و المراد به وطء الأجنبیّة بشبهة أنّها حلیلته؛ إمّا لشبهة في الموضوع کما إذا وطئ مرأة باعتقاد أنّها زوجته فتبیّن أنّها أجنبیّة، و إمّا لشبهة في الحکم کما إذا عقد علی اُخت الموطوء معتقداً صحّته و دخل بها.
مسألة ۱- لا عدّة علی المزنيّ بها؛ سواء حملت من الزنا أم لا علی الأقوی، و أمّا الموطوءة شبهة فعلیها العدّة؛ سواء کانت ذات بعل أو خلیّة، و سواء کانت الشبهة من الطرفین أو من طرف الواطئ خاصّة، و أمّا إن کانت من طرف الموطوءة خاصّة ففیه قولان، أحوطهما لزوم العدّة، بل لا یخلو من قوّة.
مسألة ۲- عدّة وطء الشبهة کعدّة الطلاق بالأقراء و الشهور، و بوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء علی التفصیل المتقدّم، و من لم یکن علیها عدّة الطلاق کالصغیرة و الیائسة لیس علیها هذه العدّة أیضاً.
مسألة ۳- إذا کانت الموطوءة شبهة ذات بعل، لا یجوز لزوجها و طؤها في مدّة عدّتها، و هل یجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا؟ قولان، أحوطهما الثاني و أقواهما الأوّل. و الظاهر أنّه لا تسقط نفقتها في أیّام العدّة و إن قلنا بحرمة جمیع الاستمتاعات علیه.
مسألة ۴- إذا کانت خلیّة، یجوز لواطئها أن یتزوّج بها في زمن عدّتها، بخلاف غیره فإنّه لا یجوز له ذلک علی الأقوی.
مسألة ۵- لا فرق في حکم وطء الشبهة – من حیث العدّة و غیرها – بین أن یکون مجرّداً أو یکون بعد العقد؛ بأن وطئ المعقود علیها بشبهة صحّة العقد مع فساده واقعاً.
مسألة ۶- إذا کانت متعدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة، أو وطئت ثمّ طلّقها، أو مات عنها زوجها، فعلیها عدّتان عند المشهور، و هو الأحوط لو لم یکن الأقوی، فإن کانت حاملاً من أحدهما تقدّم عدّة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدّة الاُخری أو تستکمل الاُولی، و إن کانت حائلاً یقدّم الدسبق منهما، و بعد تمامها استقبلت عدّة اُخری من الآخر.
مسألة ۷- إذا طلّق زوجته بائناً ثمّ وطئها شبهة، اعتدّت عدّة اُخری علی التفصیل المتقدّم في المسألة السابقة.
مسألة ۸- الموجب للعدّة اُمور: الوفاة، و الطلاق بأقسامه، و الفسخ بالعیوب، و الانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع، و الوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه، و انقضاء المدّة أو هبتها، و یشترط في الجمیع کونها مدخولاً بها عدا الأوّل و الوطء بالشبهة
مسألة ۹- قد مرّ سابقاً: أنّه لا عدّة علی من لم یدخل بها، فلیعلم أنّه إذا طلّقها رجعیّاً بعد الدخول ثمّ رجع ثمّ طلّقها قبل الدخول، لا یجري علیه حکم الطلاق قبل الدخول حتّی لایحتاج إلی العدّة؛ من غیر فرق بین کون الطلاق الثاني رجعیّاً أو بائناً. و أمّا إذا طلّقها بائناً ثم جدّد نکاحها في أثناء العدّة ثمّ طلّقها قبل الدخول ففي جریان حکم الطلاق قبل الدخول علیه و عدمه و جهان بل قولان، أحوطهما الثاني. و بحکمه ما إذا عقد علیها بالعقد المنقطع ثمّ وهب مدّتها بعد الدخول ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها قبل الدخول، فیشکل ما ربّما یحتال في نکاح جماعة في یوم واحد بل في مجلس واحد امرأة شابّة ذات عدّة مع دخول الجمیع بها، و ذلک بأن یتمتّع بها أحدهم ثمّ یهب مدّتها بعد الدخول ثمّ یعقد علیها ثمّ یطلّقها قبل الدخول، ثمّ یفعل بها الثاني ما فعل بها الأوّل و هکذا، بزعمهم أنّه لا عدّة علیها؛ أمّا من العقد الأوّل فبسبب وقوع العقد الثاني، و أمّا من العقد الثاني فلأنّه طلّقها قبل الدخول.
مسألة ۱۰- المطلّقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحکم الزوجة، ما دامت في العدّة، فیترتّب علیها أثار الزوجیة؛ من استحقاق النفقة و السکنی و الکسوة إذا لم تکن و لم تصر ناشزة، و من التوارث بینهما لو مات أحدهما في العدّة، و عدم جواز نکاح اُختها و الخامسة و کون کفتها و فطرتها علیه. و أمّا البائنة کالمختلعة و المبارأة و المطلّقة ثلاثاً، فلا یترتّب علیها آثار الزوجیة أصلاً لا في زمن العدّة و لا بعده؛ لانقطاع العصمة بینهما بالمرّة. نعم إذا کانت حاملاً من زوجها استحقّت النفقة و الکسوة و السکنی علیه حتّی تضع حملها، کما مرّ في باب النفقات من کتاب النکاح.
مسألة ۱۱- قد عرفت أنّه لا توارث بین الزوجین في الطلاق البائن مطلقاً، و في الرجعي بعد انقضاء العدّة، لکنّه إذا طلّقها مریضاً ترثه الزوجة ما بین الطلاق و بین سنة؛ بمعنی أنّه إن مات الزوج بعد ما طلّقها في حال المرض، فإن کان موته بعد سنة من حین الطلاق و لو یوماً أو أقلّ لا ترثه، و إن کان بمقدار سنة و ما دونها ترثه؛ سواء کان الطلاق رجعیّاً أو بائناً. و ذلک بشروط ثلاثة: أوّل: أن تتزوّج المرأة، فلو طلّقها في حال المرض و تزوّجت بعد انقضاء العدّة ثمب مات الزوج قبل انقضاء سنة لم ترثه. الثاني: أن لا یبرأ الزوج من المرض الذي طلّقها فیه، فلو برئ من ذلک المرض ثمّ مرض ثمّ مات في أثناء السنة لم ترثه، إلّا إذا کان موته في أثناء العدّة الرجعیّة . الثالث: أن لا یکون الطلاق بالتماس منهاف فلا ترث المختلعة و المبارأة؛ لأنّ الطلاق إنّما هو بالتماس منهما.
مسألة ۱۲- لا یجوز لمن طلّق رجعیّاً أن یخرج المطلّقة من بیته حتّی تنقضي عدّتها، إلّا أن تأتي بفاحشة؛ أعلاها ما أوجب الحدّ، و أدناها أن تؤذي أهل البیت بالشتم و بذائة اللسان. و کذا لا یجوز لها الخروج بدون إذن الزوج إلّا لضرورة أو لأداء واجب مضیّق.
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۴