الطلاق نوعان: بدعيّ و سنّي
فالأوّل: هو الغیر الجامع للشرائط المتقدّمة، و هو علی أقسام فاسدة عندنا صحیحة عند غیرنا، فالبحث عنها لا یهمّنا.
و الثاني: ما جمع الشرائط في مذهبنا، و هو قسمان: بائن و رجعي، فالبائن ما لیس للزوج الرجوع إلیها بعده؛ سواء کانت لها عدّة أم لا و هو ستّة: الطلاق قبل الدخول.
الثاني: طلاق الصغیرة؛ أعني من لم تبلغ التسع و إن دخل بها. الثالث: طلاق الیائسة، و هذه الثلاث لیست لها عدّة کما یأتي. الرابع و الخامس: طلاق الخلغ و المبادرة مع عدم رجوع الزوجة فیما بذلت، و إلّا کانت له الرجعة. السادس: الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان في البین بین الأوّل و الثاني و بین الثاني و الثالث، و أمّا إذا وقع الثلاث متوالیة بلا رجعة صحّت و وقعت واحدة کما مرّ.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۹۵-الطلاق نوعان: بدعي، و سني. فالأول هو غير الجامع للشرائط المتقدمة، و هو على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا، فالبحث عنها لا يهمنا. و الثاني ما جمع الشرائط في مذهبنا، و هو قسمان:بائن و رجعي، فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده، سواء كانت لها عدة أم لا، و هو ستة:الأول: الطلاق قبل الدخول، الثاني: طلاق الصغيرة أي التي لم تكمل التسع و إن دخل بها، الثالث طلاق اليائسة، و هذه الثلاث ليس لها عدة كما يأتي، الرابع و الخامس: طلاق الخلع و المبارأة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، و إلا كانت له الرجعة، السادس: الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوع أو عقد بين الأول و الثاني و رجوع أو عقد بين الثاني و الثالث.
الصافی :مسألة - القول في أقسام الطلاق:الطلاق نوعان: بدعي، و سني. فالاول هو غير الجامع للشرائط المتقدمة، و هو على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا، و الثاني ما جمع الشرائط في مذهبنا، و هو قسمان بائن و رجعي، فالبائن ما ليس للزوج الرجوع اليها بعده، سواء كانت لها عدة أم لا، و هو ستة:
الاول- الطلاق قبل الدخول.
الثاني- طلاق الصغيرة أعني من لم تبلغ التسع و ان دخل بها.
الثالث- طلاق اليائسة و هذه الثلاث ليس لها عدة كما يأتي.
الرابع و الخامس- طلاق الخلع و المباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت و الا كانت له الرجعة.
السادس- الطلاق الثالث اذا وقع منه رجوعان في البين بين الاول و الثاني و بين الثاني و الثالث و ان كان الرجوع بعقد جديد و أما اذا وقع الثلاث متوالية بلا رجعة صحت و وقعت واحدة كما مر.
مسألة ۱- إذا طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتین حرمت علیه و لو بعقد جدید، و لا تحلّ له إلّا بعد أن تنکح زوجاً غیره، فإذا نکحها غیره ثمّ فارقها بموت أو طلاق و انقضت عدّتها جاز للأوّل نکاحها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۹۶-الصافی :مسألة ۱- إذا طلقها ثلاثا مع تخلل رجعتين حرمت عليه و لو بعقد جديد، و لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، فإذا نكحها غيره ثم فارقها بموت أو طلاق و انقضت عدتها، جاز للأول نكاحها.
مسألة ۲- کلّ امرأة حرّة – و إن کانت تحت عبد – إذا استکملت الطلاق ثلاثاً مع تخلّل رجعتین في البین، حرمت علی المطلّق حتّی تنکح زوجاً غیره؛ سواء واقعها بعد کلّ رجعة و طلّقها في طهر آخر غیر طهر المواقعة – و هذا یقال له طلاق العدّة – أو لم یواقعها؛ سواء وقع کلّ طلاق في طهر أو وقع الجمیع في طهر واحد، فلو طلّقها مع الشرائط ثمّ راجعها ثمّ طلّقها ثمّ راجعها في مجلس واحد حرمت علیه، فضلاً عمّا إذا طلّقها ثمّ راجعها ثمّ ترکها حتّی حاضت و طهرت ثمّ طلّقها و راجعها ثمّ ترکها حتّی حاضت و طهرت ثمّ طلّقها. هذا في الحرّة، و أمّا الأمة فإذا طلّقت طلاقین بینهما رجعة حرمت علی زوجها حتّی تنکح زوجاً غیره و إن کانت تحت حرّ.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۹۷- كل امرأة حرة و إن كانت تحت عبد إذا استكملت الطلاق ثلاثا مع تخلل رجعتين، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، سواء واقعها بعد كل رجعة و طلقها في طهر آخر غير طهر المواقعة و هذا يقال له: طلاق العدة، أو لم يواقعها، و سواء وقع كل طلاق في طهر أو وقع الجميع في طهر واحد، فلو طلقها مع الشرائط ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها في مجلس واحد حرمت عليه، فضلا عما إذا طلقها ثم راجعها ثم تركها حتى حاضت و طهرت ثم طلقها و راجعها، ثم تركها حتى حاضت و طهرت ثم طلقها.
الصافی :مسألة ۲- كل امرأة حرة و ان كانت تحت عبد اذا استكملت الطلاق ثلاثا مع تخلل رجعتين في البين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، سواء واقعها بعد كل رجعة و طلقها في طهر آخر غير طهر المواقعة و هذا يقال له «طلاق العدة» أو لم يواقعها، سواء وقع كل طلاق في طهر أو وقع الجميع في طهر واحد، فلو طلقها مع الشرائط ثمّ راجعها ثمّ طلقها ثمّ راجعها في مجلس واحد حرمت عليه، فضلا عما اذا طلقها ثمّ راجعها ثمّ تركها حتى حاضت و طهرت ثمّ طلقها و راجعها ثمّ تركها حتى حاضت و طهرت ثمّ طلقها. هذا في الحرة و أما في الامة فاذا طلقت طلاقين بينهما رجعة حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره و ان كانت تحت حر.
مسألة ۳- العقد الجدید بحکم الرجوع في الطلاق، فلو طلّقها ثلاثاً بینها عقدان مستأنفان، حرمت علیه حتّی تنکح زوجاً غیره؛ سواء لم تکن لها عدّة کما إذا طلّقها قبل الدخول ثمّ عقد علیها ثمّ طلّقها ثمّ عقد علیها ثمّ طلّقها، أو کانت ذات عدّة علیها بعد انقضاء العدّة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۹۸-الصافی :مسألة ۳- العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق، فلو طلقها ثلاثا بينها عقدان مستأنفان حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، سواء لم تكن لها عدة، كما إذا طلقها قبل الدخول ثم عقد عليها ثم طلقها ثم عقد عليها ثم طلقها، أو كانت ذات عدة و عقد عليها بعد انقضاء العدة.
مسألة ۴- المطلّقة ثلاثاً إذا نکحت زوجاً آخر و قارقها بموت أو طلاق حلّت للزوج الأوّل و جاز له العقد علیها بعد انقضاء العدّة من الزوج الثاني، فإذا طلّقها ثلاثاً حرمت علیه – أیضاً – حتّی تنکح زوجاً آخر و إن کان ذلک الزوج الثاني في الثلاثة الاُولی، فإذا فارقها حلّت للأوّل، فإذا عقد علیها و طلّقها ثلاثاً حرمت علیه حتّی تنکح زوجاً غیره، و هکذا تحرم علیه بعد کلّ طلاق ثالث و تحلّ له بنکاح الغیر بعده و إن طلّقت مائة مرّة. نعم لو طلّقت تسعاً طلاق العدّة بالتفسیر الذي أشرنا إلیه حرمت علیه أبداً؛ و ذلک بأن طلّقها ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلّقها في طهر آخر ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثم طلّقها في طهر آخر، و هذا هو طلاق العدّة، فإذا حلّت للمطلّق بنکاح زوج آخر، و عقد علیها ثمّ طلّقها ثلاثاً – کالثلاثة الاُولی – ثمّ حلّت له بمحلّل آخر ثمّ عقد علیها ثمّ طلّقها ثلاثاً – کالاُولیین – حرمت علیه أبداً.
و بالجملة: إنّما توجب تسع طلقات الحرمة المؤبّدة إذا وقع طلاق العدّة ثلاث مرّات، و یعتبر فیه أمران: أحدهما تخلّل رجعتین، فلا یکفي وقوع عقدین مستأنفین و لا وقوع رجعة و عقد مستأنف في البین. الثاني وقوع المواقعة بعد کلّ رجعة، فطلاق العدّة مرکّب من ثلاث طلقات؛ اثنتان منها رجعیّة و واحدة منها بائنة، فإذا وقعت ثلاثة منه حتّی کملت تسع طلقات حرمت علیه أبداً. هذا، و الأحوط الاجتناب عن المطلّقة تسعاً مطلقاً و إن لم تکن الجمیع طلاق العدّة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۹۹-الصافی :مسألة ۴- المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا آخر و فارقها بموت أو طلاق، حلّت للزوج الأول و جاز له العقد عليها بعد انقضاء العدة من الزوج الثاني، فإذا طلقها ثلاثا حرمت عليه أيضا حتى تنكح زوجا آخر و إن كان ذاك الزوج هو الزوج الثاني في الثلاثة الأولى، فإذا فارقها حلّت للأول، فإذا عقد عليها و طلقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.و هكذا تحرم عليه بعد كل طلاق ثالث و تحل له بنكاح الغير بعده و طلاقه، و إن طلقت مائة مرة. نعم لو طلقت تسعا طلاق العدة بالنحو الذي أشرنا إليه حرمت عليه أبدا، و ذلك بأن طلقها ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها في طهر آخر ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها في طهر آخر، و هذا هو طلاق العدة، فإذا حلّت للمطلق بنكاح زوج آخر و عقد عليها ثم طلقها ثلاثا كالثلاثة الأولى، ثم حلّت له بمحلل آخر، ثم عقد عليها ثم طلقها ثلاثا كالأوليين، حرمت عليه أبدا.و بالجملة إنما تحقق الطلقات التسع و توجب الحرمة المؤبدة بأن يقع طلاق العدة ثلاث مرات، و يعتبر فيه في كل مرة أمران: أحدهما: تخلل رجعتين، فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين و لا وقوع رجعة و عقد مستأنف في البين.الثاني: وقوع المواقعة بعد كل رجعة، فطلاق العدة مركب من ثلاث طلقات اثنتان منها رجعية و واحدة منها بائنة، فإذا وقعت ثلاثة منه حتى كملت تسع طلقات حرمت عليه أبدا. هذا و الأحوط الاجتناب عن المطلقة تسعا مطلقا و إن لم يكن الجميع طلاق العدة.
الصافی :مسألة ۴- المطلقة ثلاثا اذا نكحت زوجا آخر و فارقها بموت أو طلاق حلت للزوج الأول و جاز له العقد عليها بعد انقضاء العدة من الزوج الثاني، فاذا طلقها ثلاثا حرمت عليه أيضا حتى تنكح زوجا آخر و ان كان ذاك الزوج الثاني في الثلاثة الاولى، فاذا فارقها حلت للاول، فاذا عقد عليها و طلقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، و هكذا تحرم عليه بعد كل طلاق ثالث و تحل له بنكاح الغير بعده و ان طلقت مائة مرة. نعم لو طلقت تسعاً طلاق العدة بالتفسير الذي أشرنا اليه حرمت عليه أبدا، و ذلك بأن طلقها ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلقها في طهر آخر ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلقها في طهر آخر، و هذا هو طلاق العدة، فاذا حلت للمطلق بنكاح زوج آخر و عقد عليها ثمّ طلقها ثلاثا كالثلاثة الاولى ثمّ حلت له بمحلل ثمّ عقد عليها ثمّ طلقها ثلاثا كالاوليين حرمت عليه أبدا.و بالجملة انما توجب تسع طلقات الحرمة المؤبدة اذا وقع طلاق العدة ثلاث مرات، و يعتبر فيه أمران:أحدهما- تخلل رجعتين، فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين و لا وقوع رجعة و عقد مستأنف في البين.الثاني- وقوع المواقعة بعد كل رجعة، فطلاق العدة مركب من ثلاث طلقات اثنتان منها رجعية و واحدة منها بائنة، فاذا وقعت ثلاثا منه حتى كملت تسع طلقات حرمت عليه أبدا. هذا و الاحوط الاجتناب عن المطلقة تسعا مطلقا و ان لم يكن الجميع طلاق العدة.
مسأله ۵- إنّما یوجب التحریم الطلقات الثلاث إذا لم تنکح في البین زوجاً آخر، و أمّا إن تزوّجت للغیر انهدم حکم ما سبق و تکون کأنّها غیر مطلّقة، و یتوقّف التحریم علی إیقاع ثلاث طلقات مستأنفة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۰۰-إنما توجب الطلقات الثلاث التحريم إذا لم تنكح في البين زوجا آخر، و أما إن تزوجت بالغير فينهدم حكم ما سبق و تكون كأنها غير مطلقة، و يتوقف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة.
الصافی :مسألة ۵- انما يوجب التحريم الطلقات الثلاث اذا لم تنكح في البين زوجا آخر،و أما ان تزوجت للغير انهدم حكم ما سبق و تكون كأنها غير مطلقة، و يتوقف التحريم على ايقاع ثلاث طلقات مستأنفة.
مسألة ۶- قد مرّ: أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم علی المطلّق حتّی تنکح زوجاً غیره. و یعتبر في زوال التحریم به اُمور ثلاثة: الأوّل: أن یکون الزوج المحلّل بالغاً، فلا اعتبار بنکاح غیر البالغ و إن کان مراهقاً. الثاني: أن یطأها قبلاً وطء موجباً للغسل بغیبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، و هل یعتبر الإنزال؟ فیه إشکال، الأحوط اعتباره. الثالث: أن یکون العقد دائماً لا متعة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۰۱- يعتبر في زوال التحريم بالمحلل أمور ثلاثة: الأول: أن يكون الزوج المحلل بالغا، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ و إن كان مراهقا.الثاني: أن يطأها قبلا وطيا موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، و الأحوط (وجوبا) اعتبار الإنزال. الثالث: أن يكون العقد دائما لا متعة.
الصافی :مسألة ۶-قد مر أن المطلقة ثلاثا تحرم على المطلق حتى تنكح زوجا غيره و يعتبر في زوال التحريم به أمور ثلاثة:
الاول- أن يكون الزوج المحلل بالغا، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ و ان كان مراهقا.
الثاني- أن يطأها قبلا وطيا موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، و هل يعتبر الانزال؟ فيه اشكال، الاحوط اعتباره.
الثالث- أن يكون العقد دائما لا متعة.
مسألة ۷- لو طلّقها ثلاثاً و انقضت مدّة، فادّعت أنّها تزوّجت و فارقها الزوج الثاني و مضت العدّة و احتمل صدقها، صدّقت و یقب قولها بلا یمین، فللزوج الأوّل أن ینکحها بعقد جدید و لیس علیه الفحص و التفتیش، و الأحوط الاقتصار علی ما إذا کانت ثقة أمینة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۰۲- لو طلقها ثلاثا و انقضت مدة فادعت أنها تزوجت و فارقها الزوج الثاني و مضت العدة و احتمل صدقها، صدّقت و يقبل قولها بلا يمين، فللزوج الأول أن ينكحها بعقد جديد و ليس عليه الفحص و التفتيش، ما لم تكن متهمة.
الصافی :مسألة ۷- لو طلقها ثلاثا و انقضت مدة فادعت أنها تزوجت و فارقها الزوج الثاني و مضت العدة و احتمل صدقها صدقت و يقبل قولها بلا يمين، فللزوج الاول أن ينكحها بعقد جديد و ليس عليه الفحص و التفتيش، و الاحوط الاقتصار على ما اذا كانت ثقة أمينة.
مسألة ۸- إذا دخل المحلّل، فادّعت الدخول و لم یکذبها، صدّقت و حلّت للزوج الأوّل، و إن کذّبها لا یبعد قبول قولها أیضاً، لکنّ الأحوط الاقتصار علی صورة حصول الاطمئنان بصدقها. و لو ادّعت الإصابة ثمّ رجعت عن قولها، فإن کان قبل أن یعقد الأوّل علیها لم تحلّ له، و إن کان بعد العقد علیها لم یقبل رجوعها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۰۳-إذا خلى المحلل بها فادعت الدخول و لم يكذبها، صدّقت و حلّت للزوج الأول و إن كذبها لا يبعد قبول قولها أيضا ما لم تكن متهمة. و لو ادعت المواقعة ثم رجعت عن قولها، فإن كان قبل أن يعقد الأول عليها لم تحل له، و إن كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها.
الصافی :مسألة ۸-اذا دخل المحلل فادعت الدخول و لم يكذبها صدقت و حلت للزوج الأول،و ان كذبها لا يبعد قبول قولها أيضا، لكن الاحوط الاقتصار على صورة حصول الاطمئنان بصدقها. و لو ادعت الاصابة ثمّ رجعت عن قولها، فان كان قبل أن يعقد الأول عليها لم تحل له، و ان كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها.
مسألة ۹- لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بین المحرّم و المحلّل، فلو وطئها محرّماً – کالوطء في الإحرام أو في الصوم الواجب أو في الحیض و نحو ذلک – کفی في حصول التحلیل للزوج الأوّل.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۰۴-لا فرق في الوطأ المعتبر في المحلّل بين المحرّم بالعرض و المحلّل، فلو وطأها في الإحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض، و نحو ذلك، كفى في حصول التحليل للزوج الأول.
الصافی :مسألة ۹-لا فرق في الوطي المعتبر في المحلل بين المحرّم و المحل،فلو وطأها محرّما كالوطي في الاحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض و نحو ذلك كفى في حصول التحليل للزوج الاول.
مسألة ۱۰- لو شکّ الزوج في إیقاع أصل الطلاق علی زوجته، لم یلزمه الطلاق، بل یحکم ظاهراً ببقاء علقة النکاح، و لو علم بأصل الطلاق و شکّ في عدده بنی علی الأقلّ، سواء کان الطرف الأکثر الثلاث أو التسع، فلا یحکم مع الشکّ بالحرمة الغیر المؤبّدة في الأوّل و بالحرمة الأبدیّة في الثاني. نعم لو شکّ بین الثلاث و التسع یشکل البناء علی الأوّل؛ بحیث تحلّ له بالمحلّل.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۹۶-الصافی :مسألة ۱۰- إذا شك{الصافی : لو شك} الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق، بل يحكم ظاهرا ببقاء علقة النكاح، و لو علم بأصل الطلاق و شك في عدده بنى على الأقل، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع، فلا يحكم مع الشك بالحرمة غير المؤبدة في الأول و بالحرمة المؤبدة في الثاني. نعم لو شك بين الثلاث و التسع يشكل البناء على الأول بحيث تحل له بالمحلل.
تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۱ آذر ۱۴۰۴