مسألة ۱- لا یقع الطلاق إلّا بصیغة خاصّة، و هي قوله: «أنتِ طالق» أو «فلانة ...» أو «هذه...» أو ما شاکلها من الألفاظ الدالّة علی تعیین المطلّقة، فلا یقع بقوله: «أنتِ – أو هي – مطلّقة» أو «طلّقت فلانة» فضلاً عن بعض الکنایات کقوله: «أنت خلیّة» أو «... بریّة» أو «حبلک علی غاربک» أو «الحقي بأهلک» و غیر ذلک، فإنّه لا یقع بها الطلاق و إ نواه، حتّی قوله: «اعتدّي» المنويّ به الطلاق علی الأقوی.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۸۳-لا يقع الطلاق إلا بصيغة خاصة و هي قوله: أنت طالق أو: فلانة أو هذه، أو ما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة، فلا يقع بقوله: أنت أو هي مطلّقة، أو: طلّقت فلانة، و لا بقوله: أنت من المطلقات، أو: أنت الطلاق، أو: أنت طلاق، فضلا عن بعض الكنايات كقوله: أنت خليّة أو بريّة، أو حبلك على غاربك، أو الحقي بأهلك، و غير ذلك فإنه لا يقع بذلك الطلاق و إن نواه، حتى قوله: اعتدّي، و إن نوى به الطلاق على الأقوى.
الصافی : مسألة ۱-لا يقع الطلاق إلا بصيغة خاصة،و هو قوله «أنت طالق» أو «فلانة أو هذه» أو ما شاكلها من الالفاظ الدالة على تعيين المطلقة، فلا يقع بقوله «أنت أو هي مطلقة» أو «طلقت فلانة» فضلا عن بعض الكنايات كقوله «أنت خلية أو برية أو حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك» و غير ذلك، فانه لا يقع به الطلاق و ان نواه، حتى قوله «اعتدي» المنوي به الطلاق على الاقوى.
مسألة ۲- یجوز إیقاع طلاق أکثر من زوجة واحدة بصیغة واحدة، فلو کانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال: زوجتاي طالقان» أو « زوجاتي طوالق» صحّ طلاق الجمیع.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۸۴-الصافی : مسألة ۲-يجوز ايقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة،فلو كانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال «زوجتاي طالقان أو زوجاتي طوالق» صح طلاق الجميع.
مسألة ۳- لا یقع الطلاق بما یرادف الصیغة المزبورة من لغة غیر عربیّة مع القدرة علی إیقاعه بتلک الصیغة، و أمّا مع العجز عنها فیجزي إیقاعه بما یرادفها بأيّ لغة کان، و کذا لا یقع بالإشارة و لا بالکتابة مع القدرة علی النطق، و أمّا مع العجز عنه کما في الأخرس فیصحّ منه إیقاعه بهما، و الأحوط تقدیم الکتابة لمن یعرفها علی الإشارة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۸۵-لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المتقدمة من غير اللغة العربية مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة، و أما مع العجز عنها فيجزي إيقاعه بما يرادفها بأي لغة كان. و كذا لا يقع بالإشارة و لا بالكتابة مع القدرة على النطق، و أما مع العجز عنه كما في الأخرس فيصح إيقاعه بهما، و الأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة.
الصافی : مسألة ۳-لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من لغة غير عربية مع القدرة على ايقاعه بتلك الصيغة،و أما مع العجز عنها فيجزي ايقاعه بما يرادفها بأي لغة كان، و كذا لا يقع بالاشارة و لا بالكتابة مع القدرة على النطق، و أما مع العجز عنه كما في الاخرس يصح منه ايقاعه بهما، و الاحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الاشارة.
مسألة ۴- یجوز للزوج أن یوکّل غیره في تطلیق زوجته بنفسه؛ بالمباشرة أو بتوکیل غیره؛ سواء کان الزوج غائباً أو حاضراً، بل و کذا له أن یوکّل نفس الزوجة في تطلیق نفسها بنفسها أو بتوکیل غیرها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۸۶-الصافی : مسألة ۴- يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره، سواء كان الزوج غائبا أو حاضرا. بل و كذا له أن يوكل نفس الزوجة في تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها.
مسألة ۵- یجوز أن یوکّلها علی أنّه لو طال سفره أزید من ثلاثة شهور – مثلاً – أو سامح في إنفاقها أزید من شهر – مثلاً – طلّقت نفسها، لکن بشرط أن یکون الشرط قیداً للموکّل فیه لا تعلیقاً في الوکالة، فتبطل کما مرّ في کتاب الوکالة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۸۷- يجوز أن يوكلها على أنه إذا طال سفره أكثر من ثلاثة شهور مثلا أو تسامح في الإنفاق عليها أكثر من شهر مثلا، فلها أن تطلق نفسها، لكن يشترط أن يكون الشرط قيدا للموكل فيه لا تعليقا في الوكالة فتبطل كما مرّ في كتاب الوكالة.
الصافی : مسألة ۵-يجوز أن يوكلها على أنه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلاأو سامح في انفاقها أزيد من شهر مثلا طلقت نفسها، لكن يشترط أن يكون الشرط قيدا للموكل فيه لا تعليقا في الوكالة فتبطل كما مر في كتاب الوكالة.
مسألة ۶- یشترط في صیغة الطلاق التنجیز، فلو علّقه بشرط بطل؛ سواء کان ممّا یحتمل وقوعه کما إذا قال: «أنتِ طالق إن جاء زید» أو ممّا یتیقّن حصوله کما إذا قال: «... إذا طلعت الشمس» نعم لا یبعد جواز تعلیقه بما یکون معلّقاً علیه في الواقع کما إذا قال: «إن کانت فلانة زوجتي فهي طالق» سواء کان عالماً بأنّها زوجته أو جاهلاً به.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۸۸- الصافی : مسألة ۶- يشترط في صحة الطلاق التنجيز، فلو علقه على شرط بطل{الصافی : بشرط بطل}، سواء كان مما يحتمل وقوعه كما إذا قال: أنت طالق إن جاء زيد، أو مما يتيقن حصوله كما إذا قال: إذا طلعت الشمس. نعم لا يبعد جواز تعليقه على ما يكون معلقا عليه في الواقع كما إذا قال: إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق، سواء كان عالما بأنها زوجته أو جاهلا به.
مسألة ۷- لو کرّر صیغة الطلاق ثلاثاً فقال: «هي طالق هي طالق هي طالق» من دون تخلّل رجعة في البین قاصداً تعدّد الطلاق تقع واحدة و لغت الاُخریان، و لو قال: «هي طالق ثلاثاً» لم تقع الثلاث قطعاً، و هل تقع واحدة کالصورة السابقة أو یبطل الطلاق و لغت الصیغة بالمرّة؟ قولان، أقواهما الثاني، و إن کان الأشهر هو الأوّل و عند العامّة وقوع الثلاث في الصورتین، فتبین منه و حرمت علیه حتّی تنکح زوجاً غیره.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۸۹-إذا كرر صيغة الطلاق ثلاثا فقال: هي طالق، هي طالق، هي طالق، من دون تخلل رجعة في البين قاصدا تعدد الطلاق، وقعت واحدة و لغت الأخريان، و لو قال: هي طالق ثلاثا. و قصد به إيقاع ثلاث طلاقات، لم تقع الثلاث قطعا و الأشهر عندنا أنها تقع واحدة، و لكن الأقوى عدم وقوعها أيضا و بطلان الطلاق.
الصافی : مسألة ۷- لو كرر صيغتي الطلاق ثلاثافقال «هي طالق، هي طالق، هي طالق» من دون تخلل رجعة في البين قاصدا تعدد الطلاق تقع واحدة ولغت الاخريان، و لو قال «هي طالق ثلاثا» لم تقع الثلاث قطعا، و هل تقع واحدة كالصورة السابقة أو يبطل الطلاق ولغت الصيغة بالمرة قولان، أقواهما الثاني ان أراد بهذا اللفظة ايقاع ثلاث طلقات و ان كان الاشهر هو الاول، و عند العامة وقوع الثلاث في الصورتين فتبين منه و حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.{C}{C}{C}
مسألة ۸- لو کان الزوج من العامّة ممّن یعتقد وقوع الثلاث مرسلة أو مکرّرة و أوقع الطلاق ثلاثاً بأحد النحوین اُلزم بذلک؛ سواء کانت المرأة شیعیة أو مخالفة و نرتّب نحن علیها آثار المطلّقة ثلاثاً، فلو رجع إلیها نحکم ببطلانه فنتزوّج بها بعد انقضاء العدّة. و کذلک الزوجة إذا کانت شیعیّة جاز لها التزویج بالغیر، و لا فرق في ذلک بین الطلاق ثلاثاً و غیره؛ ممّا هو صحیح عندهم فاسد عندنا؛ کالطلاق المعلّق و الحلف بالطلاق و الطلاق في طهر المواقعة و الحیض و بغیر شاهدین، فإنّ المذکورات و إن کانت فاسدة عندنا، فإذا وقعت من رجل منّا لا نرتّب علی زوجته آثار المطلّقة، و لکن إذا وقعت من أحد من المخالفین القائلین بصحّتها، نرتّب علی طلاقه بالنسبة إلی زوجته آثار الطلاق الصحیح، فنتزوّج بها بعد انقضاء العدّة، و هذا الحکم جارٍ في غیر الطلاق أیضاً، فنأخذ بالعول و التعصیب منهم المیراث – مثلاً – مع أنّهما باطلان عندنا، و التفصیل لا یسع هذا المختصر.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۹۰- إذا كان الزوج من أهل مذهب يعتقد وقوع الطلاق ثلاثا بثلاث مرسلة أو مكررة و أوقع الطلاق ثلاثا بأحد النحوين، ألزم بذلك، سواء كانت المرأة شيعية أم لا، و نرتب نحن عليها آثار المطلقة ثلاثا، فلو رجع إليها نحكم ببطلان الرجوع لبطلانه عندهم، فيجوز للشيعي أن يتزوج بها بعد عدتها حتى لو كانت شيعية. و لا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثا و غيره مما هو صحيح عندهم فاسد عندنا، كالطلاق المعلق، و الحلف بالطلاق، و الطلاق في طهر المواقعة و الحيض، و بغير شاهدين، فإن المذكورات و إن كانت فاسدة عندنا و لا نرتب عليها آثار الطلاق، و لكن إذا وقعت من أحد المخالفين القائلين بصحتها نرتب على طلاقه بالنسبة إلى زوجته آثار الطلاق الصحيح، و هذا الحكم جار في غير الطلاق أيضا، فنأخذ بالعول و التعصيب منهم الميراث مثلا مع أنهما باطلان عندنا، و التفصيل لا يسع هذا المختصر.
الصافی : مسألة ۸- لو كان الزوج من العامة ممن يعتقد بوقوع الثلاث مرسلة أو مكررة و أوقع الطلاق ثلاثا بأحد النحوين الزم بذلك، سواء كانت المرأة شيعية أو مخالفة و نرتب نحن عليها آثار المطلقة ثلاثا، فلو رجع اليها نحكم ببطلانه فنتزوج بها بعد انقضاء العدة، و كذلك الزوجة اذا كانت شيعية جاز لها التزويج بالغير. و لا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثا و غيره مما هو صحيح عندهم فاسد عندنا كالطلاق المعلق و الحلف بالطلاق و الطلاق في طهر المواقعة و الحيض و بغير شاهدين، فان المذكورات و ان كانت فاسدة عندنا فاذا وقعت من رجل منا لا نرتب على زوجته آثار المطلقة، و لكن اذا وقعت من أحد المخالفين القائلين بصحتها نرتب على طلاقه بالنسبة الى زوجته آثار الطلاق الصحيح فنتزوج بها بعد انقضاء العدة. و هذا الحكم جار في غير الطلاق أيضا، فنأخذ بالعول و التعصيب منهم الميراث مثلا مع أنهما باطلان عندنا، و التفصيل لا يسع هذا المختصر.
مسألة ۹- یشترط في صحّة الطلاق – زائداً علی ما مرّ – الإشهاد؛ بمعنی إیقاعه بحضور عدلین ذکرین یسمعان الإنشاء؛ سواء قال لهما: «اشهدا» أو لم یقل. و یعتبر اجتماعهما حین سماع الإنشاء، فلو شهد أحدهما و سمع في مجلس ثمّ کرّر اللفظ و سمع الآخر في مجلس آخر بانفراده لم یقع الطلاق. نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم یعتبر اجتماعهما؛ لا في تحمّل الشهادة و لا في أدائها. و لا اعتبار بشهادة النساء و سماعهنّ؛ لا منفردات و لا منضمّات بالرجال.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۹۱-الصافی : مسألة ۹- يشترط في صحة الطلاق زائدا على ما مر الإشهاد، بمعنى إيقاعه بحضور عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء، سواء قال لهما إشهدا أو لم يقل، و يعتبر اجتماعهما حين سماع الإنشاء، فلو شهد أحدهما و سمع في مجلس ثم كرر اللفظ و سمع الآخر في مجلس آخر بانفراده لم يقع الطلاق. نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما لا في تحمل الشهادة و لا في أدائها.و لا اعتبار بشهادة النساء و سماعهن لا منفردات و لا منضمات إلى الرجال.
مسألة ۱۰- لو طلّق الوکیل عن الزوج لا یکتفی به مع عدل آخر في الشاهدین، کما أنّه لا یکتفی بالموکّل مع عدل آخر.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۹۲-لو طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفي بشهادته مع شهادة عدل آخر كما أنه لا يكتفي بشهادة الموكل مع عدل آخر.
الصافی : مسألة ۱۰-لو طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفي به مع عدل آخر في الشاهدين،كما أنه لا يكتفي بالموكل مع عدل آخر.
مسألة ۱۱-المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غیر المقام ممّا رتّب علیه بعض الأحکام؛ و هو من کانت له حالة رادعة عن ارتکاب الکبائر و الإصرار علی الصغائر، و هي التي تسمّی بالملکة. و الکاشف عنها حسن الظاهر؛ بمعنی کونه عند الناس حسن الأفعال بحیث لو سئلوا عن حاله قالوا في حقّه: «هو رجل خیر لم نرَ منه إلّا خیراً» و مثل هذا الشخص لیس عزیز المنال.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۹۳-لا فرق بين العدل في باب الطلاق و العدل المذكور في سائر أبواب الفقه الذي تترتب عليه بعض الأحكام، و هو من كانت له حالة رادعة عن ارتكاب الكبائر و الإصرار على الصغائر، و هي التي تسمى بالملكة، و الكاشف عنها حسن الظاهر، بمعنى كونه عند الناس حسن الأفعال بحيث لو سألوا عن حاله قالوا هو رجل خير لم نر منه إلا خيرا. و مثل هذا الرجل ليس نادر الوجود.
الصافی : مسألة ۱۱-المراد بالعادل في هذا المقام هو المراد به في غير المقام، و هو من كانت له حالة رادعة عن ارتكاب الكبائر و الاصرار على الصغائر، و هي التي تسمى بالملكة، و الكاشف عنها حسن الظاهر، بمعنى كونه عند الناس حسن الافعال، بحيث لو سألوا عن حاله قالوا في حقه هو رجل خير لم نر منه الا خيرا، و مثل هذا الشخص ليس عزيز المنال.
مسألة ۱۲- لو کان الشاهدان عادلین في اعتقاد المطلّق – أصیلاً کان أو وکیلاً – فاسقین في الواقع، یشکل ترتیب آثار الطلاق الصحیح لمن یطّلع علی فسقها، و کذلک إذا کانا عادلین في اعتقاد الوکیل دون الموکّل، فإنّه یشکل جواز ترتیب آثار الطلاق علی طلاقه، بل الأمر فیه أشکل من سابقه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۹۴-إذا كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلق أصيلا كان أو وكيلا، فاسقين في الواقع، فلا يجوز لمن يطلع على فسقهما أن يرتب على ذلك الطلاق آثار الطلاق الصحيح، و كذا إذا كانا عادلين في اعتقاد الوكيل دون الموكل.
الصافی : مسألة ۱۲-لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلق أصيلا كان أو وكيلا فاسقين في الواقع يشكل ترتيب آثار الطلاق الصحيح لمن يطلع على فسقهما و كذلك اذا كانا عادلين في اعتقاد الوكيل دون الموكل فانه يشكل جواز ترتيب آثار الطلاق على طلاقه، بل الامر فيه أشكل من سابقه.
تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۱ آذر ۱۴۰۴