمرة قبل القبض }
مسألة ۷- إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها فاُصیبت بآفة سماویّة أو أرضیّة قبل قبضها الذي هو التخلیة کان من مال بائعها. و الظاهر إلحاق النهب و السرقة و نحوهما بالآفة؛ نعم لو کان المتلف شخصاً معیّناً کان المشتري بالخیار بین فسخ البیع و بین إمضائه و مطالبة المتلف بالبدل، و لو کان التلف بعد القبض کان من مال المشتري و لم یرجع علی البائع بشيء.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۷- إذا باع الثمرة بعد ظهورها بناءً على ما مرّ من كفاية ظهورها في جواز البيع بلا شرطٍ أو بدو صلاحها فأصيبت بآفة سماويّة أو أرضيّة قبل قبضها الذي هو التخلية ، كان من مال بائعها ويشكل تحقّق بدوّ الصلاح في المواضع التي يغلب فيها الآفات مطلقاً ، وبذلك يقيّد ما مرّ من كفاية بدوّ الصلاح أو أن يكون للبيع في عامين ، والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما بالآفة . نعم ، لو كان المتلِف شخصاً معيّناً كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين إمضائه ومطالبة المتلف بالبدل ، ومطالبة المتلِف بالبدل من المشتري إنّما تجوز في مورد صحّة البيع . ولو كان التلف بعد القبض كان من مال المشتري ولم يرجع على البائع بشيء في قبض المبيع صحيحاً وفي غيره تفصيلٌ .
{جواز استثناء حصّةٍ من الثمرة }
مسألة ۸- یجوز أن یستثني البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمرة کالثلث و الربع أو مقداراً معیّناً کمنّ أو منبِن، کما أنّ له أن یستثني ثمرة نخل، أو شجر معیّن، فإن خاست الثمرة سقط من الثنیا بحسابه في الأوّلین.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۸- يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمرة كالثلث والربع ، أو مقداراً معيّناً كمنّ أو منّين ؛ كما أنّ له أن يستثني ثمرة نخل أو شجر معيّن ، فإن خاست الثمرة ، سقط من الثنيا بحسابه في الأوّلين .
{جواز بيع الثمرة على الشجر بكلّ ثمنٍ}
مسألة ۹- یجوز بیع الثمرة علی النخل و الشجر بکلّ شيء یصحّ أن یجعل ثمناً في أنواع البیوع من النقود و الأمتعة و الطعام و الحیوان و غیرها بل المنافع و الأعمال و نحوهما. نعم لا یجوز بیع التمر علی النخل بالتمر؛ سواء کان مقداراً من تمرها أو تمراً آخر علی النخیل أو موضوعاً علی الأرض، و هذا یسمّی بالمزابنة المنهيّ عنها، و الأحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخیل من الفواکه بها فلا تباع بجنسها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۹- يجوز بيع الثمرة على النخل والشجر بكلّ شيء يصحّ أن يجعل ثمناً في أنواع البيوع من النقود والأمتعة والطعام والحيوان وغيرها ، بل المنافع والأعمال ونحوهما . نعم لا يجوز على الأظهر بيع التمر على النخل بالتمر ، سواء كان مقداراً من تمرها أو تمراً آخر على النخيل أو موضوعاً على الأرض ، وهذا يسمّى بالمزابنة المنهي عنها ، والأحوط بل الأقوى عدم إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الفواكه بها ، لأنّها تخالف القواعد العامّة ولا يعلم ملاكها ، كما في نظير المقام .
مسألة ۱۰- یجوز أن یبیع ما اشتراه من الثمرة بزیادة عمّا ابتاعه به أو نقصان؛ قبل قبضه و بعده.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۰- يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عمّا ابتاعه به أو نقصان قبل قبضه وبعده .
{بيع الزرع قبل ظهوره وبعده}
مسألة ۱۱- لا یجوز بیع الزرع بذراً قبل ظهوره، و في جواز الصلح عنه وجه کبیعه تبعاً للأرض لو باعها و أدخله في المبیع بالشرط، و أمّا بعد ظهوره و طلوع خضرته یجوز بیعه قصیلاً؛ بأن یبیعه بعنوان أن یکون قصیلاً و یقطعه المشتري قبل أن یسنبل؛ سواء بلغ أو ان قصله أو لم یبلغ و عیّن مدّة لإبقائه، و إن أطلق فله إبقاؤه إلی أوان قصله. و یجب علی المشتري قطعه إذا بلغ أوانه إلّا إذا رضي البائع بإبقائه، و لو لم یرض به و لم یقطعه المشتري فللبائع قطعه. و الأحوط أن یکون بعد الاستئذان من الحاکم مع الإمکان، و له ترکه و المطالبة باُجرة أرضه مدّة بقائه. و لو أبقاه إلی أن طلعت سنبلته فهل تکون ملکاً للمشتري أو للبائع أو هما شریکان فیه؟ وجوه؛ الأحوط التصالح. و کما یجوز بیع الزرع قصیلاً یجوز بیعه من أصله لا بعنوان کونه قصیلاً و بشرط أن یقطعه، بل بعنوان کونه ملکاً للمشتري إن شاء قصله و إن شاء ترکه إلی أن یسنبل.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۱- لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره ، وفي جواز الصلح عنه وجه ، ويجوز بيعه تبعاً للأرض لو باعها وأدخله في المبيع بالشرط . وأمّا بعد ظهوره وطلوع خضرته ، يجوز بيعه قصيلًا بأن يبيعه بعنوان أن يكون قصيلًا ويقطعه المشتري قبل أن يسنبل ، سواء بلغ أوان قصله ، أو لم يبلغ وعيّن مدّة لإبقائه ؛ وإن أطلق ، فله إبقاؤه إلى أوان قصله ، ويجب على المشتري قطعه إذا بلغ أوانَه إلَّا إذا رضي البائع بإبقائه ؛ ولو لم يرض به ولم يقطعه المشتري فللبائع قطعه بعد الاستئذان من الحاكم مع الإمكان ، وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه مدّة بقائه .
ولو أبقاه إلى أن طلعت سنبلته فهل تكون ملكاً للمشتري أو للبائع أو هما شريكان ؟ فيه وجوه ، الأحوط التصالح والأظهر أنّه للبائع ، لأنّ ما كان للمشتري تالفٌ عرفاً بالانقلاب باختيار المشتري وهو في الحالتين لا يخرج عن كونه نماء ما كان للبائع . وكما يجوز بيع الزرع قصيلًا يجوز بيعه من أصله لا بعنوان كونه قصيلًا وبشرط أن يقطعه بل بعنوان كونه ملكاً للمشتري إن شاء قصله وإن شاء تركه إلى أن يسنبل .
{بيع السنبل}
مسألة ۱۲- لا یجوز بیع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبّه، و یجوز انعقاد حبّه؛ سواء کان حبّه بارزاً کالشعیر أو مستتراً کالحنطة، منفرداً و مع اُصوله، قائماً و حصیداً. و لا یجوز بیعه یجبّ من جنسه بأن تباع سنابل الحنطة بالحنطة و سنابل الشعیر بالشعیر، و هذا یسمّی بالمحاقلة المنهيّ عنها. و لا یبعد شمولها لبیع سنبل الحنطة بالشعیر و بین سنبل الشعیر أیضاً. و أمّا غیر الحنطة و الشعیر کالأرز و الذرة و الدخن و غیرها ففي جریان هذا الحکم فیها – و هو عدم جواز بیع سنابلها بحبّ من جنسها – إشکال الأحوط – لو لم یکن الأقوی – جریانه فیها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۲- لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبّه ويجوز الصلح فيه هنا وفي المسألة التالية ؛ ويجوز بيعه بعد انعقاد حبّه ؛ سواء كان حبّه بارزاً كالشعير ، أو مستتراً كالحنطة ، منفرداً ومع أصوله قائماً وحصيداً ، ولا يجوز على الأقرب بيعه بحبّ من جنسه ، بأن تباع سنابل الحنطة بالحنطة وسنابل الشعير بالشعير ، وهذا يسمّى بالمحاقلة المنهي عنها إذا كان المقصود الأصليّ بيع الثمرة وكان غيرها تابعاً وفي غير ذلك فعدم الجواز محلّ التأمّل والاحتياط ، والأقوى عدم شمولها لبيع سنبل الحنطة بالشعير وبيع سنبل الشعير بالحنطة ، وكذا غير الحنطة والشعير كالأرز والذرة والدخن وغيرها .
{بيع الخضر }
مسألة ۱۳- لا یجوز بیع الخضر کالخیار و الباذنجان و البطّیخ و نحوها قبل ظهورها، و یجوز بعد انعقادها و تناثر وردها لقطة واحدة أو لقطات معلومة. و المرجع في اللقطة إلی عرف الزرّاع و شغلهم و عادتهم، و الظاهر أنّ ما یلتفط منها من الباکورة لا تعدّ لقطة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۳- لا يجوز بيع الخضر كالخيار والباذنجان والبطَّيخ ونحوها قبل ظهورها ويجوز بعد انعقادها وتناثر وردها لقطة واحدة أو لقطات معلومة . والمرجع في اللقطة إلى عرف الزرّاع وشغلهم وعادتهم ؛ والأقرب الرجوع إلى عرف الزارعين أيضاً في ما يلتقط منها من الباكورة ولا يبعد الاعتبار بصدق الاسم مع كونها ممّا له منفعةٌ محلَّلةٌ في دخولها في الملتقط وفي استقلالها في الالتقاط مع علم الطرفين بالخصوصيّات .
مسألة ۱۴- إنّما یجوز بیع الخضر کالخیار و البطّیخ مع مشاهدة ما یمکن مشاهدته في خلال الأوراق، و لا یضرّ عدم مشاهدة بعضها المستورة کما یضرّ عدم تناهي عظمها کّلاً أو بعضاً و تناثر وردها، و کذا لا یضرّ انعدام ما عدا الاُولی من اللقطات بعد ضمّها إلیها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۴- إنّما يجوز بيع الخضر كالخيار والبطَّيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق ؛ ولا يضرّ عدم مشاهدة بعضها المستورة ؛ كما لا يضرّ عدم تناهي عظمها كلًا أو بعضاً وتناثر وردها ؛ وكذا لا يضرّ انعدام ما عدا الأولى من اللقطات بعد ضمّها إليها .
مسألة ۱۵- إذا کان الخضر ممّا کان المقصود منه مستوراً في الأرض کالجزر و الشلجم و الثوم یشکل جواز بیعها قبل قلعها، نعم في مثل البصل ممّا کان الظاهر منه أیضاً مقصوداً فالوجه جواز بیعه منفرداً و مع اُصوله.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۵- إذا كان الخضر ممّا كان المقصود منه مستوراً في الأرض كالجزر والشلجم والثوم فالجواز بصورة الصلح لا يخلو عن وجه ، وكذا البيع في ما له علامةٌ ظاهرةٌ . نعم في مثل البصل ممّا كان الظاهر منه أيضاً مقصوداً ، فالوجه جواز بيعه منفرداً ومع أصوله .
مسألة ۱۶- یجوز بعد الظهور بیع ما یجزّ ثمّ ینمو کالرطبة و الکرّاث و النعناع جزّة و جزّات معیّنة، و کذا ما یخرط کورق التوت و الحنّاء خرطة و خرطات. و المرجع في الجزّة و الخرطة هو العرف و العادة کما مرّ في اللقطة. و لا یضرّ انعدام بعض الأوراق بعد وجود مقدار یکفي للخرط و إن لم یبلغ أوان خرطه، فیضمّ الموجود إلی المعدوم کانضمام الثمرة المتجدّدة في السنة أو في سنة اُخری مع الموجودة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۶- يجوز بعد الظهور بيع ما يجز ثمّ ينمو ، كالرطبة والكرّاث والنعناع جزّة وجزّات معيّنة ؛ وكذا ما يخرط ، كورق التوت والحنّاء خرطة وخرطات . والمرجع في الجزّة والخرطة هو العرف والعادة ، كما مرّ في اللقطة . ولا يضرّ انعدام بعض الأوراق بعد وجود مقدار يكفي للخرط وإن لم يبلغ أوان خرطه فيضمّ الموجود إلى المعدوم كانضمام الثمرة المتجدّدة في السنة أو في سنة أخرى مع الموجود .
{تقبّل حصّة الشريك بخرص}
مسألة ۱۷- إذا کانن نخل أو شجر أو زرع بین اثنین – مثلاً – بالمناصفة یجوز أن یتقبّل أحد الشریکین حصّة صاحبه بخرص معلوم؛ بأن یخرص المجموع بمقدار فیتقبّل أن یکون المجموع له، و یدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه؛ زاد أو نقص، و یرضی به صاحبه. و الظاهر أنّ هذه معاملة خاصّة برأسها، کما أنّ الظاهر أنّه لیس لها صیغة خاصّة، فیکفي کلّ لفظ یکون ظاهراً في المقصود بحسب متفاهم العرف.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۷- إذا كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلًا بالمناصفة ، يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين حصّة صاحبه من الثمرة بخرص معلوم ، بأن يخرص المجموع بمقدار ، فيتقبّل أن يكون المجموع له ويدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه ، زاد أو نقص ويرضى به صاحبه . والظاهر أنّ هذه معاملة خاصّة برأسها ؛ كما أنّ الظاهر أنّه ليس لها صيغة خاصّة ، فيكفي كلّ لفظ يكون ظاهراً في المقصود بحسب متفاهم العرف . والأقرب أنّه صلحٌ بالحمل الشائع خالٍ عن صيغة الصلح بالحمل الأوّلي ؛ ولا يعتبر التلفّظ بصيغة الصلح فيه وبالصيغ المعهودة في سائر المعاوضات بأسمائها المعهودة ؛ ولا يعتبر في الصلح كثيرٌ من قيود سائر المعاوضات حتّى ما يعتبر في ما يفيد الصلح فائدتها ويعتبر أن يكون الدالّ عليه مفيداً لفائدة الصلح بحيث لا ينتهي إلى التنازع وذلك موجود هنا ، كما لا يخفى .
{أكل المارّ من الثمرات}
مسألة ۱۸-من مرّ بثمرة نخل أو شجر أو زرع مارّاً مجتازاً لا قاصداً إلیها لأجل الأکل جاز له أن یأکل منها بمقدار شبعه و حاجته من دون أن یحمل منها شیئاً و من دون إفساد للأغصان أو إتلاف للثمار. و الظاهر عدم الفرق بین ما کان علی الشجر أو متساقطاً عنه، و الأحوط الاقتصار علی ما إذا لم یعلم کراهة المالک.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۸- من مرّ بثمرة نخل أو شجر أو زرع مارّاً مجتازاً لا قاصداً إليها لأجل الأكل ، جاز له أن يأكل منها بمقدار شبعه وحاجته من دون أن يحمل منها شيئاً ، إلَّا مثل حمل الصائم للإفطار ما لو لم يكن صائماً لأكل ذلك القدر وكان جائزاً ومن دون إفساد للأغصان أو إتلاف للثمار . والظاهر عدم الفرق بين ما كان على الشجر أو متساقطاً عنه ؛ والأحوط الاقتصار على ما إذا لم يعلم كراهة المالك أو يكون على الكراهة أمارةٌ خاصّةٌ معتبرةٌ .


تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -