انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی شرائط المتعاقدین

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 
شروط البيع 
و هي اُمور:
الأوّل: البلوغ، فلا یصحّ بیع الصغیر و لو کان ممیّزاً و کان بإذن الوليّ إذا کان مستقلاً في ایقاع المعاملة، نعم لو کان بمنزلة الآلة بحیث یکون حقیقة المعاملة بین البالغین لا بأس به.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ۲ - شروط البيع وهي إمّا في المتعاقدين وإمّا في العوضين :
الف - شرائط المتعاقدين 
وهي أمور :
{البلوغ}
الگلپایگانی ، الصافی :
 البهجت :  الأول -وتصرّفات الصبي بالبيع والشراء ونحوهما إن كانت بإذن الولي أو إجازته ، فمع قابليّته لإنشاء المعاملة ، الأظهر نفوذ تصرّفاته الإنشائيّة ؛ ومع عدم قابليّته أو استصحاب ذلك ، لم تكن تصرّفاته نافذة ، والصبي ليس مسلوب العبارة من حيث الصحّة التأهّلية على الأظهر .
مسألة ۱ظاهر المشهور أنّه کما لا تصحّ معاملة الصبيّ لنفسه کذلک لا تصحّ لغیره أیضاً إذا کان وکیلاً عنه، حتّی فیما لو أذن له الوليّ في الوکالة. بل لا یصحّ منه مجرّد إجراء الصیغة و لو کان أصل المعاملة بین البالغین، فهو مسلوب العبارة و کان عقده کعقد الهازل و الغافل، و هذا التعمیم عندي محلّ نظر و إشکال.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- ظاهر المشهور أنّه كما لا تصحّ معاملة الصبي لنفسه ، كذلك لا تصحّ لغيره أيضاً إذا كان وكيلًا عنه حتّى في ما لو أذن له الولي في الوكالة ، بل لا يصحّ منه مجرّد إجراء الصيغة ؛ ولو كان أصل المعاملة بين البالغين ، فهو مسلوب العبارة وكان عقده كعقد الهازل والغافل ، وقد سبق الكلام في ذلك في ما قبل هذه المسألة ، فراجع .
{ العقل و القصد }
الثاني: العقل، فلا یصحّ بیع المجنون.
الثالث: القصد، فلا یصحّ بیغ غیر القاصد کالهازل و الغالط و الساهي.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : العقل والقصد الثاني العقل ، فلا يصحّ بيع المجنون .
الثالث -
القصد ، فلا يصحّ بيع غير القاصد كالهازل والغالط والساهي .
{الاختیارو بیع المکره }
الرابع: الاختیار، فلا یقع البیع من المکرَه، و المراد به الخائف علی ترک البیع من جهة تو عید الغیر علیه بإبقاع ضرر علیه. و لا یضرّ بصحّة البیع الاضطرار الموجب للإلجاء و إن کان حاصلاً من إلزام الغیر بشيء، کما إذا ألزمه ظالم علی دفع مال فالتجأ إلی بیع ماله لدفع ذلک المال إلیه. و لا فرق في الضرر المتوعّد به بین أن یکون متعلّقاً بنفس المکره نفساً أو عرضاً أو مالاً، أو بمن یکون متعلّقاً به کولده و عیاله ممّن یکون إیقاع محذور علیه بمنزلة إیقاعه علیه. و لو رضي المکره بالبیع بعد زوال الإکراه صحّ و لزم.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الاختيار وبيع المكره  الرابع - الاختيار ، فلا يقع البيع من المكره بغير حقّ ؛ والمراد به الخائف على ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بإيقاع ضرر عليه ، ولا يضرّ بصحّة البيع الاضطرار الموجب للإلجاء وإن كان حاصلًا من إلزام الغير بشيء ، كما إذا ألزمه ظالم على دفع مال فالتجأ إلى بيع ماله لدفع ذلك المال إليه . ولا فرق في الضرر المتوعّد به بين أن يكون متعلَّقاً بنفس المكره نفساً أو عرضاً أو مالًا أو بمن يكون متعلَّقاً به كولده وعياله ممّن يكون إيقاع محذور عليه بمنزلة إيقاعه عليه . ولو رضي المكره بالبيع بعد زوال الإكراه ، صحّ ولزم إن كان قاصداً للمعنى ولم يقع اللفظ تورية منه .
{التفصّي عن الإكراه بالتورية}
مسألة ۲-الظاهر أنّه لا یعتبر في صدق الإکراه عدم إمکان التفصّي بالتوریة، فلو اُلزم بالبیع و اُوعد علی ترکه بإیقاع ضرر علیه فباع قاصداً للمعنی مع إمکان أن لا یقصد أصلاً أو بقصد معنی آخر غیر البیع یکون مکرهاً. نعم لو کان متمکّناً من التفصّي بغیرها بأن یخلّص نفسه من المکرِه و من الضرر المتوعّد به مع عدم إیقاع البیع بما لم یکن ضرراً علیه؛ مثل أن یستعین بمن لیس ضرر و حرج في استعانته، و مع ذلک لم یفعل و أوقع البیع لم یکن مکرّهاً علیه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصّي بالتورية إذا كان ميسوراً لا حرج فيه ؛ فلو ألزم بالبيع وأوعد على تركه بإيقاع ضرر عليه فباع قاصداً للمعنى مع إمكان أن لا يقصد أصلًا أو يقصد معنى آخر غير البيع ، لا يكون مكرهاً .
ولو كان متمكِّناً من التفصّي بغيرها بأن يخلَّص نفسه من المكره ومن الضرر المتوعّد به مع إيقاع البيع بما لم يكن ضرراً عليه مثل أن يستعين بمن ليس ضرر وحرج في استعانته ومع ذلك لم يفعل وأوقع البيع لم يكن مكرهاً عليه .
{الإكراه على أحد أمرين}
مسألة ۳- لو أکرهه علی أحد أمرین: إمّا بیع داره أو عمل آخر، فباع داره، فإن کان في العمل الآخر محذور دیني أو دنیوي یتحرّز منه وقع البیع مکرهاً علیه. و إلّا وقع مختاراً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت۳- لو أكرهه على أحد أمرين إمّا بيع داره أو عمل آخر فباع داره فإن كان في العمل الآخر محذور ديني أو دنيوي يتحرّز منه ، وقع البيع مكرهاً عليه وإلَّا وقع مختاراً .
 مسألة ۴-لو أکرهه علی بیع أحد الشیئین علی التخییر فکلّ ما وقع منه یقع مکرَهاً علیه، و أمّا لو أوقعهما معاً، فإن کان تدریجاً فالظاهر وقوع الأوّل مکرَهاً علیه دون الثاني، و أمّا لو أوقعهما دفعة ففي صحّة البیع بالنسبة إلی کلیهما أو فساده کذلک أو صحّة أحدهما و التعیین بالقرعة وجوه، لا یخلو أوّلها من رجحان، و أمّا لو أکرهه علی بیع معیّن فضمّ إلیه غیره و باعهما دفعة، فالظاهر البطلان فیما اُکره علیه و الصحّة في غیره.
الخامس: کونهما مالکین للتصرّف، فلا تقع المعاملة من غیر المالک إذا لم یکن وکیلاً عنه أو ولیّاً علیه کالأب و الجدّ للأب و الوصيّ عنهما و الحاکم، و لا من المحجور علیه لسفه أو فلس أو غیر ذلک من أسباب الحجر.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴- لو أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير ، فكلّ ما وقع منه يقع مكرهاً عليه مع التساوي ؛ وأمّا مع الاختلاف في التضرّر ، صحّ البيع في الأشدّ ضرراً ، لا في اختيار الأخفّ ضرراً على الأظهر ؛ ولو أوقعهما مع تقديم الأشدّ ، صحّ فيهما وبتقديم الأخفّ صحّ الثاني ودفعةً صحّ في الأشدّ دون الأخفّ على الأظهر ؛ ومع التساوي لو باعهما على التدريج يبطل المقدّم فقط ؛ ومع الدفعيّة يحتمل بطلان ما اختاره المكرِه ؛ ومع عدم الاختيار ما يختاره المكرَه لدفع الإكراه ؛ ومع عدمه ، فالقرعة والجمع بين الاختيار والإقراع والتوافق عليه هو الأحوط . وأمّا لو أكرهه على بيع معيّن فضمّ إليه غيره وباعهما دفعة ، فالظاهر البطلان في ما أكره عليه والصحّة في غيره .
 الگلپایگانی ، الصافی :
{اشتراط جواز التصرّف للبيع}
 البهجت :  الخامس -كونهما مالكين للتصرّف ، فلا يصحّ البيع إلَّا من المالك أو المأذون منه أو وكيله أو وليّه بأن كان أب المالك أو جدّه الأبي أو الوكيل أو المأذون من الولي أو وصي المالك أو وصي الولي المذكور أو وكيل الوصي أو المأذون منه أو الحاكم الشرعي عند انتفاء الولي الخاصّ أو الأمين من قبل الحاكم أو المأذون منه أو وكيله ، وهكذا عدول المؤمنين عند عدم التمكَّن من الوصول إلى الحاكم الفاسق إذا كان تصرّفه الخاصّ موافقاً للمصلحة الضروريّة الفائتة بالتأخير أو المقاصّ بلا إذن المالك ؛ كلّ أولئك إذا كانت تصرّفاتهم جائزة وإلَّا فالعقد فضولي ولا يصحّ البيع من المحجور عليه لسفه أو فلس أو غير ذلك من أسباب الحجر .
مسألة ۵- معنی عدم الوقوع من غیر المالک – من المسمّی بالفضولي أو المحجور علیه – عدم اللزوم و النفوذ، لا کونه لغواً، فلو أجاز المالک العقد الواقع من غیر المالک أو الوليّ العقد الواقع من السفیه، أو الغرماء العقد الواقع من المفلّس صحّ و لزم.
الگلپایگانی ، الصافی :
 البهجت ۵- معنى عدم الوقوع من غير المالك من المسمّى بالفضولي وهو المحجور عليه عدم اللزوم والنفوذ لا كونه لغواً ؛ فلو أجاز المالك العقد الواقع من غير المالك ، أو الولي العقد الواقع من السفيه أو الغرماء العقد الواقع من المفلَّس ، صحّ ولزم .
{البيع مع إجازة المالك }
مسألة ۶- لا فرق في صحّة البیع الصادر من غیر المالک مع إجازة المالک بین ما إذا قصد وقوعه للمالک، و ما إذا قصد وقوعه لنفسه، کما في بیع الغاصب و من اعتقد أنّه مالک و لیس بمالک. کما أنّه لا فرق علی الأوّل بین ما إذا سبقه منع المالک عن البیع و ما لم یسبقه المنع علی إشکال في الأوّل. نعم یعتبر في تأثیر الإجازة عدم مسبوقیّتها بردّ المالک بعد العقد، فلو باع فضولاً و بعد ما عرض علی المالک قد ردّه ثمّ أجازه لغت الإجارة، کما أنّه لو ردّ بعد الإجارة لغا الردّ.
الگلپایگانی ، الصافی :
 البهجت ۶- لا فرق في صحّة البيع الصادر من غير المالك مع إجازة المالك بين ما إذا قصد وقوعه للمالك ، وما إذا قصد وقوعه لنفسه ، كما في بيع الغاصب ومن اعتقد أنّه مالك وليس بمالك ؛ كما أنّه لا فرق على الأوّل بين ما إذا سبقه منع المالك عن البيع وما لم يسبقه المنع على الأظهر .نعم يعتبر في تأثير الإجازة عدم مسبوقيّتها بردّ المالك بعد العقد ؛ فلو باع فضولًا وبعدما عرض على المالك قد ردّه ثمّ أجازه ، لغت الإجازة ، كما أنّه لو ردّ بعد الإجازة ، لغي الردّ .
{كفاية الفعل الكاشف عن الإجازة }
مسألة ۷- الإجازة من المالک کما تقع باللفظ الدالّ علی الرضا بالبیع بحسب متفاهم العرف و لو بالکنایة کقوله: أمضیت و أجزت و أنفذت و رضیت و شبه ذلک، و کقوله للمشتري: بارک الله لک فیه، و شبه ذلک من الکنایات، کذلک تفع بالفعل الکاشف عرفاً عن الرضا بالعقد کما إذا تصرّف في الثمن، و من ذلک ما إذا أجاز البیع الواقع علیه؛ لأنّه مستلزم لإجازة البیع الواقع علی المثمن، و کما إذا مکّنت الزوجة من نفسها إذا زوّجت فضولاً.
الگلپایگانی ، الصافی :
 البهجت ۷-الإجازة من المالك كما تقع باللفظ الدالّ على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف ولو بالكناية كقوله " أمضيت وأجزت وأنفذت ورضيت " وشبه ذلك ، وكقوله للمشتري " بارك الله لك فيه " وشبه ذلك من الكنايات كذلك تقع بالفعل الكاشف عرفاً عن الرضا بالعقد ؛ كما إذا تصرّف في الثمن . ومن ذلك ما إذا أجاز البيع الواقع عليه لأنّه مستلزم لإجازة البيع الواقع على المثمن ؛ وكما إذا مكَّنت الزوجة من نفسها إذا زوّجت فضولًا .
{كاشفيّة الإجازة }
مسألة ۸- هل الإجازة کاشفة عن صحّة العقد الصادر من الفضولي من حین وقوعه فتکشف عن أنّ المبیع کان ملکاً للمشتري و الثمن ملکاً للبائع من زمان وقوع العقد أو ناقلة؛ بمعنی کونها شرطاً لتأثیر العقد من حین وقوعها؟ الظاهر هو الثاني، و تظهر الثمرة في النماء المتخلّل بین العقد و الإجازة، فعلی الأوّل نماء المبیع للمشتري و نماء الثمن للبائع، و علی الثاني بالعکس.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۸- هل الإجازة كاشفة عن صحّة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعه ، فتكشف عن أنّ المبيع كان ملكاً للمشتري والثمن ملكاً للبائع من زمان وقوع العقد ، أو ناقلة بمعنى كونها شرطاً لتأثير العقد من حين وقوعها ؟ الأظهر الأوّل والأحوط الثاني . وتظهر الثمرة في النماء المتخلَّل بين العقد والإجازة ؛ فعلى الأوّل نماء المبيع للمشتري ونماء الثمن للبائع ، وعلى الثاني بالعكس .
{الرضا الباطنيّ بلا إظهار }
مسألة ۹- إذا کان المالک راضیاً بالبیع باطناً، لکن لم یصدر منه إذن و توکیل للغیر في البیع أو الشراء، فالظاهر أنّه لا یکفي في الخروج عن الفضولیّة، فیحتاج في نفوذه إلی الإجارة، سیّما إذا لم یلتفت حین العقد إلی وقوعه، لکن کان بحیث لو کان ملتفتاً کان راضیاً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۹- إذا كان المالك راضياً بالبيع باطناً لكن لم يصدر منه إذن وتوكيل للغير في البيع أو الشراء ، فإن كان مقروناً بالقرينة المعتبرة على رضاه أو يدلّ عليه شهادة الحال أو الأولويّة من المأذون ونحو ذلك ، فهو خارج عن الفضولي وإلَّا فالعقد بالنسبة إلى المالك العالم ليس فضوليّاً [ ظاهراً ] ؛ وأمّا بالنسبة إلى الغير ، فهو بحكم الفضولي .
{عدم لزوم قصد الفضولية }
مسألة ۱۰- لا یشترط في الفضولي قصد الفضولیّة، فلو تخیّل کونه ولیّاً أو وکیلاً فتبیّن خلافه یکون من الفضولي و یصحّ بالإجازة، و أمّا العکس بأن تخیّل کونه غیر جائز التصرّف فتبیّن کونه وکیلاً أو ولیّاً، فالظاهر صحّته و عدم احتیاجه إلی الإجازة علی إشکال في الثاني. و مثله ما إذا تخیّل کونه غیر مالک فتبیّن کونه مالکاً، لکن عدم الصحّة و الاحتیاج إلی الإجازة فیه لا یخلو من قوّة.
الگلپایگانی ، الصافی :
 البهجت۱۰-لا يشترط في الفضولي قصد الفضوليّة ؛ فلو تخيّل كونه وليّاً أو وكيلًا فتبيّن خلافه ، يكون من الفضولي ويصحّ بالإجازة ؛ وأمّا العكس بأن تخيّل كونه غير جائز التصرّف فتبيّن كونه وكيلًا أو وليّاً فالظاهر صحّته وعدم احتياجه إلى الإجازة ( على إشكال في الثاني ) ومثله ما إذا تخيّل كونه غير مالك فتبيّن كونه مالكاً .
{فرض تملَّك الفضولي بعد بيعه }
مسألة ۱۱- لو باع شیئاً فضولاً ثمّ ملکه إمّا باختیاره کالشراء أو بغیر اختیاره کالإرث صحّ بإجازته بعد ما ملکه علی الأقوی، و لیس باطلاً بحیث لا تجدي الإجازة أصلاً، و لا صحیحاً بحیث لا حاجة إلیها؛ کما قال بکلّ منهما قائل.
الگلپایگانی ، الصافی :
 البهجت ۱۱- لو باع شيئاً فضولًا ثمّ ملكه إمّا باختياره ، كالشراء ، أو بغير اختياره كالإرث ، صحّ بإجازته بعدما ملكه ، وليس باطلًا بحيث لا تجدي الإجازة أصلًا ولا صحيحاً بحيث لا حاجة إليها ، كما قال بكلّ منهما قائل .
{عدم لزوم مالكيّة المجيز حين العقد}
مسألة ۱۲- لا یعتبر في المجیز أن یکون مالکاً حین العقد، فیجوز أن یکون المالک حین العقد غیر المالک حین الإجازة، کما إذا مات المالک حین العقد قبل الإجازة فیصحّ بإجازة الوارث، و أولی بذلک ما إذا کان المالک حین العقد غیر جائز التصرّف لمانع – من صغر أو سفه أو جنون أو غیر ذلک – ثمّ ارتفع المانع، فإنّه یصحّ بإجازته.
الگلپایگانی ، الصافی :
 البهجت ۱۲- لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكاً حين العقد على الأقوى ، فيجوز أن يكون المالك حين العقد غير المالك حين الإجازة ، كما إذا مات المالك حين العقد قبل الإجازة ، فيصحّ بإجازة الوارث . وكذا إذا كان المالك حين العقد غير جائز التصرّف لمانع من صغر أو سفه أو جنون أو غير ذلك ، ثمّ ارتفع المانع فإنّه يصحّ بإجازته .
{وقوع البيوع المتعدّدة على مال الغير أو عوضه }
مسألة ۱۳-لو وقعت بیوع متعدّدة علی مال الغیر، فإمّا أن تقع علی نفس مال الغیر، أو علی عوضه. و علی الأوّل، فإمّا أن تقع تلک البیوع من فضولي واحد کما إذا باع دار زید مکرّراً علی أشخاص متعدّدة، و إمّا أن تقع من أشخاص متعدّدة کما إذا باعها من شخص بفرس، ثمّ باعها المشتري من شخص آخر بحمار، ثمّ باعها المشتري الثاني من شخص آخر بکتاب و هکذا، و علی الثاني فإمّا أن تکون من شخص واحد علی الأعواض و الأثمان بالترامي، کما إذا باع دار زید بثوب ثمّ باع الثوب ببقر ثمّ باع البقر بفراش و هکذا، و إمّا أن تقع علی ثمن شخصي مراراً، کما إذا باع الثوب في المثال المزبور مراراً علی أشخاص متعدّدة، فهذه صور أربع. ثمّ إنّه للمالک في جمیع هذه الصور أن یتتبّع البیوع و یجیز أيّ واحد شاء منها، و یصحّ بإجازته ذلک العقد المجاز، و أمّا غیره من البیوع فیحتاج إلی شرح و تفصیل لا یناسب هذا المختصر.
الگلپایگانی ، الصافی :
 البهجت ۱۳- لو وقعت بيوع متعدّدة على مال الغير ، فإمّا أن تقع على نفس مال الغير أو على عوضه ؛ وعلى الأوّل فإمّا أن تقع تلك البيوع من فضولي واحد ، كما إذا باع دار زيد مكرّراً على أشخاص متعدّدة ؛ وإمّا أن تقع من أشخاص متعدّدة ، كما إذا باعها من شخص بفرس ، ثمّ باعها المشتري من شخص آخر بحمار ، ثمّ باعها المشتري الثاني من شخص آخر بكتاب وهكذا ، فمع إجازة بعض العقود ، تكون العقود السابقة عليه محكومةً بالفساد ، والعقد المجاز والعقود المتأخّرة عنه محكومة بالصحّة على الكشف ؛ وأمّا بناءً على النقل فخصوص المجاز محكوم بالصحّة والعقود المتأخّرة موقوفة على إجازة المالك الفعلي في كلّ عقد على الأظهر .
وعلى الثاني فإمّا أن تكون من شخص واحد على الأعواض والأثمان بالترامي ، كما إذا باع دار زيد بثوب ثمّ باع الثوب ببقر ثمّ باع البقر بفراش وهكذا ؛ وهذه الصورة على عكس الصورة الثانية ، فالعقد المجاز وما قبله صحيح ، والعقود المتأخِّرة تتوقّف صحّتها على الإجازة الجديدة من المجيز بما مرّ في إجازة العقود الواقعة على المثمن ؛ وإمّا أن تقع على ثمن شخصي مراراً ، كما إذا باع الثوب في المثال المزبور مراراً على أشخاص متعدّدة ؛ وفي هذه الصورة مع إجازة المعاملة الأولى ، صحّت تلك المعاملة والمعاملات المتأخّرة عنها بهذه الإجازة بناءً على الكشف ؛ وأمّا على النقل ، فصحّة كلّ معاملة تتوقّف على إجازة المالك الفعلي في كلّ عقد كما مرّ في المثمن .
{مانعيّة الردّ وعدم مانعيّة الإجارة}
مسألة ۱۴- الردّ الذي یکون مانعاً عن تأثیر الإجازة – کما عرفته سابقاً – قد یکون مانعاً عن لحوقها مطلقاً و لو من غیر المالک حین العقد، و هو إمّا بالقول کقوله: فسخت، ورددت، و شبه ذلک ممّا هو ظاهر فیه، و إمّا بالفعل کما إذا تصرّف فیه بما یوجب فوات محلّ الإجازة عقلاض کالإتلاف أو شرعاً کالعتق، و قد یکون مانعاً عن لحوقها بالنسبة إلی خصوص المالک حین العقد لا مطلقاً کالتصرّف الناقل للعین کالبیع و الهبة و نحوهما؛ حیث إنّ بذلک لا یفوت محلّ الإجازة إلّا بالنسبة إلی المنتقل عنه، و أمّا المنتقل إلیه فله أن یجیز بناءً علی عدم اعتبار کون المجیز مالکاً حین العقد کما مرّ. و أمّا الإجارة فالظاهر أنّه لا تکون مانعاً عن الإجازة مطلقاً حتّی بالنسبة إلی المالک المؤجر؛ لعدم التنافي بین الإجارة و الإجازة، غایة الأمر أنّه تنتقل العین بعد الإجارة إلی المشتري مسلوبة المنفعة.
الگلپایگانی ، الصافی :
 البهجت ۱۴- الردّ الذي يكون مانعاً عن تأثير الإجازة كما عرفته سابقاً قد يكون مانعاً عن لحوقها مطلقاً ولو من غير المالك حين العقد ؛ وهو إمّا بالقول ، كقوله « فسخت ورددت » وشبه ذلك ممّا هو ظاهر فيه ؛ وإمّا بالفعل ، كما إذا تصرّف فيه بما يوجب فوات محلّ الإجازة عقلًا ، كالإتلاف ، أو شرعاً كالعتق ؛ وقد يكون مانعاً عن لحوقها بالنسبة إلى خصوص المالك حين العقد لا مطلقاً ، كالتصرّف الناقل للعين كالبيع والهبة ونحوهما ، حيث إنّ بذلك لا يفوت محلّ الإجازة إلَّا بالنسبة إلى المنتقل عنه ؛ وأمّا المنتقل إليه فله أن يجيز بناء على عدم اعتبار كون المجيز مالكاً حين العقد كما مرّ . وأمّا الإجارة فالظاهر أنّه لا تكون مانعاً عن الإجازة مطلقاً حتّى بالنسبة إلى المالك المؤجر ، لعدم التنافي بين الإجارة والإجازة ، غاية الأمر أنّه تنتقل العين بعد الإجارة إلى المشتري مسلوبة المنفعة إذا لم يتضرّر الجاهل ببذل الكثير في قبال القليل وإلَّا كان له الفسخ بعد هذه الإجازة .
{ فرض عدم تحقّق الإجازة مع بقاء العين}
مسألة ۱۵- حیثما لم تتحقّق الإجازة من المالک – سواء تحقّق منه الردّ أم لا کالمتردّد – له انتزاع عین ماله مع بقائه ممّن وجده في یده، بل و له الرجوع بمنافعه المستوفاة في هذه المدّة، و له مطالبة البائع الفضولي بردّ العین و منافعها إذا کانت في یده و قد سلّمها إلی المشتري، بل لو کانت مؤونة لردّها کانت علیه، هذا مع بقاء العین، و أمّا مع تلفها یرجع ببدلها إلی من تلفت عنده و لو تعاقبت أیدي متعدّدة علیها بأن کانت – مثلاً – بید البائع الفضولي و سلّمها إلی المشتري و هو إلی آخر و تلفت عنده یتخیّر المالک في الرجوع بالبدل إلی أيّ واحد منهم، و له الرجوع إلی الکلّ موزّعاً علیهم بالتساوي أو بالتفاوت، فإن رجع إلی واحد سقط عن الباقین و لیس له الرجوع إلیهم بعد ذلک، هذا حکم المالک مع البائع الفضولي و المشتري و کلّ من صار عین ماله بیده.
و أمّا حکم المشتري مع البائع الفضولي: فمع علمه بکونه غیر مالک لیس له الرجوع إلیه بشيء ممّا یرجع المالک إلیه و ما وردت من الخسارات علیه، حتّی أنّه إذا دفع الثمن إلی البائع و تلف عنده لیس له أن یرجع إلیه، نعم له أن یستردّه لو کان باقیاً. و أمّا مع جهله فله أن یرجع إلیه بکلّ ما اغترم للمالک لو رجع إلیه، حتّی فیما إذا اغترم له بدل المنافع و النماءات التي استوفاها، فإذا اشتری داراً مع جهله بکون البائع غیر مالک و أنّها مستحقّة للغیر و سکنها مدّة ثمّ جاء المالک و أخذ داره و أخذ منه اُجرة مثل الدار في تلک المدّة، له أن یرجع بها إلی البائع، و کذا یرجع إلیه بکلّ خسارة وردت علیه مثل إنفاق الدابّة و ما صرفه في العمارة و ما تلف منه و ضاع من الغرس أو الزرع أو الحفر و غیرها، فإنّ البائع الغیر المالک ضامن لدرک جمیع ذلک، و للمشتري الجاهل أن یرجع بها إلیه.
الگلپایگانی ، الصافی :
 البهجت ۱۵- حيثما لم تتحقّق الإجازة من المالك سواء تحقّق منه الردّ أم لا ، كالمتردّد له انتزاع عين ما له مع بقائه ممّن وجده في يده مع اعتراف المشتري بالفضوليّة الخاصّة أو إثباتها عليه بل وله الرجوع بمنافعه المستوفاة في هذه المدّة والفائتة إذا كانت كالمستوفاة ، وله مطالبة البائع الفضولي بردّ العين ومنافعها إذا كانت في يده وقد سلَّمها إلى المشتري ؛ بل لو كانت مئونة لردّها ، كانت عليه .
{عدم تعقّب الإجازة مع تلف العين}
 البهجت : هذا مع بقاء العين ؛ وأمّا مع تلفها ، يرجع ببدلها إلى من تلفت عنده .
ولو تعاقبت أيدي متعدّدة عليها بأن كانت مثلًا بيد البائع الفضولي وسلَّمها إلى المشتري وهو إلى آخر وتلفت عنده يتخيّر المالك في الرجوع بالبدل إلى أيّ واحد منهم ؛ وله الرجوع إلى الكلّ موزّعاً عليهم بالتساوي أو بالتفاوت ؛ فإن رجع إلى واحد ، سقط عن الباقين وليس له الرجوع إليهم بعد ذلك . هذا حكم المالك مع البائع الفضولي والمشتري وكلّ من صار عين ماله بيده . وأمّا حكم المشتري مع البائع الفضولي ، فمع علمه بكونه غير مالك وعدم مأذونيّته من المالك إذا ادّعى الفضولي الإذن من المالك ، ليس له الرجوع إليه بشيء ممّا يرجع المالك إليه ، وما وردت من الخسارات عليه حتّى أنّه إذا دفع الثمن إلى البائع وتلف عنده ، ليس له أن يرجع إليه ؛ نعم له أن يستردّه لو كان باقياً . وأمّا مع جهله ، فله أن يرجع إليه بكلّ ما اغترم للمالك لو رجع إليه حتّى في ما إذا اغترم له بدل المنافع والنماءات التي استوفاها أو فاتت عنده وضمّنها المالك ، كما مرّ .

( هذا إذا لم يكن سبب ممنوع على أيّ تقدير في البين ، ولم يكن نفعٌ عائدٌ إلى المشتري فيه ) ، فإذا اشترى داراً مع جهله بكون البائع غير مالك وأنّها مستحقّة للغير وسكنها مدّة ثمّ جاء المالك وأخذ داره وأخذ منه اجرة مثل الدار في تلك المدّة ، له أن يرجع بها إلى البائع على الأظهر ؛ وكذا يرجع إليه بكلّ خسارة وردت عليه مثل إنفاق الدابّة وما صرفه في العمارة وما تلف منه وضاع من الغرس أو الزرع أو الحفر وغيرها ؛ فإنّ البائع الغير المالك ضامن لدرك جميع ذلك وللمشتري الجاهل أن يرجع بها إليه .
{حكم تصرّفات المشتري لمال الغير فيه }
مسألة ۱۶- لو أحدث المشتري لمال الغیر فیما اشتراه بناءً أو غرساً أو زرعاً فللمالک إلزامه بإزالة ما أحدثه و تسویة الأرض و مطالبته بأرش النقص لو کان، من دون أن یضمن المالک ما یردّ علیه من الخسران، کما أنّ للمشتري إزالة ذلک مع ضمانه أرش النقص الوارد علی الأرض. و لیس للمالک إلزام المشتري بالإبقاء و لو مجّاناً، کما أنّه لیس للمشتري حقّ الإبقاء و لو بالاُجرة. و لو حفر بئراً أو کری نهراً – مثلاً – في أرض اشتراها وجب علیه طمّها و ردّها إلی الحالة الاُولی لو أراده المالک و أمکن – و ضمن أرش النقص لو کان، و لیس له مطالبة المالک اُجرة عمله أو ما صرفه فیه من ماله و إن زاد به القیمة، کما أنّه لیس له ردّه إلی الحالة الاُولی بالطمّ و نحوه لو لم یرض به المالک، نعم یرجع باُجرة عمله و کلّ ما صرف من ماله و کلب خسارة وردت علیه إۀی البائع الغاصب مع جهله لا مع علمه کما مرّ. و کذلک الحال فیما إذا أحدث المشتري فیما اشتراه صفة من دون أن یکون له عین في العین المشتراة. کما إذا طحن الحنطة أو غزل و نسج القطن أو صاغ الفضّة. و هنا فروع کثیرة نتعرّض لها في کتاب الغصب – إن شاء الله تعالی – فإنّ المقام أحد مصادیقه أو ملحق به.
الگلپایگانی ، الصافی :
 البهجت ۱۶- لو أحدث المشتري لمال الغير في ما اشتراه ، بناءً أو غرساً أو زرعاً ، فللمالك إلزامه بإزالة ما أحدثه وتسوية الأرض ومطالبته بأرش النقص لو كان من دون أن يضمن المالك ما يرد عليه من الخسران ؛ كما أنّ للمشتري إزالة ذلك مع ضمانه أرش النقص الوارد على الأرض وليس للمالك إلزام المشتري بالإبقاء ولو مجّاناً للمشتري ، كما أنّه ليس للمشتري حقّ الإبقاء ولو بالأجرة .
ولو حفر بئراً أو كرى نهراً مثلًا في أرض اشتراها ، وجب عليه طمّها وردّها إلى الحالة الأولى لو أراده المالك وأمكن وضمن أرش النقص لو كان ، وليس له مطالبة المالك اجرة عمله ، أو ما صرفه فيه من ماله وإن زاد به القيمة ، كما أنّه ليس له ردّه إلى الحالة الأولى بالطمّ ونحوه لو لم يرض به المالك . نعم يرجع بأجرة عمله وكلّ ما صرف من ماله وكلّ خسارة وردت عليه إلى البائع الغاصب مع جهله لا مع علمه كما مرّ . وكذلك الحال في ما إذا أحدث المشتري في ما اشتراه صفة من دون أن يكون له عين في العين المشتراة ؛ كما إذا طحن الحنطة أو غزل ونسج القطن أو صاغ الفضّة . وهنا فروع كثيرة نتعرّض لها في كتاب الغصب إن شاء الله تعالى ؛ فإنّ المقام أحد مصاديقه أو ملحق به .
{بيع المال المشترك }
مسألة ۱۷- لو جمع البائع بین ملکه و ملک غیره، أو باع ما کان مشترکاً بینه و بین غیره، نفذ البیع في ملکه بما قابله من الثمن، و نفوذه و صحّته في ملک الغیر موقوف علی إجازته، فإن أجازه و إلّا فللمشتري خیار فسخ البیع من أصله من جهة التبعّض إن کان جاهلاً.
الگلپایگانی ، الصافی :
 البهجت ۱۷- لو جمع البائع بين ملكه وملك غيره ، أو باع ما كان مشتركاً بينه وبين غيره ، نفذ البيع في ملكه بما قابله من الثمن في صورة عدم مدخليّة الاجتماع في أصل البيع حتّى يحتاج إلى الإجازة في تمام البيع وبدونها يكون البيع بتمامه باطلًا . ونفوذه وصحّته في ملك الغير موقوف على إجازته ، فإن أجازه ، وإلَّا فللمشتري خيار فسخ البيع من أصله من جهة التبعّض إن كان جاهلًا .
{طريق معرفة الحصص من الثمن}
مسألة ۱۸- طریق معرفة حصّة کلب منهما من الثمن أن یقوم کلّ منهما بقیمته الواقعیّة ثمّ یلاحظ نسبة قیمة أحدهما مع قیمة الآخر فیجعل نصیب کلّ منهما من الثمن بتلک النسبة، فإذا باعهما معاً بستّة و کان قیمة أحدهما ستّة و قیمة الآخر ثلاثة یکون حصّة ما کان قیمته ثلاثة من ستّة الثمن نصف حصّة الآخر منها، فلأحدهما اثنان و للآخر أربعة.
الگلپایگانی ، الصافی :
 البهجت ۱۸- طريق معرفة حصّة كلّ منهما من الثمن أن يقوَّم كلّ منهما بقيمته الواقعيّة ثمّ يلاحظنسبة قيمة أحدهما مع قيمة الآخر ، فيجعل نصيب كلّ منهما من الثمن بتلك النسبة ؛ فإذا باعهما معاً بستّة وكان قيمة أحدهما بوصف الانضمام ستّة وقيمة الآخر ثلاثة يكون حصّة ما كان قيمته ثلاثة ، من ستّة الثمن نصف حصّة الآخر منها ، فلأحدهما اثنان وللآخر أربعة .
{ولاية الأب والجدّ الأبي في مال الصغير}
مسألة ۱۹- یجوز للأب و الجدّ للأب – و إن علا – أن یتصرّفا في مال الصغیر بالبیع و الشراء و الإجارة و غیرها، و کلّ منهما مستقلّ في الولایة وجد الآخر معه أم لا. و الأقوی عدم اعتبار العدالة فیهما. و لا یشترط في نفوذ تصرّفهما المصلحة، بل یکفي عدم المفسدة. و کما لهما الولایة في ماله بأنواع التصرّفات لهما الولایة في نفسه بالإجارة و النزویج و غیرهما إلّا الطلاق فلا یملکانه بل ینتظر بلوغه. و هل یلحق به فسخ عقد النکاح عند موجبه و هبة المدّة في المتعة؟ و جهان بل قولان، أقواهما العدم. و لیس بین الأقارب من له الولایة عی الصغیر غیر الأب و الجدّ للأب، بل هم کلّهم کالأجانب حتّی الاُمّ و الأخ و الجدّ للاُمّ.
الگلپایگانی ، الصافی :
 البهجت ۱۹- يجوز للأب والجدّ للأب وإن علا ، أن يتصرّفا في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها ، وكلّ منهما مستقلّ في الولاية وجد الآخر معه أم لا . والأظهر عدم ثبوت الولاية لمن كان معروفاً بالفسق الخيانتي ولا يشترط في نفوذ تصرّفهما المصلحة ، بل يكفي عدم المفسدة . وكما لهما الولاية في ماله بأنواع التصرّفات ، لهما الولاية في نفسه بالإجارة والتزويج وغيرهما إلَّا الطلاق ، فلا يملكانه ، بل ينتظر بلوغه . وهل يلحق به فسخ عقد النكاح عند موجبه وهبة المدّة في المتعة ؟ وجهان بل قولان ، أقواهما العدم . وليس بين الأقارب من له الولاية على الصغير غير الأب والجدّ للأب ، بل هم كلَّهم كالأجانب حتّى الامّ والأخ والجدّ للُامّ .
{ثبوت حقّ نصب القيّم لهما }
مسألة ۲۰- و کما للأب و الجدّ الولایة علی الصغیر في زمان حیاتهما کذلک لهما نصب القیّم علیه بعد وفاتهما، فینفذ منه ما کان ینفذ منهما علی إشکال في التزویج، إلّا أنّ الظاهر فیه اعتبار المصلحة، و لا یکفي مجرّد عدم المفسدة، کما أنّ الأحوط فیه – لو لا الأقوی – اعتبار العدالة، و سیأتي تفصیل ذلک في کتاب الوصیّة.
الگلپایگانی ، الصافی :
 البهجت ۲۰- وكما للأب والجدّ الولاية على الصغير في زمان حياتهما ، كذلك لهما نصب القيّم عليه بعد وفاتهما فينفذ منه ما كان ينفذ منهما ، مع عدم الأب أو الجدّ للأب على إشكال في التزويج إلَّا أنّ الظاهر فيه اعتبار المصلحة ؛ ولا يكفي مجرّد عدم المفسدة والأظهر عدم اعتبار العدالة فيه ، وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الوصية .
{ولاية الحاكم وعدول المؤمنين في فرض فقدان الأب والجدّ }
مسألة ۲۱- إذا فقد الأب و الجدّ و الوصيّ عنهما یکون للحاکم الشرعي – و هو المجتهد العادل – ولایة التصرّف في أموال الصغار مشروطاً بالغبطة و الصلاح، بل الأحوط له الاقتصار علی ما إذا کان في ترکه الضرر و الفساد، و حیث إنّ هذا تکلیف راجع إلیه فیتّبع رأیه و نظره. و مع فقد الحاکم یرجع الأمر إلی عدول المؤمنین فلهم ولایة التصرّف في مال الصغیر بما یکون في ترکه مفسدة و في فعله صلاح و غبطة.
الگلپایگانی ، الصافی :
 البهجت ۲۱- إذا فقد الأب والجدّ والوصي عنهما ، يكون للحاكم الشرعي وهو المجتهد العادل ولاية التصرّف في أموال الصغار مشروطاً باعتبار المصلحة أو عدم المفسدة فقط . وحيث إنّ هذا تكليف راجع إليه ، فيتّبع رأيه ونظره ؛ ومع فقد الحاكم ، يرجع الأمر إلى عدول المؤمنين ، فلهم ولاية التصرّف في مال الصغير وولا يتهم كولاية الحاكم في المورد والكيفيّة ونفوذ التصرّفات واعتبار المصلحة أو الاكتفاء بعدم المفسدة .

تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -