مسألة ۱- یشترط في الزوج المطلّق: البلوغ و العقل، فلا یصحّ طلاق الصبيّ لا بالمباشرة و لا بتوکیل الغیر و إن کان ممیّزاً و له عشر سنین؛ و إن کان الاحتیاط في الطلاق الواقع ممّن بلغ العشر لا ینبغي ترکه؛ لمکان بعض الأخبار و فتوی جماعة من الفقهاء بصحّته، و لا طلاق المجنون مطبقاً أو أدواراً حال جنونه، و یلحق به السکران و نحوه ممّن زال عقله.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۶۵- شروط الطلاق -يشترط في الزوج المطلّق البلوغ و العقل، فلا يصح طلاق الصبي لا بالمباشرة و لا بتوكيل الغير. لكن لا يترك الاحتياط في طلاقه إذا كان مميزا و له عشر سنين، و لا طلاق المجنون مطبقا أو أدوارا حال جنونه، و يلحق به السكران و نحوه ممن زال عقله.
الصافی : مسألة ۱-و له شروط و لواحق و أحكام القول في شروطه:يشترط في الزوج المطلق العقل و كذا البلوغ على الأحوط،فلا يصح طلاق المجنون مطبقا أو ادواراً؟ حال جنونه و يلحق به السكران و نحوه ممن زال عقله و كذا لا يصح طلاق الصبي على الاحوط لا بالمباشرة و لا بوكيل الغير و ان كان مميزا و له عشر سنين.
مسألة ۲- کما لا یصحّ طلاق الصبيّ بالمباشرة و التوکیل، کذلک لا یصحّ طلاق و لیّه عنه کأبیه و جدّه فضلاً عن الوصيّ و الحاکم. نعم لو بلغ فاسد العقل، أو طرأ علیه الجنون بعد البلوغ طلّق عنه ولیّه مع مراعاة الغبطة و الصلاح، فإن لم یکن له أب و جدّ فالأمر إلی الحاکم، و إن کان أحدهما معه فالأحوط أن یکون الطلاق منه مع الحاکم.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۶۶-كما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة و التوكيل لا يصح طلاق وليه عنه كأبيه وجده، فضلا عن الوصي و الحاكم.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۶۷- الأقوى فيمن بلغ فاسد العقل كون الولاية عليه للأب و الجد، و فيمن طرأ عليه الجنون كون الولاية عليه للحاكم، و إن كان الأحوط في الطلاق استئذانهما في الفرض الأول من الحاكم و استئذانه في الفرض الثاني منهما حسنا.
الصافی : مسألة ۲- كما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة و التوكيل لا يصح طلاق وليه عنه كأبيه وجده فضلا عن الوصي و الحاكم. نعم لو بلغ فاسد العقل طلق عنه وليه (الاب أو الجد) مع مراعاة الغبطة و الصلاح، فان لم يكن له أب وجد أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ فالامر الى الحاكم، و الاحوط للاب و الجد الاستيذان من الحاكم و للحاكم في صورة طروّ الجنون بعد البلوغ مع كون احدهما الاستيذان منه.
مسألة ۳- و یشترط في الزوج المطلّق: القصد و الاختیار؛ بمعنی عدم الإکراه و الإجبار، فلا یصحّ طلاق غیر القاصد کالنائم و الساهي و الغالط، بل الهازل الذي لایرید وقوع الطلاق جدّاً بل یتکلّم بلفظه هزلاً، و کذا لا یصحّ طلاق المکره الذي قد اُلزم علی إیقاعه مع التوعید و التهدید علی ترکه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۶۸- يشترط في الزوج المطلّق القصد و الاختيار، بمعنى عدم الإكراه و الإجبار، فلا يصح طلاق غير القاصد كالنائم و الساهي و الغالط، بل الهازل الذي لا يريد إيقاع الطلاق جدّيا بل يتكلم بلفظه هزلا. و كذا لا يصح طلاق المكره الذي ألزم بإيقاعه بالتوعيد و التهديد على تركه.
الصافی : مسألة ۳- و يشترط في الزوج المطلق القصد و الاختيار،بمعنى عدم الاكراه و الاجبار، فلا يصح طلاق غير القاصد كالنائم و الساهي و الغالط، بل الهازل الذي لا يريد وقوع الطلاق جدا بل يتكلم بلفظه هزلا. و كذا لا يصح طلاق المكره الذي قد ألزم على ايقاعه مع التوعيد و التهديد على تركه.
مسألة ۴- الإکراه هو حمل الغیر علی إیجاد ما یکره إیجاده، مع التوعید علی ترکه بإیقاع ما یضرّ بحاله علیه؛ نفساً أو عرضاً أو مالاً، بشرط کون الحامل قادراً علی إیقاع ما توعدّ به مع العلم أو الظنّ بإیقاعه علی تقدیر عدم امتثاله. و یلحق به موضوعاً أو حکماً ما إذا أمره بإیجاد ما یکرهه مع خوف المأمور به من عقوبته و الإضرار علیه لو خالفه و إن لم یقع منه توعید أو تهدید، و لا یلحق به موضوعاً و لا حکماً ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغیر علیه بترکه من دون إلزام منه علیه، فلو تزوّج علی امرأة ثمّ رأی أنّه لو بقیت في حباله لوقعت علیه وقیعة من بعض متعلّقیها – کأبیها أو أخیها – فالتجأ إلی طلاقها فطلّقها، فإنّه یصحّ طلاقها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۶۹- الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التوعيد على تركه بإيقاع ما يضر بحاله نفسا أو عرضا أو مالا أو بحال منسوبيه ممن يجري مجرى نفسه كالولد و الوالد و الزوجة و العبد و الخادم و كل من تعلق به، بشرط أن يخاف إيقاع ما هدد به المكره (بالكسر) و يحتمل احتمالا عقلائيا أنه ينفذ ما هدد به. و لو أمره بإيجاد ما يكرهه و لم يهدده، و خاف المأمور من وقوع الضرر عليه لو خالف أمره، ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط. أما لو أوقع الطلاق مخافة إضرار الغير عليه بتركه من دون إلزام منه عليه فلا يكون مكرها، فلو تزوج على امرأة ثم رأى أنه لو بقيت في حباله لوقعت عليه وقيعة من بعض متعلقيها كأبيها أو أخيها فالتجأ إلى طلاقها فطلقها، فإنه يصح طلاقها.
الصافی : مسألة ۴- الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التوعيد على تركه بإيقاع ما يضر بحاله عليه أو بحال منسوبيه ممن يجري مجرى نفسه كالولد و الوالد و الزوجة نفسا أو عرضا أو مالا، بشرط كون الحامل قادرا على ايقاع ما توعد به مع العلم أو الظن بايقاعه أو الخوف به على تقدير عدم امتثاله. و يلحق به موضوعا أو حكما ما اذا أمره بايجاد ما يكرهه مع خوف المأمور به من عقوبته و الاضرار عليه لو خالفه خوفا عقلائيا و ان لم يقع منه توعيد أو تهديد. و لا يلحق به موضوعا و لا حكما ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغير عليه بتركه من دون الزام منه عليه، فلو تزوج على امرأة ثمّ رأى أنه لو بقيت في حباله لوقعت عليه وقيعة من بعض متعلقيها كأبيها أو أخيها فالتجأ الى طلاقها فطلقها فانه يصح طلاقها.
مسألة ۵- لو قدر المأمور علی دفع ضرر الآمر ببعض التفصّیات ممّا لیس فیه ضرر علیه – کالفرار و الاستعانة بالغیر – لم یتحقّق الإکراه، فلو أوقع الطلاق – مثلاً – حینئذٍ وقع صحیحاً. نعم لو قدر علی التوریة و أوقع الطلاق من دون توریة فالظاهر وقوعه مکرهاً علیه و باطلاً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۷۰- لو قدر المأمور على دفع ضرر الآمر ببعض التخلصات التي ليس فيها ضرر و مشقة كالفرار و الاستعانة بالغير، لم يتحقق الإكراه، فلو أوقع الطلاق مثلا حينئذ وقع صحيحا. نعم لو قدر على التورية و أوقع الطلاق من دون تورية مع عدم الالتفات إليها لدهشة و نحوها، فالظاهر أنه يكون مكرها و يقع طلاقه باطلا.
الصافی : مسألة ۵- لو قدر المأمور على دفع ضرر الآمر ببعض التفصيات مما ليس فيه ضرر عليه و لم يكن شاقا عليه كالفرار و الاستعانة بالغير لم يتحقق الاكراه، فلو أوقع الطلاق حينئذ وقع صحيحا. نعم لو قدر على التورية و أوقع الطلاق من دون تورية مع عدم الالتفات اليها لدهشة و نحوها. فالظاهر وقوعه مكرها عليه و باطلا.
مسألة ۶- لو أکرهه علی طلاق إحدی زوجتیه فطلّق إحداهما المعیّنة وقع مکرهاً علیه، و لو طلّقهما معاً ففي وقوع طلاق إحداهما مکرهاً علیه فیعیّن بالقرعة أو صحّة کلیهما و جهان، لا یخلو أوّلهما من رجحان. و أمّا لو أکرهه علی طلاق کلتیهما فطلّق إحداهما، فالظاهر أنّه وقع مکرهاً علیه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۷۱- لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلق إحداهما المعينة وقع مكرها عليه، و لو طلقهما معا فالأرجح وقوع طلاق إحداهما مكرها عليه فتعيّن بالقرعة، و أما لو أكرهه على طلاق كلتيهما فطلق إحداهما فالظاهر أنه يقع مكرها عليه.
الصافی : مسألة ۶-لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلق احداهما المعينة وقع مكرها عليه، و لو طلقهما معا ففي وقوع طلاق احداهما مكرها عليه فيعين بالقرعة أو صحة كليهما وجهان لا يخلو أولهما من رجحان، و أما لو أكرهه على طلاق كلتيهما فطلق احداهما فالظاهر أنه وقع مكرها عليه.
مسألة ۷- لو أکرهه علی أن یطلّق زوجته ثلاث طلقات بینهما رجعتان فطلّقها واحدة أو اثنین، ففي وقوع ما أوقعه مکرهاً علیه إشکال، إلّا إذا کان ذلک بقصد احتمال التخلّص عن المکروه و أنّه لعلّ المکره اقتنع بما أوقعه و أغمض عمّا لم یوقعه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۷۲-لو أكرهه على أن يطلق زوجته ثلاث طلقات بينهما رجعتان فطلقها واحدة أو اثنتين ففي وقوع ما أوقعه مكرها عليه إشكال، إلا إذا كان ذلك بقصد التخلص و رجاء اكتفاء المكره به، أو كان تهديده بترك الثالث أهون، و تحمله عليه أسهل.
الصافی : مسألة ۷-لو أكرهه على أن يطلق زوجته ثلاث طلقات بينهما رجعتان فطلقها واحدة أو اثنين ففي وقوع ما أوقعه مكرها عليه اشكال، الا اذا كان ذلك بقصد احتمال التخلص عن المكروه و أنه لعل المكره اقتنع بما أوقعه و أغمض عما لم يوقعه.
مسألة ۸- لو أوقع الطلاق عن إکراه ثمب تعقّبه الرضا، لم یفد ذلک في صحّته و لیس کالعقد المکره علیه الذي تعقّبه الرضا.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۷۳-إذا أوقع الطلاق عن إكراه ثم تعقبه الرضا لم ينفع ذلك في صحته، و ليس كالعقد المكره عليه الذي يتعقبه الرضا.
الصافی : مسألة ۸- لو أوقع الطلاق عن إكراه ثمّ تعقبه الرضا لم يفد ذلك في صحته، و ليس كالعقد المكره عليه الذي تعقبه الرضا.
مسألة ۹- لا یعتبر في الطلاق إطلاع الزوجة علیه فضلاً عن رضاها به.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۷۴-الصافی : مسألة ۹-لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به.مسألة ۱۰- یشترط في المطلّقة أن تکون زوجة دائمة فلا یقع الطلاق علی المتمتّع بها، و أن تکون طاهراً من الحیض و النفاس فلا یصحّ طلاقي الحائض و النفساء، و المراد بهما ذات الدمین فعلاً أو حکماً کالنقاء المتخلّل في البین، فلو نقتا من الدمین و لمّا تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما، و أن لا تکون في طهر واقعها فیه زوجها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۷۵- يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة، فلا يقع الطلاق على المتمتع بها. و أن تكون طاهرا من الحيض و النفاس، فلا يصح طلاق الحائض و النفساء، و المراد بهما الحائض و النفساء فعلا، أما في النقاء المتخلل الذي اخترنا وجوب الاحتياط فيه فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بطلاقهما فيه بالتسريح و بالعقد الجديد للإمساك بعده. و لو نقيتا من الحيض و النفاس و لم تغتسلا، صح طلاقهما. كما يشترط في المطلقة أن لا تكون في طهر واقعها زوجها فيه.
الصافی : مسألة ۱۰- يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمةفلا يقع الطلاق على المتمتع بها، و أن تكون طاهرا من الحيض و النفاس فلا يصح تطليق الحائض و النفساء، و المراد بهما ذات الدمين فلو نقتا من الدمين و لما تغتسلا من الحدث صح طلاقهما، نعم لا يترك الاحتياط بترك الطلاق في المتخلل، و ان وقع فيه فلا بد من مراعاة الاحتياط بعدم الاكتفاء بالطلاق فيه للتسريح و عدم الامساك بعده الا بعقد جديد. و يشترط في المطلقة أيضا أن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها.
مسألة ۱۱- إنّما یشترط خلوّ المطلّقة من الحیض في المدخول بها الحائل، دون الغیر المدخول بها، و دون الحامل بناءً علی مجامعة الحیض للحمل کما هو الأقوی، فإنّه یصحّ طلاقهما في حال الحیض. و کذا یشترط ذلک فیما إذا کان الزوج حاضراً؛ بمعنی کونهما في بلد واحد حین الطلاق، و امّا إذا کان غائباً فیصحّ طلاقها و إن وقع في حال الحیض، لکن إذا لم یعلم حالها من حیث و الحیض و تعذّر أو تعسّر علیه الستعلامها، فإذا علم أنّها في حال الحیض و لو من جهة علمه بعادتها الوقتیّة علی الأظهر، أو تمکّن من استعلام حالها و طلّقها فتبیّن وقوعه في حال الحیض، بطل الطلاق.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۷۶- الصافی : مسألة ۱۱-إنما يشترط خلو المطلقة من الحيض في المدخول بها الحائل، دون غير المدخول بها و دون الحامل بناء على مجامعة الحيض للحمل كما هو الأقوى، فإنه يصح طلاقهما في حال الحيض. و كذا يشترط ذلك فيما إذا كان الزوج حاضرا، بمعنى كونهما في بلد واحد حين الطلاق، و أما إذا كان غائبا فيصح طلاقها و إن وقع في حال الحيض، لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطهر و الحيض و تعذر أو تعسر عليه استعلامها، فإذا علم أنها في حال الحيض و لو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الأظهر، أو تمكن من استعلام حالها و طلقها فتبين وقوعه في حال الحيض، بطل الطلاق.
مسألة ۱۲- إذا غاب الزوج، فإن خرج في حال حیضها لم یجز طلاقها إلّا بعد مضيّ مدّة قطع بانقطاع ذلک الحیض، فإن طلّقها بعد ذلک في زمان لم یعلم بکونها حائضاً في ذلک الزمان صحّ طلاقها و إن تبیّن وقوعه في حال الحیض، و إن خرج في حال الطهر الذي لم یواقعها فیه طلّقها في أيّ زمان لم یعلم بکونها حائضاً و صحّ طلاقها و إن صادف زمان الحیض، و أمّا إن خرج في الطهر الذي واقعها فیه ینتظر مضيّ زمان انتقلت بمقتضی العادة من ذلک الطهر إلی طهر آخر، و یکفي تربّص شهر، و الأحوط أن لا ینقص عن ذلک، و الأولی تربّص ثلاثة أشهر، فإذا أوقع الطلاق بعد التربّص لم یضرّ مصادفة الحیض في الواقع، بل الظاهر أنّه لا یضرّ مصادفته للطهر الذي واقعها فیه؛ بأن طلّقها بعد شهر – مثلاً – ثمّ تبیّن أنّها لم تخرج من الطهر الأوّل إلی ذلک الزمان.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۷۷-إذا غاب الزوج، فإن خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها إلا بعد مضي مدة يقطع معها بانقطاع ذلك الحيض، فإن طلقها بعد ذلك في زمان لا يعلم بكونها حائضا فيه صح طلاقها و إن تبين وقوعه في حال الحيض. و إن خرج في حال طهرها الذي لم يواقعها فيه طلقها في أي زمان لا يعلم بكونها حائضا، و صح طلاقها و إن صادف زمان الحيض. و أماإن خرج في الطهر الذي واقعها فيه فيكفي أن يتربص شهرا إن لم يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر بتربص الشهر، و الأولى أن يتربص ثلاثة شهور. فإذا أوقع الطلاق بعد التربص لم يضر مصادفة الحيض في الواقع، بل الظاهر أنه لا يضر مصادفته للطهر الذي واقعها فيه، بأن طلقها بعد شهر مثلا ثم تبين أنها لم تخرج من الطهر الأول إلى ذلك الزمان.
الصافی : مسألة ۱۲- اذا غاب الزوج،فان خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها الا بعد مضي مدة قطع بانقطاع ذلك الحيض، فان طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضا في ذلك الزمان صح طلاقها و ان تبين وقوعه في حال الحيض، و ان خرج في حال الطهر الذي لم يواقعها فيه طلقها في أي زمان لم يعلم بكونها حائضا و صح طلاقها و ان صادف زمان الحيض، و أما ان خرج في الطهر الذي واقعها فيه ينتظر مضي زمان انتقلت بمقتضى العادة من ذلك الطهر الى طهر آخر و يكفي تربص شهر و الاحوط أن لا ينقص عن ذلك، و الاولى تربص ثلاثة أشهر، فاذا أوقع الطلاق بعد التربص لم يضر مصادفة الحيض في الواقع، بل الظاهر أنه لا يضر مصادفته للطهر الذي واقعها فيه، بأن طلقها بعد شهر مثلا ثمّ تبين أنها لم تخرج من الطهر الاول الى ذلك الزمان.
مسألة ۱۳- الحاضر الذي یتعذّرأو یتعسّر علیه معرفة حال المرأة – من حیث الطهر و الحیض – کالغائب، کما أنّ الغائب لو فرض إمکان علمه بحالها کان الحاضر.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۷۸-الصافی : مسألة ۱۳- الحاضر الذي يتعذر أو يتعسر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر و الحيض، كالغائب كما أن الغائب لو فرض{الصافی:لو فرض امكان علمه بحالها كان كالحاضر.} إمكان علمه بحالها بلا تعسر فهو كالحاضر.
مسألة ۱۴- یجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فیه في الیائسة و الصغیرة و في الحامل و المسترابة؛ و هي المرأة التي کانت في سنّ من تحیض و لا تحیض؛ لخلقة أو عارض، لکن یشترط في الأخیرة – یعني المسترابة – مضيّ ثلاثة أشهر من زمان المواقعة، فإذا أراد تطلیق هذه المرأة اعتزلها ثلاثة أشهر ثمّ طلّقها، فلو طلّقها قبل مضيّ ثلاثة أشهر من حین المواقعة لم یقع الطلاق.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۷۹- يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة و الصغيرة و في الحامل و المسترابة و هي المرأة التي في سن من تحيض و هي لا ترى الحيض لخلقة أو عارض، لكن يشترط في المسترابة مضي ثلاثة أشهر من زمان المواقعة، فإذا أراد تطليقها اعتزلها ثلاثة أشهر ثم طلقها، فلو طلقها قبل مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق.
الصافی : مسألة ۱۴- يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة و الصغيرة و في الحامل و المسترابة و هي المرأة التي كانت في سن من تحيض و هي لا ترى الحيض لخلقة أو عارض، لكن يشترط في الاخيرة- يعني المسترابة- مضي ثلاثة أشهر من زمان المواقعة، فاذا أراد تطليق هذه المرأة اعتزلها ثلاثة أشهر ثمّ طلقها، فلو طلقها قبل مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق.
مسألة ۱۵- لا یشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن یکون اعتزاله عنها لأجل ذلک و بقصد أن یطلّقها بعد ذلک، فلو واقعها ثمّ لم یتّفق له المواقعة بسبب من الأسباب إلی أن مضی ثلاثة أشهر، ثمّ بدا له أن یطلّقها، صحّ طلاقها في الحال و لم یحتج إلی تجدید الاعتزال.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۸۰-لا يشترط في تربص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لأجل ذلك و بقصد أن يطلقها بعد ذلك، فلو لم يتفق له مواقعتها بسبب من الأسباب إلى أن مضت ثلاثة أشهر ثم بدا له أن يطلقها، صح طلاقها في الحال و لم يحتج إلى تجديد الاعتزال.
الصافی : مسألة ۱۵- لا يشترط في تربص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لاجل ذلك و بقصد أن يطلقها بعد ذلك، فلو واقعها ثمّ لم يتفق له المواقعة بسبب من الاسباب الى أن مضى ثلاثة أشهر ثمّ بدا له أن يطلقها صح طلاقها في الحال و لم يحتج الى تجديد الاعتزال.
مسألة ۱۶- لو واقعها في حال الحیض لم یصحّ طلاقها في الطهر الذی بعد تلک الحیضة، بل لابدّ من إیقاعه في طهر أخر بعد حیض أخر؛ لأنّ ما هو شرط في الحقیقة هو کونها مستبرأة بحیضة بعد المواقعة، لا مجرّد وقوع الطلاق في طهر غیر طهر المواقعة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۸۱-الصافی : مسألة ۱۶-{الصافی : لو واقعها } إذا واقعهافي حال الحيض لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة، بل لا بد من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر، لأن ما هو شرط في الحقيقة هو كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة لا مجرد وقوع الطلاق في طهر غير طهر المواقعة.
لو واقعها في حال الحيض لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة،بل لا بد من ايقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر، لان ما هو شرط في الحقيقة هو كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة لا مجرد وقوع الطلاق في طهر غير طهر المواقعة.
مسألة۱۷- یشترط في صحّة الطلاق تعیّن المطلّقة؛ بأن یقول: «فلانة طالق» أو یشیر إلیها بما یرفع الإبهام و الإجمال، فلو کانت له زوجة واحدة فقال: «زوجتي طالق» صحّ، بخلاف ما إذا کانت له زوجتان أو أکثر و قال: «زوجتي طالق» فإنّه لا یصحّ إلّا إذا نوی في نفسه معیّنة، و یقبل تفسیره بمعیّنة من غیر یمین.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۸۲-الصافی : مسألة ۱۷- يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة، بأن يقول:فلانة طالق، أو يشير إليها بما يرفع الإبهام و الإجمال، فلو كانت له زوجة واحدة فقال: زوجتي طالق، صح، بخلاف ما إذا كانت له زوجتان أو أكثر و قال: زوجتي طالق، فإنه لا يصح إلا إذا نوى في نفسه واحدة معينة، و يقبل تفسيره بمعينة من غير يمين.
تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۱ آذر ۱۴۰۴