انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی عدّة وطء الشبهه

بزرگ نمایی کوچک نمایی
و المراد به وطء الأجنبیّة بشبهة أنّها حلیلته؛ إمّا لشبهة في الموضوع کما إذا وطئ مرأة باعتقاد أنّها زوجته فتبیّن أنّها أجنبیّة، و إمّا لشبهة في الحکم کما إذا عقد علی اُخت الموطوء معتقداً صحّته و دخل بها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۴۷- المراد بوطأ الشبهة وطأ الأجنبية باعتقاد أنها حليلته، إما لشبهة في الموضوع كما إذا وطأ امرأة باعتقاد أنها زوجته فتبين أنها أجنبية، و إما لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أخت زوجته معتقدا صحة العقد و دخل بها.المراد بوطأ الشبهة وطأ الأجنبية باعتقاد أنها حليلته، إما لشبهة في الموضوع كما إذا وطأ امرأة باعتقاد أنها زوجته فتبين أنها أجنبية، و إما لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أخت زوجته معتقدا صحة العقد و دخل بها.
الصافی :مسألة ۲۰-القول في عدة وطي الشبهة:و المراد به وطي الاجنبية بشبهة أنها حليلته، اما لشبهة في الموضوع كما اذا وطئ امرأة باعتقاد أنه زوجته فتبين أنها أجنبية، و أما لشبهة في الحكم كما اذا عقد على أخت الموطوء معتقدا صحته و دخل بها.
مسألة ۱- لا عدّة علی المزنيّ بها؛ سواء حملت من الزنا أم لا علی الأقوی، و أمّا الموطوءة شبهة فعلیها العدّة؛ سواء کانت ذات بعل أو خلیّة، و سواء کانت الشبهة من الطرفین أو من طرف الواطئ خاصّة، و أمّا إن کانت من طرف الموطوءة خاصّة ففیه قولان، أحوطهما لزوم العدّة، بل لا یخلو من قوّة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۴۸- لا عدة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى، و أما الموطوءة شبهة فعليها العدة سواء كانت ذات بعل أو خلية، و سواء كانت الشبهة من الطرفين أو من طرف الواطئ خاصة، و كذا إن كانت من طرف الموطوءة خاصة على الأحوط.
الصافی :مسألة ۱-لا عدة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الاقوى،و أما الموطوءة شبهة فعليها العدة سواء كانت ذات بعل أو خلية و سواء كانت الشبهة من الطرفين أو من طرف الواطي خاصة، و أما ان كانت من طرف الموطوءة خاصة ففيه قولان، أحوطهما لزوم العدة.
مسألة ۲- عدّة وطء الشبهة کعدّة الطلاق بالأقراء و الشهور، و بوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء علی التفصیل المتقدّم، و من لم یکن علیها عدّة الطلاق کالصغیرة و الیائسة لیس علیها هذه العدّة أیضاً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۴۹-عدة وطأ الشبهة كعدة الطلاق بالأقراء أو الشهور و بوضع الحمل لو حملت من هذا الوطأ على التفصيل المتقدم، و من لم يكن عليها عدة الطلاق كالصغيرة و اليائسة ليس عليها هذه العدة أيضا.
الصافی :مسألة ۲-عدة وطي الشبهة كعدة الطلاق بالاقراء و الشهور و بوضع الحمل لو حملت من هذا الوطي على التفصيل المتقدم، و من لم يكن عليها عدة الطلاق كالصغيرة و اليائسة ليس عليها هذه العدة أيضا
مسألة ۳- إذا کانت الموطوءة شبهة ذات بعل، لا یجوز لزوجها و طؤها في مدّة عدّتها، و هل یجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا؟ قولان، أحوطهما الثاني و أقواهما الأوّل. و الظاهر أنّه لا تسقط نفقتها في أیّام العدّة و إن قلنا بحرمة جمیع الاستمتاعات علیه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۵۰-إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل، لا يجوز لزوجها وطؤها في مدة عدتها و الأقوى أنه يجوز له سائر الاستمتاعات بها، و الظاهر أنه لا تسقط نفقتها في أيام العدة و إن قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات عليه
الصافی :مسألة ۳-إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطيها في مدة عدتها،و هل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا؟ قولان أحوطهما الثاني و أقواهما الاول، و الظاهر أنه لا تسقط نفقتها في أيام العدة و ان قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات عليه.
مسألة ۴- إذا کانت خلیّة، یجوز لواطئها أن یتزوّج بها في زمن عدّتها، بخلاف غیره فإنّه لا یجوز له ذلک علی الأقوی.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۵۱-الصافی :مسألة ۴- إذا كانت خلية يجوز لواطئها أن يتزوج بها في زمن عدتها، بخلاف غيره فإنه لا يجوز له ذلك على الأقوى.
مسألة ۵- لا فرق في حکم وطء الشبهة – من حیث العدّة و غیرها – بین أن یکون مجرّداً أو یکون بعد العقد؛ بأن وطئ المعقود علیها بشبهة صحّة العقد مع فساده واقعاً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۵۲- لا فرق في حكم وطأ الشبهة من حيث العدة و غيرها بين أن يكون مجردا عن العقد أو يكون بعده، بأن وطأ المعقود عليها بشبهة صحة عقده عليها مع فساده واقعا.
الصافی :مسألة ۵-لا فرق في حكم وطي الشبهة من حيث العدة و غيرها بين أن يكون مجرداً عن العقد أو يكون بعد العقد،بأن وطئ المعقود عليها بشبهة صحة العقد مع فساده واقعا.
مسألة ۶- إذا کانت متعدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة، أو وطئت ثمّ طلّقها، أو مات عنها زوجها، فعلیها عدّتان عند المشهور، و هو الأحوط لو لم یکن الأقوی، فإن کانت حاملاً من أحدهما تقدّم عدّة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدّة الاُخری أو تستکمل الاُولی، و إن کانت حائلاً یقدّم الدسبق منهما، و بعد تمامها استقبلت عدّة اُخری من الآخر.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۵۳- أحكام العدة - إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثم طلقها أو مات عنها زوجها فعليها عدتان عند المشهور، و هو الأحوط إن لم يكن أقوى، فإن كانت حاملا من أحدهما تقدّم عدة الحمل و بعد وضعه تستأنف العدة الأخرى أو تستكمل الأولى. و إن كانت حائلا تقدّم الأسبق منهما، و بعد تمامها تعتد العدة الأخرى من الآخر.
الصافی :مسألة ۶-إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثمّ طلقها أو مات عنها زوجها فعليها عدتان عند المشهور،و هو الأحوط لو لم يكن الاقوى فان كانت حاملا من أحدهما تقدم عدة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدة الاخرى أو تستكمل الاولى، و ان كانت حائلا يقدم الاسبق منهما، و بعد تمامها استقبلت عدة اخرى من الآخر.
مسألة ۷- إذا طلّق زوجته بائناً ثمّ وطئها شبهة، اعتدّت عدّة اُخری علی التفصیل المتقدّم في المسألة السابقة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۵۴-الصافی :مسألة ۷-إذا طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة، اعتدت عدة أخرى{الصافی : اعتدت علی الاحوط عدة اُخری} على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة.
مسألة ۸- الموجب للعدّة اُمور: الوفاة، و الطلاق بأقسامه، و الفسخ بالعیوب، و الانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع، و الوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه، و انقضاء المدّة أو هبتها، و یشترط في الجمیع کونها مدخولاً بها عدا الأوّل و الوطء بالشبهة
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۵۵-الموجب للعدة أمور: الوفاة، و الطلاق بأقسامه، و الفسخ بالعيوب، و الانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع، و الوطأ بالشبهة مجردا عن العقد أو معه، و انقضاء المدة أو هبتها. أما الوفاة فهي سبب تام للعدة، سواء كانت الزوجة مدخولا بها أم لا، و كذا الوطأ بشبهة، فهو سبب تام للعدة سواء كانت متزوجة أم لا، و موطوءة من غيره أم لا.أما غيرهما فيكون مع دخول الزوج سببا للعدة لا بدونه.
الصافی :مسألة ۸-الموجب للعدة أمور: الوفاة، و الطلاق بأقسامه، و الفسخ بالعيوب، و الانفساخ بمثل الارتداد أو الاسلام أو الرضاع، و الوطي بالشبهة مجردا عن العقد أو معه و انقضاء المدة أو هبتها. و يشترط في الجميع كونها مدخولا بها، عدا الاول و الوطي بالشبهة.
مسألة ۹- قد مرّ سابقاً: أنّه لا عدّة علی من لم یدخل بها، فلیعلم أنّه إذا طلّقها رجعیّاً بعد الدخول ثمّ رجع ثمّ طلّقها قبل الدخول، لا یجري علیه حکم الطلاق قبل الدخول حتّی لایحتاج إلی العدّة؛ من غیر فرق بین کون الطلاق الثاني رجعیّاً أو بائناً. و أمّا إذا طلّقها بائناً ثم جدّد نکاحها في أثناء العدّة ثمّ طلّقها قبل الدخول ففي جریان حکم الطلاق قبل الدخول علیه و عدمه و جهان بل قولان، أحوطهما الثاني. و بحکمه ما إذا عقد علیها بالعقد المنقطع ثمّ وهب مدّتها بعد الدخول ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها قبل الدخول، فیشکل ما ربّما یحتال في نکاح جماعة في یوم واحد بل في مجلس واحد امرأة شابّة ذات عدّة مع دخول الجمیع بها، و ذلک بأن یتمتّع بها أحدهم ثمّ یهب مدّتها بعد الدخول ثمّ یعقد علیها ثمّ یطلّقها قبل الدخول، ثمّ یفعل بها الثاني ما فعل بها الأوّل و هکذا، بزعمهم أنّه لا عدّة علیها؛ أمّا من العقد الأوّل فبسبب وقوع العقد الثاني، و أمّا من العقد الثاني فلأنّه طلّقها قبل الدخول.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۵۶-إذا طلقها رجعيا بعد الدخول ثم رجع، ثم طلقها قبل الدخول لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدة، من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعيا أو بائنا. و كذا إذا طلقها بائنا ثم جدد نكاحها في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول، فإن الأقوى عدم جريان حكم الطلاق قبل الدخول عليه أيضا. و بحكمه ما إذا عقد عليها بالعقد المنقطع ثم وهبها المدة بعد الدخول ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول. و به‏ يظهر فساد ما ذكر من احتيال بعضهم في نكاح عدة رجال لامرأة واحدة غير يائسة في يوم واحد، بأن يعقد عليها أحدهم متعة و يدخل ثم يهبها المدة ثم يعقد عليها دواما ثم يطلقها بدون دخول، و هكذا يفعل الثاني، حيث يزعمون أن الطلاق الأول لا يحتاج إلى عدة لوقوع العقد بعده، و الثاني لا يحتاج إلى عدة لعدم الدخول.
الصافی :مسألة ۹-قد مر سابقا أنه لا عدة على من لم يدخل بها،فليعلم أنه اذا طلقها رجعيا بعد الدخول ثمّ رجع ثمّ طلقها قبل الدخول لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج الى العدة، من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعيا أو بائنا. و كذا اذا طلقها بائنا ثمّ جدد نكاحا في أثناء العدة ثمّ طلقها قبل الدخول فلا يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول و بحكمه ما اذا عقد عليها بالعقد المنقطع ثمّ وهب مدتها بعد الدخول ثمّ تزوجها ثمّ طلقها قبل الدخول، فلا يتوهم بذلك جواز الاحتيال في نكاح جماعة في يوم واحد بل في مجلس واحد امرأة شابة ذات عدة مع دخول الجميع بها، بأن يتمتع بها أحدهم ثمّ يهب مدتها بعد الدخول ثمّ يعقد عليها ثمّ يطلقها قبل الدخول ثمّ يفعل بها الثاني ما فعل بها الاول و هكذا، بزعمهم أنه لا عدة عليها اما من العقد الاول فبسبب وقوع العقد الثاني و أما من العقد الثاني فلانه طلقها قبل الدخول.
مسألة ۱۰- المطلّقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحکم الزوجة، ما دامت في العدّة، فیترتّب علیها أثار الزوجیة؛ من استحقاق النفقة و السکنی و الکسوة إذا لم تکن و لم تصر ناشزة، و من التوارث بینهما لو مات أحدهما في العدّة، و عدم جواز نکاح اُختها و الخامسة و کون کفتها و فطرتها علیه. و أمّا البائنة کالمختلعة و المبارأة و المطلّقة ثلاثاً، فلا یترتّب علیها آثار الزوجیة أصلاً لا في زمن العدّة و لا بعده؛ لانقطاع العصمة بینهما بالمرّة. نعم إذا کانت حاملاً من زوجها استحقّت النفقة و الکسوة و السکنی علیه حتّی تضع حملها، کما مرّ في باب النفقات من کتاب النکاح.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۵۷-المطلقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحكم الزوجة ما دامت في العدة، فيترتب عليها آثار الزوجية من استحقاق النفقة و السكنى و الكسوة إذا لم تكن ناشزة أو كانت ناشزة و رجعت عن نشوزها، و من التوارث بينهما لو مات أحدهما في العدة، و عدم جواز نكاح أختها و الخامسة، و كون كفنها و فطرتها عليه مع عيلولته إياها. أما البائنة كالمطلقة ثلاثا و المختلعة و المبارأة قبل رجوعهما بما بذلتاه، فلا يترتب عليها آثار الزوجية أصلا لا في زمن العدة و لا بعده، لانقطاع العصمة بينهما بالمرة. نعم إذا كانت حاملا من زوجها استحقت النفقة و الكسوة و السكنى عليه حتى تضع حملها كما مر في النفقات.
الصافی :مسألة ۱۰-المطلقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحكم الزوجة ما دامت في العدة،فيترتب عليها آثار الزوجية من استحقاق النفقة و السكنى و الكسوة اذا لم تكن و لم‏ تصر ناشزة، و من التوارث بينهما لو مات أحدهما في العدة، و عدم جواز نكاح اختها و الخامسة، و كون كفنها و فطرتها عليه. و أما البائنة كالمختلعة و المباراة و المطلقة ثلاثا، فلا يترتب عليها آثار الزوجية أصلا لا في زمن العدة و لا بعده لانقطاع العصمة بينهما بالمرة. نعم اذا كانت حاملا من زوجها استحقت النفقة و الكسوة و السكنى عليه حتى تضع حملها كما مر في باب النفقات من كتاب النكاح.
مسألة ۱۱- قد عرفت أنّه لا توارث بین الزوجین في الطلاق البائن مطلقاً، و في الرجعي بعد انقضاء العدّة، لکنّه إذا طلّقها مریضاً ترثه الزوجة ما بین الطلاق و بین سنة؛ بمعنی أنّه إن مات الزوج بعد ما طلّقها في حال المرض، فإن کان موته بعد سنة من حین الطلاق و لو یوماً أو أقلّ لا ترثه، و إن کان بمقدار سنة و ما دونها ترثه؛ سواء کان الطلاق رجعیّاً أو بائناً. و ذلک بشروط ثلاثة: أوّل: أن تتزوّج المرأة، فلو طلّقها في حال المرض و تزوّجت بعد انقضاء العدّة ثمب مات الزوج قبل انقضاء سنة لم ترثه. الثاني: أن لا یبرأ الزوج من المرض الذي طلّقها فیه، فلو برئ من ذلک المرض ثمّ مرض ثمّ مات في أثناء السنة لم ترثه، إلّا إذا کان موته في أثناء العدّة الرجعیّة . الثالث: أن لا یکون الطلاق بالتماس منهاف فلا ترث المختلعة و المبارأة؛ لأنّ الطلاق إنّما هو بالتماس منهما.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۵۸-الصافی :مسألة ۱۱-عرفت أنه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقا و في الرجعي بعد انقضاء العدة، لكن إذا طلقها مريضا ترثه الزوجة ما بين الطلاق و بين سنة، بمعنى أنه إن مات الزوج في المرض الذي طلقها فيه، فإن كان موته بعد سنة من حين الطلاق و لو يوما أو أقل لا ترثه، و إن كان بمقدار سنة و ما دونها ترثه، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، و ذلك بشروط ثلاثة: الأول: أن لا تتزوج المرأة، فلو طلقها في حال المرض و تزوجت بعد انقضاء العدة ثم مات الزوج قبل انقضاء سنة، لم ترثه. الثاني:أن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلقها فيه، فلو بري‏ء من ذلك المرض، ثم مرض ثم مات في أثناء السنة لم ترثه، إلا إذا كان موته في العدة الرجعية.الثالث: أن لا يكون الطلاق بالتماس منها، فلا ترث المختلعة و المبارأة، لأن الطلاق إنما كان بالتماس منهما.
الصافی :مسألة ۱۱-قد عرفت أنه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقاو في الرجعي بعد انقضاء العدة، لكنه اذا طلقها مريضا ترثه الزوجة ما بين الطلاق و بين سنة، بمعنى أنه لو مات الزوج بعد ما طلقها في حال المرض به لا بسبب آخر فان كان موته بعد سنة من حين الطلاق و لو يوما أو أقل لا ترثه، و ان كان بمقدار سنة و ما دونها ترثه، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، و ذلك بشروط ثلاثة:الاول- أن لا تتزوج المرأة، فلو طلقها في حال المرض و تزوجت بعد انقضاء العدة ثمّ مات الزوج قبل انقضاء سنة لم ترثه.
الثاني- أن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلقها فيه، فلو برئ من ذلك المرض ثمّ تمرض ثمّ مات في أثناء السنة لم ترثه، الا اذا كان موته في أثناء العدة الرجعية.الثالث- أن لا يكون الطلاق بالتماس منها، فلا ترث المختلعة و المباراة، لان الطلاق انما هو بالتماس منهما.
مسألة ۱۲- لا یجوز لمن طلّق رجعیّاً أن یخرج المطلّقة من بیته حتّی تنقضي عدّتها، إلّا أن تأتي بفاحشة؛ أعلاها ما أوجب الحدّ، و أدناها أن تؤذي أهل البیت بالشتم و بذائة اللسان. و کذا لا یجوز لها الخروج بدون إذن الزوج إلّا لضرورة أو لأداء واجب مضیّق.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۵۹-لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج المطلقة من بيته حتى تنقضي عدتها، إلا أن تأتي بفاحشة، أعلاها ما أوجب الحد و أدناها أن تؤذي أهل البيت بالشتم و بذاءة اللسان بحيث ينجر ذلك إلى النشوز. و كذلك لا يجوز لها الخروج بدون إذن الزوج، بل و معه أيضا على الأحوط (وجوبا) إلا لضرورة أو لأداء واجب مضيق.
الصافی :مسألة ۱۲-لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج المطلقة من بيته حتى تنقضي عدتها،الا أن تأتي بفاحشة توجب الحد أو بما يوجب النشوز، و كذا لا يجوز لها الخروج بدون اذن الزوج الا لضرورة أو لأداء واجب مضيق.
 

تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۲ آذر ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -