و هي ردّ المطلّقة في زمان عدّتها إلی نکاحها السابق، فلا رجعة في البائنة و لا في الرجعیّة بعد انقضاء العدّة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۶۰-الصافی :مسألة -أحكام الرجعة- الرجعة هي رد المطلقة في زمان عدتها{الگلپایگانی:الرجعية} إلى نكاحها السابق، فلا رجعة في البائنة و لا في الرجعية بعد انقضاء العدة.
مسألة ۱- الرجعة إمّا بالقول، و هو کلّ لفظ دلّ علی إنشاء الرجوع کقوله: «راجعتکِ» أو «رجَعتک إلی نکاحي»، أو دلّ علی الإمساک بزوجیّتها کقوله: «رددتک إلی نکاحي» أو «أمسکتک في نکاحي». و یجوز في الجمیع إسقاط قوله «إلی نکاحي» و «في نکاحي». و لا یعتبر فیه العربیّة، بل یقع بکلّ لغة إذا کان بلفظ أفاد المعنی المقصود في تلک اللغة، و إمّا بالفعل؛ بأن یفعل بها ما لا یحلّ إلّا للزوج بحلیلته، کالوطء و التقبیل و اللمس بشهوة أو بدونها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۶۱-الرجعة تكون إما بالقول و هو كل لفظ دل على إنشاء الرجوع كقوله: راجعتك أو رجعتك أو ارتجعتك إلى نكاحي، أو دل على الإمساك بزوجيتها كقوله رددتك إلى نكاحي أو أمسكتك في نكاحي، و يجوز في الجميع إسقاط قوله إلى نكاحي و في نكاحي. و لا يعتبر فيه العربية، بل يقع بكل لغة إذا كان بلفظ يفيد المعنى المقصود في تلك اللغة. و إما بالفعل، بأن يفعل بها ما يحل فعله للزوج بحليلته كالوطأ و التقبيل و اللمس بشهوة أو بدونها.
الصافی :مسألة ۱-الرجعة إما بالقول و هو كل لفظ دل على انشاء الرجوع كقوله «راجعتك أو رجعتك أو ارتجعتك الى نكاحي» أو دل على الامساك بزوجيتها كقوله «رددتك الى نكاحي أو امسكتك في نكاحي» و يجوز في الجميع اسقاط قوله الى نكاحي و في نكاحي. و لا يعتبر فيه العربية، بل يقع بكل لغة اذا كان بلفظ أفاد المعنى المقصود في تلك اللغة. و إما بالفعل، بأن يفعل بها ما يحل فعله للزوج بحليلته كالوطي و التقبيل و اللمس بشهوة أو بدونها.
مسألة ۲- لا تتوقّف حلّیّة الوطء و ما دونه من التقبیل و اللمس علی سبق الرجوع لفظاً، و لا علی قصد الرجوع به؛ لما عرفت سابقاً من أنّ المطلّقة الرجعیّة زوجة أو بحکم الزوجة فیستباح منها للزوج ما یستباح منها. و هل یعتبر ف کونه رجوعاً أن یقصد به الرجوع؟ قولان، أقواهما العدم، بل یحتمل قویّاً کونه رجوعاً و إن قصد العدم. نعم لا عبرة بفعل الغافل و الساهي و النائم و نحوها ممّا لا قصد فیه للفعل، کما لا عبرة بالفعل المقصود به غیر المطلّقة، کما لو واقعها باعتقاد أنّها غیرها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۶۲-لا يتوقف حلية الوطأ و ما دونه من التقبيل و اللمس على سبق الرجوع لفظا و لا على قصد الرجوع به، لأن المطلقة الرجعية كالزوجة فيستباح منها للزوج ما يستباح من الزوجة، و الأقوى أنه لا يعتبر في كونه رجوعا أن يقصد به الرجوع، بل يحتمل قويا كونه رجوعا و إن قصد العدم.نعم لا عبرة بفعل الغافل و الساهي و النائم و نحوها مما لا قصد فيه للفعل، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلقة، كما لو قبلها باعتقاد أنها غيرها.
الصافی :مسألة ۲-لا يتوقف حلية الوطي و ما دونه من التقبيل و اللمس على سبق الرجوع لفظا و لا على قصد الرجوع به،لما عرفت سابقا من أن المطلقة الرجعية زوجة أو بحكم الزوجة، فيستباح منها للزوج ما يستباح منها. و هل يعتبر في كونه رجوعا أن يقصد به الرجوع؟ قولان أقواهما العدم، بل الاقوى أن غشيانها رجوع اليها و ان قصد العدم، لكن الحاق غيره من التقبيل و اللمس اليه محل اشكال. نعم لا عبرة بفعل الغافل و الساهي و النائم و نحوها مما لا قصد فيه للفعل، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلقة، كما لو واقعها باعتقاد أنها غيرها.
مسألة ۳- لو أنکر أصل الطلاق و هي العدّة، کان ذلک رجوعاً و إن علم کذبه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۶۳-الصافی :مسألة ۳-لو أنكر أصل الطلاق و هي في العدة، كان ذلك رجوعا و إن علم كذبه.
{C}{C}{C}{C} مسألة ۴- لا یعتبر الإشهاد في الرجعة، و إن استحبّ دفعاً لوقوع التخاصم و النزاع، و کذا لا یعتبر فیها إطلاع الزوجة علیها، فإن راجعها عند نفسه من دون إطلاع أحد صحّت الرجعة و عادت إلی النکاح السابق واقعاً، لکن لو ادّعاها بعد انقضاء المدّة و لم تصدّقه الزوجة لم تسمع دعواه، غایة الأمر له علیها یمین نفي العلم لو ادّعی علیها العلم بذلک، کما أنّه لو ادّعی الرجوع الفعلي کالوطء و أنکرته کان القول قولها بیمینها، لکنّه علی البتّ لا علی نفي العلم.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۶۴-لا يعتبر الإشهاد في الرجعة و إن استحب دفعا لوقوع التخاصم و النزاع، و كذا لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها، فإن راجعها عند نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة و عادت إلى النكاح السابق واقعا، لكن لو ادعاها بعد انقضاء العدة و لم تصدقه الزوجة لم تسمع دعواه، غاية الأمر أن له عليها يمين نفي العلم لو ادعى عليها العلم بذلك. و لو ادعى الرجوع الفعلي كالوطأ و أنكرته، كان القول قولها بيمينها على نفي الفعل المدعى بنحو قطعي بات، لا على نفي علمها به.
الصافی :مسألة ۴-لا يعتبر الإشهاد في الرجعة و ان استحب دفعا لوقوع التخاصم و النزاع، و كذا لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها، فان راجعها عند نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة و عادت الى النكاح السابق واقعا، لكن لو ادعاها بعد انقضاء العدة و لم تصدقه الزوجة لم تسمع دعواه، غاية الامر له عليها يمين نفي العلم لو ادعى عليها العلم بذلك، كما أنه لو ادعى الرجوع الفعلي كالوطي و أنكرته، كان القول قولها بيمينها لكنه على البت لا على نفي العلم.
مسألة ۵- إذا اتّفقا علی الرجوع و انقضاء العدّة و اختلفا في المتقدّم منهما فادّعی الزوج أنّ المتقدّم هو الرجوع، و ادّعت هي أنّ المتقدّم انقضاء العدّة، فإن تعیّن زمان الانقضاء، و ادّعی الزوج أنّ رجوعه کان قبله فوقع في محلّه، و ادّعت هي وقوعه بعده فوقع في غیر محلّه، فالأقرب أنّ القول قوله بیمینه، و إن کان بالعکس؛ بأن تعیّن زمان الرجوع و أنّه یوم الجمعة – مثلاً – و ادّعی الزوج أنّ انقضاء العدّة کان في یوم السبت، و ادّعت هي أنّه کان في یوم الخمیس، فالقول قولها بیمینها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۶۵-إذا اتفقا على الرجوع و انقضاء العدة و اختلفا في المتقدم منهما فادعى الزوج أن المتقدم هو الرجوع و ادعت هي أن المتقدم انقضاء العدة، فإن تعين زمان الانقضاء و ادعى الزوج أن رجوعه كان قبله فوقع في محله، و ادعت هي وقوعه بعده فوقع في غير محله، فالأقرب أن القول قوله بيمينه و ذلك لأن قوله مطابق لأصالة الصحة في الرجوع المتفق على وقوعه. و إن كان بالعكس، بأن تعين زمان الرجوع و أنه يوم الجمعة مثلا و ادعى أن انقضاء العدة كان في يوم السبت و ادعت هي أنه كان في يوم الخميس، فالقول قولها بيمينها، و ذلك لأن الاختلاف بينهما في الانقضاء في يوم الجمعة و عدمه، و أمر العدة بيدها و قولها فيه مسموع.
الصافی :مسألة ۵-اذا اتفقا على الرجوع و انقضاء العدة و اختلفا في المتقدم منهمافادعى الزوج أن المتقدم هو الرجوع و ادعت الزوجة أن المتقدم انقضاء العدة فان تعين زمان الانقضاء و ادعى الزوج أن رجوعه كان قبله فوقع في محله و ادعت هي وقوعه بعده فوقع في غير محله فقيل: إن الاقرب أنّ القول قول الزوج بيمينه حملا للرجوع المتفق عليه على الصحة. و فيه أن أصالة الصحة في ذلك محكومة بكون العدة اليها و كونها لا تعرف الا من قبلها.لا يقال إنّ ما جعل لها هو انقضاء العدة أما وقوع الرجعة قبل الانقضاء أو بعده أو تقدم الانقضاء على الرجوع أو تأخره عنه فلم يجعل لها.
فانه يقال ما جعل لها هو العدة الذي منه قولها: قد انقضت عدتي قبل زمان الرجوع من غير فرق بين اتفاقهما على زمان انقضاء العدة و اختلافهما في زمان الرجوع و بين اتفاقهما على وقت الرجعة و اختلافهما في زمان الانقضاء و عدم اتفاقهما على ذلك.
و بعد ذلك يمكن أن يقال: إن العدة انما جعلت لها لانها لا تعرف الا من قبلها فاذا اتفقا على زمان الرجوع و اختلفا في زمان الانقضاء أو لم يتفقا على زمانيهما، فالامر اليها و اخبارها بوقوع الرجعة بعد انقضاء العدة يؤخذ به، و أما اذا اتفقا على زمان الانقضاء فليس وقوع الرجعة بعده أو قبله مما لا يعرف الا من قبلها و جعل لها، بل يمكن أن يقال: إن ذلك للزوج لو لا الاتفاق على عدم اعتبار قوله بعد انقضاء العدة، فعلى هذا يصح الرجوع الى اصالة الصحة في الرجوع الذي اتفقا عليه و هي حاكمة على استصحاب عدم وقوع الرجوع الى زمان الانقضاء.
هذا و أما ان كان الامر بالعكس فاتفقا في زمان الرجوع و اختلفا في زمان الانقضاء فقد قيل: إن القول قوله بيمينه. و لكن كانه ليس له وجه الا أصالة بقاء العدة الى بعد زمان الرجوع و هي محكومة باعتبار قولها في العدة فالقول قولها بيمينها عكس الصورة الاولى.
ثمّ أنه قال بعض المعاصرين الاعلام: و اذا علم بالرجوع و انقضاء العدة و شك في المتقدم و المتأخر فادعى الزوج تقدم الرجوع و ادعت الزوجة تأخره كان القول قول الزوج سواء كان تاريخ انقضاء العدة معلوما و تاريخ الرجوع مجهولا أم كان بالعكس أم كانا مجهولي التاريخ.
أقول لم نتحقق وجها لتقديم قول الزوج اذا كان زمان الرجوع معلوما و زمان الانقضاء مجهولا فالمتيقن من اعتبار إخبار المرأة عن حالها اخبارها عن كونها في هذا الزمان المعين في العدة أو خارجة عنها.
مسألة ۶- لو طلّق و راجع، فأنکرت هي الدخول بها قیل الطلاق؛ لئلا تکون علیها عدّة و لا تکون له الرجعة، و ادّعی هو الدخول، کان القول قولها مع یمینها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۶۶-الصافی :مسألة ۶-إذا طلق{الصافی : لو طلق} و راجع، فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق لئلا تكون عليها عدة و لا تكون له الرجعة، و ادعى هو الدخول، كان القول قولها مع يمينها.
مسألة ۷- الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حکم شرعي غیر قابل للإسقاط، و لیس حقّاً قابلاً للإسقاط کالخیار في البیع الخیاري، فلو قال الزوج: «أسقطت ما کان لي من حقّ الرجوع» لم یسقط، و کان له الرجوع بعد ذلک، و کذلک إذا صالح عنه بعوض أو بغیر عوض.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۶۷-الصافی :مسألة ۷-الظاهر أن جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط و ليس حقا قابلا للإسقاط كالخيار في البيع الخياري، فلو قال الزوج أسقطت ما كان لي من حق الرجوع لم يسقط، و كان له الرجوع بعد ذلك، و كذلك إذا صالح عنه بعوض أو غير عوض.
تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۲ آذر ۱۴۰۴