مسألة ۱- عدّة الحرّة المتوفّی عنها زوجها – و إن کانت تحت عبد – أربعة أشهر و عشرة أیّام إذا کانت حائلاً؛ صغیرة کانت أو کبیرة، یائسة کانت أو غیرها، و سواء کانت مدخولاً بها أو غیرها، و دائمة کانت أو منقطعة، و کانت من ذوات الأقراء أو غیرها. و أمّا إن کانت حاملاً فعدّتها أبعد الأجلین؛ من وضع الحمل و المدّة المزبورة، فلو وضعت قبل تلک المدّة لم تنقض العدّة، و کذا لو تمّت المدّة و لمّا وضعت بعد. هذا في الحرّة، و أمّا الأمة – و إن کانت تحت حرّ – ففیها خلاف، و الأحوط مساواتها للحرّة، فتعتدّ بأربعة أشهر و عشراً إن کانت حائلاً، و بأبعد الأجلین منها و من وضع الحمل إن کانت حاملاً کالحرّة.
مسألة ۲- المراد بالأشهر هي الهلالیّة، فإن مات عند رؤیة الهلال اعتدّت بأربعة أشهر هلالیّات و ضمّت إلیها من الشهر الخامس عشرة أیّام، و إن مات في أثناء الشهر فالأظهر أنّها تجعل ثلاثة أشهر هلالیّات في الوسط و أکملت الأوّل بمقدار ما مضی منه من الشهر الخامس حتّی صارت ثلاثة أشهر هلالیّات و شهراً ملفّقاً، و تضیف إلیها من الشهر الخامس عشرة أیّام.
مسألة ۳- لو طلّقها ثمّ مات قبل انقضاء العدّة، فإن کان رجعیّاً بطلت عدّة الطلاق و اعتدّت من حین موته عدّة الوفاة، فإن کانت حائلاً اعتدّت أربعة أشهر و عشراً، و إن کانت حاملاً اعتدّت بأبعد الأجلین منها و من وضع الحمل کغیر المطلّقة، و إن کانت بائناً اقتصرت علی إتمام عدّة الطلاق و لا عدّة علیها بسبب الوفاة.
مسألة ۴- یجب علی المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدّة، و المراد به ترک الزینة في البدن بمثل التکحیل و التطیّب و الخضاب و تحمیر الوجه و الخطاط و نحوها، و في اللباس بلبس الأحمر و الأصفر و الحليّ و نحوها. و بالجملة: ترک کلّ ما یعدّ زینة یتزیّن به للزوج في الأوقات المناسبة له في العادة کالأعیاد و الأعراس و نحوها، و یختلف ذلک بحسب الأشخاص و الأزمان و البلاد، فیلاحظ في کلّ بلد ما هو المعتاد و المتعارف فیه للتزّین. نعم لا بأس بتنظیف البدن و اللباس و تسریح الشعر و تقلیم الأظفار و دخول الحمّام و الافتراش بالفراش الفاخر و السکنی في المساکن المزیّنة و تزیین أولادها و خدمها.
مسألة ۵- الأقوی أنّ الحداد لیس شرطاً في صحّة العدّة، بل هو تکلیف علی حدة في زمانها، فلو ترکته عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً في تمام المدّة أو بعضها لم یجب علیها استئنافها أو تدارک مقدار ما اعتدّت بدونه.
مسألة ۶- لا فرق في وجوب الحداد بین المسلمة و الذمّیة، کما أنّه لا فرق – علی الظاهر – بین الدائمة و المنقطعة. نعم لایبعد عدم وجوبه علی من قصرت مدّة تمتّعها کیوم أو یومین أو ساعة أو ساعتین. و هل یجب لعی الصغیرة و المجنونة أم لا؟ قولان، أشهرهما الوجوب؛ بمعنی وجوبه علی ولیّهما فیجنّبهما عن التزیین ما دامتا في العدّة، و فیه تأمّل و إن کان أحوط.
مسألة ۷- لا حداد علی الأمة؛ لا من موت سیّدها و لا من موت زوجها إذا کانت مزوّجة.
مسألة ۸- یجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج من بیتها في زمان عدّتها و التردّد في حوائجها، خصوصاً إذا کانت ضروریّة، أو کان خروجهاا لاُمور راجحة کالحجّ و الزیارة و عیادة المرضی و زیارة أرحامها و لا سیّما والدیها، نعم ینبغي بل الأحوط أن لا تبیت إلّا في بیتها الذي کانت تسکنه في حیاة زوجها؛ بأن تخرج بعد الزوال و ترجع عند العشيّ، أو تخرج بعد نصف اللیل و ترجع صباحاً.
مسألة ۹- لا إشکال في أنّ مبدأ عدّة الطلاق من حین وقوعه؛ حاضراً کان الزوج أو غائباً، بلغ الزوجة الخبر أم لا، فلو طلّقها غائباً و لم یبلغها إلّا بعد مدّة – و لو کانت سنة أو أکثر – فقد انقضت عدّتها و لیس علیها عدّة بعد بلوغ الخبر إلیها. و مثل عدّة الطلاق عدّة الفسخ و الانفساخ علی الظاهر، و کذا عدّة وطء الشبهة و إن کان الأحوط الاعتداد من حین ارتفاع الشبهة، بل هذا الاحتیاط لا یترک. و أمّا عدّة الوفاة، فإذا مات غائباً، فعدّتها من حین بلوغ الخبر إلیها، و لا یبعد عدم اختصاص الحکم بصورة غیبة الزوج، بل یعمّ صورة حضوره – أیضاً – إذا خفي علیها موته لمرض أو حبس أو غیر ذلک، فتعتدّ من حین إخبارها بموته.
مسألة ۱۰- لا یعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حینه، کونه حجّة شرعیّة، فلا یعتبر أن یکون من عدلین بل و لا عدل و احد. نعم لا یجوز لها التزویج بالغیر ما لم تقم حجّة شرعیّة علی موته، و لا تکتفي بمجرّد بلوغ الخبر. و فائدته – إذا لم یکن حجّة -: أنّه بعدما ثبت موته شرعاً یکتفي بالاعتداد من حین البلوغ و لا یحتاج إلی الاعتداد من حین الثبوت.
مسألة ۱۱- لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقت وقوعه حتّی تحسب العدّة من ذلک الوقت، اعتدّت من الوقت الذي تعلم تأخّره عنه، و الأحوط أن تعتدّ من حین بلوغ الخبر إلیها، بل هذا الاحتیاط لا یترک.
مسألة ۱۲- إذا فقد الرجل و غاب غیبة منقطعة و لم یبلغ منه خبر و لا ظهر أثر و لم یعلم موته و لا حیاته، فإن بقي له مال تنفق به زوجته أو کان له وليّ یتولّی اُموره و یتصدّی لإنفاقها أو متبرّع للإنفاق علیها، وجب علیها الصبر و الانتظار، و لا یجوز لها أن تتزوّج أبداً حتّی تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه، و إن لم یکن له مال و لا من ینفق علیها، فإن صبرت فلها ذلک، و إن لم تصبر و أرادت الزواج رفعت أمرها إلی الحاکم الشرعي فیؤجّلها أربع سنین من حین رفع الأمر إلیه، ثمّ یتفحّص عنه في تلک المدّة، فإن لم یتبیّن لا موته و لا حیاته، فإن کان للغائب وليّ – أعني من کان یتولّی اُموره بتفویضه أو توکیله – بأمره الحاکم بطلاق المرأة، و إن لم یقدم علی الطلاق أجبره الحاکم علیه، فإن لم یکن له وليّ أو کان و لم یقدم علی الطلاق و لم یمکن إجباره علیه طلّقها الحاکم، ثمّ تعتدّ أربعة أشهر و عشراً عدّة الوفاة، فإذا تمّت هذه الاُمور جاز لها التزویج بلا إشکال، و إن کان اعتبار بعضها محلّ التأمل و النظر، و إلّا أنّ الجمیع هو الأحوط.
مسألة ۱۳- لیست للفحص و الطلب کیفیبة خاصّة، بل المدار ما یعدّ طلباً و فحصاً و تفتیشاً، و یتحقّق ذلک ببعث من یعرف المفقود رعایة باسمه و شخصه أو بحلیته إلی مظانّ وجوده للظفر به، و بالکتابة و نحوها کالتلغراف المتداول في هذه الأعصار إلی من یعرفه لیتفقّد عنه في بلده، و بالالتماس من المسافرین کالزوّار و الحجّاج و التجّار و غیرهم؛ بأن یتفقّدوا عنه في مسیرهم و منازلهم و مقامهم و بالاستخبار منهم إذا رجعوا من أسفارهم.
مسألة ۱۴- لا یشترط في المبعوث و المکتوب إلیه و المستخبرین منهم من المسافرین العدالة، بل تکفي الوثاقة.
مسألة ۱۵- لا یعتبر أن یکون الفحص بالبعث أو الکتابة و نحوها من الحاکم، بل یکفي کونه من کلّ أحد حتّی نفس الزوجة إذا کان بأمره بعد رفع الأمر إلیه، فإذا رفعت أمرها إلیه فقال: «تفحّصوا عنه إلی أن تمضي أربع سنین» ثمّ تصدّت الزوجة أو تصدّی بعض أقاربها للفحص و الطلب حتّی مضت المدّة کفی.
مسألة ۱۶- مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام، و لا یعتبر فیه الاتّصال التامّ بل هو – علی الظاهر – نظیر تعریف اللقطة سنة کاملة؛ یکفي فیه تصدّي الطلب عنه؛ بحیث یصدق عرفاً أنّه قد تفحّص عنه في تلک المدّة.
مسألة ۱۷- المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلک و ما هو المعتاد، فلا یعتبر استقصاء الممالک و البلاد، و لا یعتنی بمجرّد إمکان وصوله إلی مکان و لا بالاحتمالات البعیدة، بل إنّما یتفحّص عنه في مظانّ وجوده فیه و وصوله إلیه، و ما احتمل فیه ذلک احتمالاً قریباً.
مسألة ۱۸- إذا علم أنّه قد کان في بلد معیّن في زمان ثمّ انقطع أثره، یتفحّص عنه أوّلاً في ذلک البلد علی المعتاد، فیکتفي التفقّد عنه في جوامعه و مجامعه و أسواقه و متنزّهاته و مستشفیاته و خاناته المعدّة لنزول الغرباء و نحوها. و لا یلزم استقصاء تلک المحالّ بالتفتیش أو السؤال، بل یکفي الاکتفاء بالبعض المعتدّ به من مشتهراتها. و ینبغي ملاحظة زيّ المفقود و صنعته و حرفته فیتفقّد عنه في المحالّ المناسبة له و یسأل عنه من أبناء صنفه و حرفته؛ مثلاً إذا کان من طلبة العلم فالمحلّ المناسب له المدارس و مجامع العلم و ینبغي أن یسأل عنه من العلماء و الطبقة، بخلاف ما إذا کان من غیرهم کما إذا کان جندیّاً مثلاً، فإذا تمّ الفحص في ذلک البلد و لم یظهر منه أثر و لم یعلم موته و لا حیاته، فإن لم یحتمل انتقاله منه إلی محلّ آخر بقرائن الأحوال، سقط الفحص و السؤال، و اکتفی بانقضاء مدّة التربّص أربع سنین، و إن احتمل الانتقال، فإن تساوت الجهات في احتمال انتقاله منه إلیها تفحّص عنه في تلک الجهات و لا یلزم الاستقصاء بالتفتیش في کلّ قریة قریة و لا في کلّ بلدة بلدة، بل یکفي الاکتفاء ببعض المحالّ المهمّة و المشتهرة في کلّ جهة؛ مراعیاً للأقرب ثمّ الأبعد إلی البلد الأوّل، و إن کان الاحتمال في بعضها أقوی جاز جعل محلّ الفحص ذلک البعض و الاکتفاء به، خصوصاً إذا بعد احتمال انتقاله إلی غیره. و إذا علم أنّه قد کان في مملکة کالهند أو إیران أو العراق أو سافر إلیها ثمّ انقطع أثره کفی أن یتفحّص عنه مدّة التربّص في بلادها المشهورة التي تشدّ إلیها الرحال. و إن سافر إلی بلد معیّن من مملکة کالعراقي سافر إلی خراسان، یکفي الفحص عنه في البلاد و المنازل الواقعة في طریقه إلی ذلک البلد و في نفس ذلک البلد، و لا ینظر إلی الأماکن البعیدة عن الطریق، فضلاً عن البلاد الواقعة في أطراف المملکة. و إذا خرج من منزله مریداً للسفر أو هرب و لا یدري إلی أین توجّه و انقطع أثره، تفحّص عنه مدّة التربّص في الأطراف و الجوانب ممّا یحتمل قریباً وصوله إلیه، و لا ینظر إلی ما بعد احتمال توجّهه إلیه.
مسألة ۱۹- قد عرفت أنّ الأحوط أن یکون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلی الحاکم، فإذا لم یمکن الوصول إلیه، فإن کان للحاکم وکیل و مأذون في التصدّي للاُمور الحسبیّة فلا یبعد قیامه مقامه في هذا الأمر و مع عدمه فالظاهر قیام عدول المؤمنین مقامه.
مسألة ۲۰- إذا علم أنّ الفحص لا ینفع و لا یترّتب علیه أثر، فالظاهر سقوط وجوبه، و کذا لو حصل الیأس من الاطّلاع علی حاله في أثناء المدّة، فیکفي مضيّ المدّة في جواز طلاقها و زواجها.
مسألة ۲۱- یجوز لها اختیار البقاء علی الزوجیّة بعد رفع الأمر إلی الحاکم قبل أن تطلّق و لو بعد تحقّق الفحص و انقضاء الأجل، فلیست هي ملزَمة باختیار الطلاق، و لها أن تعدل عن اختیار البقاء إلی اختیار الطلاق، و حینئذٍ لا یلزم تجدید ضرب الأجل و الفحص بل یکتفي بالأوّل.
مسألة ۲۲- الظاهر أنب العدّة الواقعة بعد الطلاق عدّة طلاق؛ و إن کانت بقدر عدّة الوفاة أربعة أشهر و عشراً و یکون الطلاق رجعیّاً، فتستحقّ النفقة في أیّامها و إذا ماتت یرثها لو کان في الواقع حیّاً، و إذا تبیّن موته فیها ترثه و لیس علیها حداد بعد الطلاق.
مسألة ۲۳- إذا تبیّن موته قبل انقضاء المدّة أو بعده قبل الطلاق، وجب علیها عدّة الوفاة. و إذا تبیّن بعد انقضاء العدّة اکتفي بها؛ سواء کان التبیّن قبل التزویج أو بعده، و سواء کان موته الستبیّن وقع قبل العدّة أو بعدها أو في أثنائها أو بعد التزویج، و أمّا لو تبیّن موته في أثناء العدّة، فهل یکتفي بإتمامها أو تستأنف عدّة الوفاة من حین التبیّن؟ و جهان بل قولان، أحوطهما الثاني لو لم یکن الأقوی.
مسألة ۲۴-إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل، فإن کان قبل الطلاق فهي زوجته، و إن کان بعد ما تزوّجت بالغیر فلا سبیل له علیها، و إن کان في أثناء العدّة فله الرجوع إلیها کما أنّ له إبقاؤها علی حالها حتّی تنقضي عدّتها و تبین عنه، و أمّا إن کان بعد انقضاء العدّة و قبل التزویج ففي جواز رجوعها إلیها و عدمه قولان، أقواهما الثاني.
مسألة ۲۵- إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن و تراکم الأمارات العلم بموته، جاز لها بینها و بین الله أن تتزوّج بعد العدّة من دون حاجة إلی مراجعة الحاکم، و لیس لأحد علیها اعتراض ما لم یعلم کذبها في دعوی العلم. نعم في جواز الاکتفاء بقولها و اعتقادها لمن أراد تزویجها و کذا لمن یصیر وکیلاً عنها في إیقاع العقد علیها إشکال. و الأحوط أن تتزوّج ممّن لم یطّلع بالحال و لم یدر أنّ زوجها قد فقد، و لم یکن في البین إلّا دعواها بأنّها عالمة بموته، بل یقدم علی تزویجها مستنداً إلی دعواها أنّها خلیّة و بلا مانع، و کذلک توکّل من کان کذلک.
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۴