انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی عدّة الفراق؛ طلاقاً کان أو غیره

بزرگ نمایی کوچک نمایی
مسألة ۱- لا عدّة علی من لم یدخل بها و لا علی الصغیرة – و هي من لم تکمل التسع، و إن دخل بها – و لا علی الیائسة؛ سواء بانت في ذلک کلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدّة أو انقضائها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۰۷-لا عدة على من لم يدخل بها في غير المتوفى عنها زوجها و يأتي حكمها، نعم إذا سبق ماؤه في فرجها من غير وطي بالمساحقة أو بالإنزال أو بوسيلة الإبرة، فالظاهر وجوب العدة سواء حملت أم لا، فالموجب لها أحد الأمرين: الدخول و لو بغير إنزال و دخول مائه و لو بغير وطأ. و لا عدة على الصغيرة، و هي من لم تكمل التسع و إن دخل بها، و لا على اليائسة، و لا فرق في ذلك بين أن تبين بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها.
الصافی :مسألة ۱-(فصل) في عدة الفراق طلاقا كان أو غيره‏-لا عدة على من لم يدخل بها و لم يدخل ماؤه في فرجها و لا على الصغيرة،و هي من لم تكمل التسع و ان دخل بها، و لا على اليائسة، سواء بانت في ذلك كله بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها. 

مسألة ۲- یتحقّق الدخول بإیلاج تمام الحشفة قبلاً أو دبراً و إن لم ینزل، بل و إن کان مقطوع الاُنثیین.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۰۸- الصافی :مسألة ۲- يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا، و إن لم ينزل، بل و إن كان مقطوع الأنثيين.
مسألة ۳- یتحقّق الیأس ببلوغ ستّین في القرشیّة و خمسین في غیرها، و الأحوط مراعاة الستّین مطلقاً بالنسبة إلی التزویج بالغیر و خمسین کذلک بالنسبة إلی الرجوع إلیها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۰۹-الصافی :مسألة ۳- يتحقق اليأس ببلوغ ستين سنة قمرية في القرشية و خمسين في غيرها، و الأحوط مراعاة الستين مطلقا بالنسبة إلى التزويج بالغير و خمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها.
 
مسألة ۴- لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ الیأس و رأت الدم مرّة أو مرّتین ثمّ یئست، أکملت العدّة بشهر أو شهرین، و کذلک ذات الشهور إذا اعتدّت شهراً أو شهرین ثمّ یئست، أتمّت ثلاثة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۱۰-إذا طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس و رأت الدم مرة أو مرتين ثم يئست، أكملت العدة بشهرين في الأول و شهر في الثاني، و كذا ذات الشهور إذا اعتدت شهرا أو شهرين ثم يئست، أتمت ثلاثة.
الصافی :مسألة ۴-لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس و رأت الدم مرة أو مرتين ثمّ يئست‏ أكملت العدة بشهر أو شهرين، و كذلك ذات الشهور اذا اعتدت شهرا أو شهرين ثمّ يئست أتمت ثلاثة.
مسألة ۵- المطلّقة و من اُلحقت بها إن کانت حاملاً فعدّتها مدّة حملها، و تنقضي بأن تضع حملها و لو بعد الطلاق بلا فصل؛ سواء کان تامّاً أو غیر تامّ و لو کان مضغة أو علقة إن تحقّق أنّه حمل.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۱۱-الصافی :مسألة ۵-المطلقة و من ألحقت بها إن كانت حاملا فعدتها مدة حملها، و تنقضي بوضع حملها و لو بعد الفراق بلا فصل، سواء كان تاما أو غير تام، و لو كان مضغة أو علقة إن تحقق أنه حمل.
مسألة ۶- إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا کان الحمل ملحقاً بمن له العدّة، فلا عبرة بوضع من لم یلحق به في انقضاء عدّته، فلو کانت حاملاً من زناً قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدّة بالوضع، بل یکون انقضاؤها بالأقراء و الشهور کغیر الحامل، فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلاً بالنسبة إلی الزاني – لأنّه لا عدّة له – و لا بالنسبة إلی المطلّق – لأنّ الولدلیس له – نعم إذا حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحیث یلحق الولد بالواطئ لا بالزوج، فوضعه سبب لانقضاء العدّة، لکن بالنسبة إلی الواطئ لا بالنسبة إلی الزوج المطلّق.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۱۲-إنما تنقضي العدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له العدة، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدتها منه، فلو كانت حاملا من زنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدة بالوضع، بل يكون انقضاؤها بالأقراء أو الشهور كغير الحامل، فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلا لا بالنسبة إلى الزاني لأنه لا عدة له و لا بالنسبة إلى المطلق لأن الولد ليس له. نعم إذا حملت من وطأ الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطي لا بالزوج، فوضعه يكون سببا لانقضاء العدة، لكن بالنسبة إلى الواطئ لا بالنسبة إلى الزوج المطلق.
الصافی :مسألة ۶- إنما تنقضي المدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له العدة،فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدته، فلو كانت حاملا من زنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدة بالوضع، بل يكون انقضاؤها بالاقراء و الشهور كغير الحامل، فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلا لا بالنسبة الى الزاني لانه لا عدة له و لا بالنسبة الى المطلق لان الولد ليس له. نعم اذا حملت من وطي الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطي لا بالزوج فوضعه سبب لانقضاء العدة، لكن بالنسبة الى الواطي لا بالنسبة الى الزوج المطلق.
مسألة ۷- لو کانت حاملاً باثنین – مثلاً – بانت بوضع الأوّل، فلا رجعة للزوج بعده، و لا تنکح زوجاً إلّا بعد وضع الأخیر علی الأحوط فیهما.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۱۳- لو كانت حاملا باثنين مثلا، بانت بوضع الثاني على الأقوى، فلا يجوز لها الزواج قبل وضع الثاني، و يجوز للزوج الرجوع إليها بعد وضع الأول و لكن الاحتياط بتركه حسن.
الصافی :مسألة ۷-لو كانت حاملا باثنين مثلافالأقوى حصول البينونة بعد وضع الثاني فللزوج الرجوع قبل وضع الثاني و لكن الاحتياط حسن.
مسألة ۸-لو وطئت شبهة فحملت و اُلحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها أو لغیر ذلک ثمّ طلّقها الزوج أو طلّقها ثمّ وطئت شبهة علی نحو اُلحق الولد بالواطئ کانت علیها عدّتان: عدّة لوطء الشبهة تنقضي بالوضع، و عدّة للطلاق تستأنفها بعده، و کان مدّتها بعد انقضاء نفاسها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۱۴- إذا وطئت شبهة فحملت و ألحق الولد بالواطي لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك، ثم طلقها الزوج أو طلقها ثم وطئت شبهة على نحو ألحق الولد بالواطي، كان عليها عدتان: عدة لوطء الشبهة تنقضي بالوضع، و عدة للطلاق بعدها يكون مبدؤها بعد انقضاء نفاسها في النفاس المتصل بالولادة، أما في المنفصل فتحسب النقاء بعد الولادة طهرا للعدة الثانية.
الصافی :مسألة ۸-لو وطئت شبهة فحملت و ألحق الولد بالواطي‏ لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثمّ طلقها الزوج، أو طلقها ثمّ وطئت شبهة على نحو ألحق الولد بالواطي كانت عليها عدتان عدة لوطي الشبهة تنقضي بالوضع وعدة للطلاق تستأنفها فيما بعده و كان مبدئها بعد انقضاء نفاسها، نعم لو تأخر النفاس عن الوضع فالنقاء بعد الولادة يحسب طهرا للعدة الثانية.
مسألة ۹- إذا ادّعت المطلّقة الحامل: أنّها وضعت فانقضت عدّتها و أنکر الزوج، أو انعکس فادّعی الوضع و أنکرت هي، أو ادّعت الحمل و أنکرف أو ادّعت الحمل و الوضع معاً، و أنکرهما یقدّم قولها في الجمیع بیمینها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۱۵-إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها، و أنكر الزوج، أو انعكس فادعى الوضع و أنكرت هي، أو ادعت الحمل و أنكر، أو ادعت الحمل و الوضع معا و أنكرهما، يقدم قولها في الجميع بيمينها.
الصافی :مسألة ۹-إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها و أنكر الزوج،أو انعكس فادعى الوضع و أنكرت هي، أو ادعت الحمل و أنكر، أو ادعت الحمل و الوضع معا و أنكرهما، يقدم قولها في الجميع بيمينها بالنسبة الى بقاء العدة و انقضائها.
مسألة ۱۰- لو اتّفق الزوجان علی إیقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا في المتقدّم و المتأخر فقال الزوج مثلاً: «وضعت بعد الطلاق فانقضت عدّتک» و قالت الزوجة: «وضعت قبل الطلاق و الطلاق وقع و أنا حائل فبعد أنا في العدّة» أو انعکس فقال الزوج: «وضعت قبل الطلاق فأنت في العدّة» و یرید الرجوع إلیها و ادّعت الزوجة خلافه، فالظاهر أنّه یقدّم قول من یدّعي بقاء العدّة؛ سواء کان هو الزوج أو الزوجة؛ من غیر فرق بین ما لم یتّفقا علی زمان أحدهما، کما إذا ادّعی أحدهما أنّ الطلاق کان في شعبان و الوضع في رمضان و ادّعی الآخر العکس، أو اتّفقا علی زمان أحدهما، کما إذا اتّفقا علی أنّ الطلاق وقع في رمضان و اختلفا في زمان الوضع فقال أحدهما: «أنّه کان في شوّال» و ادّعی الآخر: «أنّه کان في شعبان» أو اتّفقا في أنّ الوضع کان في رمضان و اختلفا في أنّ الطلاق کان في شوّال أو شعبان.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۱۶-إذا اتفق الزوجان على إيقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا في المتقدم و المتأخر فقال الزوج مثلا: وضعت بعد الطلاق فانقضت عدتك، و قالت الزوجة وضعت قبل الطلاق و الطلاق وقع و أنا حائل غير حامل فأنا في العدة، أو انعكس فقال الزوج وضعت قبل الطلاق فأنت في العدة و أراد الرجوع إليها و ادعت الزوجة خلافه، فالظاهر أنه يقدم قول من يدعي بقاء العدة، سواء كان هو الزوج أو الزوجة، من غير فرق بين اختلافهما في زمان كليهما كما إذا ادعى أحدهما أن الطلاق كان في شعبان و الوضع في رمضان و ادعى الآخر العكس، و بين اتفاقهما على زمان أحدهما كما إذا اتفقا على أن الطلاق وقع في رمضان و اختلفا في زمان الوضع فقال أحدهما إنه كان في شوال و ادعى الآخر أنه كان في شعبان، أو اتفقا على أن الوضع كان في رمضان و اختلفا في أن الطلاق كان في شوال أو شعبان.
الصافی :مسألة ۱۰-لو اتفق الزوجان على إيقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا في المتقدم و المتأخرفقال الزوج مثلا «وضعت بعد الطلاق فانقضت عدتك» و قالت الزوجة «وضعت قبل الطلاق و الطلاق وقع و أنا غير حامل فبعد أنا في العدة» أو انعكس فقال الزوج «وضعت قبل الطلاق فأنت في العدة» و يريد الرجوع اليها، و ادعت الزوجة خلافه، فالظاهر أنه يقدم قول من يدعي بقاء العدة، سواء كان هو الزوج أو الزوجة، من غير فرق بين ما لم يتفقا على زمان أحدهما كما اذا ادعى أحدهما أن الطلاق كان في شعبان و الوضع في رمضان و ادعى الآخر العكس أو اتفقا على زمان أحدهما كما اذا اتفقا على أن الطلاق وقع في رمضان و اختلفا في زمان الوضع فقال أحدهما أنه كان في شوال و ادعى الآخر أنه كان في شعبان أو اتفقا أن الوضع كان في رمضان و اختلفا في أن الطلاق كان في شوال أو شعبان.
مسألة ۱۱- إذا طلّقت الحائل أو انفسخ نکاحها، فإن کانت مستقیمة الحیض؛ بأن تحیض في کلّ شهر مرّة – کما هو المتعارف في الأغلب – کانت عدّتها ثلاثة قروء، و کذا إذا تحیض في کلّ شهر أزید من مرّة أو تری الدم في کلّ شهرین مرّة، و بالجملة: کان الطهر الفاصل بین حیضتین منها أقلّ من ثلاثة أشهر. و إن کانت لا تحیض و هي في سنّ من تحیض – إمّا لکونها صغیرة السنّ لم تبلغ الحدّ الذي تری الحیض غالب النساء، و إمّا لانقطاع حیضها لمرض أو حمل أو رضاع – کانت عدّتها الثلاثة أشهر، و تلحق بها من تحیض لکنّ الطهر الفاصل بین حیض و حیض منه ثلاثة أشهر أو أزید. هذا في الحرّة و إن کانت تحت عبد، و أمّا الأمة و إن کانت تحت حرّ فعدّتها قرءان في الأوّل، و خمسة و أربعون یوماً في الثاني.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۱۷-إذا طلقت الحائل أو انفسخ نكاحها، فإن كانت مستقيمة الحيض، بأن كانت تحيض في كل شهر مرة كما هو المتعارف في الأغلب، كانت عدتها ثلاثة قروء، و كذا إذا كانت تحيض في كل شهر أكثر من مرة أو ترى الدم في كل شهرين مرة، و بالجملة كان الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من ثلاثة أشهر. و إن كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض إما لكونها صغيرة السن لم تبلغ السن الذي ترى فيه الحيض غالب النساء، و إما لانقطاع حيضها لمرض أو حمل من زنا مثلا أو رضاع أو غيرها، فتكون عدتها ثلاثة أشهر. و تلحق بها من تحيض و لكن طهرها الفاصل بين حيضتين ثلاثة أشهر أو أكثر.
الصافی :مسألة ۱۱-إذا طلقت الحائل أو انفسخ نكاحها،فان كانت مستقيمة الحيض- بأن تحيض في كل شهر مرة كما هو المتعارف في الاغلب- كانت عدتها ثلاثا قروء، و كذا اذا تحيض في كل شهر أزيد من مرة أو ترى الدم في كل شهرين مرة.و بالجملة كان الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من ثلاثة أشهر، و ان كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض اما لكونها صغيرة السن لم تبلغ الحد الذي ترى الحيض غالب النساء و أما لانقطاع حيضها لمرض أو حمل أو رضاع كانت عدتها ثلاثة أشهر. و تلحق بها من تحيض لكن الطهر الفاصل بين حيض و حيض منها ثلاثة أشهر أو أزيد. هذا في الحرة و ان كانت تحت عبد، و أما الامة و ان كانت تحت حر فعدتها قرءان في الاول و خمسة و أربعون يوما في الثاني
مسألة ۱۲- المراد بالقروء و القرءین: الأطهار و الطهرین، و یکفي في الطهر الأوّل مسمّاه و لو قلیلاً، فلو طلّقها و قد بقیت من طهرها لحظة یحسب ذلک طهراً، فإذا زأت طهرین آخرین تامّین بتخلّل حیضة بینهما في الحرّة، و طهر آخر تامّ بین حیضتین في الأمة، انقضت العدّة، فانقضاؤها برؤیة الدم الثالث أو الثاني. نعم لو اتّصل آخر صیغة الطلاق بأوّل زمان الحیض صحّ الطلاق، لکن لابدّ في انقضاء العدّة من أطهار تامّة، فتنقضي برؤیة الدم الرابع في الحرّة و رؤیة الدم الثالث في الأمة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۱۸-المراد بالقرء و القرائن و القروء في غير المتمتع بها:الطهر و الطهران و الأطهار، و يكفي في الطهر الأول مسماه و لو قليلا، فلو طلقها و قد بقيت من طهرها لحظة تحسب تلك اللحظة طهرا، فإذا رأت طهرين آخرين تامين بتخلل حيضة بينهما في الحرة و طهرا آخر تاما بين حيضتين في‏ الأمة، انقضت العدة، فانقضاؤها برؤية الدم الثالث في الحرة و الثاني في الأمة.نعم لو اتصل آخر صيغة الطلاق بأول زمان الحيض صح الطلاق، لكن لا بد في انقضاء العدة من أطهار تامة، فتنقضي برؤية الدم الرابع في الحرة و رؤية الدم الثالث في الأمة.
الصافی :مسألة ۱۲- المراد بالقروء و القرءين الأطهار و الطهرين،و يكفي في الطهر الاول مسماه و لو قليلا، فلو طلقها و قد بقيت من طهرها لحظة يحسب ذلك طهرا، فاذا رأت طهرين آخرين تامين بتخلل حيضة بينهما في الحرة و طهر آخر تام بين حيضتين في الامة انقضت العدة، فانقضاؤها برؤية الدم الثالث أو الثاني. نعم لو اتصل آخر صيغة الطلاق بأول زمان الحيض صح الطلاق، لكن لا بد من انقضاء العدة من أطهار تامة، فتنقضي برؤية الدم الرابع في الحرة و رؤية الدم الثالث في الامة.
مسألة ۱۳- بناءً علی کفایة مسمّی الطهر في الطهر الأوّل و لو لحظة، و إمکان أن تحیض المرأة في شهر واحد أزید من مرّة، فأقلّ زمان یمکن أن تنقضي عدّة الحرّة ستّة و عشرون یوماً و لحظتان؛ بأن کان طهرها الأوّل لحظة ثمّ تحیض ثلاثة أیّام ثمّ تری أقلّ الطهر عشرة أیّام ثمّ تحیض ثلاثة أیّام ثمّ تری أقلّ الطهر عشرة أیّام ثمّ تحیض، فبمجرّد رؤیة الدم الأخیر لحظة من أوّله انقضت العدّة، و هذه اللحظة الأخیرة خارجة عن العدّة و إنّما یتوقّف علیها تمامیّة الطهر الثالث، هذا في الحرّة، و أمّا في الأمة فأقلّ ما یمکن انقضاء عدّتها لحظتان  و ثلاثة عشر یوماً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۱۹- بناء على كفاية مسمى الطهر في الطهر الأول و لو لحظة و إمكان أن تحيض المرأة في شهر واحد أكثر من مرة فأقل زمان يمكن أن تنقضي عدة الحرة ستة و عشرون يوما و لحظتان، بأن يكون طهرها الأول لحظة ثم تحيض ثلاثة أيام، ثم ترى أقل الطهر عشرة أيام، ثم تحيض ثلاثة أيام، ثم ترى أقل الطهر عشرة أيام، ثم تحيض، فبمجرد رؤية الدم الأخير لحظة من أوله تنقضي العدة، و هذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدة، و إنما يتوقف عليها تمامية الطهر الثالث. هذا في الحرة و أما في الأمة فأقل ما يمكن انقضاء عدتها لحظتان و ثلاثة عشر يوما.
الصافی :مسألة ۱۳-بناء على كفاية مسمى الطهر في الطهر الأول و لو لحظة و إمكان أن تحيض المرأة في شهر واحد أزيد من مرة فأقل زمان يكفي أن تنقضي عدة الحرة ستة و عشرون يوما و لحظتان بأن كان طهرها الاول لحظة ثمّ تحيض ثلاثة أيام ثمّ ترى أقل الطهر عشرة أيام ثمّ تحيض ثلاثة أيام ثمّ ترى أقل الطهر عشرة أيام ثمّ تحيض- فبمجرد رؤية الدم الاخير لحظة من أوله انقضت العدة، و هذه اللحظة الاخيرة خارجة عن العدة، و انما يتوقف عليها تمامية الطهر الثالث. هذا في الحرة و أما في الامة فأقل ما يمكن انقضاء عدتها لحظتان و ثلاثة عشر يوما.
مسألة ۱۴-عدّة المتعة في الحامل وضع حملها، و في الحائل إذا کانت تحیض قرءان، و المراد بهما هنا حیضتان علی الأقوی، و إن کانت لا تحیض و هي في سنّ من تحیض فخمسة و أربعون یوماً، و لا فرق بین کون المتمتّع بها حرّة أو أمة. و المراد من الحیضتین الکاملتان، فلو وهبت مدّتها أو انقضت في أثناء الحیض لم تحسب بقیّة تلک الحیضة من الحیضتین.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۲۰-الصافی :مسألة ۱۴- عدة المتعة في الحامل وضع حملها، و في الحائل إذا كانت تحيض قرءان، و المراد بهما هنا حيضتان على الأقوى، و إن كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض فخمسة و أربعون يوما. و لا فرق بين كون المتمتع بها حرة أو أمة، و المراد من الحيضتين الكاملتان، فلو وهبت مدتها أو انقضت في أثناء الحيض، لم تحسب بقية تلك الحيضة من الحيضتين.
مسألة ۱۵-المدار في الشهور علی الهلالي، فإن وقع الطلاق في أوّل رؤیة الهلال فلا إشکال، و أمّا إن وقع في أثناء الشهر ففیه خلاف و إشکال، و لعلّ الأقوی في النظر جعل الشهرین الوسطین هلالیّین و إکمال الأوّل من الرابع بمقدار ما فات منه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۲۱- المدار في الشهور على الشهر الهلالي، فإن وقع الطلاق في أول رؤية الهلال فلا إشكال، و أما إن وقع في أثناء الشهر فالأقوى جعل الشهرين الوسطين هلاليين و إكمال الأول من الرابع بمقدار ما فات منه.

الصافی :مسألة ۱۵-المدار في الشهور على الهلالي،فان وقع الطلاق في أول رؤية الهلال فلا اشكال، و أما ان وقع في أثناء الشهر ففيه خلاف و اشكال، و لعل الاقوى في النظر جعل الشهرين الوسطين هلاليين و اكمال الاول من الرابع بمقدار ما فات منه.
مسألة  ۱۶- لو اختلفا في انقضاء العدّة و عدمه قدّم قولها بیمینها؛ سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه، و سواء کانت عدّتها بالأقراء أو الأشهر.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۲۲- إذا اختلفا في انقضاء العدة و عدمه قدم قولها بيمينها، سواء ادعت الانقضاء أو عدمه، و سواء كانت عدتها بالأقراء أو الشهور

الصافی :مسألة ۱۶-لو اختلفا في انقضاء العدة و عدمه‏  قدم قولها بيمينها، سواء ادعت الانقضاء أو عدمه، و سواء كانت عدتها بالاقراء أو الاشهر.


تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۲ آذر ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -