بيع الحيوان ناطقه وصامته
مسألة ۱- یجوز استرقاق الحربي؛ أعني الکافر الأصلي إذا لم یکن معتصماً بعهد أو ذمام؛ سواء کان في دار الحرب أو دار الإسلام، و سواء کان بالسرقة أو الغیلة أو القهر و الاغتنام، بل لو قهر الحربي حربیّاً فباعه صحّ البیع، و إن کان أخاه أو زوجته بل و إن کان ممّن ینعتق علیه کبنته و ابنه و أبویه، علی إشکال في صحّة البیع و لحوق أحکامه فیه. نعم لا إشکال في تملّک المشتري المسلم لمن اشتراه بهذا الشراء؛ و إن لم یکن شراء حقیقیّاً بل کان استنقاذاً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- الفصل الحادي عشر بيع الحيوان ناطقه وصامته الاسترقاق يجوز استرقاق الحربي ، أعني الكافر الأصلي غير المرتدّ وإن لم يكن مربوطاً بالحرب مع المسلمين ، إذا لم يكن معتصماً بعهد أو ذمام أو نحوهما ، سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام ، وسواءكان بالسرقة أو الغيلة أو القهر والاغتنام مع عدم خوف الفتنة على نفسه أو غيره من المسلمين ، بل لو قهر الحربي حربيّاً فباعه ، صحّ البيع وإن كان أخاه أو زوجته ، بل وإن كان ممّن ينعتق عليه ، كبنته وابنه وأبويه على إشكال في صحّة البيع ولحوق أحكامه فيه . نعم لا إشكال في تملَّك المشتري المسلم لمن اشتراه بهذا الشراء وإن لم يكن شراءً حقيقيّاً بل كان استنقاذاً ابتدائيّاً .
مسألة ۲- یملک الرجل کلّ أحد عدا أحد عشر: الأب و الاُمّ و الأجداد و الجدّات و إن علوا، و الأولاد و أولادهم ذکوراً و إناثاً و إن سفلوا، و الأخوات و العمّات و الخالات و بنات الأخ و بنات الاُخت و إن سفلن نسباً و رضاعاً، و یملک من عدا هؤلاء من الأقارب حتّی الأخ و إن کان مکروهاً. و تملک المرأة کلّ أحد عدا الآباء و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا نسباً و رضاعاً. و معنی عدم ملک هؤلاء: عدم استقراره، فلو ملک الرجل أو المرأة أحد هؤلاء بناقل اختیاري کالشراء، أو قهريّ کالموت انعتق علیهما في الحال، و یملک کلّ من الزوجین صاحبه لکن یبطل النکاح.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- يملك الرجل كلّ أحد عدا أحد عشر : الأب والأُمّ والأجداد والجدّات وإن علوا والأولاد وأولادهم ذكوراً وإناثاً وإن سفلوا والأخوات والعمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وإن سفلن نسباً أو رضاعاً ؛ ويملك من عدا هؤلاء من الأقارب حتّى الأخ وإن كان مكروهاً ؛ وتملك المرأة كلّ أحد عدا الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا نسباً ورضاعاً . ومعنى عدم ملك هؤلاء عدم استقراره ؛ فلو ملك الرجل أو المرأة أحد هؤلاء بناقل اختياري كالشراء أو قهري كالموت ، انعتق عليهما في الحال ، ويملك كلّ من الزوجين صاحبه لكن يبطل النكاح .
مسألة ۳- الکافر لا یملک المسلم ابتداءً، و لو کان له مملوک کافر فأسلم المملوک اُجبر علی بیعه من مسلم و لمولاه ثمنه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳- الكافر لا يملك المسلم ابتداءً ، ولو كان له مملوك كافر فأسلم المملوك أجبر على بيعه من مسلم ولمولاه ثمنه .
مسألة ۴- کلّ من أقرّ علی نفسه بالعبودیّة حکم علیه بها مع شرائط الإقرار؛ من البلوغ و العقل و الاختیار و عدم کونه مشهوراً بالحرّیة، و لا یلتفت إلی رجوعه عن إقراره.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴- كلّ من أقرّ على نفسه بالعبوديّة ، حكم عليه بها مع شرائط الإقرار من البلوغ والعقل والاختيار وعدم كونه مشهوراً بالحرّية ، ولا يلتفت إلى رجوعه عن إقراره على تأمّلٍ في إطلاقه يبيّن في كتاب الإقرار .
مسألة ۵- لو اشتری عبداً فادّعی الحرّیة لم یقبل قوله إلّا بالبیّنة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۵- لو اشترى عبداً بالاشتراء المحكوم بالصحّة فادّعى الحرّية ، لم يقبل قوله إلَّا بالبيّنة أو بما يفيد العلم ، وله الرجوع على البائع مع واحدٍ منهما وإثباته عنده أو عند الحاكم .
مسألة ۶- إذا أراد مالک الجاریة أن یبیعها و قد وطئها یجب علیه أن یستبرئها قبل بیعها بحیضة إن کانت تحیض، و بخمسة و أربعین یوماً إن کانت لا تحیض و هي في سنّ من تحیض؛ بأن کان بیعها بعد انقضاء هذه المدّة من زمن وطئها، و إذا لم یستبرئها البائع و باعها صحّ البیع، لکن یجب علی المشتري الاستبراء المزبور؛ بأن لا یطأها إلّا بعد حیضة أو انقضاء تلک المدّة، بل لو لم یعلم أنّ البائع قد وطئها أو استبرأها بعد وطئها یجب علیه استبراؤها، نعم لو علم، أو أخبره ثقة أنّه قد استبرأها البائع أو أنّه لم یطأها لم یجب علی الاستبراء، کما أنّه لا یجب لا علی البائع و لا علی المشتري لو کان البائع امرأة، أو کانت الجاریة صغیرة أو یائسة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۶- إذا أراد مالك الجارية أن يبيعها وقد وطأها ، يجب عليه أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة إن كانت تحيض وبخمسة وأربعين يوماً إن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض ، بأن كان بيعها بعد انقضاء هذه المدّة من زمن وطئها ؛ وإذا لم يستبرئها البائع وباعها ، صحّ البيع ، لكن يجب على المشتري الاستبراء المزبور بأن لا يطئها إلَّا بعد حيضة أو انقضاء تلك المدّة ، بل لو لم يعلم أنّ البائع قد وطأها أو استبرأها بعد وطيها ، يجب عليه استبراؤها . نعم لو علم أو أخبره ثقة أنّه قد استبرأها البائع أو أنّه لم يطئها ، لم يجب عليه الاستبراء ؛ كما أنّه لا يجب لا على البائع ولا على المشتري لو كان البائع امرأة أو كانت الجارية صغيرة أو يائسة .
مسألة ۷- لا یختصّ وجوب الاستبراء بالبیع و الشراء، بل کلّ من ملک أمة بوجه من وجوه التملّک وجب علیه قبل وطئها الاستبراء، حتّی لو ملکها بالإرث أو الاسترقاق إذا لم تستبریء قبل ذلک، و کذا لا یختصّ بالبائع، بل یعمّ کلّ ناقل لها بمثل الصلح و الهبة و غیرهما، فیجب علیهم الاستبراء المزبور بالشروط المتقدّمة قبل إیجاد السبب المملّک.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۷- لا يختصّ وجوب الاستبراء بالبيع والشراء ، بل كلّ من ملك أَمَة بوجه من وجوه التملَّك وجب عليه قبل وطيها الاستبراء حتّى لو ملكها بالإرث أو الاسترقاق إذا لم تستبرأ قبل ذلك مع العلم بوطء محترم بل مع احتمال وطء محترم غير ملحوق بالاستبراء على الأحوط ، وكذا لا يختصّ بالبائع ، بل يعمّ كلّ ناقل لها بمثل الصلح والهبة وغيرهما ، فيجب عليهم الاستبراء المزبور بالشروط المتقدّمة قبل إيجاد السبب المملَّك .
مسألة ۸- إذا باع جاریة حبلی لم یجب علی البائع استبراؤها، نعم یجب علی المشتري بل کلّ من ملکها بوجه من وجوه التملّک – ترک وطئها قبل أن ینقضي لحملها أربعة أشهر و عشرة أیّام، و یکره بعد ذلک.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۸ إذا باع جارية حبلى ، لم يجب على البائع استبراؤها . نعم يجب على المشتري بل كلّ من ملكها بوجه من وجوه التملَّك ترك وطيها قبل أن ينقضي لحملها أربعة أشهر وعشرة أيّام ويكره بعد ذلك .
مسألة ۹- الأقوی أنّ العبد یملک و إن کان محجوراً علیه لا ینفذ تصرّفاته فیما ملکه بدون إذن مولاه، و للمولی السلطنة التامّة علی ما ملکه، حتّی أنّ له أن ینتزعه منه. فلو ملّکه مولاه شیئاً ملکه، و کذا ما حاز لنفسه من المباحات بإذن مولاه أو اشتری في الذمّة بإذنه ملکه و إن لم یکن ملکاً تامّاً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۹- الأقوى أنّ العبد يملك ، وإن كان محجوراً عليه لا ينفذ تصرّفاته في ما ملكه بدون إذن مولاه وللمولى السلطنة التامّة على ما ملكه حتّى أنّ له أن ينتزعه منه ؛ فلو ملَّكه مولاه شيئاً ملكه ؛ وكذا ما حاز لنفسه من المباحات بإذن مولاه أو اشترى في الذمّة بإذنه ملكه وإن لم يكن ملكاً تامّاً .
{بيع بعض الحيوان}
مسألة ۱۰- کل حیوان مملوک کما یجوز بیع جمیعه یجوز بیع بعضه المشاع کالنصف و الربع، و أمّا جزؤه المعیّن کرأسه و جلده أو یده و رجله، أو نصفه الذي فیه رأسه – مثلاً – فإن کان ممّا لا یؤکل لحمه أو لم یکن المقصود منه اللحم بل الرکوب و الحمل و إدارة الرحی و نحو ذلک لم یجز بیعه قطعاً، و أمّا إذا کان المقصود منه الذبح مثل ما یشتریه القصّابون و یباع منهم فالظاهر أنّه یصحّ بیعه، فإن ذبحه یکون للمشتري ما اشتراه و إن باعه و لم یذبحه یکون المشتري شریکاً في الثمن بنسبة ماله؛ بأن ینسب قیمة الرأس و الجلد – مثلاً – علی تقدیر الذبح إلی قیمة البقیّة فله من الثمن بتلک النسبة. و کذا الحال فیما لو باع حیواناً قصد به اللحم و استثنی الرأس و الجلد، أو اشترک اثنان أو جماعة و شرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد أو الرأس و القوائم – مثلاً – أو اشتری شخص حیواناً ثمّ شرّک غیره معه في الرأس و الجلد – مثلاً – کما إذا اشتري شاة بعشرة دراهم ثمّ شرک فیها رجلاً بدرهمین بالرأس و الجلد فیصحّ في الجمیعفیما یراد ذبحه، فإذا ذبح یستحقّ العین و إلّا کان شریکاً بالنسبة کما عرفت.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۰-كلّ حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه ، يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف والربع ؛ وأمّا جزؤه المعيّن كرأسه وجلده أو يده ورجله أو نصفه الذي فيه رأسه مثلًا ، فإن كان ممّا لا يؤكل لحمه أو لم يكن المقصود منه اللحم بل الركوب والحمل وإدارة الرحى ونحو ذلك ، لم يجز بيعه قطعاً إذا لم يكن للجزء المبيع منفعةٌ محلَّلةٌ مقصودةٌ ؛ وأمّا إذا كان المقصود منه الذبح مثل ما يشتري القصّابون ويباع منهم ، فالظاهر أنّه يصحّ بيعه ، فإن ذبحه يكون للمشتري ما اشتراه ؛ وإن باعه ولم يذبحه يكون المشتري شريكاً في الثمن بنسبة ماله ، بأن ينسب قيمة الرأس والجلد مثلًا على تقدير الذبح إلى قيمة البقيّة ، فله من الثمن بتلك النسبة ؛ وكذا الحال في ما لو باع حيواناً قصد به اللحم واستثنى الرأس والجلد أو اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد أو الرأس والقوائم مثلًا أو اشترى شخص حيواناً ثمّ شرك غيره معه في الرأس والجلد مثلًا ، كما إذا اشترى شاة بعشرة دراهم ثمّ شرك فيها رجلًا بدرهمين بالرأس والجلد فيصحّ في الجميع في ما يراد ذبحه ، فإذا ذبح يستحقّ العين وإلَّا كان شريكاً بالنسبة كما عرفت .
مسألة ۱۱- لو قال شخص لآخر: اشتر حیواناً – مثلاً – بشرکتي، کان ذلک منه توکیلاً له في الشراء، فلو اشتراه حسب استدعاء الآمر کان المبیع بینهما نصفین و علی کلّ منهما دفع نصف الثمن، إلّا إذا صرّح بکون الشرکة علی نحو آخر. و لو دفع المأمور عن الآمر ما علیه من الثمن لیس له الرجوع إلیه ما لم یکن قرینة تقتضي أنب المقصود الشراء له و الدفع عنه ما علیه من الثمن، کالشراء من مکان بعید لا یدفع المبیع حتّی یدفع الثمن، فحینئذٍ یرجع إلی الآمر بما دفع عنه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۱- لو قال شخص لآخر اشتر حيواناً مثلًا بشركتي ، كان ذلك منه توكيلًا له في الشراء ؛ فلو اشتراه حسب استدعاء الآمر ، كان المبيع بينهما نصفين وعلى كلّ منهما دفع نصف الثمن إلَّا إذا صرّح بكون الشركة على نحو آخر . ولو دفع المأمور عن الآمِر ما عليه من الثمن ، ليس له الرجوع إليه بل الإذن في الشراء إذنٌ في لوازمه العرفيّة ما لم تكن خصوصيّة محوجةٌ إلى الإذن الخاصّ أو تكن قرينة على الاحتياج إليه ما لم يكن قرينة تقتضي أنّ المقصود الشراء له والدفع عنه ما عليه من الثمن كالشراء من مكان بعيد لا يدفع المبيع حتّى يدفع الثمن ، فحينئذٍ يرجع إلى الآمر بما دفع عنه .
تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۴