مسألة ۱- عدّة الحرّة المتوفّی عنها زوجها – و إن کانت تحت عبد – أربعة أشهر و عشرة أیّام إذا کانت حائلاً؛ صغیرة کانت أو کبیرة، یائسة کانت أو غیرها، و سواء کانت مدخولاً بها أو غیرها، و دائمة کانت أو منقطعة، و کانت من ذوات الأقراء أو غیرها. و أمّا إن کانت حاملاً فعدّتها أبعد الأجلین؛ من وضع الحمل و المدّة المزبورة، فلو وضعت قبل تلک المدّة لم تنقض العدّة، و کذا لو تمّت المدّة و لمّا وضعت بعد. هذا في الحرّة، و أمّا الأمة – و إن کانت تحت حرّ – ففیها خلاف، و الأحوط مساواتها للحرّة، فتعتدّ بأربعة أشهر و عشراً إن کانت حائلاً، و بأبعد الأجلین منها و من وضع الحمل إن کانت حاملاً کالحرّة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۲۳-عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام إذا كانت حائلا، صغيرة كانت أو كبيرة، يائسة كانت أو غيرها، مدخولا بها أو غيرها، دائمة كانت أو منقطعة، من ذوات الأقراء أو غيرها. و أما إن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل و المدة المذكورة، فلو وضعت قبل تلك المدة لم تنقض العدة، و كذا لو تمت المدة و لما تضع بعد.
الصافی :مسألة ۱-عدة الحرة المتوفي عنها زوجها و ان كانت تحت عبد أربعة أشهر و عشرة أيام اذا كانت حائلاصغيرة كانت أو كبيرة، يائسة كانت أو غيرها، و سواء كانت مدخولا بها أو غيرها و دائمة كانت أو منقطعة و كانت من ذوات الاقراء أو غيرها. و أما ان كانت حاملا فعدتها أبعد الاجلين من وضع الحمل و المدة المزبورة، فلو وضعت قبل تلك المدة لم تنقض العدة، و كذا لو تمت المدة و لما وضعت بعد.
مسألة ۲- المراد بالأشهر هي الهلالیّة، فإن مات عند رؤیة الهلال اعتدّت بأربعة أشهر هلالیّات و ضمّت إلیها من الشهر الخامس عشرة أیّام، و إن مات في أثناء الشهر فالأظهر أنّها تجعل ثلاثة أشهر هلالیّات في الوسط و أکملت الأوّل بمقدار ما مضی منه من الشهر الخامس حتّی صارت ثلاثة أشهر هلالیّات و شهراً ملفّقاً، و تضیف إلیها من الشهر الخامس عشرة أیّام.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۲۴-إذا مات زوجها عند رؤية الهلال اعتدت بأربعة أشهر هلاليات و ضمت إليها من الشهر الخامس عشرة أيام. و إن مات في أثناء الشهر فالأظهر أنها تجعل ثلاثة أشهر هلاليات في الوسط و تكمّل الأول بمقدار ما مضى منه من الشهر الخامس، حتى تصير ثلاثة أشهر هلالية و شهرا ملفقا، و تضيف إليها عشرة أيام.
الصافی :مسألة ۲- المراد بالأشهر هي الهلالية، فان مات عند رؤية الهلال اعتدت بأربعة أشهر هلاليات و ضمت اليها من الشهر الخامس عشرة أيام. و ان مات في أثناء الشهر فالاظهر أنها تجعل ثلاثة أشهر هلاليات في الوسط و أكملت الاول بمقدار ما مضى منه من الشهر الخامس حتى صارت ثلاثة أشهر هلاليات و شهرا ملفقا و تضيف اليها من الشهر الخامس عشرة.
مسألة ۳- لو طلّقها ثمّ مات قبل انقضاء العدّة، فإن کان رجعیّاً بطلت عدّة الطلاق و اعتدّت من حین موته عدّة الوفاة، فإن کانت حائلاً اعتدّت أربعة أشهر و عشراً، و إن کانت حاملاً اعتدّت بأبعد الأجلین منها و من وضع الحمل کغیر المطلّقة، و إن کانت بائناً اقتصرت علی إتمام عدّة الطلاق و لا عدّة علیها بسبب الوفاة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۲۵- إذا طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة، فإن كان الطلاق رجعيا بطلت عدة الطلاق و اعتدت به من حين موته عدة الوفاة فإن كانت حائلا اعتدت أربعة أشهر و عشرا، و إن كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين منها و من وضع الحمل كغير المطلقة، و إن كانت مسترابة فالأحوط أن تعتد بأبعد الأجلين من عدة المتوفى عنها زوجها و المطلقة المسترابة، و إن كان الطلاق بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق، و لا عدة عليها بسبب الوفاة.
الصافی :مسألة ۳-لو طلقها ثمّ مات قبل انقضاء العدة،فان كان رجعيا بطلت عدة الطلاق و اعتدت به من حين موته عدة الوفاة، فان كانت حائلا اعتدت أربعة أشهر و عشرا اذا لم تكن مسترابة و الا فالاحوط أن تعتد بأبعد الاجلين من عدة المتوفي عنها زوجها و المطلقة المسترابة. و ان كانت حاملا اعتدت بأبعد الاجلين منها و من وضع الحمل كغير المطلقة، و ان كانت بائنا اقتصرت على اتمام عدة الطلاق و لا عدة عليها بسبب الوفاة.
مسألة ۴- یجب علی المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدّة، و المراد به ترک الزینة في البدن بمثل التکحیل و التطیّب و الخضاب و تحمیر الوجه و الخطاط و نحوها، و في اللباس بلبس الأحمر و الأصفر و الحليّ و نحوها. و بالجملة: ترک کلّ ما یعدّ زینة یتزیّن به للزوج في الأوقات المناسبة له في العادة کالأعیاد و الأعراس و نحوها، و یختلف ذلک بحسب الأشخاص و الأزمان و البلاد، فیلاحظ في کلّ بلد ما هو المعتاد و المتعارف فیه للتزّین. نعم لا بأس بتنظیف البدن و اللباس و تسریح الشعر و تقلیم الأظفار و دخول الحمّام و الافتراش بالفراش الفاخر و السکنی في المساکن المزیّنة و تزیین أولادها و خدمها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۲۶-يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة، و المراد به ترك الزينة في البدن بمثل التكحل و التطيب و الخضاب و تحمير الوجه و التخطيط و نحوها، و في اللباس بلبس الأحمر و الأصفر و الحلي و نحوها. و بالجملة ترك كل ما يعد زينة يتزين به للزوج و في الأوقات المناسبة كالأعياد و الأعراس و نحوها، و يختلف ذلك بحسب الأشخاص و الأزمان و البلاد، فيلاحظ في كل بلد ما هو المعتاد و المتعارف فيه للتزين.نعم لا بأس بتنظيف البدن و اللباس و تسريح الشعر و تقليم الأظفار و دخول الحمام و الافتراش بالفراش الفاخر و السكنى في المساكن المزينة، و كذا لا بأس بتزيين أولادها و خدمها.
الصافی :مسألة ۴-يجب على المرأة في حالة وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة،و المراد به ترك الزينة في البدن بمثل التكحيل و التطيب و الخضاب و تحمير الوجه و الخطاط و نحوها، و في اللباس بلبس الاحمر و الاصفر و الحلي و نحوها.و بالجملة ترك كل ما يعد زينة يتزين به للزوج في الاوقات المناسبة له في العادة كالاعياد و الاعراس و نحوها، و يختلف ذلك بحسب الاشخاص و الازمان و البلاد، فيلاحظ في كل بلد ما هو المعتاد و المتعارف فيه للتزين. نعم لا بأس بتنظيف البدن و اللباس و تسريح الشعر و تقليم الاظفار و دخول الحمام و الافتراش بالفراش الفاخر و السكنى في المساكن المزينة و تزين أولادها و خدمها.
مسألة ۵- الأقوی أنّ الحداد لیس شرطاً في صحّة العدّة، بل هو تکلیف علی حدة في زمانها، فلو ترکته عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً في تمام المدّة أو بعضها لم یجب علیها استئنافها أو تدارک مقدار ما اعتدّت بدونه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۲۷-الأقوى أن الحداد ليس شرطا في صحة العدة، بل هو تكليف مستقل في زمن العدة، فلو تركته عصيانا أو جهلا أو نسيانا في تمام المدة أو بعضها لم يجب عليها استئناف العدة، و لا تدارك مقدار ما اعتدت بدون حداد.
الصافی :مسألة ۵- الأقوى أن الحداد ليس شرطا في صحة العدة،بل هو تكليف على حدّة في زمانها، فلو تركته عصيانا أو جهلا أو نسيانا في تمام المدة أو بعضها لم يجب عليها استينافها أو تدارك مقدار ما اعتدت بدونه.
مسألة ۶- لا فرق في وجوب الحداد بین المسلمة و الذمّیة، کما أنّه لا فرق – علی الظاهر – بین الدائمة و المنقطعة. نعم لایبعد عدم وجوبه علی من قصرت مدّة تمتّعها کیوم أو یومین أو ساعة أو ساعتین. و هل یجب لعی الصغیرة و المجنونة أم لا؟ قولان، أشهرهما الوجوب؛ بمعنی وجوبه علی ولیّهما فیجنّبهما عن التزیین ما دامتا في العدّة، و فیه تأمّل و إن کان أحوط.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۲۸-لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة و الذمية، كما لا فرق على الظاهر بين الدائمة و المنقطعة. نعم لا يبعد عدم وجوبه على من قصرت مدة تمتعها كساعة أو ساعتين بل يوم أو يومين، و هل يجب على ولي الصغيرة و المجنونة تجنيبهما التزيين مدة العدة، فيه تأمل و إن كان أحوط.
الصافی :مسألة ۶- لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة و الذمية،كما أنه لا فرق على الظاهر بين الدائمة و المنقطعة. نعم لا يبعد عدم وجوبه على من قصرت مدة تمتعها كيوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين، و هل يجب على الصغيرة و المجنونة أم لا؟قولان أشهرهما الوجوب، بمعنى وجوبه على وليهما، فيجنبهما عن التزيين ما دامتا في العدة، و فيه تأمل و ان كان أحوط.
مسألة ۷- لا حداد علی الأمة؛ لا من موت سیّدها و لا من موت زوجها إذا کانت مزوّجة.
الگلپایگانی : مسألة ندارد
الصافی :مسألة ۷-لا حداد على الأمة لا من موت سيدها و لا من موت زوجها إذا كانت مزوجة.
مسألة ۸- یجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج من بیتها في زمان عدّتها و التردّد في حوائجها، خصوصاً إذا کانت ضروریّة، أو کان خروجهاا لاُمور راجحة کالحجّ و الزیارة و عیادة المرضی و زیارة أرحامها و لا سیّما والدیها، نعم ینبغي بل الأحوط أن لا تبیت إلّا في بیتها الذي کانت تسکنه في حیاة زوجها؛ بأن تخرج بعد الزوال و ترجع عند العشيّ، أو تخرج بعد نصف اللیل و ترجع صباحاً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۲۹-يجوز للمعتدة بعدة الوفاة الخروج من بيتها في زمان عدتها و التردد في حوائجها، خصوصا إذا كانت ضرورية عرفا أو كان خروجها لأمور راجحة كالحج و الزيارة و عيادة المرضى و زيارة أرحامها و لا سيما والديها. نعم ينبغي أن لا تبيت إلا في بيتها الذي كانت تسكنه في حياة زوجها أو انتقلت إليه بعد موته للاعتداد فيه، بل هو الأحوط.
الصافی :مسألة ۸- يجوز للمعتدة بعد الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدتها و التردد في حوائجها،خصوصا اذا كانت ضرورية عرفا أو كان خروجها لأمور راجحة كالحج و الزيارة و عيادة المرضى و زيارة أرحامها و لا سيما والديها. نعم ينبغي بل الاحوط أن لا تبيت الا في بيتها الذي كانت تسكنه في حياة زوجها أو انتقلت إليه بعد موته للاعتداد فيه، بأن تخرج بعد الزوال و ترجع عند العشي أو تخرج بعد نصف الليل و ترجع صباحا.
مسألة ۹- لا إشکال في أنّ مبدأ عدّة الطلاق من حین وقوعه؛ حاضراً کان الزوج أو غائباً، بلغ الزوجة الخبر أم لا، فلو طلّقها غائباً و لم یبلغها إلّا بعد مدّة – و لو کانت سنة أو أکثر – فقد انقضت عدّتها و لیس علیها عدّة بعد بلوغ الخبر إلیها. و مثل عدّة الطلاق عدّة الفسخ و الانفساخ علی الظاهر، و کذا عدّة وطء الشبهة و إن کان الأحوط الاعتداد من حین ارتفاع الشبهة، بل هذا الاحتیاط لا یترک. و أمّا عدّة الوفاة، فإذا مات غائباً، فعدّتها من حین بلوغ الخبر إلیها، و لا یبعد عدم اختصاص الحکم بصورة غیبة الزوج، بل یعمّ صورة حضوره – أیضاً – إذا خفي علیها موته لمرض أو حبس أو غیر ذلک، فتعتدّ من حین إخبارها بموته.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۳۰-لا إشكال في أن مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا بلغ الزوجة الخبر أم لا، فلو طلقها غائبا و لم يبلغها إلا بعد مدة و لو كانت سنة أو أكثر فقد انقضت عدتها و ليس عليها عدة بعد بلوغ الخبر إليها. و مثل عدة الطلاق عدة الفسخ و الانفساخ على الظاهر، و كذا عدة وطأ الشبهة، و إن كان الأحوط الاعتداد من حين ارتفاع الشبهة، بل لا يترك هذا الاحتياط إذا كان الوطأ بعد العقد شبهة. و أما عدة الوفاة فإذا مات الزوج غائبا فعدتها من حين بلوغ الخبر إليها، أما إذا كان حاضرا و خفي عليها موته لمرض أو حبس أو غير ذلك، ففيه إشكال و الأحوط أن تعتد من حين إخبارها بموته.
الصافی :مسألة ۹-لا إشكال في أن مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبابلغ الزوجة الخبر أم لا، فلو طلقها غائبا و لم يبلغها الا بعد مدة و لو كانت سنة أو أكثر فقد انقضت عدتها و ليس عليها عدة بعد بلوغ الخبر اليها. و مثل عدة الطلاق عدة الفسخ و الانفساخ على الظاهر، و كذا عدة وطي الشبهة، و ان كان الاحوط الاعتداد من حين ارتفاع الشبهة، بل هذا الاحتياط لا يترك. و أما عدة الوفاة فاذا مات الزوج غائبا فعدتها من حين بلوغ الخبر اليها، و لا يبعد عدم اختصاص الحكم بصورة غيبة الزوج، بل يعم صورة حضوره أيضا اذا خفي عليها موته لمرض أو حبس أو غير ذلك، فتعتد من حين اخبارها بموته.
مسألة ۱۰- لا یعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حینه، کونه حجّة شرعیّة، فلا یعتبر أن یکون من عدلین بل و لا عدل و احد. نعم لا یجوز لها التزویج بالغیر ما لم تقم حجّة شرعیّة علی موته، و لا تکتفي بمجرّد بلوغ الخبر. و فائدته – إذا لم یکن حجّة -: أنّه بعدما ثبت موته شرعاً یکتفي بالاعتداد من حین البلوغ و لا یحتاج إلی الاعتداد من حین الثبوت.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۳۱-لا يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه، كونه حجة شرعية، فلا يعتبر أن يكون من عدلين بل و لا عدل واحد، بشرط كونه خبرا يعتمد عليه العقلاء من حيث كونه مفيدا للظن أو الاطمئنان على الأحوط. نعم لا يجوز لها التزوج ما لم تقم حجة شرعية على موته، و لا تكتفي بمجرد بلوغ الخبر. و فائدته إذا لم يكن حجة أنه بعد ما ثبت موته شرعا يكتفى بالاعتداد من حين البلوغ و لا يحتاج إلى الاعتداد من حين الثبوت.
الصافی :مسألة ۱۰-لا يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجة شرعية،فلا يعتبر أن يكون من عدلين بل و لا عدل واحد اذا كان الخبر بحيث يعتمد عليه العقلاء، نعم لا يجوز لها التزويج بالغير ما لم تقم حجة شرعية على موته، و لا تكتفي بمجرد بلوغ الخبر، و فائدته اذا لم يكن حجة أنه بعد ما ثبت موته شرعا يكتفي بالاعتداد من حين البلوغ و لا يحتاج الى الاعتداد من حين الثبوت.
مسألة ۱۱- لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقت وقوعه حتّی تحسب العدّة من ذلک الوقت، اعتدّت من الوقت الذي تعلم تأخّره عنه، و الأحوط أن تعتدّ من حین بلوغ الخبر إلیها، بل هذا الاحتیاط لا یترک.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۳۲-الصافی :مسألة ۱۱- إذا علمت {الصافی : لو علمت }بالطلاق و لم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدة من ذلك الوقت، اعتدت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخره عنه، و الأحوط أن تعتد من حين بلوغ الخبر إليها.
مسألة ۱۲- إذا فقد الرجل و غاب غیبة منقطعة و لم یبلغ منه خبر و لا ظهر أثر و لم یعلم موته و لا حیاته، فإن بقي له مال تنفق به زوجته أو کان له وليّ یتولّی اُموره و یتصدّی لإنفاقها أو متبرّع للإنفاق علیها، وجب علیها الصبر و الانتظار، و لا یجوز لها أن تتزوّج أبداً حتّی تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه، و إن لم یکن له مال و لا من ینفق علیها، فإن صبرت فلها ذلک، و إن لم تصبر و أرادت الزواج رفعت أمرها إلی الحاکم الشرعي فیؤجّلها أربع سنین من حین رفع الأمر إلیه، ثمّ یتفحّص عنه في تلک المدّة، فإن لم یتبیّن لا موته و لا حیاته، فإن کان للغائب وليّ – أعني من کان یتولّی اُموره بتفویضه أو توکیله – بأمره الحاکم بطلاق المرأة، و إن لم یقدم علی الطلاق أجبره الحاکم علیه، فإن لم یکن له وليّ أو کان و لم یقدم علی الطلاق و لم یمکن إجباره علیه طلّقها الحاکم، ثمّ تعتدّ أربعة أشهر و عشراً عدّة الوفاة، فإذا تمّت هذه الاُمور جاز لها التزویج بلا إشکال، و إن کان اعتبار بعضها محلّ التأمل و النظر، و إلّا أنّ الجمیع هو الأحوط.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۳۳- إذا فقد الرجل و غاب و لم يبلغ منه خبر و لا ظهر منه أثر، فإن علمت زوجته حياته وجب عليها الصبر إلى أن تعلم طلاقه أو موته و إن طالت المدة. و إن لم تعلم موته و لا حياته، فإن بقي له مال تنفق منه أو كان له من يتولى أموره و يتصدى لنفقتها أو كان متبرع بنفقتها وجب عليها الصبر و الانتظار، و لا يجوز لها أن تتزوج أبدا حتى تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه إياها. و إن لم يكن له مال و لا يوجد من ينفق عليها، فإن صبرت فلها ذلك، و إن لم تصبر و أرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها أربع سنين من حين رفع الأمر إليه و يتفحص عنه في تلك المدة، فإن لم يتبين موته و لا حياته فإن كان للغائب من يتولى أموره بتفويضه أو توكيله، يأمره الحاكم بطلاق المرأة، و إن لم يقدم على الطلاق أجبره الحاكم عليه، و إن لم يكن له من يتولى أموره أو كان و لم يمكن إجباره عليه طلقها الحاكم، ثم تعتد أربعة أشهر و عشرا عدة الوفاة، فإذا تمت هذه الأمور جاز لها التزوج بلا إشكال، و إن كان اعتبار بعضها محل تأمل و نظر إلا أن مراعاة جميعها أحوط.
الصافی :مسألة ۱۲- إذا فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة و لم يبلغ منه خبرو لا ظهر منه أثر و لم يعلم موته و لا حياته، فان بقي له مال تنفق به زوجته أو كان له ولي يتولى أموره و يتصدى لإنفاقها أو متبرع للانفاق عليها وجب عليها الصبر و الانتظار، و لا يجوز لها أن تتزوج أبدا حتى تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه، و ان لم يكن له مال و لا من ينفق عليها فان صبرت فلها ذلك و ان لم تصبر و أرادت الزواج رفعت أمرها الى الحاكم الشرعي فيؤجلها أربع سنين من حين رفع الامر اليه ثمّ يتفحص عنه في تلك المدة، فان لم يتبين لا موته و لا حياته فان كان للغائب ولي- أعني من كان يتولى أموره بتفويضه أو توكيله- يأمر الحاكم بطلاق المرأة، و ان لم يقدم على الطلاق و لم يمكن اجباره عليه طلقها الحاكم ثمّ تعتد أربعة أشهر و عشرا عدة الوفاة، فاذا تمت هذه الامور جاز لها التزويج بلا اشكال، و ان كان اعتبار بعضها محل التأمل و النظر الا أن الجميع هو الاحوط، هذا كله فيما اذا لم يعلم موته و لا حياته و الا فان علم حياته وجب على زوجته الصبر الى أن يعلم موته أو طلاقه.
مسألة ۱۳- لیست للفحص و الطلب کیفیبة خاصّة، بل المدار ما یعدّ طلباً و فحصاً و تفتیشاً، و یتحقّق ذلک ببعث من یعرف المفقود رعایة باسمه و شخصه أو بحلیته إلی مظانّ وجوده للظفر به، و بالکتابة و نحوها کالتلغراف المتداول في هذه الأعصار إلی من یعرفه لیتفقّد عنه في بلده، و بالالتماس من المسافرین کالزوّار و الحجّاج و التجّار و غیرهم؛ بأن یتفقّدوا عنه في مسیرهم و منازلهم و مقامهم و بالاستخبار منهم إذا رجعوا من أسفارهم.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۳۴-ليس للفحص و الطلب كيفية خاصة، بل المدار على ما يعد طلبا و فحصا و تفتيشا، و يتحقق ذلك ببعث من يعرف المفقود باسمه و شخصه أو حليته، إلى مظان وجوده، و بالكتابة و التلفون و نحوها مما هو متداول في هذه الأعصار إلى من يعرفه ليفتش عنه في بلده، أو سؤال المسافرين عنه و تكليفهم بالسؤال عنه، و نحو ذلك.
الصافی :مسألة ۱۳- ليست للفحص و الطلب كيفية خاصة،بل المدار على ما يعد طلبا و فحصا و تفتيشا، و يتحقق ذلك ببعث من يعرف المفقود رعاية باسمه و شخصه أو بحليته الى مظان وجوده للظفر به و بالكتابة و نحوها كالتلغراف المتداول في هذه الاعصار الى من يعرفه ليتفقد عنه في بلده، و بالالتماس من المسافرين كالزوار و الحجاج و التجار و غيرهم بأن يتفقدوا عنه في مسيرهم و منازلهم و مقامهم، و بالاستخبار منهم اذا رجعوا من أسفارهم.
مسألة ۱۴- لا یشترط في المبعوث و المکتوب إلیه و المستخبرین منهم من المسافرین العدالة، بل تکفي الوثاقة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۳۵-الصافی :مسألة ۱۴-لا يشترط في المبعوث و المكتوب إليه و المستخبر{الصافی : والمستخبرین } منهم من المسافرين العدالة، بل تكفي الوثاقة.
مسألة ۱۵- لا یعتبر أن یکون الفحص بالبعث أو الکتابة و نحوها من الحاکم، بل یکفي کونه من کلّ أحد حتّی نفس الزوجة إذا کان بأمره بعد رفع الأمر إلیه، فإذا رفعت أمرها إلیه فقال: «تفحّصوا عنه إلی أن تمضي أربع سنین» ثمّ تصدّت الزوجة أو تصدّی بعض أقاربها للفحص و الطلب حتّی مضت المدّة کفی.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۳۶-لا يعتبر أن يكون الفحص عن الزوج الغائب من الحاكم، بل يكفي من كل أحد حتى من الزوجة إذا كان الفحص بأمر الحاكم بعد رفع الأمر إليه، فإذا رفعت أمرها إليه فقال تفحصوا عنه إلى أن تمضي أربع سنين ثم تصدت الزوجة أو تصدى بعض أقاربها للفحص و الطلب حتى مضت المدة، كفى.
الصافی :مسألة ۱۵-لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة و نحوها من الحاكم،بل يكفي كونه من كل أحد حتى نفس الزوجة اذا كان بأمره بعد رفع الامر اليه، فاذا رفعت أمرها اليه فقال تفحصوا عنه الى أن تمضي أربع سنين ثمّ تصدت الزوجة أو تصدى بعض أقاربها للفحص و الطلب حتى مضت المدة كفى.
مسألة ۱۶- مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام، و لا یعتبر فیه الاتّصال التامّ بل هو – علی الظاهر – نظیر تعریف اللقطة سنة کاملة؛ یکفي فیه تصدّي الطلب عنه؛ بحیث یصدق عرفاً أنّه قد تفحّص عنه في تلک المدّة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۳۷-مدة الفحص اللازم أربعة أعوام، و لا يعتبر فيها الاتصال التام، بل هو على الظاهر نظير تعريف اللقطة سنة كاملة يكفي فيه التصدي للطلب عنه بحيث يصدق عرفا أنه قد تفحص عنه في تلك المدة.
الصافی :مسألة ۱۶-مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام،و لا يعتبر فيه الاتصال التام، بل هو على الظاهر نظير تعريف اللقطة سنة كاملة يكفي فيه تصدي الطلب عنه بحيث يصدق عرفا أنه قد تفحص عنه في تلك المدة.
مسألة ۱۷- المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلک و ما هو المعتاد، فلا یعتبر استقصاء الممالک و البلاد، و لا یعتنی بمجرّد إمکان وصوله إلی مکان و لا بالاحتمالات البعیدة، بل إنّما یتفحّص عنه في مظانّ وجوده فیه و وصوله إلیه، و ما احتمل فیه ذلک احتمالاً قریباً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۳۸-المقدار اللازم من الفحص هو الأمكنة المتعارفة المعتادة لمثل ذلك الغائب، فلا يعتبر استقصاء البلاد، و لا يعتني بمجرد إمكان وصوله إلى مكان و لا بالاحتمالات البعيدة، بل يتفحص عنه في مظان وجوده و ما يحتمل وصوله إليه احتمالا قريبا.
الصافی :مسألة ۱۷- المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك و ما هو المعتاد، فلا يعتبر استقصاء الممالك و البلاد، و لا يعتنى بمجرد امكان وصوله الى مكان و لا بالاحتمالات البعيدة، بل انما يتفحص عنه في مظان وجوده فيه و وصوله اليه و ما احتمل فيه ذلك احتمالا قريبا.
مسألة ۱۸- إذا علم أنّه قد کان في بلد معیّن في زمان ثمّ انقطع أثره، یتفحّص عنه أوّلاً في ذلک البلد علی المعتاد، فیکتفي التفقّد عنه في جوامعه و مجامعه و أسواقه و متنزّهاته و مستشفیاته و خاناته المعدّة لنزول الغرباء و نحوها. و لا یلزم استقصاء تلک المحالّ بالتفتیش أو السؤال، بل یکفي الاکتفاء بالبعض المعتدّ به من مشتهراتها. و ینبغي ملاحظة زيّ المفقود و صنعته و حرفته فیتفقّد عنه في المحالّ المناسبة له و یسأل عنه من أبناء صنفه و حرفته؛ مثلاً إذا کان من طلبة العلم فالمحلّ المناسب له المدارس و مجامع العلم و ینبغي أن یسأل عنه من العلماء و الطبقة، بخلاف ما إذا کان من غیرهم کما إذا کان جندیّاً مثلاً، فإذا تمّ الفحص في ذلک البلد و لم یظهر منه أثر و لم یعلم موته و لا حیاته، فإن لم یحتمل انتقاله منه إلی محلّ آخر بقرائن الأحوال، سقط الفحص و السؤال، و اکتفی بانقضاء مدّة التربّص أربع سنین، و إن احتمل الانتقال، فإن تساوت الجهات في احتمال انتقاله منه إلیها تفحّص عنه في تلک الجهات و لا یلزم الاستقصاء بالتفتیش في کلّ قریة قریة و لا في کلّ بلدة بلدة، بل یکفي الاکتفاء ببعض المحالّ المهمّة و المشتهرة في کلّ جهة؛ مراعیاً للأقرب ثمّ الأبعد إلی البلد الأوّل، و إن کان الاحتمال في بعضها أقوی جاز جعل محلّ الفحص ذلک البعض و الاکتفاء به، خصوصاً إذا بعد احتمال انتقاله إلی غیره. و إذا علم أنّه قد کان في مملکة کالهند أو إیران أو العراق أو سافر إلیها ثمّ انقطع أثره کفی أن یتفحّص عنه مدّة التربّص في بلادها المشهورة التي تشدّ إلیها الرحال. و إن سافر إلی بلد معیّن من مملکة کالعراقي سافر إلی خراسان، یکفي الفحص عنه في البلاد و المنازل الواقعة في طریقه إلی ذلک البلد و في نفس ذلک البلد، و لا ینظر إلی الأماکن البعیدة عن الطریق، فضلاً عن البلاد الواقعة في أطراف المملکة. و إذا خرج من منزله مریداً للسفر أو هرب و لا یدري إلی أین توجّه و انقطع أثره، تفحّص عنه مدّة التربّص في الأطراف و الجوانب ممّا یحتمل قریباً وصوله إلیه، و لا ینظر إلی ما بعد احتمال توجّهه إلیه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۳۹-إذا علم أن الزوج كان في بلد معين في زمان ثم انقطع أثره، يتفحص عنه أولا في ذلك البلد على المعتاد، فيكفي التفقد عنه في جوامعه و مجامعة و أسواقه و منتزهاته و مستشفياته و خاناته المعدة لنزول الغرباء و نحوها، و لا يلزم استقصاء تلك المحال بالتفتيش أو السؤال، بل يكتفي بالبعض المعتد به من مشتهراتها، و ينبغي ملاحظة زي المفقود و صنعته و حرفته، فيتفقد عنه في المحال المناسبة له و يسأل عنه أبناء صنفه و حرفته.مثلا إذا كان من طلبة العلم فالمحل المناسب له المدارس و مجامع العلم، و ينبغي أن يسأل عنه العلماء و الطلبة، و هكذا، فإذا تم الفحص في ذلك البلد و لم يظهر منه أثر و لم يعلم موته و لا حياته، فإن لم يحتمل انتقاله منه إلى محل آخر بقرائن الأحوال سقط الفحص و السؤال و اكتفى بانقضاء مدة التربص أربع سنين، و إن احتمل انتقاله فإن تساوت الجهات في احتمال انتقاله منها إليها تفحص عنه في تلك الجهات و لا يلزم الاستقصاء بالتفتيش في كل قرية قرية و لا في كل بلدة بلدة، بل يكفي بعض المحال المهمة المشتهرة في كل جهة مراعيا الأقرب ثم الأبعد إلى البلد الأول. و إن كان الاحتمال في بعضها أقوى جاز جعل محل الفحص ذلك البعض و الاكتفاء به، خصوصا إذا بعد احتمال انتقاله إلى غيره. و إذا علم أنه قد كان في بلد كالهند أو إيران أو العراق أو سافر إليها ثم انقطع أثره، كفى أن يتفحص عنه مدة التربص في مدنها المشهورة التي تشد إليها الرحال، و إن سافر إلى بلد معين كالعراقي يسافر إلى خراسان، يكفي الفحص عنه في البلاد و المنازل الواقعة في طريقه إلى ذلك البلد و في نفس ذلك البلد، و لا ينظر إلى الأماكن البعيدة عن الطريق فضلا عن البلاد الأخرى. و إذا خرج من منزله مريدا للسفر أو هرب و لم يدر إلى أين توجه و انقطع أثره، تفحص عنه مدة التربص في الأطراف و الجوانب مما يحتمل قريبا وصوله إليه، و لا ينظر إلى ما بعد احتمال توجهه إليه.
الصافی :مسألة ۱۸-إذا علم أنه قد كان في بلد معين في زمان ثمّ انقطع أثره يتفحص عنه أولا في ذلك البلد على المعتاد، فيكتفي التفقد عنه في جوامعه و مجامعه و أسواقه و منتزهاته و مستشفياته و خاناته المعدة لنزول الغرباء و نحوها، و لا يلزم استقصاء تلك المحال بالتفتيش أو السؤال، بل يكتفي بالاكتفاء بالبعض المعتد به من مشتهراتها، و ينبغي ملاحظة زي المفقود و صنعته و حرفته، فيتفقد عنه في المحال المناسبة له و يسأل عنه من أبناء صنفه و حرفته. مثلا اذا كان من طلبة العلم فالمحل المناسب له المدارس و مجامع العلم و ينبغي أن يسأل عنه من العلماء و الطلبة، بخلاف ما اذا كان من غيرهم، كما اذا كان جنديا مثلا.فاذا تم الفحص في ذلك البلد و لم يظهر منه أثر و لم يعلم موته و لا حياته، فان لم يحتمل انتقاله منه الى محل آخر بقرائن الاحوال سقط الفحص و السؤال و اكتفى بانقضاء مدة التربص أربع سنين، و ان أحتمل الانتقال فان تساوت الجهات في احتمال انتقاله منه اليها تفحص عنه في تلك الجهات و لا يلزم الاستقصاء بالتفتيش في كل قرية قرية و لا في كل بلدة بلدة، بل يكفي الاكتفاء ببعض المحال المهمة و المشتهرة في كل جهة مراعيا للاقرب ثمّ الابعد الى البلد الاول، و ان كان الاحتمال في بعضها أقوى جاز جعل محل الفحص ذلك البعض و الاكتفاء به، خصوصا اذا بعد احتمال انتقاله الى غيره، و اذا علم أنه قد كان في مملكة كالهند أو ايران أو العراق أو سافر اليها ثمّ انقطع أثره كفى أن يتفحص عنه مدة التربص في بلادها المشهورة التي تشد اليها الرحال، و ان سافر الى بلد معين من مملكة كالعراقي سافر الى خراسان يكفي الفحص عنه في البلاد و المنازل الواقعة في طريقه الى ذلك البلد و في نفس ذلك البلد و لا ينظر الى الاماكن البعيدة عن الطريق فضلا عن البلاد الواقعة في أطراف المملكة. و اذا خرج من منزله مريدا للسفر أو هرب و لا يدري الى أين توجه و انقطع أثره تفحص عنه مدة التربص في الاطراف و الجوانب مما يحتمل قريبا وصوله اليه و لا ينظر الى ما بعد احتمال توجهه اليه.
مسألة ۱۹- قد عرفت أنّ الأحوط أن یکون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلی الحاکم، فإذا لم یمکن الوصول إلیه، فإن کان للحاکم وکیل و مأذون في التصدّي للاُمور الحسبیّة فلا یبعد قیامه مقامه في هذا الأمر و مع عدمه فالظاهر قیام عدول المؤمنین مقامه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۴۰-إذا لم يمكن للزوجة الوصول إلى الحاكم لرفع أمرها إليه، فإن كان للحاكم وكيل و مأذون في التصدي للأمور الحسبية الشاملة لمثل ذلك، قام مقامه في هذا الأمر، و مع عدمه ففي قيام عدول المؤمنين مقامه إشكال.
الصافی :مسألة ۱۹-قد عرفت أن الأحوط أن يكون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم، فإذا لم يمكن الوصول اليه فان كان للحاكم وكيل و مأذون في التصدي للامور الحسبية فلا يبعد قيامه مقامه في هذا الامر، و أما مع عدمه فقيام عدول المؤمنين مقامه محل اشكال.
مسألة ۲۰- إذا علم أنّ الفحص لا ینفع و لا یترّتب علیه أثر، فالظاهر سقوط وجوبه، و کذا لو حصل الیأس من الاطّلاع علی حاله في أثناء المدّة، فیکفي مضيّ المدّة في جواز طلاقها و زواجها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۴۱-الصافی :مسألة ۲۰- إذا علم أن الفحص لا ينفع و لا يترتب عليه أثر، فالظاهر سقوط وجوبه، و كذا لو حصل اليأس من الاطلاع على حاله في أثناء المدة فيكفي مضي المدة في جواز طلاقها و زواجها.
مسألة ۲۱- یجوز لها اختیار البقاء علی الزوجیّة بعد رفع الأمر إلی الحاکم قبل أن تطلّق و لو بعد تحقّق الفحص و انقضاء الأجل، فلیست هي ملزَمة باختیار الطلاق، و لها أن تعدل عن اختیار البقاء إلی اختیار الطلاق، و حینئذٍ لا یلزم تجدید ضرب الأجل و الفحص بل یکتفي بالأوّل.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۴۲-الصافی :مسألة ۲۱-يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلق و لو بعد تحقق الفحص و انقضاء الأجل، فليست{الصافی : هی } ملزمة باختيار الطلاق، و لها أن تعدل عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق، و حينئذ لا يلزم تجديد ضرب الأجل و الفحص، بل يكتفي بالأول.
مسألة ۲۲- الظاهر أنب العدّة الواقعة بعد الطلاق عدّة طلاق؛ و إن کانت بقدر عدّة الوفاة أربعة أشهر و عشراً و یکون الطلاق رجعیّاً، فتستحقّ النفقة في أیّامها و إذا ماتت یرثها لو کان في الواقع حیّاً، و إذا تبیّن موته فیها ترثه و لیس علیها حداد بعد الطلاق.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۴۳-الظاهر أن عدة المفقود زوجها بعد الطلاق عدة طلاق، و إن كانت بقدر عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرا، و يكون الطلاق رجعيا، و ليس عليها حداد، لكن الأحوط في النفقة و التوارث المصالحة. و إذا ماتت يرثها لو كان في الواقع حيا، و إذا تبين موته في العدة فالأحوط التصالح كما تقدم.
الصافی :مسألة ۲۲- الظاهر أن العدة الواقعة بعد الطلاق عدة طلاق و ان كانت بقدر عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرا، و يكون الطلاق رجعيا فتستحق النفقة في أيامها و اذا ماتت يرثها لو كان في الواقع حيا و مع ذلك لا يترك الاحتياط في النفقة و التوارث بالمصالحة، و اذا تبين موته فيها ترثه و ليس عليها حداد بعد الطلاق.
مسألة ۲۳- إذا تبیّن موته قبل انقضاء المدّة أو بعده قبل الطلاق، وجب علیها عدّة الوفاة. و إذا تبیّن بعد انقضاء العدّة اکتفي بها؛ سواء کان التبیّن قبل التزویج أو بعده، و سواء کان موته الستبیّن وقع قبل العدّة أو بعدها أو في أثنائها أو بعد التزویج، و أمّا لو تبیّن موته في أثناء العدّة، فهل یکتفي بإتمامها أو تستأنف عدّة الوفاة من حین التبیّن؟ و جهان بل قولان، أحوطهما الثاني لو لم یکن الأقوی.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۴۴- إذا تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق، وجب عليها عدة الوفاة، و إذا تبين بعد انقضاء العدة اكتفت بها، سواء كان التبين قبل زواجها أو بعده، و سواء كان موته المتبين وقع قبل العدة أو بعدها أو في أثنائها أو بعد الزواج، و أما لو تبين موته أثناء العدة فالأحوط إن لم يكن أقوى أن تستأنف عدة الوفاة من حين التبين.
الصافی :مسألة ۲۳-اذا تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدة الوفاة، و اذا تبين بعد انقضاء العدة اكتفى بها، سواء كان التبين قبل التزويج أو بعده، و سواء كان موته المتبين وقع قبل العدة أو بعدها أو في أثنائها أو بعد التزويج، و أما لو تبين موته في أثناء العدة فهل يكتفي باتمامها أو تستأنف عدة الوفاة من حين التبين؟ وجهان بل قولان، أحوطهما الثاني لو لم يكن الاقوى.
مسألة ۲۴-إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل، فإن کان قبل الطلاق فهي زوجته، و إن کان بعد ما تزوّجت بالغیر فلا سبیل له علیها، و إن کان في أثناء العدّة فله الرجوع إلیها کما أنّ له إبقاؤها علی حالها حتّی تنقضي عدّتها و تبین عنه، و أمّا إن کان بعد انقضاء العدّة و قبل التزویج ففي جواز رجوعها إلیها و عدمه قولان، أقواهما الثاني.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۴۵-إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل، فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته، و إن كان بعد الطلاق و العدّة و قد تزوجت بالغير فلا سبيل له عليها، و إن كان في أثناء العدة فله الرجوع إليها، كما أن له إبقاءها على حالها حتى تنقضي عدتها و تبين منه. و أما إن كان بعد انقضاء العدة و قبل زواجها فالأقوى عدم جواز رجوعه إليها.
الصافی :مسألة ۲۴-إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل،فان كان قبل الطلاق فهي زوجته، و ان كان بعد ما تزوجت بالغير فلا سبيل له عليها، و ان كان في أثناء العدة فله الرجوع اليها، كما أن له ابقاءها على حالها حتى تنقضي عدتها و تبين عنه. و أما ان كان بعد انقضاء العدة و قبل التزويج ففي جواز رجوعها اليها و عدمه قولان أقواهما الثاني.
مسألة ۲۵- إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن و تراکم الأمارات العلم بموته، جاز لها بینها و بین الله أن تتزوّج بعد العدّة من دون حاجة إلی مراجعة الحاکم، و لیس لأحد علیها اعتراض ما لم یعلم کذبها في دعوی العلم. نعم في جواز الاکتفاء بقولها و اعتقادها لمن أراد تزویجها و کذا لمن یصیر وکیلاً عنها في إیقاع العقد علیها إشکال. و الأحوط أن تتزوّج ممّن لم یطّلع بالحال و لم یدر أنّ زوجها قد فقد، و لم یکن في البین إلّا دعواها بأنّها عالمة بموته، بل یقدم علی تزویجها مستنداً إلی دعواها أنّها خلیّة و بلا مانع، و کذلک توکّل من کان کذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۴۶-إذا حصل لزوجه الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات العلم بموته، جاز لها بينها و بين اللّه أن تتزوج بعد العدة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم، و ليس لأحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعواها العلم. نعم في جواز الاكتفاء بقولها و اعتقادها لمن أراد أن يتزوجها و كذا لمن يصير وكيلا عنها في إيقاع العقد عليها، إشكال، و الأحوط أن تتزوج بمن لم يطلع على حالها و لا يعرف إلا أنها تقول توفي زوجها و أنها خلية، فيستند في زواجه منها إلى دعواها بأنها خلية بشرط أن لا تكون متهمة. و كذا من توكله في عقد زواجها.
الصافی :مسألة ۲۵- إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات العلم بموته جاز لها بينها و بين اللَّه أن تتزوج بعد العدة من دون حاجة الى مراجعة الحاكم، و ليس لأحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم. نعم في جواز الاكتفاء بقولها و اعتقادها لمن أراد تزويجها و كذا لمن يصير وكيلا عنها في ايقاع العقد عليها اشكال، و الاحوط أن تتزوج ممن لم يطلع بالحال و لم يدر أن زوجها قد فقد و لم يكن في البين الا دعواها بأنها عالمة بموته، بل يقدم على تزويجها مستندا الى دعواها أنها خلية و بلا مانع، و كذلك توكل من كان كذلك.
تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۲ آذر ۱۴۰۴